آراء ودراسات

  • جميع الفئات
  • مقالات و أراء
  • دراسات
  • أحكام
  • أخبار
  • قضايا
  • articles

أثر النظريات الاقتصادية بالمقارنة مع شركة المملكة المتحدة القانون وقانون الشركات الكويتية

يمكنك قراءة الدراسة من هنا https://bit.ly/Study58

أثر النظريات الاقتصادية بالمقارنة مع شركة المملكة المتحدة القانون وقانون الشركات الكويتية

(الاتفاقية الامنية مخالفة لمواد الدستور)

قال المحامي فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية إن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعارض مع مواد الدستور عامةً والمواد 1-6-32-34-46-70-159-165-166-167 خاصّة، فضلاً عن تعارضها مع مفهوم استقلال وسيادة الدولة. وأضاف الخطيب مقدماً الرأي القانوني بالاتفاقية، مؤكداً وجود مُخالفات صارخة لنصوص الدستور الكويتي وانتهاك لحقوق وحرّيات الأفراد من حيث طبيعتها لأن منشأها اتفاق الدول وهي في ذلك تختلف عن القوانين الداخلية من حيث أنها مُلزمة للدولة لا لمُواطنيها، ولتطبيق بنودها على الأفراد لا بُدَّ من تشريعها في القانون الداخلي، وهذا يستلزم بطبيعة الحال عدم مُخالفة القانون الداخلي للدستور، مشيراً إلى عدم إمكانية تطبيق هذه الاتفاقية من الناحية القانونية إلاّ بالتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وفقاً للمادة 70 من الدستور التي تنص على أن (يبرم الأمير المُعاهدات بمرسوم ويُبلّغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يُناسب من البيان، وتكون للمُعاهدة قوّة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.- على أنّ مُعاهدات الصلح والتحالف، والمُعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المُواطنين العامة أو الخاصّة، ومُعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمُعاهدات التي تُحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمَّن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون - ولا يجوز في أيّ حال أن تتضمّن المعاهدة شروطاً سرّية تناقض شروطها العلنية). وأوضح الخطيب أنه، وفي حال إقرار مجلس الأمة للاتفاقية من خلال التصويت عليها بالموافقة ستُصبح قانوناً داخلياً ومن ثم ستلغي أيّ قواعد سابقة تتعارض معها بحسبان أن من صور إلغاء القوانين الإلغاء عن طريق التعارض بين النصوص وذلك تطبيقاً لقاعدة أن التشريع اللاّحق يلغي التشريع السابق في حال كانت القواعد القانونية السابقة تُناقض اللاّحقة. وقاعدة اللاّحق يلغي السابق تعكس مبدأ وجوب احترام إرادة الأمة، ومُؤدّاها أن الاتفاقية في حال إصدارها سيُؤدّي ذلك حتماً لتقليص الحريات وزعزعة استقلالية ونزاهة مبدأ العدالة لما فيها من توسّع في المُلاحقات الأمنية. وأشار الخطيب إلى العديد من النقاط المتعلقة بنص ومضمون الاتفاقية، مؤكداً أن الاتفاقية تتعارض مع حق الأمان الذي يتمتّع به المواطن من خلال تداخل الأنظمة الأمنية بين الدول بما يخل بميزان العدل، وأن مواد الاتفاقية شملت عبارات عامة وصلاحيات مُوسّعة، وما من شأنه أن يُتيح للحكومات التعسّف في ضبط المواطنين بل وتعرّضهم لخطر الاعتقالات والمُضايقات الأمنية البوليسية، مثل ملاحقة الخارجين على النظام (مادة 2) وملاحقة المطلوبين والإحاطة بالمعلومات والبيانات الشخصية بمُجرّد الطلب (مادة 3). وأوضح الخطيب أن الاتفاقية شملت في المادة 6 فقرة ب، أنه على دول مجلس التعاون (العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين (الأنظمة) والإجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها تحقيقاً لأمن الدول الأطراف) وهو ما يُشكّل عائقاً فعلياً لدولة الكويت باعتبار أن القوانين الجزائية في الدول أُخرى تتعارض كلياً مع القوانين في دولة الكويت، فضلاً عن أن القوانين في العديد من الدول الخليجية أكثر شدّة وأقل رأفة بالأفراد. وأشار الخطيب إلى أن المادة (11) من الاتفاقية تبيح تدخل الدول الأطراف بشؤون العدل والضبط الخاصّة بالدولة المُختصّة، وذلك حين نصَّت على السماح للمُختصّين في الدولة الطرف بحضور مرحلة جمع الاستدلالات، وهو ما من شأنه التعدّي على مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويتعارض مع المادة رقم (159) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن (الدولة وحدها هي التي تُنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون). والمادة رقم (167) من الدستور التي تنص على أنه (تتولّى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية ومُلاحقة المدينين وتنفيذ الأحكام - ويُرتب القانون الهيئة ويُنظّم اختصاصاتها ويُعيّن الشروط والضمانات الخاصّة بمن يتولّون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولّي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، وفقاً للأوضاع التي يُبيّنها القانون). كما بين الخطيب أن المادة 14 من الاتفاقية نصّت على تنظيم عمليات المُطاردة لاسيّما المُطاردة البحرية، حيث تتيح الاتفاقية اجتياز الحدود، وهذا ما يتعارض مع الدستور الكويتي، حيث ان المادة تسمح لدول الخليج مُطاردة الأشخاص في الدول الأطراف وهو ما يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويُعَدُّ تنازلاً للدول الأُخرى عن جزء من هذه السيادة اتفاقاً بما يتعارض مع المادة الأولى في الدستور والتي نصّت على أن (الكويت دولة عربية مُستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلّي عن أيّ جزء من أراضيها)، ويتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور والتي قرّرت أن (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون مُمارسة السيادة على الوجه المُبيّن بهذا الدستور). وعليه فمن شأن الاتفاقية تعريض الأفراد في داخل الإقليم للمطاردة والقبض من سُلطات دولية بنهج مُوسّع فيه خرق لمفهوم الدولة. وأوضح الخطيب أن المادة (16) من الاتفاقية نصّت على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تُسلّم الأشخاص الموجودين في إقليمها المُوجّه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المُختصة لدى أيّ منها، وهو ما يتعارض مع المادة رقم (46) من الدستور المُقرّرة أن (تسليم اللاّجئين السياسيين محظور) وكذلك فإن الاتفاقية تُعرّض الأفراد للمُحاكمات غير العلنية - في الدول الأُخرى بما يتعارض مع المادة رقم 165 من الدستور والتي تنص (جلسات المحاكم علنية إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي يُبيّنها القانون) والمادة رقم 166 والتي تنص أن (حق التقاضي مكفول للناس، ويُبيّن القانون الإجراءات والأوضاع اللاّزمة لمُمارسة هذا الحق) بحيث انه قد يُواجه الأفراد تُهَم كيدية مُخالفة للإجراءات والقوانين المحلية وذلك في الدول الأُخرى محل المحاكمة والتي قد تكون المحاكمة فيها سرّية بعكس القانون الكويتي الذي وضع الأصل في المحاكمات العلنية، فضلاً عن اختلاف إجراءات المحاكمة وطولها في بعض الدول. وأضاف أن المادة السادسة عشرة في الاتفاقية قد تُفسّر وتؤول حسب رغبة السلطات وهو ما يُعرّض الأفراد للاضطهاد والظلم أو التعسّف في استعمال السُلطة، فالمادة لم تنص بوجوب وجود أحكام جزائية نهائية باتة للتسليم بموجبها بل نصّت صراحةً على جواز التسليم بمُجرّد الاتهام وهو ما من شأنه إعطاء الحكومات صلاحيات خارج سلطاتها حيث ان مثل هذه الصلاحيات من اختصاص السُلطة القضائية الكويتية التي توفر الفرصة للأفراد بأن يدافعوا عن أنفسهم وبأن يُواجَهوا بالتهمة وأن يُمكّنوا من حضور محام معهم طوال فترة التحقيق وكذلك يتم تمثيلهم تمثيلاً قانونياً صحيحاً في محاكمة عادلة وعلنية إعمالاً لصريح نص المادة 34 من الدستور التي قرّرت أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لمُمارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً) والمادة 32 التي قرّرت أن (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون). وختم الخطيب مشدداً على أن الاتفاقية تُخالف مواد الدستور صراحةً وضمناً فضلاً عن مُخالفة القوانين المحليّة، ففيها من الألفاظ المُجهلة والمطّاطة التي من شأنها أن تضع الأفراد تحت حد سيف السُلطة، بل إنها لم تتضمّن أيّة مفاهيم متعلّقة بالحقوق والحرّيات وأغلب نصوصها ذات طابع بوليسي يسبغ عليها المُصطلحات المُوسّعة مثل الأنظمة وتحقيق الأمن دون وضع الضوابط والقواعد والضمانات المُنظمة لبسط الأمن، مناشداً السلطة التشريعية برفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً.

(الاتفاقية الامنية مخالفة لمواد الدستور)

ادعاء الجنون ظاهرة اجرامية ام ثغرات قانونية

الساير: لابد من سد الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المتهمين بوضع نصوص رادعة لمثل هذه الجرائم العارضي: المعيار الأهم في هذه القضايا هو إثبات أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة كان في حالة جنون العلي: هناك 100 ألف ملف حتى الآن بينما الحالات الموجودة داخل المستشفى لا تتعدى ألفي حالة السالم: هناك الكثير من المرضى العقليين خارج المستشفيات نتيجة الواسطة أو الهروب جعفر: القتيل يكون ضحية للمجنون الذي يسرح ويمرح مرتكباً جريمته دون أدنى مسؤولية من قبل المشرف عليه الخطيب: الرادع لمثل هذه الادعاءات يتطلب التشديد في الإجراءات والعقوبات اللميع: المنعدم الإرادة في طبيعته معفى من العقاب والمنعدم الإرادة لقراره يعاقب عما ارتكب النويبت: نرى وجوب تعديل النص بأن تكون سلطة المحكمة ملزمة في حالة عدم مسؤولية المتهم بسبب الجنون مؤمن المصري هل لديك القدرة على ارتكاب جريمة قتل ثم الإفلات من العقوبة؟ إذن ارتكب جريمتك وأنت مطمئن البال، ولن يكلفك الامر اكثر من ادعاء الجنون، مع سبق إعداد وتوفير ورقة تقول إنك من زبائن الطب النفسي. هذه حقيقة يعرفها كل المهتمين بالشأن القانوني، وكم من الجرائم ارتكبت وأفلت مرتكبوها من العقوبة بحجة مرضهم النفسي المزعوم.. كيف يرى رجال القانون هذه الظاهرة؟ وكيف نعالج الثغرات القانونية التي ينفذ منها الجناة مدعو الجنون؟ «الأنباء» استعرضت هذه الظاهرة مع عدد من المحامين، والذين أكدوا أن معظم من يدعون الجنون أو الإصابة بالمرض العقلي أو النفسي هم في الحقيقة لا يعانون من أي مرض، وإنما يلجأون لهذه الحيلة للإفلات من العقاب. انعدام الإدراك المحامي عبدالحميد الصراف تناول قانون الجزاء الكويتي بالباب الثاني نظرية الجريمة وعرض للمسؤولية الجنائية، ولأركان الجريمة الثلاثة، الشرعي، والمعنوي والمادي. موضحا أن المسؤولية الجنائية تقوم على الإدراك، فمن كان عديم الإدراك انعدمت مسؤوليته، ومن كان ناقص الإدراك تخفف من المسؤولية. سألته كيف ينعدم الإدراك؟ ٭ قال الصراف: في حالتين: الأولى: للسن، فلا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة. والثانية: لا يسأل جزائيا من يكون وقت ارتكاب الجريمة عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته أو عاجز عن توجيه إرادته بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أي حالة أخرى غير طبيعية، أو لتناوله قهرا عنه مواد مسكرة أو مخدرة، أو دفعته الضرورة إلى ارتكاب الجريمة. ويضيف: الجنون عموما تعبير قصد المشرع منه الآفة الطبيعية أو المرضية التي تصيب العقل وتتأثر بها القوى العاقلة فتضعف ملكتها بحيث تكون تلك القوى الواعية المدركة في حكم المفقودة سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة، وشرط انعدام المسؤولية الجنائية في حالة الجنون والعاهة العقلية أن يكون مرتكب الفعل في حالة جنون أفقدته الشعور والاختيار كليا أو عاهة عقلية تؤدي إلى تخلف العقل عن النحو الطبيعي ويكون لها نفس أثر الجنون. كيف تثبت هذه الحالات؟ ٭ بعد استطلاع رأي الأطباء وأهل الخبرة وبعد فحص فني يثبت أن الجاني وقت ارتكاب الجريمة كان فاقدا للشعور والإدراك لجنون أو عاهة في العقل والفصل في هذه المسألة هو فصل في مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع وحدها دون أية رقابة عليها. خطر على المجتمع ويوضح أنه يجب أن ينشأ عن الجنون أو العاهة العقلية فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة ومعاصرا لها، وقصد المشرع بهذا الشرط القاعدة العامة بأن مانع المسؤولية لا ينتج أثره إلا إذا كان متحققا وقت ارتكاب الجريمة، وعلى ذلك نص قانون الجزاء بالمادة رقم 22 على أنه «لا يسأل جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أي حالة. كذلك عدد القانون حالات انعدام المسؤولية الجزائية بالمواد 23 إلى 25 في حالات تناول الجاني مواد مسكرة أو مخدرة قهرا عنه، أو تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال، أو دفعته الضرورة وقاية بنفسه أو غيره من خطر جسيم لا دخل لإرادته فيه وليس في استطاعته دفعه بطريقة أخرى. شماعة قضائية من جهته، قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير إن المرض النفسي أصبح في الآونة الأخيرة شماعة تعلق عليها كثير من القضايا الأمنية والجزائية من خلال الادعاء بالإصابة بالمرض النفسي لتبرير ارتكاب فاعليها للجريمة. وغالبا ما يستند اليه المتهمون لتمرير جريمتهم والحصول من المحكمة على عذر مخفف وللإفلات من العقاب ويقول انه للحد من هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة في مجتمعنا التدقيق على تلك التقارير قبل اعتمادها وتمحيصها ولابد من إحالة الشخص الذي يدعي المرض النفسي الى هيئة طبية متخصصة ومستقلة تابعة للجهاز القضائي وتضم مستشارين لديهم دراية وخبرة واسعة وعميقة تحدد مستوى الحالة التي يزعمها المتهمون ويخضع من خلال تلك الهيئة للعديد من الفحوصات التي تكشف حقيقة وضعه الصحي مهما كان بارعا في التمثيل وتقمص دور المريض نفسيا حينها سيكتشف أمره حتى وإن كان متحايلا من عدمه. المساءلة القانونية سألته: ماذا بالنسبة للمتهمين الذين يخضعون للعلاج النفسي وتم تشخيص حالتهم؟ ٭ قال الساير: هنا تقع المسؤولية على عاتق الأهل إما بإدخاله المصحة أو إبقائه لديهم تحت عناية ومراقبة شديدة حتى لا يتضرر شخص أو تسلب روح كانت ضحية شخص غير مسؤول عن تصرفاته، لأن ذلك قد يعرض الشخص المسؤول عن هذا المريض للمساءلة القانونية متى ثبت تقصيره عن الرقابة على من يتولى مسؤوليته إذا ارتكب جريمة. ايضا لابد من سد الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المتهمين ووضع نصوص رادعة لمثل هذه الجرائم وبصفتي أمين سر جمعية المحامين أتبنى هذا الموضوع من خلال عرضه على لجنة تعديل القوانين الجزائية في جمعية المحامين للعمل عليه. موانع المسؤولية أما المحامي د.مشعل العارضي فيقول إن القانون قد حدد حالات موانع المسؤولية وأولها الجنون حيث اعتبر أن الجنون وعاهة العقل من الأسباب التي تؤثر في أهلية الشخص فتنفيها، وذلك بتأثيرها على القدرة على الإدراك أو الاختيار وبالتالي لا يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية. وأضاف أن امتناع المسؤولية الجنائية على المجنون أو المصاب بعاهة في عقله يتطلب ثلاثة شروط وهي: 1- توافر الجنون أو عاهة العقل لدى الفاعل. 2- أن يؤدي ذلك إلى فقد الشعور (التمييز) أو الاختيار. 3- أن يكون فقد الشعور أو الاختيار معاصرا لارتكاب الجريمة. وزاد العارضي: لقد نص قانون الجزاء على أن الجنون من موانع المسؤولية، فقد نص كذلك في قانون الإجراءات الجزائية على الإجراءات واجبة الاتباع من المحكمة حال أثير أمامها الدفع المتعلق بانعدام مسؤولية المتهم وارتكابه الجريمة وهو في حالة جنون. ويوضح ان المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه: «إذا تبين أن المتهم، بعد إحالته على طبيب شرعي، مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، أن تأمر بوقف السير في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه». وأكد د.العارضي أن ادعاء حالة الجنون، وإن كان يترتب عليه انعدام المسؤولية عن الجريمة، قد يترتب عليه إيداع المتهم إحدى المؤسسات المخصصة لعلاج الأمراض العقلية. وهنا فإن المعيار الأهم في هذه القضايا هو إثبات أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة كان في حالة جنون. وهنا يجب حسم ذلك الأمر عن طريق لجنة طبية متخصصة تقوم بإجراء الكشف على المتهم وإثبات حالته الفعلية. 100 ألف ملف من جانبه، أكد المحامي علي محمد العلي أن الجنون والمرض العقلي والعاهات العقلية تتماثل في نظر قانون الجزاء الكويتي ما دامت تؤدي إلى إفقاد الإدراك أو الإرادة لدى الفاعل. والجنون في مدلوله العام يتسع ليشمل كل اختلال يصيب القوى العقلية على نحو يفقد الفرد وعيه وإدراكه ويدخل في الجنون. وكذلك كل الأمراض العقلية كالصرع. وقال العلي: الإحصائيات تظهر أن هناك 100 ألف ملف في مستشفى الطب النفسي لكويتيين، فيما يراجع العيادات الخارجية النفسية ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف مريض شهريا. وهذا الرقم في تصاعد مستمر، حسب المختصين، ويشكل خطرا في ظل نقص الأطباء المتخصصين. وأضاف: هناك عدد آخر من المجانين رهن المؤسسات العقابية بتهم مختلفة تورطوا في جرائم ويزاحمون المساجين الأصحاء. كما أن هناك العديد من المجرمين يدعون الجنون للإفلات من العقاب في ظل عدم وجود خبرات مدققة ومطولة لكشف الصحة العقلية للمجرمين. لذلك يجب فتح هذا الملف لخطورة ما يجري من تلاعب وتهاون في أرواح البشر عن طريق فتح 100 ألف ملف حتى الآن، بينما الحالات الموجودة داخل المستشفى لا تتعدى ألفي حالة. واختتم العلي كلامه بقوله: من المؤكد أن المقتول ليس له أي ذنب في هذه الحالات، وكما أشرنا يجب وضع الضوابط اللازمة للحد من ادعاء الجنون وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل من يتبين أنهم خطر على الآخرين بسبب مرضهم النفسي الذي قد يدفع بهم لارتكاب الجرائم في حق أناس أبرياء. واقترح المحامي العلي للحد من ظاهرة ادعاء الجنون أن يتم تشديد العقوبة على من يثبت أنه ادعى الجنون بعد ارتكابه للجريمة للإفلات من العقوبة واعتبار ذلك ظرفا مشددا. وبين أن ذلك لا يتأتى إلا بوجود لجان طبية متخصصة حتى يتم اكتشاف من يدعي الجنون ويتخذه ستارا لجريمته. انعدام الادراك والاهلية ويؤكد المحامي سعود السالم أن السبب في ادعاء الجنون من بعض مرتكبي جرائم القتل العمد يرجع لجهل المتهم بالقانون، وظنا منه أنه بادعائه الجنون سوف يهرب من العقاب، ولكن هذا غير صحيح حيث تكفل المشرع الكويتي ببيان انعدام المسؤولية الجزائية للمجنون. ويقول السالم ان فقهاء القانون والشريعة أجمعوا على أن الجنون عبارة عن خلل يلحق بعقل الإنسان فيعدم الإدراك، والأهلية مناطها الإدراك تدور معه وجودا وعدما، كمالا ونقصانا. ويضيف هناك نوعان من الجنون: مطبق وغير مطبق. فإن كان الجنون غير مطبق، بحيث تتخلله فترات إفاقة، فإن الشخص يكون مسؤولا عن تصرفاته خلال فترة إفاقته. سألته: كيف يتم تحديد كون الشخص مصابا بالجنون من عدمه؟ ٭ قال: بواسطة الطب الشرعي، فهو الذي يحدد ما إذا كان الشخص مصابا بجنون مطبق أو غير مطبق، لذلك من يدعي الجنون سوف يتضح كذبه من خلال عرضه على الطب الشرعي. وعندما يثبت كذب ادعائه يطبق عليه قانون الجزاء والذي ينص في المادة 149 منه على أنه من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف مائة وخمسة وعشرين دينارا. وزاد السالم: إن المشرع تكفل بالحفاظ على أرواح الأشخاص المصابين بالجنون حقيقة فأمر بإيداعهم المستشفى الخاص بالمرضى العقليين. فقد جاء بالفقرة الثانية من المادة 22 أنه إذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة أمرت المحكمة، إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المكان المعد للمرضى بعقولهم. وأكد المحامي السالم أن هناك الكثير من المرضى العقليين خارج المستشفيات نتيجة الواسطة أو الهروب من المستشفيات أو عدم متابعة الأهل. واقترح أن يتدخل المشرع بقرارات رادعة لتنظيم مثل هذه الأمور حماية للأرواح وحماية للمرضى أنفسهم. سلاح ذو حدين من جانبها، قالت المحامية بشاير الحبيب: إن ادعاء الجنون هو رخصة أجازها المشرع في حالات خاصه لإخلاء جزئي أو كلي أحيانا لمسؤولية الشخص المتهم أو مرتكب الجريمة عما ارتكبه من فعل مخالف للقانون. وأضافت: ولكن في وقتنا الحالي أصبح ظاهرة متكررة نسبيا مقارنة بكثرة انتشار الجريمة مؤخرا وخاصة قضايا القتل وإزهاق الروح العمد، وهو سلاح ذو حدين. فقد يكون القاتل مجنونا فعلا وغير مسؤول عن تصرفاته وهو حر طليق يرتكب الجرائم وتتم تبرئته بناء عليه لوجود ملف في الطب النفسي كمريض، وقد يكون مجرد (غطاء وادعاء كاذب) من المتهم على غير الحقيقة للتنصل من مسؤوليته والمماطلة أمام جهات التحقيق وتضييع وقت القضاء في عرضه على طبيب مختص لتكييف حالته العقلية ثم يأتي التقرير سلبيا بإثبات صحته العقلية على خلاف ما يدعي. وتؤكد المحامية الحبيب أن هناك مواد صريحة في قانون الجزاء والقانون المدني كذلك لإخلاء مسؤولية الشخص المجنون عما يفعله من جرائم أو تصرفات وهي حالات خاصة ومحددة حصريا ولا يمكن المراوغة بها أمام القضاء أو الادعاء بالجنون أو العته للتهرب من العقاب. وتبين أن المقتول للأسف يكون ضحية لهذا المجنون الذي يسرح ويمرح مرتكبا جريمته دون أدنى مسؤولية من قبل المشرف عليه أو الوصي عليه الذي يفترض به توفير الحماية القانونية والنفسية له واحتضانه وعدم تركه ليكون عرضة للاحتكاك المباشر مع الآخرين، وذلك في حالات الجنون العنيف أو المجنون ذي الشخصية العنيفة والشرسة، إلا أن القانون لا يستطيع توقيع العقاب وحبس شخص هو في الواقع كشكل إنسان كامل وطبيعي ولكن عقله ناقص ومصاب بمرض الجنون، فهنا يكون الحكم غير عادل إطلاقا بمساواة شخص عاقل واع مسؤول عن تصرفاته بشخص ناقص العقل أو مجنون غير واع لحقيقة تصرفاته. وتوضح انه في حالات الجنون الفعلي، يكون هناك ما يثبت صحيا وقانونا عدم مسؤولية القاتل المجنون عن فعله، وهنا نسلط المسؤولية كاملة على ذويه وأهله والوصي عليه الذي يحاسب لتركه وإهماله في رعايته مع علمه بحالته. ونحن لا نريد أن نفضح أو نكشف حالة المجنون الصحية بقدر تحميل ذويه مسؤولية تركه حرا طليقا دون أدنى مسؤولية لخطورة ما قد يقوم به من جرائم أو أفعال مخالفة للقانون. وتؤكد الحبيب أن الرادع يكون في تشديد العقوبة لكل شخص عاقل وواع تسول له نفسه ارتكاب جرائم القتل أو أي جريمة مستهينا بالعقوبة متنكرا بغطاء الجنون الكاذب، فإزهاق الروح ليس بالأمر البسيط وهذا الشخص الذي يدعي الجنون على خلاف الحقيقة يستحق أشد العقوبة لأنه في الواقع يرغب في كسب تعاطف الآخرين ومن وجهة نظري الشخص العاقل الذي يدعي الجنون هو شخص ليس مريضا عقليا بل مريض أخلاقيا. آلة بلا عقل ويقول المحامي فواز الخطيب إنه إذا كان من الممكن القول بعدم مسؤولية المجنون أو المعتوه عن أفعاله الجنائية وما يترتب على ذلك من عدم توقيع العقوبة عليه من الوجهة الجنائية، فذلك أساسه اعتبار أن الجاني المجنون أو المعتوه يعتبر مثل الآلة التي تعمل بلا عقل.ورغم أن القانون وضع أسسا وقواعد لانتفاء المسؤولية الجنائية بالنسبة للمجنون والمعتوه عن أفعاله إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح ادعاء الجنون من قبل المتهمين في معظم قضايا القتل ظاهرة يلجأ إليها المتهم هربا من العدالة بادعاء كاذب، والغرض منه الاستفادة من موانع المسؤولية التي يقرها القانون. وسبب هذه الظاهرة أن المتهم يحاول أن يستغل مواد القانون التي تعفي من المسؤولية وبذلك يسلك طريقا غير مشروع، هادفا الاستفادة من هذه المواد التي تمنع من العقوبة. وأياما كان الأمر هذا اعتداء على المقتول وذويه الذين لحقهم أضرار من القاتل مدعي الجنون، ولا يمكن تعديل القانون بحذف مثل هذه المواد المهمة لأن هناك من الفاعلين للجريمة من هم فعلا فاقدو السيطرة على تصرفاتهم بسبب إصابتهم بالجنون أو العته وغيرها من موانع المسؤولية. تشديد الإجراءات ويؤكد الخطيب أن الرادع لمثل هذه الادعاءات والاستغلال المغرض للقانون يتطلب التشديد في الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الادعاءات عن طريق توقيع الكشف الطبي على مدعي الجنون من جهة محايدة للوقوف على حقيقة حالة المتهم العقلية الحقيقية لمعاقبته على أساسها. ولا يعقل أن يضع القانون شروطا لاستخراج تراخيص القيادة مثلا ومن بينها قدرة الشخص العقلية على التصرف والإدراك وهذا الشرط أساس لصرف رخصة قيادة مركبة، فلا يعقل من بعد شروط وإجراءات الترخيص أن يرتكب المتهم حادث سير ثم يدعي الجنون هروبا من المسؤولية، وإن ادعى الجنون وجب التيقن من ذلك فما ذنب أهل القتيل وذويه الذين أصابتهم الأضرار من فعل المتهم. ويضيف الخطيب: فالرادع إذا يجب أن يكون في توقيع الكشف الطبي بكل دقة وجدية للوقوف على الحالة العقلية للمتهم الفعلية وتشديد العقوبة عليه في حال ثبوت كذب ادعاء المتهم بالجنون، ولكن في جميع الأحوال يجب مساءلة المتهم مدنيا عن التعويض عن الأضرار سواء أكان عاقلا أو مجنونا في ماله الخاص. المذكرة الإيضاحية ويقول المحامي سعد اللميع إن الجنون وفق ما نصت عليه أغلبية القوانين الجزائية لدى دول العالم هو عذر يعفي من العقاب، كون الجنون هو عدم القدرة على السيطرة على العقل والإدارة وإخلال التوازن في التفريق بين الأمور المشروعة والأمور السيئة والممنوعة. فعند ارتكاب أي شخص لجرم معين لاسيما جرائم القتل يتظاهر وللوهلة الأولى أنه مصاب بالجنون كون المصاب بالجنون لا يسأل عن أفعاله وذلك لصريح مواد وأحكام قوانين الجزاء لدى معظم دول العالم سندا لأن المجنون يمثل خطرا على نفسه وذاته قبل الآخرين وإن اختلفت درجات إصابة الشخص بالجنون. وفي الكويت فإن قانون الجزاء قد نص على انعدام المسؤولية الجنائية لدى الجاني، وقد بينت المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الجزاء أن المسؤولية الجنائية تقوم على الإدراك، فمن كان عديم الإدراك انعدمت مسؤوليته ومن كان ناقص الإدراك تخفف من المسؤولية، وهو الأمر الذي أكدته وبينته اجتهادات محاكم التمييز. فإن للجنون درجات وحالات تختلف من شخص لآخر فالمصاب بالجنون وفق أقصى درجاته لا يكون حرا طليقا وإنما يودع في الأماكن المخصصة كالمستشفيات ويكون تحت الرقابة الدائمة والمستمرة. ويضيف اللميع أن الجاني عند ارتكاب فعلته أو جرمه أول ما يدعيه أو يتظاهر به أنه لم يكن يدرك عواقب الأمور المتمثلة في عدم قدرته على التمييز وإدراكه لفعلته فادعاؤه بعدم الإدراك أو الجنون تنصل من المسؤولية الجنائية. وهنا يأتي دور الاخصائيين النفسيين وذلك لتقصي الحقيقة عن كل من ادعى الجنون أو الاضطراب النفسي وذلك بمعاينته ومعاينة تصرفاته في عدد من الجلسات وذلك للوقوف على حقيقة ما ادعى. ولا بد من الإشارة أخيرا إلى ضرورة التمييز بين المنعدم الإرادة في طبيعته والمنعدم الإرادة لقراره. فالمنعدم الإرادة في طبيعته معفى من العقاب والمنعدم الإرادة لقراره يعاقب عما ارتكب. النزاهة والأمانة أما المحامي عبدالعزيز النويبت فقال إنه في حالة ثبوت عدم مسؤولية المتهم عن أفعاله بسبب الجنون فإن للمحكمة سلطة تقديرية في إيداع المتهم مستشفى الطب النفسي إذا قدرت المحكمة أنه خطر على الأمن العام. ونرى هنا عيب هذا النص إذ جعل للمحكمة سلطة تقديرية في إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية في حالة جنونه. ونرى وجوب تعديل هذا النص بأن تكون سلطة المحكمة ملزمة في حالة عدم مسؤولية المتهم بسبب الجنون بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية. وذلك لأنه وفي كل الحالات طالما ارتكب الجريمة بسبب جنونه فهو يمثل خطرا على الأمن العام. وهنا يأتي دور الجهات المختصة بفحص حالة الجنون لدى المتهم. وهؤلاء الأشخاص لا بد أن يكون اختيار هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بفحص المرضى العقليين تتوافر لديهم الخبرة الكافية والأمانة والنزاهة في أداء عملهم، لأن ما يقررونه يترتب عليه توقيع عقوبة على المتهم من عدمه. مميزاً ومدركاً من جانبه، أكد المحامي طلال العنزي أن مرتكب جريمة القتل العمد لا بد أن يكون مميزا ومدركا للفعل الذي يصدر عنه وأن يكون كذلك كامل الإرادة، أي مختار لها غير مكره على إتيانها. أما إذا فقد الشخص إدراكه أو كان غير مميز أو انتفت إرادته فلا يسأل جزائيا عن أفعاله. فالبعض يعتقد أن أسهل طريق للإفلات من العقوبة المقررة للجريمة هو ادعاء الجنون من أجل الحصول على الإعفاء من المسؤولية الجنائية. وأضاف العنزي: إن المقتول ليس له ذنب في أن هناك شخصا غير مسؤول عن تصرفاته قام بقتله، ومن يتحمل وزر المقتول هو في الواقع الشخص المسؤول عن مراقبة هذا الشخص ومتابعة تصرفاته تجاه نفسه أولا ثم تجاه الآخرين. وتابع العنزي قائلا: إن مستشفى الطب النفسي تعتبر المسؤول الأول عن ترك مثل هؤلاء المرضى النفسيين طليقين بلا رقيب أو حسيب ويليها في المسؤولية أهل المريض أنفسهم. فنحن نعرف الكثير من الأشخاص ممن لهم ملفات في مستشفى الطب النفسي ويحملون شهادات تفيد بأنهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم ورغم ذلك يعيشون بيننا طليقين بينما المفروض أن يتم حجزهم داخل المستشفى حيث إنه يسهل عليهم ارتكاب الجرائم كونهم يعلمون أنهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم.

ادعاء الجنون ظاهرة اجرامية ام ثغرات قانونية

«المحامين» نظمت حلقة نقاشية عن «الدستور والجنسية»

أقامت جمعية المحامين، ممثلة في لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية، حلقة نقاشية بعنوان "الدستور والجنسية"، بمشاركة د. محمد الفيلي، والنائب السابق رياض العدساني، ود. ديفيد مورغان عميد كلية كورك الأيرلندية، وأدار الحلقة رئيس اللجنة المحامي فواز الخطيب. بداية، قال نائب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إن لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية تعتبر من أقدم اللجان في جمعية المحامين، وأبدعت في عملها ومواقفها العديدة في سنوات مضت، وبلاشك أن طرح موضوع الدستور والجنسية، يعتبر من المواضيع المهمة. وذكر الخطيب أن الدستور الكويتي شدد على عدم إسقاط الجنسية إلا وفق القانون، مكرسا العلاقة بين الفرد والدولة من خلال الحقوق والواجبات، مضيفا ان هناك جدلا كبيرا لقرارات سحب الجنسية الصادرة من قبل الحكومة. بدوره، أكد د. الفيلي أن "الدستور الكويتي يضع الظروف الاستثنائية في إطار الاحكام العرفية، ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء، وعندما نتحدث عن الأعمال السيادية التي تمنع المحاكم الادارية من نظرها، وفي ظل أن الدستور منح حق التقاضي وكفله لجميع الناس، يبرز هنا فخ تفسير وترجمة كلمة السيادة، فهي وفق الدستور تكمن في اختصاص الدولة الحصري في وضع القانون على اقليمها وتطبقها، ونجدها في مادة أخرى بالدستور تتحدث عن السيادة للأمة، والمعنى بها أن تكون الأمة عبر نوابها في المجلس يضعون القوانين ويراقبون السلطة التنفيذية". وعن اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية قال د. الفيلي إن المحكمة الدستورية أصدرت 10 أحكام قضت فيها بعدم دستورية قوانين وتشريعات أخلت وأغفلت في حق التقاضي، وهناك تساؤل مهم: هل من اختصاص الدوائر المدنية أو الإدارية نظر دعاوى الجنسية؟ واستقرت الأحكام في الوطن العربي باختصاص النظر في دعاوى الجنسية، رغم أن المحاكم الإدارية في الكويت مازالت تتحدث عن الأعمال السيادية التي تحكم النطاق الولائي للمحاكم الإدارية. من جانبه، قال د. مورغان إن "من الأمور الجيدة أن تكون القرارات المناسبة والجيدة هي السائدة في دول العالم، لكن هذا الأمر غير شائع في الكويت"، متابعا: "هناك مواد في الدستور مبهمة وغير واضحة، مثل التي تتعلق بحرية الفكر والاعتقاد الديني". وذكر العدساني: "نحن ضد سحب الجنسية لدوافع سياسية، وهذا ما تمثل في سحب جناسي أحمد الجبر ونبيل العوضي وسعد العجمي وعبدالله البرغش وغيرهم".

«المحامين» نظمت حلقة نقاشية عن «الدستور والجنسية»

الخطيب : بسط سلطة القضاء الإداري على مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد حق دستوري

.

الخطيب : بسط سلطة القضاء الإداري على مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد حق دستوري

جمعية المحامين : رقابة القضاء ضمانة للجميع

أبدت جمعية المحامين دهشتها واستغرابها إزاء الآراء المتباينة بشأن تعديل قانون الجنسية، خاصة مع وصول الأمر بالبعض إلى حد التلويح بتهديد نواب الشعب، وقيام البعض الآخر بالالتفاف على ثوابت الوطن، والضرب على وتر المصلحة الوطنية، والوعي الشعبي، والعصف بفكرة الديموقراطية تحت زعم التصدي لمن يحاول تعديل القانون. وأكدت الجمعية في بيان تلقته القبس أمس أنها تنأى بنفسها عن التحيّز لرأي على حساب رأي آخر، وترى أن رسالة القضاء الواقف تؤمن بولاية القضاء في نظر كل الدعاوى، وأن دولة المؤسسات ينبغي عليها أن تطبق القانون في كل مناحي الحياة، دون المساس بسيادة الدولة، أو العدوان على أيٍّ من حقوقها، وترى أن اختلاف الرأي بين أبناء البيت الواحد لا يعني انشقاقهم، بل يُعلي من قيمة الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن. حق التظلم وقالت: إذا كان القانون الحالي لا يعطي الحق لمن سُحبت منه جنسيته أو أُسقطت عنه في أن يتظّلم أمام القضاء الإداري أو أمام أية جهة أخرى، فإن في تبّني مقترح رقابة القضاء اللاحق على الحكومة ما يعطي طمأنة للجميع، وبخاصة أننا ـ كرجال للقضاء الواقف ـ  نثق كل الثقة بنزاهة القضاء الجالس، لا سيما فيما له صلة لصيقة بحق الإنسان في الوجود والحياة، ويمس حريته وكرامته، ويؤمّن للمواطن الكويتي كل مكتسباته الدستورية والقانونية. وشددت على أن تهديد ممثلي الشعب من النواب، والتلويح بعصا الملاحقة لهم في عقر دارهم حال تبنيهم لمشروع التعديل على قانون الجنسية، يمثل سابقة خطيرة، وتجاوزاً غير مقبول، كما يفتح الباب على مصراعيه لأن يكون لكل جماعة أو أقلية أو فئة الحق في التهديد والوعيد، لتُعلن في صلف غير معهود، وجرأة غير مبررة، بأنها سيكون لها أدواتها وأساليبها الخالصة التي ستنتصر بها لرأيها على حساب الرأي الآخر؛ وهو ما لم نعهده في الكويت من قبل. مسلك الوعيد وأعربت «المحامين» عن استغرابها من هذا المنطق، وذلك القلق غير المبرر من تلك التجمعات التي تعارض حقاً دستورياً أصيلاً متعلقاً بتنظيم دولة القانون؛ ومن شأن إقراره أن يُعطي رقابة لاحقة على موضوع سحب أو إسقاط الجنسية. وتابعت أنه لا يجوز ـ بحال من الأحوال ـ تهديد العملية التشريعية التي ينبغي لها أن تتم في جوّ من الحصانة والديموقراطية، وبمعزلٍ عن أية ضغوطاتٍ قد تُمارس عليها، أو تنال من حصانتها، كما تؤكد أن سلوك البعض مسلك الوعيد يُعارض حرية المواطنين في اختيار ممثليهم، ويهدد كل الثوابت الدستورية والقانونية التي تقوم عليها دولة القانون؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق جوٍّ من الإقصاء وعدم الاستقرار في المواطنة، ويُسهم في ضياع الحقوق المكتسبة بحق الدم، إضافة إلى سلب الحقوق المشروعة من مستحقيها، إضافة إلى إضراره بقواعد الأمن والاستقرار في الوطن. بسط سلطة القضاء اعتبر رئيس لجنة الدستور في جمعية المحامين، المحامي فواز الخطيب، أن الاقتراحات النيابية بتعديل قانون الجنسية، وقانون إنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تستهدف بسط يد القضاء في نظر المسائل المتعلقة بحقوق المواطنين والمقيمين. وقال الخطيب إن المحكمة الإدارية هي الضمانة لعدم خروج الحكومة عن حدود القانون واتسام قراراتها بالمشروعية. https://alqabas.com/article/376031 :إقرأ المزيد

جمعية المحامين : رقابة القضاء ضمانة للجميع

ممارسة الاعمال التجارية في الكويت

يمكنك قراءة الدراسة من هنا https://tmsnrt.rs/3RtznkE

ممارسة الاعمال التجارية في الكويت

القبس الالكتروني تفتح الملفات الطبية

مع كثرة الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة، استطلعت «القبس الإلكتروني» رأي المختصين في المجال الطبي لمعرفة الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات التي يتعرض لها المريض بعد إجراء العمليات الجراحية. وطالب المحامي فواز الخطيب في تصريح لـ «القبس» بضرورة نقل الطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لضمان الحيادية والاستقلالية، مشيراً إلى أن الطب الشرعي هو من يحدد الأخطاء الطبية من عدمها. وبين بأن قضايا الأخطاء الطبية موجودة بكثرة في المحاكم الكويتية، ومن حق المريض اللجوء إلى الجهة الإدارية والقضاء الجزائي والقضاء المدني للحصول على حقه.

القبس الالكتروني تفتح الملفات الطبية

احتجاز محامي طلب حضور التحقيق انتهاك جسيم للقانون

.

احتجاز محامي طلب حضور التحقيق انتهاك جسيم للقانون

‘Illegal to arrest lawyer while performing his official duties’

KUWAIT CITY, Oct 3: Chairperson of the permanent Defense Committee in Kuwait Lawyers Society Attorney Fawaz Al-Khateeb said it is illegal to arrest a lawyer while performing his official duties, indicating such action hinders the process of serving justice and infringes the rights of the lawyer. Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb In a press statement, Al-Khateeb disclosed a lawyer was arrested when he requested to be present before an investigator who was looking into a case. He was detained at Hadiya Police Station and then transferred to Ahmadi Police Station where he spent the weekend. He explained the act of arresting the lawyer is against the law, particularly procedural articles 11 and 75 which govern the legal practices of lawyers. He pointed out that a lawyer insisting to be present with his client during investigation is not considered illegal. He argued that excluding the lawyers from investigation under the pretext of confidentiality is unjustifiable as the principle of confidentiality in the eyes of the law does not apply on lawyers accompanying their clients while being questioned

‘Illegal to arrest lawyer while performing his official duties’

المشرع الكويتي وضع عقوبات عدة عند مخالفة قانون حماية المنافسة ومنه الغرامة التي تصل لمبلغ ١٠٠،٠٠٠ ألف د.ك

.

المشرع الكويتي وضع عقوبات عدة عند مخالفة قانون حماية المنافسة ومنه الغرامة التي تصل لمبلغ ١٠٠،٠٠٠ ألف د.ك

طاهر القانونية» و«ميديكال إنترناشيونال»: 7 توصيات للحدّ من الإصابة بـ «كورونا»

.

طاهر القانونية» و«ميديكال إنترناشيونال»: 7 توصيات للحدّ من الإصابة بـ «كورونا»

مقال حول لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة

.

مقال حول لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة

المحامي فواز الخطيب: آثار حكم #المحكمة_الدستورية بشأن بطلان إعلان فوز الداهوم وبعدم صحة عضويته

يعقد مجلس الأمة جلسة يوم غد الثلاثاء 30 مارس 2021، وسط جدل قانوني حول عضوية د.بدر الداهوم. المحامي فواز الخطيب تحدث عن الموضوع باطاره القانوني فقال: أولا:ً هناك 5 أحداث رئيسية مرتبطة بالموضوع نستعرضها وفق التسلسل الزمني للأحداث: 2014النائب الداهوم صدر حكم جزائي بات في الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠١٣ (جزائي) بتاريخ 8/6/2014بإدانته عن جريمة الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته، والتطاول على مسند الإمارة، وما ينطوي عليه من تجريح يمس الهيبة، ويؤذي الشعور، وأدين بالحبس لمدة سنة و8 أشهر وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم. 2- 2016: صدرمايعرف بقانون المسيء والذي يحرم على كل من أدين بشأن الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من خوض الانتخابات، وقررت المذكرة الإيضاحية بأنه يجب حماية الذات الأميرية باعتبارها رمزاً للولاء للوطن والأمة، وهذا القانون صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحق الداهوم. 3-في 2018 صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،وورد الحكم بأن صدور حكم بعدم صحة العضوية له أثر حتمي على الجميع لا يجوز للمجلس إبداء رأي بشأنه إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 4-في ديسمبر 2020 تم استبعاد المرشح بقرار وزاري بسبب حكم الإدانة المشار إليه على زعم انطباق قانون المسيء عليه بما يحرمه من ممارسة حقه في الترشح، وطعن د.بدر الداهوم على القرار الوزاري أمام المحكمة الإدارية ورفضت محكمة أول درجة الدعوى وفي الإستئناف قضت المحكمة لصالحه بإلغاء قرار إستبعاده من الترشح، فطعن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة بصفاتهم على الحكم وبتاريخ 3/12/2020 أصدرت محكمة التمييز حكماً برفض طعن الحكومة مؤيداً حكم محكمة الإستئناف، وبيّنت التمييز في حيثيات حكمها بأن الحكم الجزائي يعتبر كأن لم يكن بإنقضاء مدة الإيقاف للعقوبة بقوة القانون. 5- 2021: أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14/3/2021 حكما لاحقا مغايرا أطرافه الداهوم وأحد المواطنين، وقضت ببطلان إعلان فوزه وبعدم صحة عضويته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لتخلف شرط جوهري بعضويته بسبب مساسه بالذات الأميرية. الآن من وجهة نظري أجد هناك تعارضا بين حكم محكمة التمييز الذي إعتبر إدانته جزائياً كأن لم تكن بمضي مدة الإيقاف وبين حكم محكمة الدستورية اللاحق الذي أخذ بالحكم الجزائي كسبب لبطلان إعلان فوزه وعدم صحة عضويته، وأتفهم الرأي الفقهي بأن حكم الدستورية قد يكون أهدر مبادئ قانونية منها المبدأ المتعلق بقوة الأمر المقضي ، لكن يجب أن يكون هذا الرأي في نطاق النقد الأكاديمي والبحث العلمي لا بنطاق عملي يتصادم مع تنفيذ الحكم القضائي . ثانياً: هناك مُسلمات قانونية في دولة القانون: 1- الإختصاص: المحكمة الدستورية كجهة قضائية مختصة بنظر الأنزعة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم عملاً بالمادة 95 من الدستور ولقانون إنشائها. 2- إلزامية أحكام المحكمة الدستورية على الكافة : المشرع الكويتي قرّر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية أن أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم ومنها محكمة التمييز. 3- إنعدام رأي المجلس في ذلك: وعلى ذلك، ينعدم على أعضاء مجلس الأمة إبداء الرأي في شأن حتمية الحكم لاسيما مع صدور حكم المحكمة الدستورية في 2018 ، وللمجلس فقط الإعلان عن عدم صحة العضوية وفق المادة 50 من قانون الإنتخابات، فلا فرق بين الفرد العادي والعضو ولا حصانة للأخير حينما يتعلق الأمر بصدور أحكام قضائية ضده، وعليه فلحكم المحكمة الدستورية حجية مطلقة. 4- مبدأ الفصل بين السلطات: ما يدعو له بعض النواب والساسة من تصادم مع هذا المبدأ يعد تدخلا سافرا في أعمال السلطة القضائية واعتداء على استقلالها ويهدر حجية حكم المحكمة الدستورية الملزم للكافة، ولا نقبل النيل من مكانة أحكامها أو التعدي على مبدأ فصل السلطات. 5- الإعتراض في حدود الطرق المحددة بالقانون أوالنقد في بحث علمي: إصدار الأحكام هو عمل يومي في المحاكم بكافة أنواعها، ومن الطبيعي ألا يُرضي الحكم طرفاً من أطراف الخصومة لكن يظل حكم المحكمة الدستورية عنواناً للحقيقة، ومن لديه وجهة نظر علمية وقانونية بشأن حكم الدستورية أو حكم التمييز فأهلاً بالبحث والحجج العلمية، لكن يظل الحكم ملزما للكافة، ولا جدوى من الدعوة للفوضى والتصادم. كلمة أخيرة استقلال القضاء منصوص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية ويشكل إحدى القيم الأساسية في جميع الدول، وهو مبدأ مكرس في جميع الدساتير، ففي ممارسة السلطة القضائية يجب أن تكون المحاكم مستقلة ولا تخضع لرقابة أو توجيه أو تدخل من أي شخص أو سلطة. القضاة يتعاملون مع الغالبية العظمى من القضايا سواء من ناحية الانتخابات أو النزاعات التجارية والاقتصادية أو الجنائية وغيرها، ولهم ومكانتهم وخبراتهم في نظامنا القانوني ويحظوّن بالاحترام العام والثقة، وجميعنا نؤمن بالركائز الأساسية لاستقلال القضاء سواء الاستقلال المؤسسي أو المالي ونقر بإحترامنا ورضائنا بأحكامه ولو لم تكن وفق رغباتنا. لذلك يجب أن ينأى الأشخاص من إقحام أحكام القضاء في المناورات السياسية مع السلطة.

المحامي فواز الخطيب: آثار حكم #المحكمة_الدستورية بشأن بطلان إعلان فوز الداهوم وبعدم صحة عضويته

المحامي فواز الخطيب يدعو لإلغاء قانون #المجاهرة_بالإفطار

دعا المحامي فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية إلى إعادة النظر بقانون المجاهرة بالإفطار، معتبراً أنه قانون غير حقوقي أو إنساني أو منطقي علاوة على وجود شبهة دستورية تكتنفه. وبين الخطيب بأن القانون رقم 44 لسنة 1968 بشأن المجاهرة بالإفطار في رمضان يعاقب بالحبس لمدة قد تصل لشهر بسبب الإجهار في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، مشيراً أن هذه العقوبة تنطبق سواء أكان الشخص مسلماً أو غير مسلم، كأن يكون مسيحياً أو من أي دين آخر أو ولو كان لا يعتقد بدين، موضحاً بأن التشريع تضمن في مذكرته تفسيريه على مُبررات أساسها أن دين الدولة هو الاسلام ويتوجب مراعاة النظام العام على جميع سكان الكويت، وأنه جاء حفاظاً على أحاسيس أهل الكويت والتمسك بالدين والقيم الاسلامية، وأن الإفطار في الاماكن العامة يؤذي شعور المسلمين، مضيفاً بأن التشريع ينطبق حتى لو كانت هذه المجاهرة مِمن له عذر في افطاره! وأشار الخطيب بأنه يتكرر تطبيق هذا القانون على الأجانب غير المسلمين، مستذكراً ما حدث منذ سنوات لطبيبه أجنبية غير مسلمة أتت في رمضان لدولة الكويت لأول مره للعمل وبعد خروجها من المطار كانت تتناول الطعام في تاكسي الأجرة فاستوقف المركبة شرطي وأحالها للتحقيق بسبب مجاهرتها بالإفطار في رمضان وحبست على ذمة القضية، وبعد الإفراج عنها قررت مباشرةً مغادرة دولة الكويت لتفاجئها بالإجراءات التي اتُخذت بحقها وبجهلها بالإسلام كدين وعدم وجود توعية بمثل هذا القانون، موضحاً بأن هذه القضية وقضايا عديدة أخرى مُماثلة "تجعلنا كحقوقيين ندعو إلى إلغاء هذا التشريع،" مبيناً وجود خمسة مبررات بموجبها يتوجب إعادة النظر في هذا القانون. وبين الخطيب بأن المبرر الأول هو مخالفة القانون للمواد 7 ، 30 35 و36 و 175 من الدستور حيث أن هذا التشريع يتعارض مع المبادئ التي قررها الدستور وأهمية أن الحرية الشخصية مكفولة، وأن غاية الدستور تحقيق العدالة، وحرية الاعتقاد المطلق مكفولة للأديان السماوية حتى ولو كان الشخص لا يعتقد بأي دين، مشدداً على أن الدستور لا يتجزأ ومبادئ الحرية والمساواة تطبق على كافة الأشخاص باختلاف أديانهم ولا تعديل إلا للمزيد من الضمانات والحريات، وموضحاً أيضاً بأن الحجة المركزية في قانون المجاهرة معيبة حينما تكون سلطة القانون غرضها فرض المعتقدات الدينية على غير مسلم، الأمر الذي يشكل نوع من المغالاة والمبالغة في فرض العقيدة باستخدام القانون. وعن المبرر الثاني، قال الخطيب أنه القانون يخالف مفهوم الدولة المدنية وطبيعة المجتمع المتنوع، مبيناً بأن الكويت دولة مدنية أي أنها تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بشكل متساوِ بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والفكرية، وتحث على وحدتهم وتماسكهم، فهي دولة دستور ومؤسسات تستوعب العنصر الأجنبي ولا تقصيه، مشيراً إلى وجود بنوك تقليدية وربوية وكذلك شركات تأمين في الكويت، كما أن الدولة تتعاقد مع جيش أجنبي غير مسلم لفرض الحماية وغيره وكل هذه المظاهر تُأكد انفتاح الدولة وتقبلها للتنوع العالمي. وأضاف الخطيب بأن المبرر الثالث يتمحور حول مخالفة القانون للمنطق السليم حيث أنه من غير المقبول فرض التعاليم والفرائض الدينية على غير المسلمين وإكراههم بالامتناع عن القيام بتصرفات لا تمت لدينهم ومعتقداتهم بصلة، موضحاً بأن "مشاعرنا كمسلمين لن تخدش في حال تناول غير المسلم الطعام أمامنا، فالكويتيون يسافرون لدول اجنبية ويصومون ويقومون بشعائرهم وأعتقد بأن فرض الإسلام على غير المسلم هو في حقيقته مخالف لمفهوم السلام الديني والأخلاقي والرسائل والقيم الإسلامية القيمة التي نصفها بأنها تتمتع بالصلاحية العالمية للإنسان، ويفترض الدعوة والوعظ دون استعمال وسائل الاكراه في فرض المعتقد في ظل وجودنا في دولة مدنية. كما تناول الخطيب موضوع العذر الشرعي كالسفر والمرض والعذر النسائي، مشيراً إلى أن الكويت لا تفرض أركان الدين كالصلاة بأوقات الأذان وغيرها ولا تمنع الربا، متسائلً كيف "نجبر الغير على فرائضنا بسبب مشاعر لن تمس بأي حال بسبب الصوم الذي هو حكمته الشعور بالفقير والصبر على الطعام والشراب ومجاهدة النفس." وأشار الخطيب أيضاً إلى وجود اختلاف بين مذاهب الدين الإسلامي بالدولة مثل اختلاف موعد بدء رمضان لدى أتباع المذهب الجعفري واتباع المذهب السني كما قد يختلف موعد وقت الإمساك والإفطار بين المذاهب. واعتبر الخطيب بأن المبرر الرابع هو مخالفة القانون للتوجه الاقتصادي التنموي، خاصة وأن الدولة تنادي وتشجع الاستثمار المباشر من الشركات العالمية الأجنبية، "ولدينا في الكويت وافدون يصل عددهم لثلاثة ملايين وافد العديد منهم من غير المسلمين ومن شتى دول العالم، وعليه يتوجب خلق بيئة عمل مناسبة لاسيما في ظل وجود عجز مالي لسداد الرواتب وخطر حقيقي بعدم تنوع مصادر الدخل وشح في الخبرات المهنية الأجنبية في سوق العمل المتخصص،" مشيراً إلى أن العديد من الوافدين غير المسلمين يعملون بأماكن عامة تحت أشعة الشمس وبدرجات حرارة عالية وحارقة في نهار رمضان، ولساعات طويلة ومن الغير منطقي منعهم من تناول الشراب والطعام رغم أنهم غير مسلمين لاسيما من يعمل في بناء الجسور والمقاولات والتنظيف، مبيناً بأن إصدار السلطة قرارات بشأن إغلاق المطاعم ومنع التوصيل بنهار رمضان أمر غير مبرر، "فهل مثل تلك القوانين والقرارات توفر بيئة ملائمة ومشجعة للشركات والمستثمرين والأجانب غير المسلمين في دولة الكويت؟ بل هي بيئة عمل طاردة للعمالة الأجنبية الماهرة وللمستثمرين. وحول المبرر الخامس، قال الخطيب إن العديد من القوانين المقارنة في بعض الدول الإسلامية لا تجرم الفعل أو أنها على أقل تقدير أقل وطأة في تجريمه، مستشهداً بدول مثل سلطنة عمان ووفق قانون الجزاء رقم 7/74 في المادة (312) تكون العقوبة حدها الأقصى الحبس (10 أيام) أو الغرامة في حال نقـض الصيام علناً في شهر رمضان وتطبق على المسلمين فقط إذا لم يكن لديهم عذر شرعي، وكذلك في المغرب حيث يعاقب القانون كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي، وفي البحرين وفقاَ للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 نصّت المادة (309) بان العقوبة على المسلمين والملل المعترف بها وفق وصف المشرع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية قلصت من دور لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعت سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز السياحة والترفيه بصفة عامة. وأضاف الخطيب مؤكداً على أن البشر مُتساوون أخلاقيًا ويتمتعون بالاستقلالية، وأن الواجب الذي يُستمد منه واجب الطاعة يمكن أن يكون واجبًا أخلاقيًا عاماً يُعزز العدالة والحياد، وليس من العدالة والحياد في شيء مُعاقبة غير المسلم بسبب تناوله الطعام في مكان عام بسبب يتعلق بالشعور والذوق، مشيراً إلى أن فرض قوانين دينية وجه من أوجه القسر الذي يَتسبب بتصدر حالة النفاق في المجتمع باعتباره إجبارا بإظهار مُمارسة دينية على غير ما يَعتقد الشخص أو على غير حالته الصحية أو على غير ما يختار وهو ما يؤدي لحالة من النفاق أو العناد، ومن الأجدى النصح والتقويم الاجتماعي لأن العبادات لا تقوّم بالقوانين، مشيراً إلى أن سُلطة القانون غير مُقنعة وليست مِعياراً لسيادة القوانين العامة والمجردة بشكل متساو لتعارضها مع حقوق بسيطة، إنما حدود المُجاهرة يجب أن يكون النقد الاجتماعي للمُسلم المفطر فقط بغير عذر. كما اشار الخطيب إلى أن التبريرات لإطاعة القانون والإكراه به واستخدام القوة مبناها تطبيق مبدأ الإنصاف والعدل والحرية والدعم للمؤسسات والمصالح الوطنية في سياق القيمة الأوسع، والحد من العواقب السلبية المحتملة للعصيان للنظام السياسي، معتبراً أن كل ما سبق "يغيب في هذا القانون الوضعي المزاجي العقيم، وعليه يجب التحول من المركزية العقائدية للمعتقد الديني إلى التعددية المتأصلة في المظاهر الاجتماعية والثقافية والتنوع المجتمعي الهائل." وختم الخطيب مؤكداً على أن هذا الرأي يبقى في حدود الحوار والدستور الذي كفل لكل إنسان حق التعبير، "ونرى أن القانون الحالي لا يهتم بالصورة الأكبر للموضوع إلا أنه واجب الامتثال غير الطوعي والاحترام وملزم للكافة ما لم يعدل أو يلغى.

المحامي فواز الخطيب يدعو لإلغاء قانون #المجاهرة_بالإفطار

Would you risk 6 months jail for reckless behavior?

While driving my car to work, especially on highways, I have often noticed that many children seated in the front seats or the middle seats of many cars while most of them without a fastened seat belt which may make them potential victims of car accidents. In Kuwait, it appears that it is a phenomenon even though the Kuwaiti Law No. 21/2015 forbids such reckless behavior and considers the driver of the vehicle, a parent or not, negligent as he/she does not care to take safety measures to protect children against potential danger. Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb The law stipulates that a child under the age of ten (10) years must be seated in the back seat with seat belts fastened. The driver who does not obey the law and practices such reckless behavior is considered to have committed negligence, which is a crime punishable with imprisonment for up to 6 months and a fine not exceeding KD 500, or one of these two penalties as per article 74 of Law No. 21/2015 regarding Child Rights. Unfortunately, even though it has been more than 6 years since this law came into force, the irresponsibility of the drivers is still visible on the roads. The police have a responsibility to implement this law until the desired goal is achieved, where the main intention is to protect children and raise public awareness and their commitment to it. In developed countries such behavior is rarely seen because of the enforcement of the laws, in contrast to the State of Kuwait where such violations are repeatedly committed by the public. My message is not only about enforcing the rules, but it is also about committing to the seat belt rule which would enhance the child’s knowledge of respecting the law as well as to save lives. Children trust us, and their protection is our responsibility. We should not expose them to such risks and grave dangers. The loss of children’s lives is simply awful. By Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb Visiting Assistant Professor at Kilaw Fawaz@tahergrp.org

Would you risk 6 months jail for reckless behavior?

تأجيل قضية تفجير الصادق الى 25 للمرافعة الختامية

حددت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بدولة الكويت يومي 25 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل موعدا للمرافعة الختامية لمحاميي دفاع المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق. وشهدت جلسة، اليوم الثلاثاء، مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، حيث قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين، حيث صمم ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة السابقة مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأشارت إلى أن النيابة العامة طلبت في الجلسة السابقة "الخامسة" توقيع أقصى العقوبات على المتهمين بتفجير المسجد، حيث ترافع ممثل النيابة العامة خلال القضية الجنائية وشرح الدعوى وملابساتها. يشار إلى أن مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة تعرض إلى تفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.

تأجيل قضية تفجير الصادق الى 25 للمرافعة الختامية

الجنايات تؤجل نظر قضية خلية العبدلي الى جلسة 8 ديسمبر

جلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع وأمانة سر هشام سماحة نظر قضية أمن الدولة رقم 55/2015 والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني الى جلسة 8 ديسمبر الجاري لاستكمال الدفاع عن المتهمين وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشيخ عذبي الفهد للاستماع لشهادته. وخلال الجلسة ترافع المحامون عبدالعزيز طاهر وخالد طاهر وفواز خالد طاهر عن المتهمين الثالث والثامن حيث بدأ المحامي عبدالعزيز طاهر مرافعته مطالبا ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهامات تأسيسا على الدفاع الآتي: أولا: الدفع بسقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة: ذلك أنه بالنسبة للمتهم الثالث وفق ما ورد عن ضابط التحريات حينما «سئل: وما هي كيفية قيام المتهم حسن حاجية بنقل مخزنه؟ أجاب: في فترة نقله من منطقة الرميثية إلى الجابرية ومن الجابرية إلى سلوى كان يقوم بالنقل بنفسه، أما عن نقل كميات من سلوى إلى الشاليه فقد كان وقتها انتهى من تجنيد حسين الطبطبائي ومحمد الحسيني في عام 1996 فساعداه في النقل من سلوى إلى الشاليه، وكذلك قام محمد الحسيني أيضا بتأمين عملية النقل من الشاليه إلى المزرعة عن طريق فحص الطرفين لمعرفة وجود نقاط تفتيش من عدمه». وبالنسبة للمتهم الثامن: فإنه وفق ما ورد عن ضابط جهاز أمن الدولة بتاريخ 25/8/2015 في الصفحة 356 من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثامن قام في بداية التسعينيات بتجميع أسلحة وذخائر ومفرقعات لارتباطه بالسفارة الإيرانية، وقد قام بتجنيد المتهم الأول حسن حاجية، وقام في عام 1997 بتنسيق لقاء بين المتهم الأول حسن حاجية والسكرتير الأول للسفارة الإيرانية حسن أبو الفضل حسين زاده وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل في الكويت تحت غطاء ديبلوماسي. وأضاف أن ضابط أمن الدولة استمر على أقواله، حينما سألته المحكمة الموقرة بتاريخ 4/10/2015 حول مدة تحرياته بشأن المتهم الثامن في الصفحة 82 من محضر الجلسة حيث أجاب: المتهم الثامن معلوم لدى أمن الدولة منذ الثمانينيات وحيث إن تلك الأقوال والتي اعتمدتها النيابة العامة كدليل من أدلة الثبوت للجناية الماثلة، مخالفة بذلك للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام والمقررة بسقوط إجراءات المحاكمة واعتبارها كأن لم تكن للتقادم المسقط، الأمر الذي يعيب صحيفة الاتهام ويصمها بالبطلان. ودفع المحامي عبدالعزيز طاهر ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية، ما أدى لبطلان الإجراءات التي ترتبت عليها من إذن وتفتيش باطلين وما نتج عنهما من آثار، كما دفع ببطلان الاعتراف الوارد من قبل المتهمين الثالث والثامن لكونه وليد إكراه وقسوة وتعذيب. ودفع ببطلان تحريات ضابط المباحث وضابط أمن الدولة للإخلال بضمانة من ضمانات المتهم الجوهرية، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإخلالها بالضمانات الجوهرية للمتهمين الثالث والثامن. ثم ترافع المحامي خالد طاهر الخطيب مطالبا ببراءة موكليه استنادا الى الدفوع القانونية التالية: أولا: انتفاء التهم المنصوص عليها في المادة 3 من قانون رقم 35/1985 في شأن المفرقعات حيث ان المشرع اشترط لعقاب المتهم توافر ركنين، أولهما مادي والآخر معنوي. وحيث إن النيابة أسندت للمتهمين الثالث والثامن أنهما ساعدا المتهم الأول في نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات ولم يتم تحديد تاريخ واضح يبين تفاصيل النقل والتي جاءت في أوراق الدعوى متناقضة ومتضاربة، لا يمكن أن تؤدي إلى إدانة المتهمين، حيث انها جاءت مختلفة عن أقوال كل متهم وتختلف بطبيعة الحال عن أقوال ضابط المباحث الذي راقب المتهم الأول لمدة عام، وتختلف أيضا عن أقوال ضابط أمن الدولة الذي تولى القضية خلفا للمباحث الجنائية. وأضاف الخطيب: وفي ذلك يتبين لعدالة المحكمة الموقرة هذه القصة المزعومة، ومن أين نشأت، وأن الأدلة التي ارتكزت عليها واهية. ونحن إذ نشير الى حقائق بهذه التهمة تتمثل في انتفاء ركن العلم لدى المتهمين، وانتفاء القصد الخاص. ودفع الخطيب بانتفاء التهمة المقررة في المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن المفرقعات بخصوص التدريب على المفرقعات، كما دفع بانتفاء تهمة حيازة الأسلحة ونقلها وانتفاء تهمة حيازة أجهزة اتصال غير مرخصة. ودفع محامي المتهمين بانتفاء القصد الجنائي الخاص بشأن استعمال الأسلحة بغرض غير مشروع كما دفع بانتفاء جريمة التدريب على الأسلحة. ودفع الخطيب بانتفاء التهم المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بشأن الانضمام للجماعات المحظورة. ثم ترافع المحامي فواز خالد الخطيب مبتدئا بطلب البراءة لموكليه دافعا ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج على حدود الإذن ومخالفته، مما وصم إجراءات التفتيش بالبطلان، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها من الآثار المترتبة عليهما. وأضاف المحامي الخطيب: الثابت من أوراق القضية بطلان إذن القبض والتفتيش للأسباب التالية: تنفيذ الإذن بغير الأوقات المحددة قانونا «منتصف الليل» والقيام بالتفتيش الساعة 12:30 من منتصف الليل في 13/8/2015 بما يتعارض مع نص المادة رقم 85 إجراءات انه «تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلا، أو بدون استئذان، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة». فقد تم دخول مسكن المتهم الثالث دون استئذان الساكنين رغم وجود نساء محجبات، وكذلك عدم بيان كيفية الدخول والإجراءات التي تمت بشأن ذلك. بالنسبة للمتهم الثامن تعارض التلاحق الزمني واستحالته وفق أقوال شهود الإثبات، مما يؤكد استحالة الواقعة بالكيفية المقررة من قبلهم، فقد قرر ضابط أمن الدولة أنه قبض على المتهم زهير المحميد بتاريخ 15/8/2015 في تمام الساعة 12:30 من مساء يوم السبت في مكتبه بمنطقة المرقاب، قطعة 3 وقد تم اقتياده إلى منزله في منطقة العدان الساعة 1:15 ظهرا من نفس اليوم وفق الثابت في الصفحة 120 من تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 17/8/2015. وقرر ضابط إدارة المتفجرات بتاريخ 23/8/2015 أمام النيابة العامة أنه خرج إلى منزل المتهم زهير المحميد في منطقة العدان الساعة 12:10 ظهرا بناء على تواصل ضابط أمن الدولة وبعد عثورهم على الكميات المضبوطة بمنزل المتهم زهير المحميد. وهو ما يؤكد تعارض التلاحق الزمني واستحالة الواقعة بصورتها وتلفيق وكيد الاتهام. الدعيج يسمح لرئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بحضور الجلسة ولقاء المتهمين سمح المستشار محمد الدعيج للدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس بحضور الجلسة ولقاء المتهمين مما جعلها تثني على القضاء الكويتي. وعقب انتهاء الجلسة عبرت د.داغر عن ارتياحها للطريقة التي أديرت بها الجلسة مما أشعرها بأن المتهمين سيحصلون على حقوقهم كاملة في هذه القضية.

الجنايات تؤجل نظر قضية خلية العبدلي الى جلسة 8 ديسمبر

الإستئناف تؤجل نظر قضية خلية العبدلي لجلسة 13 ابريل للدفاع)

أجلت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر فارس القضاب، نظر قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة بقضية «خلية العبدلي»، والمتهم فيه 25 مواطنا، بالإضافة إلى وافد إيراني بالسعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، لـ13 إبريل للمرافعة. وعلى النيابة العامة مخاطبة السجن المركزي لطلب صورة من الملف الطبي الخاص بالمتهم الرابع عشر عبدالمحسن جمال الشطي ،ومخاطبة المستشفى العسكري لطلب صورة من الملفين الطبيين الخاصين بالمتهمين الثامن زهير عبدالهادي المحميد والرابع عشر عبدالمحسن جمال الشطي. وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم الثالث بتصوير دفتر الأحوال الخاص بالإدراة العامة لمكافحة المخدرات المرفق بالأوراق. وصرحت للحضور بتصوير برنت حركة الدخول والخروج من وإلى البلاد المرفق وتصوير محضر جلسة اليوم. وقد قامت المحكمة باستجواب ضابطي المباحث وأمن الدولة من التاسعة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا، حيث وجه الدفاع أسئلة تفصيلية للضباط في جلسة سرية بناء على قرار المحكمة. وحضر المحامون عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب ومحمد صرخوه وعلي العصفور وزيد العنزي وعبداللطيف صادق وخالد الشطي ومحمد دشتي ونقيب المحامين المصريين سامح عاشور ومحامون آخرون وقدموا مذكرة طلبات من هيئة الدفاع عن جميع المتهمين تحتوي على أربعة طلبات جازمة وجوهرية. وقد تمثلت الطلبات في استجواب كل متهم من المتهمين تفصيلا لاسيما أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه، وعرض تقارير الطب الشرعي على لجنة متخصصة من أساتذة الطب الشرعي بجامعة الكويت لبيان سبب الإصابات الواردة في التقارير الطبية وهل من الممكن أن تكون بسبب التعذيب على النحو الوارد بأقوال المتهمين. كما طالبوا بفض الأحراز جميعها وإبراز المواد المضبوطة من أجهزة حواسيب وأجهزة اتصال وضم ملابس جميع المتهمين لبيان آثار الدماء التي تحويها، وضم الحالة الجنائية لكل متهم من سنة 1988 وحتى تاريخه لإثبات خلو صحيفتهم من ثمة جرم. هذا، وأشار دفاع المتهم الثامن المحامي فواز خالد الخطيب الى أن الجهات الرسمية غير متعاونة ولم تنفذ ما صرحت به المحكمة لا سيما وزارة الدفاع والمستشفى العسكري فيما يتعلق بالتقرير الطبي الخاص بالمتهم الثامن لإثبات تعذيبه. وصمم المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب، وخالد طاهر الخطيب على طلباتهما مع تصوير دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات بناء على استجابة المحكمة لطلب المتهم الثالث وتصوير برنت دخول وخروج البلاد للمتهمين كافة.

الإستئناف تؤجل نظر قضية خلية العبدلي لجلسة 13 ابريل للدفاع)

الاستئناف تؤجل نظر خلية العبدلي لجلسة 20 الجاري)

ستجابت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمانة سر فارس القضاب لدفاع المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» وأجلت نظر الدعوى لجلسة 20 الجاري للطلبات. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالآتي: أولا: مخاطبة المستشفى العسكري لضم دفتر أحوال المستشفى أو سجل دخول المرضى عن الفترة من 15/8/2015 حتى 21/8/2015 وبيان ما إذا كان أي من المتهمين الثامن والرابع عشر له ثمة أوراق علاج بالمستشفى من عدمه عن الفترة سالفة البيان وإرفاقها إن كانت موجودة. ثانيا: الاستعلام من جهات الضبط عما إذا كان هناك ثمة ملابس تخص أيا من المتهمين قد تم التحفظ عليها وقت الضبط من عدمه وإرفاقها إن وجدت. ثالثا: ضم الأحراز المنوه عنها في محضر اليوم والتي تم إيداعها بمخزن النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة بجلسة تحقيق 31/8/2015. وحضر المحامي سامح عاشور ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر ـ والمحامون عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب ومحمد صرخوه وعلي العصفور وزيد العنزي وعبداللطيف صادق وخالد الشطي ومحمد دشتي وفؤاد غالب ومحامون آخرين وقدموا مذكرة جامعة بطلبات جازمة ومسببة مقررين للمحكمة أنه بعدم تحقيق هذه الطلبات لن يتمكنوا من إبداء دفاعهم. وهذه المطالب هي: أولا: استجواب كل متهم من المتهمين علنا بالتفصيل من قبل المحكمة الموقرة مع إتاحة المجال لدفاع المتهمين بطرح الأسئلة التي يراها لاستكمال علنية وشفوية المحاكمة، لاسيما ان جميع المتهمين قد أنكروا ما هو منسوب إليهم من اعترافات وليدة الإكراه. ثانيا: عرض جميع تقارير الطب الشرعي المرفقة بأوراق القضية والخاصة بالمتهمين على لجنة طبية متخصصة من أساتذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة الكويت لبيان ما إذا كانت الإصابات الواردة بها يمكن حدوثها نتيجة تعذيب المتهمين أثناء التحقيقات على النحو الثابت بأقوالهم أمام المحكمة من عدمه. ثالثا: نلتمس من الهيئة الموقرة فض الأحراز جميعها ولجميع المتهمين وإبراز المواد المضبوطة أمامهم ومناقشتهم بها مع تمكين الدفاع من الحصول على نسخة منها أو من تفريغها على نحو ما سيرد: 1 ـ أجهزة الحواسيب المضبوطة والكاميرات والهواتف الذكية والأشرطة وأية أجهزة تخزين مع محتويات ذاكرة كل منها مع بيان الشخص أو الجهة التي ضبطت عندها. 2 ـ أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع محتويات ذاكرة كل منها مع بيان الشخص أو الجهة التي ضبطت عندها. 3 ـ الخرائط واللوحات والصور والشعارات والأعلام وأية مضبوطات أخرى عدا الأسلحة والذخائر. 4 ـ ضم ملابس جميع المتهمين والتي تم الإلقاء القبض عليهم أثناء ارتدائها. وقد جاء رد المستشفى العسكري للمحكمة بأن المستشفى لا يحتفظ بملفات للغير عسكريين وكان ذلك بناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة بضم ملف وأوراق المتهم الثامن زهير المحميد والذي عرض أثناء التحري على المستشفى. هذا وترافع المحامي سامح عاشور مقررا للمحكمة أن هيئة الدفاع عاجزة عن تقديم دفاعها دونما تحقيق الطلبات الجازمة والجدية، لاسيما ان المتهمين هم الحلقة الأضعف في المحاكمة وبالردود الغريبة من الجهات كافة حول طلباتنا، حيث أفادت الإدارة المعنية بأن تسجيل الكاميرات غير متوافر لإثبات تعذيب المتهمين وكذلك عدم تقديم الملفات الطبية للمتهمين المعروضين على المستشفى العسكري، كما ان عدم وجود ملابس المتهمين أثناء القاء القبض عليهم يثير استغراب هيئة الدفاع، حيث ان المتهمين قرروا أن ملابسهم ملطخة بالدماء أثناء القبض عليهم. وأشار دفاع المتهمين الثاني والثالث والثامن المحامون عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب ان الجهات الرسمية تتعسف وتخفي أدلة تعذيب المتهمين سواء أشرطة التسجيل أو لباس المتهمين أو ملفاتهم الطبية ولم تنفذ تصريحات المحكمة وأجوبتها مستغربة، لاسيما أجوبة المستشفى العسكري والإدارة المعنية بأجهزة التشغيل بقصر العدل. كما أشار المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب أن القضية تم التعامل معها بسرية بداية وأمام النيابة وكذلك أمام محكمة أول درجة كانت المحاكمة سرية وكل الجهات التي طلب منها الطلبات ممتنعة عن تقديمها وبالتالي يضطر الدفاع لاستجواب المتهمين كشهود عيان لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب وهو ما يوصم الإجراءات جميعها بالبطلان.

الاستئناف تؤجل نظر خلية العبدلي لجلسة 20 الجاري)

( الاستئناف توجل نظر قضية خلية العبدلي لجلسة 18 الجاري)

استمعت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمانة سر فارس القضاب لدفاع عدد من المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» وأجلت نظر الدعوى لجلسة 18 الجاري لاستكمال المرافعة. فقد ترافع المحامون عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب وعلي العصفور وحسين الغريب كل عن موكله. وترافع المحامي عبدالعزيز طاهر عن المتهمين الثالث والثامن دافعا ببطلان الحكم المستأنف لالتفاته عن الدفع بسقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة، مشيرا إلى أن الحكم أصاب صحيح القانون في أخذه بالتقادم بالنسبة للمتهم الثالث وانقضاء الدعوى الجزائية في حقه. كما دفع ببطلان الحكم لمخالفة القانون بالتفات الحكم عن بطلان تحريات ضابط المباحث وضابط أمن الدولة وتحقيقات النيابة العامة للإخلال بضمانة من الضمانات الوجوبية للمتهمين بإحاطتهم بالتهم ووجوب تمكينهم من الاستعانة بمحام، مشيرا إلى أن الاعترافات الواردة بالقضية وليدة إكراه وأن دفاع المتهمين طلب عرض كاميرات التصوير الخاصة بممرات قصر العدل وسايرتهم محكمة أول درجة في ذلك ثم عدلت عن استجابتها لطلب الدفاع دون سبب سائغ مما يوصم الحكم بالبطلان. كما أن الحكم فوت على الدفاع إثبات ما تعرض له المتهمون من تعذيب وأذى. مضيفا أن ما جاء بكتاب الجهة الأمنية بعدم وجود التسجيل للكاميرات الخاصة بقصر العدل هو ما يؤكد إتلاف دليل التعذيب، ذلك أن المتهمين هم في موقف الضعف من حيث الإثبات باعتبار الأجهزة الأمنية لها مهيمنة على الأدلة ومسيطرة على الأجهزة كافة. وأن إخفاء أدلة التعذيب بإتلاف ملابس المتهمين الملطخة بالدماء رغم أنها من الأمانات التي يلزم على الجهات المعنية المحافظة عليها وإعادتها للمتهمين. وأضاف الخطيب أن المتهم المستأنف الثامن زهير عبدالهادي المحميد بريء من جميع التهم عدا حيازة أسلحة دون قصد استعمال، وهو أنكر معرفته بأي مفرقعات لدى آخرين كما أن مسيرته الطويلة والزاخرة بخدمة الوطن كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية وأمين سر مجلس العلاقات الإسلامية المسيحية وباحث ومفكر داع للتعايش السلمي ونبذ العنف كل ذلك يؤكد عدم صحة التهم فضلا عن بطلان إجراءات التفتيش لما لحق منزله من تدمير وتخريب وفق الثابت من الحكم الصادر من المحكمة المستعجلة بتاريخ 11/1/2016 طالبا ضم ملف القضية للجناية لتستنتج المحكمة تعسف رجال التفتيش وخروجهم عن الأوضاع المرسومة. وترافع المحامي خالد طاهر الخطيب فدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية مما أدى لبطلان الإجراءات التي ترتبت عليها من إذن وتفتيش باطلين وما نتج عنهما من آثار، مشيرا إلى أن التحريات قررت سفر المتهم الثاني للبنان في 2009 للانضمام لحزب الله وهو غير صحيح يصطدم مع الأوراق الرسمية باعتبار أن الثابت من حركات القدوم والمغادرة المسجلة للمتهم الثاني عن الفترة من 1/1/2009 حتى 31/12/2009 عدم سفره نهائيا للبنان. مما يؤكد عدم صحة ما قرره ضابط المباحث الجنائية. وأشار الخطيب إلى أن التحريات خلت من أن المتهم الثاني منضم لأي خلية من الخلايا الثلاثة التي حددها ضابط أمن الدولة بتحرياته من قريب أو بعيد. فلم يضع المتهم الثاني في أي منها، وبالتالي فما سبب محاكمته أساسا؟ مشيرا إلى أنه كيف نثق بتحريات تستسقى المعلومة فيها من متهم على متهم آخر، رغم أن ضابط المباحث الجنائية أفاد بأنه استمر يتحرى عن المتهمين مدة سنة سابقة على 12/8/2015 الأمر الذي يؤكد عدم جدية وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة وبطلان إذن التفتيش وبطلان القبض الناتج عن هذا الإذن الباطل وما ترتب عليه من آثار. وترافع المحامي فواز الخطيب منضما لدفوع زملائه مضيفا لانتفاء التهم محل التجريم، مشيرا إلى انتفاء جريمة الرشوة الدولية بالنسبة للمتهم الثاني بحسب أن الثابت من كشف تحركات دخول وخروج المتهم الثاني (عمار غلوم) عن الفترة من 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 عدم سفره ولم يقدم بالدعوى أي دليل على سفر المتهم الثاني إلى لبنان خلال عام 2009. وطلب تأييد الحكم فيما انتهى إليه من براءة المتهمين الثالث والثامن المستأنفين من تهمة الرشوة لغرض ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد. وأضاف الخطيب أن ضابط مباحث أمن الدولة أثناء استجوابه أمام محكمة أول درجة قرر أن المتهم الثامن لا يبحث عن غرض مادي ولم تتوصل تحرياتي لغرضه. وهذا القول منه يعتبر إقرارا قضائيا جازما بأن المتهم الثامن لم يتلق أية أموال. كما تمسك الخطيب بالدفع بالتعارض والتداخل والتلاحق الزمني الذي يؤكد تلفيق التهمة واستحالة حدوث الواقعة في الصورة المصورة لاصطدامها بالدفاتر الرسمية.

( الاستئناف توجل نظر قضية خلية العبدلي لجلسة 18 الجاري)

قضية إرهاب تفتح خلافات طائفية في الكويت

الكويت (رويترز) - داهم ضباط أجهزة الأمن الكويتية بيوتا ريفية بالقرب من الحدود العراقية في أواخر الصيف الماضي فشقوا السجاجيد وحفروا في الأرضية الخرسانية. وعثروا على أسلحة مخبأة في حاويات بلاستيكية كبيرة كانت أكبر كمية من السلاح تكتشف في تاريخ الكويت. وعرض التلفزيون الكويتي لقطات لوزير الداخلية وهو من كبار أعضاء الأسرة الحاكمة أثناء استعراض نتائج العملية. واتهمت الكويت 25 من رعاياها كلهم من الشيعة وإيرانيا بالتجسس لحساب إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية. فتحت هذه القضية انقسامات طائفية في الكويت. ورغم أن العلاقات بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية في الكويت أفضل منها في السعودية فإن التوترات قائمة ويقول أقارب بعض المتهمين إنهم أبرياء وضحايا للسياسة على المستوى الإقليمي. كما تسلط القضية الضوء على الوضع الدقيق لعدد من الدول الأصغر في منطقة الخليج التي تجد نفسها طرفا في صراع على النفوذ بين السعودية السنية وإيران الشيعية. وقال دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط إن الكويت - وهي من منتجي النفط الرئيسيين في منظمة أوبك ومقر قواعد عسكرية أمريكية - محصورة بين العملاقين الإقليميين اللذين خاضا مبارزات في الشهور الأخيرة لأسباب كثيرة من برنامج إيران النووي إلى إنتاج النفط. وقال الدبلوماسي “الكويت في وضع حرج. نقطة صغيرة في مثلث كبير جدا.” وقال مدعون في الكويت إن المتهمين كانوا يستهدفون تنفيذ “أعمال عدائية” ضد البلاد. واتهم أفراد “خلية العبدلي”- كما سماها مسؤولون محليون نسبة إلى مكان العثور على الأسلحة- بشراء الأسلحة والمتفجرات ونقلها وتخزينها. كما اتهم عدد منهم بتلقي تدريب عسكري في لبنان من حزب الله وذلك وفقا لما ورد في تحريات أجرتها أجهزة الأمن وأشار إليها المدعون في المحكمة. ونفى الرجال الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي يناير كانون الثاني توصلت محكمة كويتية إلى أن 23 من المتهمين الستة والعشرين مذنبون بجرائم مختلفة. وحكم على اثنين منهم بالإعدام أحدهما الإيراني الذي حوكم غيابيا. أما الآخرون فحكم عليهم بغرامات أو بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد. وبرأت المحكمة ثلاثة. واستأنف الادعاء الأحكام وقال إن بعض الرجال يستحقون أحكاما أشد. واستأنف جميع الرجال الأحكام ويقول محامون إن الاتهامات مبنية على اعترافات يقول كل المتهمين تقريبا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب. وقال خالد الشطي محامي الدفاع عن حسن حجية الكويتي المحكوم عليه بالإعدام إن القضية لها دوافع سياسية. وأضاف “يوجد صراع في المنطقة ومن يدفعون ثمن هذا الصراع هم المتهمون.” وامتنعت وزارة الداخلية عن التعقيب وأحالت الاستفسارات إلى القضاء. ولم يرد القضاء على طلبات للتعليق. أما وزارة الإعلام التي تتعامل مع الاستفسارات العامة لوسائل الإعلام فقالت إنه ليس بوسعها التعليق على الموضوع. وقال مسؤولون في الحكومة وأمن الدولة إن الأسلحة تظهر أن طهران تسعى لزعزعة استقرار الكويت ودول أخرى في المنطقة من خلال التغلغل بين الطوائف الشيعية المحلية واستغلالها. وفي الشهور الأخيرة اتهمت الكويت إيران بالسعي لتأجيج خلافات سياسية محلية وتجاهل أبسط الأعراف الدبلوماسية. ونفت إيران أي صلة تربطها بالخلية المتهمة وقالت إن السلطات الكويتية لم تتصل بها فيما يتعلق بالمتهم الإيراني. وفي سبتمبر أيلول الماضي أصدرت السفارة الإيرانية بيانا نادرا عبرت فيه عن استيائها الشديد لربط اسم إيران بالقضية. وقال مسؤول رفيع بالحكومة الكويتية إنه رغم أن إيران قد لا تكون راضية عن قرار المحكمة “فعليهم أن يحترموا قوانيننا وعليهم أيضا أن يحترموا شؤوننا الداخلية”. وعلى مر السنين كانت العلاقات ودية في الغالب بين السنة في الكويت الذين يشكلون ما بين 70 و85 في المئة من مواطني البلاد البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة والأقلية الشيعية. ويشغل الشيعة مناصب مهمة في قطاع الأعمال وفي الحكومة والبرلمان. وفي يونيو حزيران الماضي وقف أمير الكويت يواسي المصلين وأسر الضحايا في موقع تفجير انتحاري بمسجد شيعي. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 27 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه. لكن عبد الله بشارة الدبلوماسي الكويتي والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي قال إن قضية العبدلي فتحت انقسامات. وأضاف أن لإيران وحزب الله دورا في إثارة الخلافات في الكويت وأن قضية العبدلي زادت من حدة هذه الخلافات. وأبدى رئيس تحرير إحدى الصحف الرئيسية في الكويت كثيرا ما يخالط كبار أعضاء الأسرة الحاكمة موافقته على هذا الرأي. وقال إن الحكومة الكويتية بالغت في الأمر وإن الشيعة يقولون إن هذا ضدهم. * بنادق وقنابل ومتفجرات واشتملت خبيئة الأسلحة التي كشفت عنها قوات الأمن الكويتية على بنادق كلاشنيكوف وبنادق نصف آلية وقنابل و144 كيلوجراما من المتفجرات وذخائر يبلغ وزنها 19 طنا وذلك حسب ما ورد في منطوق الحكم الذي صدر في يناير كانون الثاني في 186 صفحة. وقال ثامر الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت لرويترز “كلها متفجرات شديدة الانفجار. ووجودها بآلاف وعشرات الآلاف من الكيلوجرامات أمر في غاية الأهمية.” لكن المحامي الشطي الذي كان ابن أخيه بين المتهمين المسجونين قال إن الأسلحة للدفاع عن النفس. وأضاف أن أفراد الطائفة الشيعية في الكويت كثيرا ما يحتفظون في بيوتهم بأسلحة لأسباب من بينها تزايد دور الجماعات السنية المتشددة في المنطقة. وقال الشطي لرويترز في بداية إجراءات الاستئناف في مارس آذار “من مصلحتهم الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن شرفهم ووطنهم والدفاع عن الحكومة الكويتية والأسرة الحاكمة والاحتفاظ بأسلحتهم.” ويملك حسن حجية المتهم الرئيسي في القضية البيوت الريفية التي عثر على الأسلحة فيها في العبدلي. وقال الادعاء إنه قام بتهريب الأسلحة بحرا من إيران. وقال حجية لمحكمة الاستئناف إن الأسلحة تركها رجال المقاومة المحلية للغزو العراقي للكويت عام 1990. وطلب الدفاع من الادعاء فحص الأرقام المسلسلة للأسلحة والتي قال إنها ستثبت أن الأسلحة قديمة. وقال ثامر رئيس جهاز الأمن الوطني الذي يتولى تقييم المخاطر الأمنية الداخلية إن عدد قطع الأسلحة يشير إلى أن الغرض منها أكبر من مجرد الدفاع عن النفس وإن القضية تتفق مع نمط نشاط المتشددين والتجسس المرتبط بإيران في الكويت ويرجع إلى الثمانينات. * إصابات وتتوقف الاستئنافات في جانب منها على الأدلة المستخدمة في القضية. ويشكك الدفاع في شهادة اثنين من ضباط الأمن وتحقيقات وزارة الداخلية ويقول إنها قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب والقهر. ويريد فريق الدفاع مشاهدة شريط مصور بدائرة تلفزيونية مغلقة للاستجوابات وكذلك فيديو مصور من الزنزانات التي كان الرجال محتجزين فيها قبل المحاكمة. كما طلب مشاهدة الملابس التي كان الرجال يرتدونها عند القبض عليهم. وقال أحد المحامين إنه شاهد بقع دماء على ملابس موكله. وقال الأمن الداخلي للمحكمة إنه لا يستطيع تحديد مكان الملابس وإن اللقطات المصورة بالدائرة التلفزيونية المغلقة تم مسحها. وقال فواز الخطيب الذي تمثل شركته مجموعة طاهر القانونية ثلاثة من المتهمين وتتولى تنسيق عمل فريق الدفاع بأكمله إن طلبا للحصول على الملفات الطبية لأحد المتهمين الذي نقل مرتين إلى مستشفى عسكري خلال استجوابه قوبل بالرفض. وتساءل الخطيب عن مدى عدالة المحاكمة والإجراءات في غياب اللقطات المصورة وملابس المتهمين والملفات الطبية. ووصف تقرير طبي يرجع إلى شهر أغسطس آب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ورد ذكره في جلسة مغلقة واطلعت عليه رويترز الفحوص التي أجراها أطباء على ثلاثة من المتهمين بعد استجوابهم. وقال التقرير إن الثلاثة حسن العطار وحسن الباذر ويوسف غضنفري أصيبوا بإصابات في معاصمهم نتيجة لوضع القيود في أيديهم. وأصيب العطار بسحجات تحت ذراعه اليمنى والباذر في رقبته وذراعه اليسرى وغضنفري في كوعيه وقدميه. كما وصف التقرير إصابات قال إنها ناجمة فيما يبدو عن الاصطدام بجسم صلب لكنه أضاف أن السبب غير واضح. وأضاف التقرير أن الثلاثة لا يعانون من ألم بدني حاد وإن من المتوقع أن تشفى إصاباتهم خلال 30 يوما. وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق. وقالت اللجنة العربية لحقوق الانسان التي تتخذ من باريس مقرا لها إن التقارير الطبية تبين إصابات ظاهرة لحقت ببعض المحتجزين وتؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم. وأضاف بيان وقعته 13 جماعة إقليمية لحقوق الإنسان في فبراير شباط أن الإجراءات القانونية تشوه صورة القضاء الكويتي ودولة الكويت.

قضية إرهاب تفتح خلافات طائفية في الكويت

الخطيب يحصد المركز الثاني في مؤتمر التوافق لحركة التوافق الوطني الإسلامية

حصل المحامي فواز خالد الخطيب عضو المكتب السياسي لحركة التوافق الوطني الإسلامية والمدير القانوني في مجموعة طاهر القانونية على المركز الثاني في مؤتمر التوافق السنوي الحادي عشر لحركة التوافق الوطني الإسلامية الذي أقيم تحت عنوان "تسوية النزاعات وبناء الأوطان"، وذلك عن البحث الذي قدمه الخطيب في المؤتمر بعنوان "بناء الأوطان المتماسكة والمستقرة." وبهذه المناسبة أكد الخطيب الحاجة الماسة لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات الفكرية الجادة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية لما تواجهه من تحديات على المستوى الوطني من فتن وتعصبات وعلى المستوى الإسلامي لما يواجهه الإسلام من تحديات شوهت صورته الحقيقية الناصعة بسبب الهجمات الإعلامية والممارسات المنفردة التي يقوم بها بعض الأفراد باسم الإسلام ويستغلها البعض بتكبيرها والتركيز عليها بشكل ممنهج. وأضاف الخطيب بأن الانتماء الوطني ليس درساً يتعلمه الإنسان بشكل مباشر من خلال محاضرات وبحوث مباشرة بل هو إحساس يولد مع الإنسان بحب الأرض التي ولد فيها ونشأ في بيئتها، مشيراً إلى أن البحوث تقدم لتحديد المشكلات ودراستها وطرح الحلول لها، مؤكداً بأن كل البحوث والمؤتمرات هي أدوات توعية وتذكير وليست أدوات لخلق وتكوين الإحساس الوطني والشعور بالانتماء بل تنبيهه وتحفيزه وإزالة اللبس والغموض الذي يعتري الكثير من الشباب بحكم تداخل الحضارات وتمازج الثقافات وتطور الاتصالات السريع الذي يساهم بشكل أكيد في تشويش بعض الأفكار لدى الشباب. وأشار الخطيب بأن مقومات الوطن الآمن والمستقر متعددة ومتكاملة في نفس الوقت حيث تتكامل البيئة والخدمات والأمن وسيادة القانون وصيانة الحريات ومستوى الثقافة الوطنية الصحيحة وصحة المطالب الشعبية والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأفراد والدولة ومبدأ تكافؤ الفرص وسلامة القضاء والإعلام والتعليم والفصل بين السلطات وتحديد الواجبات والحقوق في دستور الدولة، تتكامل هذه العوامل وغيرها من سياسية واقتصادية واجتماعية مع بعضها لتشكل الحاضن الوطني الحقيقي الذي يمكن أن ينشأ عنه جيل سليم واعي يدرك المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن وأمان وطنه ويعمل بشكل إيجابي للدفع بالوطن نحو الأمام حتى عن طريق المعارضة الحقيقية الهادفة إلى الإصلاح الحقيقي النابع من حاجة المجتمع للإصلاح وليس من أجل الظهور أو تحقيقاً مكاسب شخصية أو بدوافع أجنبية خارجية. وقال الخطيب في ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر "إن بناء الوطن المتماسك والمستقر لهو مراد كل الشعوب وان هذه الرغبة تتجسد لدى الفرد لأسباب عدة أهمها ولاؤه لوطنه النابع من حبه الفطري لمكان منشأه، المكان الذي ترعرع فيه ونشأ على ترابه بفضل الله وحب مكان المنشأ فطرة ليست بغريبة وقد جبل عليها البشر، وأضاف: ولعل الحديث عن بناء الأوطان يستدعي التطرق لمنظومة الدول المتكاملة من شكل ونظام حكم ونظام إدارة، بل ويمتد للتطرق لسلطات الدولة وطبيعة علاقتها مع الاستفادة من البحوث الأكاديمية والتجارب العملية الناجحة لكثير من البلدان، وهو ما يستدعي القيام بدراسة مطولة لا يسع البحث تغطيتها، أما إن قصرنا البحث على إعادة بناء وطن بعينه فإنما يتوجب دراسة أسباب الإصلاح المنشود للوطن محل الدراسة ودراسة حقيقة المعارضة فيما إذا كانت هادفة لإصلاح الأوضاع التي تعيشها الدولة والإصلاح بتصحيح اختلالات في منظمة الدولة أو لمنع فساد واستغلال للمال العام او غيره. يذكر أنه في ختام فعاليات المؤتمر قام ممثل عن حركة التوافق الوطني الإسلامية بتكريم المشاركين بدروع تذكارية، وتم إعلان نتائج الأبحاث الثلاثة الأوائل حيث فاز بالمركز الأول د.زهير المحميد وبالمركز الثاني المحامي فواز الخطيب وبالمركز الثالث د.حسن خاكرند من إيران.

الخطيب يحصد المركز الثاني في مؤتمر التوافق لحركة التوافق الوطني الإسلامية

( فواز الخطيب يحصد المركز الثاني في مؤتمر التوافق)

حصل المحامي فواز خالد الخطيب عضو المكتب السياسي لحركة التوافق الوطني الاسلامية على المركز الثاني في مؤتمر التوافق السنوي الحادي عشر لحركة التوافق الوطني الاسلامية الذي أقيم تحت عنوان «تسوية النزاعات وبناء الأوطان»، وذلك عن البحث الذي قدمه الخطيب في المؤتمر بعنوان «بناء الأوطان المتماسكة والمستقرة». وأكد الخطيب الحاجة الماسة لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات الفكرية الجادة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والاسلامية لما تواجهه من تحديات على المستوى الوطني من فتن وتعصبات وعلى المستوى الاسلامي لما يواجهه الاسلام من تحديات شوهت صورته الحقيقية الناصعة بسبب الهجمات الاعلامية والممارسات المنفردة التي يقوم بها بعض الأفراد باسم الاسلام ويستغلها البعض بتكبيرها والتركيز عليها بشكل ممنهج. وأضاف الخطيب أن الانتماء الوطني ليس درساً يتعلمه الانسان بشكل مباشر من خلال محاضرات وبحوث مباشرة بل هو احساس يولد مع الانسان بحب الأرض التي ولد فيها ونشأ في بيئتها.

( فواز الخطيب يحصد المركز الثاني في مؤتمر التوافق)

(جعفرافيا خضراء)

شاركت مجموعة طاهر القانونية مُمثلة بالمُحامي فواز الخطيب في الأسبوع البيئي تحت شعار «جغرافيا خضراء» والذي أقامه نادي الهوية الجغرافية بالتعاون مع قسم الجغرافيا بجامعة الكويت، كلية العلوم الاجتماعية. وقال المُحامي عبدالعزيز الخطيب، مُؤسِّس مجموعة طاهر القانونية، إن الكويت تحتاج لتشريعات جديدة ومتطورة لحماية البيئة من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرَّض لها نتيجة بعض المُمارسات غير الواعية، وهو ما يستدعي تدخل رجال القانون والسُلطة التشريعية بوضع التشريعات اللاّزمة لمُواجهة تلك الانتهاكات البيئية والعمل على تنمية البيئة للحفاظ على استدامتها، مُضيفاً أن المجموعة ساهمت بهذا النشاط إيماناً منها بأهميّة دور المجموعة في خدمة المُجتمع والدولة ومُساهمةً في ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال تمكين المُجتمع من فهم القانون والامتثال له للحد من المُمارسات الخاطئة تجاه البيئة الكويتية وصولاً لمُجتمع مُستقر ومُتكافل وآمن ، مُختتماً بأن المجموعة ستستمر بدعم الأنشطة البيئية والمشاركة في فعالياتها وصولاً لرفع مستوى الوعي بالقوانين البيئية وتقديم المُقترحات التشريعية اللاّزمة لحل المشكلات البيئية. من جانبها، قالت أحلام السعيدي، رئيسة اللّجنة الاجتماعية بنادي الهوية الجغرافية، إن تطوّعها في هذا العمل يأتي إيماناً منها ومن الطلبة بأهميّة وقف الانتهاكات التي تقع على البيئة الكويتية، موضحة أن عقد النادي أسبوعاً بيئياً بعنوان جغرافيا خضراء يندرج في إطار العمل نحو التنمية المُستدامة المنشودة، مبينة أن دور الطلبة لا يقل أهميّة عن الدور الذي تُؤدّيه جمعيات النفع العام إلاّ أنه يحتاج إلى دعم من كافة الجهات الخاصّة والعامة بما يخدم البيئة الكويتية بشكل أكثر فعالية، مُضيفةً أن النادي سيستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بالمخاطر التي تواجه البيئة وسبل الحفاظ عليها، شاكرةً جهود المشاركين في المعرض ودعمهم للطلبة المتطوّعين.

(جعفرافيا خضراء)

الخطيب: فوز اللاعب الهاجري ببطولة دولية للشطرنج مفخرة للرياضة الذهنية الكويتية

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت للالعاب الذهنية فواز الخطيب ان فوز لاعب النادي بدر الهاجري بالمركز الأول في بطولة سان سباستيان الدولية لرياضة الشطرنج وحصوله على لقب استاذ دولي (نورم) مفخرة للرياضة الذهنية الكويتية

الخطيب: فوز اللاعب الهاجري ببطولة دولية للشطرنج مفخرة للرياضة الذهنية الكويتية

مسؤول رياضي يشيد بنتائج بطولة الكويت للشطرنج السريع (الرابيد)

أشاد مسؤول رياضي بنتائج ومستويات بطولة الكويت السادسة المفتوحة للشطرنج السريع (الرابيد) التي اختتمت فعالياتها الليلة الماضية في مقر نادي الكويت للألعاب الذهنية. وقال نائب رئيس النادي الكويتي للألعاب الذهنية فواز الخطيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن البطولة شهدت منافسات قوية ومتقاربة بين اللاعبين المتنافسين الذي بلغ عددهم 40 مشاركا في فئات الرجال والسيدات والناشئين. وأعرب الخطيب عن سعادته بالاقبال المتزايد على المشاركة في البطولة التي تنافس فيها لاعبو النادي اضافة الى المواطنين والمقيمين. وهنأ الفائزين بالمراكز المتقدمة في البطولة وهم اللاعب الدولي الكويتي بدر سالم الهاجري الذي حصل المركز الاول والمصريان علي يوسف وهاني عبدالحي اللذان أحرزا المركزين الثاني والثالث على التوالي بينما حل السوري ناصر دخيل الله رابعا والكويتي فيصل الهملان خامسا. وفي تصريح مماثل قال رئيس لجنة الحكام في البطولة والحكم الدولي الكويتي خلف العازمي ان البطولة تضمنت سبع جولات بواقع 15 دقيقة لكل جولة وأقيمت منافساتها حسب أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي للشطرنج سواء من حيث المدة الزمنية وطريقة اللعب واحتساب النقاط واعلان الفائزين. وأشار الى تطلع النادي من خلال هذه البطولات الى تطور اللعبة محليا واستقطاب الهواة المتميزين فيها متمنيا التوفيق للاعبين في تقديم افضل المستويات في البطولات المقبلة.(النهاية) ب ص / ت ب

مسؤول رياضي يشيد بنتائج بطولة الكويت للشطرنج السريع (الرابيد)

فريق نادي الألعاب الذهنية يحقق المركز الأول في بطولة آسيا للدامة التركية -

قال نائب رئيس نادي الألعاب الذهنية فواز الخطيب ان احراز فريق الدامة الكويتي المراكز الاولى في بطولة اسيا للدامة التركية انجاز يضاف الى سلسلة انجازات النادي التي ترفع اسم الكويت عاليا

فريق نادي الألعاب الذهنية يحقق المركز الأول في بطولة آسيا للدامة التركية -

اختتام كأس فيشر للشطرنج 2015

--

اختتام كأس فيشر للشطرنج 2015

( يوم ترفيهي لأسرة طاهر القانونية)

أقامت مجموعة طاهر القانونية، يوماً ترفيهياً لموظفي المجموعة وللمستشارين والمحامين وأسرهم وضيوفهم في شاليهات الخيران. وأعدَّت إدارة المَجموعة العديد من الأنشطة الترفيهية والمُسابقات المتنوعة للعاملين وعائلاتهم وضيوفهم من خلال برنامج ترفيهي معدّ خصيصاً لهذا اليوم، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المُسابقات المُختلفة. وتخلّل اليوم المَفتوح فعاليات ترفيهية أمضى فيها العاملون وعائلاتهم وقتاً مُمتعاً في أجواء تنفيسية. وتأتي إقامة اليوم الترفيهي لموظفي المجموعة وأسرهم والضيوف تعبيراً عن شكر وتقدير المجموعة لجهود عامليها وعملهم الدؤوب على مدار الأعوام الماضية، ما أثمر عن توطيد أواصر العمل وعلاقات التعاون بين أفراد المجموعة وإبداعهم في الإنجاز. وقد كرم المُحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب رئيس قسم التعقيب ماجد عودة والذي عمل في المَجموعة مُنذ تأسيسها سنة 1969 رغبةً في تشجيع كافة العاملين أن يحتذوا بعودة الذي يعتبر مِثالاً بين العاملين في المُثابرة والعمل الجاد، وبدوره شكر عودة المَجموعة على استمرار تنظيم النشاطات الاجتماعية الترفيهية بما تعود على فريق العمل بالنفع في ظل الأجواء الأسرية. وقال المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب إن مجموعة طاهر القانونية حرصت خلال ما يزيد على 45 عاماً بالعمل وفق مَفهوم العمل الجماعي حرصاً منها على الإنجاز بروح التعاون والتكاتف والفائدة المُشتركة، وإن الإدارة الحديثة تتطلب إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الدورية لتجديد العلاقات بين أعضاء المَكتب ورفع روح العمل من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية والترويحية تعزيزاً للتواصل بين العاملين.

( يوم ترفيهي لأسرة طاهر القانونية)

لجنة الدفاع عن الدستور في المحامين تعمل في ابريل)

عقدت لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية في جمعية المحامين أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي برئاسـة المحامي فواز خالد الخطيب ومقرر اللجنة المـحامي فيصل مساعد الغانم وعضوية المحامين مشاري رحيم الجبر وأحمد عـبـدالله الجاسم ومنى يوسـف البصري ومحمد أحمد السبيعي وسحيم فالح الهاجري وأحمد سالم الحمادي وفهد جاسم العلي وعبدالعزيز سعود السبيعي وأحمد هشام الجاسر ووسمي فارس الظفيري. وتداولت اللجنة أهم القضايـا الدستورية المطروحة في الساحة واضعة خطط العمل والجدول الزمني التنفيذي للإنجاز، مقررة أن أول البرامج والنشاطات ستنطلق ابريل المقبل.

لجنة الدفاع عن الدستور في المحامين تعمل في ابريل)

الجنح المفوضة برأت مواطنة من السب في تويتر وإساءة استعمال هاتف

برأت محكمة الجنح مواطنة من تهمتي السب وإساءة استعمال هاتف، وكان الادعاء العام أسند إلى مواطنة انها أساءت عمدا استعمال جهاز الهاتف بأنها قامت بالاتصال على هاتف المتهم الأول وأرسلت إليه رسائل تضمنت سبا وقذفا قاصدة بذلك إزعاجه ومضايقته على النحو المبين بالتحقيقات. وأمام المحكمة حضر المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع عن المتهمة الثانية والذي دفع بالتراخي في الإبلاغ وكيديته وتلفيق الاتهام كون أن الرسائل المرسلة لا تتضمن عباراتها ثمة ألفاظ تعد من قبيل السب وبانتفاء أركان الجريمة وهو ما استندت إليه المحكمة، قضت بحكمها السالف الذكر ببراءة المتهمة الثانية من التهم المنسوبة إليها.

الجنح المفوضة برأت مواطنة من السب في تويتر وإساءة استعمال هاتف

الاستئناف تبرئ مواطن من حيازة و تعاطى مخدرات

أيّدت محكمة الإستئناف - الدائرة الخامسة جنايات - براءة مواطن من التهم المسندة إليه بتعاطي وحيازة مواد مؤثرة عقليا. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة مواطنين كويتيين بتهمة التعاطي وحيازة مواد مؤثرة عقلياً وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنهم قد رخِّص لهم بذلك قانوناً، طالبةً معاقبتهم وفق المواد المبيّنة بتقرير الإتهام ووفق قائمة بأدلّة الثبوت، حيث كان المواطن يقود سيارة برفقة أصدقائه بمنطقة مشرف، وأثناء القيادة إصطدم بمركبتيّن. وبحضور الشرطة تم تفتيشه ومرافقيه وتفتيش السيارة ووجدوا مضبوطات تحتوي على مادة الكيميكال، فقاموا بإحالتهم إلى جهات الإختصاص. وكان دفاع المواطن -المتهم الأول- المحامي / فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية، قد ضمّن دفاعه ببطلان الاعتراف وبطلان إجراء التفتيش وانعدام حالة الإستيقاف التي تبرِّر توقيف المواطن وتفتيشه وانعدام حالة التلبّس المؤديّة لبطلان التفتيش وما أسفر عنه من إجراءات لتجاوز الشرطي الاختصاص الممنوح له. وبناء عليه، قرّرت محكمة أول درجة في حكمها المؤيّد إستئنافياً أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسناد التهم إلى المتهمين ، إذْ داخل قناعتها الريْب والشكّ ونازعت بواطن عقيدتها الشبهات، مِمّا لا يقوم معه للإطمئنان لديها ثمّة محل، وآية ذلك لدى المحكمة خلو الأوراق من وجود ثمّة دليل يقيني على أن المتهمين قد قاموا بتعاطي المادة المؤثرة عقلياً وقت الواقعة، إذْ أن ما تم ضبطه داخل المركبة بمطفأة السجاير التي كان يستقلّها المتهمون هما سيجارتان مستعملتان بهما مادة مؤثرة عقلياً، وأن اقتران ذلك بالحالة التي وصفها ضابط الواقعة بأنها غير طبيعية أمر لا يكفي معه للتدليل على أن المتهمين قد قاموا بتعاطي تلك المادة وقت ضبطهم، ذلك أن تقرير السموم قد أثبت عدم العثور بعيّنات البول المأخوذة من المتهمين على أيٍّ من المواد المخدّرة أو المؤثرة عقلياً. وإزاء خلوّ الأوراق من ثبوت نسبة تلك المضبوطات لأيٍّ من المتهمين وقت إرتكابهم لواقعة التعاطي، فإن المحكمة وفي حدود سلطتها في تقدير الأدلّة في الدعوى لا تطمئن لأقوال ضابط الواقعة فيما أسنده للمتهمين، وملتفتة عن إعتراف المتهم الأول أمامها لعدم مطابقة إعترافه للحقيقة والواقع للأسباب سالفة البيان، وإذْ أحيطت الدعوى بكنفٍ من الظنون وظِلالٍ من الشكّ فإنها لا تصلح مع ذلك أدلّتها كي تكون سنداً لإدانة قِبل المتهمين. ولمّا كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلّة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، وكانت الأحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبنى إلاّ على الجزم واليقين، ومن ثم وإزاء ما قام لدى المحكمة من شكّ مِمّا لا يكفي عقيدة وقناعة الإدانة لديها، فإنه يتعيّن القضاء ببراءة المتهمين مِمّا أسند إليهم عملاً بالمادة 172 / 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، دون أن يخِلّ ذلك بمصادرة المضبوطات . وقد تأيّد الحكم إستئنافياً. معلقاً على الحكم، قال المحامي فواز خالد الخطيب إن الحكم القضائي يبيّن أهميّة مبدأ احترام خصوصيّة الأفراد وحماية ممتلكاتهم بإعتبار أن هذا المبدأ هو حق قانوني مقدّس وأصيل لا يجوز انتهاكه إلاّ بأضيق الظروف ووفقاً للأوضاع المحدّدة في القانون، «فإجراء التفتيش كأصل محظور، والصلاحيات المخوّلة لرجل الشرطة هي صلاحيات استثناء وممارستها مشروطة بأن يكون بصدد حالة تلبّس حقيقية لا مختلقة ولا مفتعلة».

الاستئناف تبرئ مواطن من حيازة و تعاطى مخدرات

النزيل بالسجن المركزي زهير عبدالهادي المحميد يتقدم بشكوى رسمية لرئيس مجلس الأمة

النزيل بالسجن المركزي زهير عبدالهادي المحميد يتقدم بشكوى رسمية لرئيس مجلس الأمة مذيلة بتوقيع محاميه وأكثر من ٧٠ شخص من عائلته بسبب امتناع وزارتي الداخلية والصحة بتقديم علاج له ل ٣ سنوات رغم تعدد أمراضه وخطورتها ولمعاملته بشكل حاط للكرامة طالباً سرعة إسعافه وتلبية احتياجاته الطبية

النزيل بالسجن المركزي زهير عبدالهادي المحميد يتقدم بشكوى رسمية لرئيس مجلس الأمة

المحامين»: مقترح تشريعي لتطوير عمل المحاكم إلكترونياً

تغطية الصحف اليوم لأعمال لجنة تطوير آلية الدعاوى المدنية و التجارية في جمعية المحامين الكويتية و الإنتهاء من إعداد مسودة أولية لمقترح تشريعي بشأن تطوير و تسهيل نظام التداعي بشكل إلكتروني وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. أقرا المزيد من هنا : https://twitter.com/KUWAITILAWYER63/status/1371119403631308800

المحامين»: مقترح تشريعي لتطوير عمل المحاكم إلكترونياً

لقاء أعضاء جمعية المحامين ولجنة تعديل قانون الدعاوى مع أعضاء مجلس الامة

إلتقى اليوم أعضاء جمعية المحامين الكويتية و رئيس و أعضاء لجنة تطوير آلية الدعاوى المدنية و التجارية بالسادة النواب مهند الساير و مهلهل المضف و د. بدر الملا و تم تقديم التصور التشريعي المعد من قبل اللجنة و أكدوا على دعمه و تبنيه لتقليل أمد التقاضي و تطوير المنظومة إلكترونياً. لقراءة التغريدة : https://twitter.com/KUWAITILAWYER63/status/1375123830310637569?s=20

لقاء أعضاء جمعية المحامين ولجنة تعديل قانون الدعاوى مع أعضاء مجلس الامة

المحامي فواز الخطيب يدعو لإلغاء قانون #المجاهرة_بالإفطار

دعا المحامي فواز الخطيب إلى إعادة النظر بقانون “المُجاهرة بالإفطار”، مُعتبراً أنه غير حقوقي أو إنساني أو منطقي، علاوة على وجود شبهة... والان إلى التفاصيل . دعوة إلى إعادة النظر بقانون “المُجاهرة بالإفطار” دعا المحامي فواز الخطيب إلى إعادة النظر بقانون “المُجاهرة بالإفطار”، مُعتبراً أنه غير حقوقي أو إنساني أو منطقي، علاوة على وجود شبهة دستورية تكتنفه. وبيَّن الخطيب في دراسة قانونية، تلقت “السياسة” نسخة منها، أنَّ القانون 44 لسنة 1968 يُعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى شهر بسبب المُجاهرة في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، وهذه العقوبة تنطبق سواءً أكان الشخص مسلماً أم غير مسلم، والتشريع جاء حفاظاً على أحاسيس أهل الكويت والتمسك بالدين والقيم الإسلامية، وأنَّ الإفطار في الأماكن العامة يؤذي شعور المسلمين، مضيفاً بأن التشريع ينطبق حتى لو كانت هذه المجاهرة مِمَّن له عذر في إفطاره! وأشار إلى أن القانون فيه مخالفة للمواد 7، 30، 35، 36 و175 من الدستور؛ كونه يتعارض مع المبادئ التي قررها الدستور وأهمية أن الحرية الشخصية مكفولة، وأن غاية الدستور تحقيق العدالة، وحرية الاعتقاد المطلق مكفولة للأديان السماوية، حتى ولو كان الشخص لا يعتقد بأي دين. وعن المُبرر الثاني للمطالبة بإلغاء القانون، قال الخطيب: إنه يخالف مفهوم الدولة المدنية وطبيعة المجتمع المتنوع، مبيناً أن الكويت دولة مدنية، أي أنها تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بشكل متساوٍ، بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والفكرية. وأضاف: إن المبرر الثالث يتمحور حول مخالفة القانون للمنطق السليم، حيث إنه من غير المقبول فرض التعاليم والفرائض الدينية على غير المسلمين، وإكراههم بالامتناع عن القيام بتصرفات لا تمت لدينهم ومعتقداتهم بصلة.

المحامي فواز الخطيب يدعو لإلغاء قانون #المجاهرة_بالإفطار

المحامي فواز الخطيب: عقوبة الإعدام ظاهرة عنف وانتقام

كامل الرأي الخاص بعقوبة الإعدام ، يتناول في الحديث جرائم التهديد والقتل العمد ، وتهاون المجتمع في جرائم العنف ضد المرأة ، وموقف الاتفاقيات الدولية من عقوبة الإعدام ، وأسباب إلغاء العقوبة ، وأهمية إحترام أحكام القضاء وعدم تسرع الأشخاص بوسائل التواصل الإجتماعي بنقل أخبار غير دقيقة وتفتقد المصداقية . 1- بعدسة القانون تجاه التهديد بالقتل ، والقتل العمد: – التهديد بالقتل: وفقاً للقانون الكويتي “قانون رقم 16 لسنة 1960م باصدار قانون الجزاء -المادة 173” اذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس لمدة تصل لثلاث ، وإن كان التهديد بإرتكاب جناية بوسائل التقنية الحديثة “وفق مادة 3 من قانون رقم 63 لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات البند 4- الفقرة الثانية” (كانت العقوبة الحبس لمدة تصل لخمس سنوات) . – القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : يعاقب مرتكبه بالاعدام. – القاتل يحرم من الإرث بقانوني الأحوال الشخصية والجعفرية: قانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المادة-292- من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسئولية الجنائية، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. قانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية – مادة (380) من موانع الإرث… (2) القتل عمدا ظلما. 2- بشكل عام نعم هناك تهاون عندما تقتل المرأة أو تعنف من الرجل: – في التراث المجتمعي هناك تهاون حينما يقتل الرجل المرأة، وهناك معتقد بإخضاع المرأة للتبعية وتهميشها لاسيما في جرائم الشرف وهي كثيرة في عالمنا العربي. – نحن لا نريد أن تُذبح الضحية مرتين، مرة بالقتل ومرة بالتستر على المجرم أو تبرئته اجتماعياً أو قانونياً. – لكن نرى أن العقوبة يجب أن تكون الحبس المؤبد لا الإعدام بشكل عام. 3- الإتفاقيات الدولية ألغت عقوبة الإعدام: – ثلثي بلدان العالم الغوا عقوبة الإعدام. – وفقاً لبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ألغيت عقوبة الإعدام في جميع الظروف وهو شرط مسبق للإنضمام للاتحاد الأوروبي بسنة 2002 ، وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نص كذلك على إلغاء عقوبة الإعدام. – عدد من أعدموا عالمياً: رصد بأن الأشخاص الذين يتم إعدامهم في 2019، وفق منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 657 عملية إعدام في 20 بلداً. 4- أسباب إلغاء عقوبة الإعدام: 1- لا نحاول التهوين من شأن جريمة القتل العمد ، لكن في المنظور الحقوقي هناك أسئلة اخلاقية أساسية حول عقوبة الإعدام التي رأى المشرع الدولي أنها تشكل حالة عنف وانتقام وليست عدلاً. 2- التأييد الشعبي القوي لعقوبة الإعدام سببه نقص المعلومات والتسارع في ترويج اعتقاد خاطئ ليس له دليل بأنها ستردع ، لكن في الحقيقة عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة. وقد تم دحض هذا الادعاء مرراً وتكراراً علمياً، فليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة (المؤبد). 3- هامش الخطأ وارد بالأحكام القضائية ، وعقوبة الإعدام لا رجعة فيها بمجرد تنفيذها فالإعدام نهائي لا يمكن تداركه ، ولو تبين براءة متهم بشكل لاحق فلا يمكن إعادته للحياة بعد إعدامه. ومنذ عام 1973، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 160 سجينًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة؛ وفي وقت لاحق، تمت تبرئتهم. 4- هناك خطر حقيقي بإعدام الأبرياء، وهذا سبب تعديل قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية الكويتي بإضافة حالة التماس إعادة النظر في المادة -213- مكرر والتي سمحت بالإلتماس بإعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات (1) إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى بقتله حيا ، وقد حصلت وقائع سابقة بدولة الكويت بأن شخص مثّل جريمة قتل طفلة ثم وجدت الطفلة حية لاحقاً. 5- لاحظ المشرع الدولي أن العقوبة تنطوي على التمييز حسب الأصول الاجتماعية أو من ينتمي إلى أقليات عِرقية أو دينية، فقد كان هؤلاء أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام. 6- وغالبا ما تستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة. وبتحريات يشوبها التعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب . 7- تاريخياً تم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية عالمياً من قبل بعض البلدان لإعدام المعارضين. 8- من فقدوا أحباءً لهم في جرائم مروعة لهم الحق في أن يروا الشخص المسؤول يُحاسَب في محاكمة عادلة. لا يمكن لشيء أن يخفف ألم الفاجعة. ولكن تكون العقوبة الحبس المؤبد فالإعدام إنما يمد لهيب الألم لأسرة الشخص المدان دون أن يفطئ ألم أسرة المقتول. 5- أخيراً، نشدد على أهمية إحترام أحكام القضاء وقرارات سلطة التحقيق: – أعضاء سلطة الإتهام محكومين بتشريع ينص على مُبررات حصرية للحبس الإحتياطي . والمساس بهم يعرض الأشخاص للمسائلة القانونية، فوفقاً للقانون الكويتي المادة -69- الحبس له مُبرران بإطار مصلحة التحقيق الأول الخشية من هروب المتهم والثاني التأثير في سير التحقيق، ومن ثم فخشية ارتكاب جريمة ليس مبرراً للحبس الإحتياطي في ظل القانون الحالي . – وعليه نناشد بتعديل تشريعي عاجل بإضافة مُبررات جديدة أهمها خشية أن يرتكب المتهم جريمة أو أن يشكل خطر حقيقي على المجني عليه أو خطر على الآخرين. – كما ننادي بإنفاذ القانون بشأن أمر الحماية فقانون الحماية من العنف الأسري 16/2020 أضفى حماية على كافة أفراد الأسرة بقضايا العنف ووفر القانون للمعتدى عليه حق أمر الحماية الذي يصدر من جهة التحقيق المُختصة أو المَحكمة ويوفر أمر الحماية ما من شأنه منع المعتدي من التعرض للمُعنف وسائر أفراد أسرته وعدم الإقتراب “وفق المادة 1 فقرة 5 والمادة 17 والمادة 18 من قانون الحماية من العنف الاسري” . – غير مقبول التسرع من العامة بإطلاق الفرضيات والاستنتاجات والإشاعات والإخلال بالإحترام الواجب للأحكام القضائية فذلك يشكل جريمة ، مستخدمي وسائل التواصل لا يملكون مستندات وتفاصيل القضية المطروحة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ، كما أن بعض ما ينشر يفتقد للمصداقية والدقة ، لذلك وجب التنويه

المحامي فواز الخطيب: عقوبة الإعدام ظاهرة عنف وانتقام

الخطيب: توفير العلاج الطبي حق أصيل لنزيل السجن

المحامي فواز خالد الخطيب : موكلي زهير عبدالهادي المحميد كبير بالسن يبلغ ٦٢ عاماً أجرى عملية جراحية كبرى للعمود الفقري وسبق أن أجرى عملية للقلب وأخرى للعين #الكويت

الخطيب: توفير العلاج الطبي حق أصيل لنزيل السجن

رسالة مجموعة من الاكاديميين والمثقفين إلى نواب الأمة بشأن المصالحة الوطنية ورفع المظالم عن مختلف شرائح المجتمع دون استثناء

رسالة مجموعة من الاكاديميين والمثقفين إلى نواب الأمة بشأن المصالحة الوطنية ورفع المظالم عن مختلف شرائح المجتمع دون استثناء https://twitter.com/mediacourt/status/1392591676380696581?s=21

رسالة مجموعة من الاكاديميين والمثقفين إلى نواب الأمة بشأن المصالحة الوطنية ورفع المظالم عن مختلف شرائح المجتمع دون استثناء

تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول التطعيم تعرض صاحبها لعقوبة حبس لا تقل عن 3 سنوات

صحيفة ترند 🇰🇼 @trndkw__ م.فواز الخطيب: تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول التطعيم تعرض صاحبها لعقوبة حبس لا تقل عن 3 سنوات لكونها تثير الرعب والقلق وتؤخر عودة الحياة الطبيعية وزير الصحة يملك سلطات استثنائية.. والمسألة طبية بطبيعتها، ولذلك يجب أن تترك لأهل الاختصاص• https://twitter.com/trndkw__/status/1407723754629877761

تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول التطعيم تعرض صاحبها لعقوبة حبس لا تقل عن 3 سنوات

تجب محاسبة كل مرتكب للجرم وفقاً للمبدأ الدستوري المتهم بريء حتى تثبت إدانته

تجب محاسبة كل مرتكب للجرم وفقاً للمبدأ الدستوري المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ، مهما كانت قساوة الجرم. وفاة القاتل أثناء اسعافه يجب أن لا يمر مرور الكرام، الانتقام الأمني مرفوض، ومقطع الفيديو المتداول بضرب متهم مصاب طريح الارض على وجهه بالمسدس وسؤاله انت صاحي يثير الاشمئزاز ، تجب محاسبة كل من استعمل القسوة والانتقام. هي صورة من صور القسوة المتعمدة من بعض رجال الداخلية ، ولنعترف بأن لها قبول في ثقافة المؤسسة الأمنية ، إشكالية قانونية حقوقية وأخلاقية .

تجب محاسبة كل مرتكب للجرم وفقاً للمبدأ الدستوري المتهم بريء حتى تثبت إدانته

رفض الابعاد الإداري المطلق دون رقابة او فحص

#أوبس | المحامي فواز الخطيب عن ترحيل الوافد الأردني: نرفض الابعاد الإداري المطلق دون رقابة أو فحص https://twitter.com/oopsnewskw/status/1410160759133376513

رفض الابعاد الإداري المطلق دون رقابة او فحص

سقوط الجرائم

أكد المحامي د.فواز خالد الخطيب في موضوع الاسبوع للجرائم وارتباطها بالمدد الزمنية ، مضيفاً بأن العديد من الجرائم قد تسقط بالتقادم بمضي الوقت ، وبمِضي مُدة مُعينة ليس للشخص الحق في الشكاية ومنها على سبيل المثال: 1- جرائم قانون المطبوعات والنشر مثل المساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية والحض على الكراهية فهي تسقط بمضي 3 أشهر من تاريخ النشر في الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية. 2- كذلك في الشيكات لا تقام الدعوى الجزائية إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال 4 أشهر من التاريخ المبين في الشيك المسحوب في الكويت وخلال 6 أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت ، بمعنى انتهاء الحماية الجنائية للشيك بمضي المدد المشار اليها. 3- في الجنح وهي الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس 3 سنوات مثل خيانة الأمانة والسرقة وما إلى ذلك تسقط بمضي 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة . 4- وفي الجنايات وهي الجرائم التي تزيد عقوبتها عن 3 سنوات مثل القتل والتزوير الرسمي وغيرها فتسقط بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة. وأضاف الخطيب بأنه ينقطع سريان المُدّة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الإتهام أو التحقيق أو المُحاكمة التي إتُّخِذَت في مُواجهة المُتهم. ولا يجوز في أيّة حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها . وحذر الخطيب بأنه في الكويت لدينا أزمة تحديد جلسات وتحديداً لقضايا الجنح التي بعضها حدد لها جلسة في 2022 و2023 بسبب عدم ورود الملفات أو لتراكم القضايا وهذا سيؤدي لسقوط الدعاوى الجزائية وضياع الحقوق ، وهو ما يخالف طبيعة العدالة الجنائية فالجرائم تستدعي جدية وسرعة في المحاربة والعِلَّة التشريعية في التقادُم ممكن وضعها في أربعة أسباب : السبب الأول : إستقـرار الأوضاع القانونية فليس من العدالة في شيء أن يستمر المتهم في حالة لا نهائية من عدم التحديد لموقفه ووضعه القانوني ولا يجوز خَلْق موقف مُضّطَرِب وقَلِقْ للمتهم يُسَلّطْ فيه الإتهام عليه طوال حياته . السبب الثاني : نسيـان الجريمـة : المُجتمع ينسى الجريمة بمرور الوقت وليس من المناسب إعادة الإجراءات فيها بعد مرور مُدّة طويلة من الزمن ، لأن العبرة من العقاب هو الرَدْع . السبب الثالث : تأثُّـر الأدلَّـة بمرور الزمن : لأن أدلّة الجريمة من شهود أو غيرها تتأثَّر بمرور الوقت وتتعرَّض للعَبَث فضلاً عن التدخُلات التي يُمكن أن تُؤثِّر على حسن سير العدالة. السبب الرابع : الإهمــال : إن عدم المحاكمة المُباشرة للمُتَّهم يعني بالضرورة إهمال سُلطة الإتّهام والشاكي في تحريك الدعوى الجزائيّة وبوجود مظنَّة الإنتقام ضد المتهم وإطالة أمَد التقاضي والتسويف ، وهو ما يتعارَض مع مُقتَضَيات العدالة.. وناشد الخطيب كافة السلطات مُعالجة بطأ إجراءات التحقيق والمحاكمة وإيجاد حل جاد لذلك.

سقوط الجرائم

تكريم شركة مجموعة طاهر القانونية كأولى الشركات المهنية في دولة الكويت

-

تكريم شركة مجموعة طاهر القانونية كأولى الشركات المهنية في دولة الكويت

كلمة المحامي عبدالعزيز طاهر في حفل تكريم شركة مجموعة طاهر القانونية

فيديو | كلمة المحامي أ/ عبدالعزيز طاهر من شركة مجموعة طاهر القانونية ضمن حفل التدشين الرسمي الذي أقامته جمعية المحامين الكويتية اليوم للإعلان عن تأسيس أول 10 شركات مهنية للمحاماة في دولة الكويت و إنطلاق أعمالها و التي تمثل خطوة رائدة للإرتقاء بالمهنة و منظومة العدالة. https://www.instagram.com/tv/CQyu6lVgrBK/?utm_medium=copy_link

كلمة المحامي عبدالعزيز طاهر في حفل تكريم شركة مجموعة طاهر القانونية

عدم تقديم الحكومة بياناً عن الحالة المالية مخالف للمادة 150 من الدستور

-

عدم تقديم الحكومة بياناً عن الحالة المالية مخالف للمادة 150 من الدستور

القطاع القانوني لا يستطيع ااستغناء عن العنصر اأجنبي

ثار قرار المملكة العربية السعودية، أخيراً، بإضافة عدد من المهن الجديدة إلى برنامج التوطين، وقصر ممارستها على المواطنين السعوديين، تساؤلات عن مدى قدرة الكويت على الاستفادة من التجربة السعودية، لاسيما في المهن التي يُمكن السير في تكويتها، من دون عوائق تتعلّق بالإقبال على هذه المهن. وفيما شملت القرارات السعودية الأخيرة توطين مهن وأنشطة الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، استطلعت «الراي» آراء قانونيين حيال مدى تطبيق تكويت هذه المهن والأنشطة، فأكدوا أهمية هذه الخطوة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية في حل قضية البطالة واحتواء خريجي الحقوق، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الواقع يفرض ضوابط ودعماً إضافياً لتحقيق الهدف المنشود، مثل دعم شركات المحاماة وتحسين بيئة العمل نحو التقاضي الإلكتروني. وشدّد القانونيون على أن هذه الخطوة تفرض خطوات استباقية، مثل أن تتطور كلية الحقوق في إفراز طلبة متخصصين في مجالات القانون، إذ ان التخصص سيُساهم في استيعاب سوق العمل للطلبة الخريجين الذين يملكون مؤهلات للعمل في وظائف خاصة، مثل شركات التأمين والاستثمار والعاملين في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، بحيث يكون الطلبة الخريجون متخصصين في القانون الخاص وقانون الشركات وهيئة أسواق المال. ورأوا أن القطاع القانوني مازال بحاجة كبيرة جداً إلى الخبراء من الكفاءات، إذ إن الخبرة الكويتية الحالية لا تُسعف النهوض بهذا القطاع، لاسيما أن بحار القانون كبيرة ودروبه تصعب على سالكيها، إلّا مَنْ كان حاذقاً في عمله وصاحب خبرة وعلم غزير، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلّا بالتعاون بين الكفاءات من الخبراء الوافدة والمحلية. «ننشد التكويت في شكل أكبر بالقضاء» علي الصابري: القطاعات القانونية زاخرة بالكفاءات الوطنية قال المحامي علي الصابري إن «القرار مشابه لقانون المحاماة رقم 62 لسنة 1996 الذي نص على عدم مزاولة غير الكويتي في المادة 2 ويعاقب مَنْ يزاول المهنة دون ترخيص ومخالفةً للقانون وفق المادة 46 التي أحالت لجريمة النصب». في حال تطبيق قرار تكويت الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وخلق فرص وظيفية للشباب، قال الصابري، «نحن ننشد التكويت في شكل أكبر في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي سينعكس على المهن الخاصة، وبالتالي نستطيع تطبيقه من خلال منع المسميات القانونية مثال باحث قانوني في نظام الهيئة العامة للقوى العاملة». وعما إذا كان القطاع القانوني لايزال بحاجة إلى الكفاءات من الخبرات الوافدة، أكد الصابري أنه «بعد مرور أكثر من ربع قرن واستقرار المبادئ في محاكم التمييز فلا نحتاج للخبرة، إذ ان القطاعات القانونية أصبحت زاخرة بالكفاءات الوطنية». «شركات المحاماة تُساعد على توطين وظائف القطاع باعتبارها استثماراً» محمد جاسم دشتي: 1000 خريج حقوق لا يوجد سوق عمل يستوعبهم أكد المحامي محمد جاسم دشتي، أن «هناك أزمة توظيف يجب أن تُحل بفتح مجال الاستثمار وتوسعة الأنشطة وهي متصلة بشكل وثيق بازدهار النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد والذي يرتبط به عدة قطاعات مثل قطاع المحاماة». وقال دشتي: «لدينا أكثر من ألف خريج لتخصص الحقوق، منهم 500 من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت ومثلهم من الجامعات الخاصة وفي الخارج»، مبيناً أنه «في الواقع لا يوجد سوق عمل يستوعب جميع هؤلاء الخريجين، إلى جانب أن خلق فرص وظيفية واجب على الدولة في توفيرها وفي إعداد الأرضية المناسبة لها». وقدّم دشتي منظوراً في توظيف الشباب الكويتي مع الاستفادة مما اكتسبوه من تعليم، من خلال إعادة النظر في آلية التعليم، مبيناً أن دارسي الحقوق يتعلّمون عموميات القانون، ولا يوجد تخصص إلّا في الدراسات العليا. وأكد ضرورة أن تتطور كلية الحقوق في إفراز طلبة متخصصين في مجالات القانون، إذ إن التخصص سيساهم في استيعاب سوق العمل للطلبة الخريجين الذين يملكون مؤهلات للعمل في وظائف خاصة مثل شركات التأمين والاستثمار والعاملين في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، بحيث يكون الطلبة الخريجون متخصصين في القانون الخاص وقانون الشركات وهيئة أسواق المال. وعن مكاتب المحاماة، قال دشتي إن «مهنة المحاماة تضم العديد من الجنسيات، فالمكاتب ليست وطنية خالصة بل مختلطة ويعود ذلك لأسباب اقتصادية وعملية منها بسبب عامل الخبرة وكذلك لم يكن هناك شركات للمحاماة»، متوقعاً أنها ستتطوّر مع الوقت بعدما تم في الفترة الأخيرة ترخيص لشركات خاصة عدة في المحاماة، وهذا سيؤدي إلى أن العامل أو القانوني ممكن أن يكون شريكاً في شركة يدفع جزءاً من حصتها أو مقابل ما يؤديه من أعمال، وبالتالي هذا نوع من الاستثمار بحيث يستثمر الانسان في علمه ووظيفته، وهذا هو أساس العمل في القطاع الخاص. وذكر أن «شركات المحاماة ستساعد على توطين الوظائف في قطاع المحاماة باعتبار بأنها استثمار خالص بحيث يكون رأس المال مملوكاً بالكامل للشركاء». وأضاف دشتي: «لست ضد التوطين، لكن ضد أن يكون هناك فرض على اختيار نوعية العمل، لأن نوعية العمل لا ترتبط بجنسية العامل»، لافتاً إلى أن ازدهار النشاط الاقتصادي الذي ترتبط به قطاعات عدة مثل المحاماة وهو ما سيساهم في تلافي وجود محامين يتربحون على ازدهار الجريمة. وأشار إلى أن «توطين الوظائف الخاصة للمواطنين هو جزء من حل المشكلة، لكن حل مشكلة البطالة يجب أن يكون أولاً من باب أن تكون هناك قرارات فعلية، منها أن هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات وهيئة شؤون القُصّر يجب أن تستثمر في شركات المحاماة الجديدة، بحيث يكون هناك مكتب محاماة عالمي مدعوم من الدولة باستثمارات من الأموال العامة، إلى جانب المساهمة في شركات المحاماة ومن ثم سيكون من المقبول منها أن تفرض ما تفرضه من قواعد خاصة بتوظيف الكويتيين». «الخبرة الحالية لا تُسعف النهوض بالقطاع» بدر الحسيني: لا يُمكن تطبيقه نظراً لطبيعة نظام التقاضي في الكويت رأى المحامي بدر الحسيني، أنه «في الوقت الحالي لا يُمكن تطبيق مثل هذا القرار في دولة الكويت نظراً لاختلاف نظام التقاضي في الكويت عنه في السعودية، فالعمل في مجال المحاماة لا يقوم فقط على الاستشارات القانونية، ولكن يشمل إقامة الدعاوى والحضور أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وما يتبع ذلك من إجراءات إدارية وتنفيذية يلزمها مندوبون ومساعدون للمحامي وهذا العمل يشق على المحامي وحده القيام به فضلاً عن عدم وجود كوادر تغطي كل الاستشارات القانونية في جميع أفرع القانون المختلفة». وأضاف: «لا ينكر أحد وجود كفاءات وطنية كثيرة في مجال القانون ولكنها غير كافية في الوقت الحالي لتغطية كل الأعمال القانونية والإدارية التي يتطلبها عمل مكاتب المحاماة». وفي حال تطبيق قرار تكويت (الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة)، وخلق فرص وظيفية للشباب، قال الحسيني: «نعم سيكون هناك فرصة للشباب ولكن بشرط أن يكون هؤلاء الشباب قادرين على العمل في مثل هذا المجال، فمهنة المحاماة شاقة ومتعبة، وينأى الكثير من الشباب بنفسه من الولوج في معتركها لوعورتها، كما تتطلّب خبرة ودراية في الأعمال والمواعيد، لذلك ونحو الاتجاه لتوفير فرص عمل للشباب قامت جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب بإعداد أول برنامج تدريبي لتأهيل خريجي دبلوم القانون لتهيئة الشباب لوظيفة مساعد محام قانوني ويُعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه في دولة الكويت وخطوة ممتازة نحو دعم الشباب وخلق فرص وظيفية لهم». ورأى الحسيني أن «القطاع مازال بحاجة كبيرة إلى الخبراء من الكفاءات، إذ إن الخبرة الكويتية الحالية لا تسعف النهوض بهذا القطاع، حيث أن بحار القانون كبيرة و دروبه تصعب على سالكيها». «مثل هذه القرارات قد تتسم بعيب عدم المشروعية لمُخالفتها للدستور وللقانون» فواز الخطيب: القطاع القانوني لا يستطيع الاستغناء عن العنصر الأجنبي استبعد الدكتور المحامي فواز الخطيب إمكانية تطبيق قرار توطين العمل في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للمواطنين، مبيناً أن مثل هذه القرارات قد تتسم بعيب عدم المشروعية لمُخالفتها للدستور وللقانون، فضلاً عن أنها تتعارض مع حق حرية العمل وحق المُساواة وعدم التمييز في إطار القانون الكويتي، وتصطدم مع توجهات الدولة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وقال الخطيب إن «خلق فرص عمل للكويتيين يجب أن يبنى على الأساس الصحيح، وهو تعزيز العمل الخاص وتنمية القطاع الخاص وإدخال العنصر الأجنبي وعدم إقصائه، وذلك من خلال تشجيع العنصر الأجنبي للاستثمار في الكويت بشكل مباشر، وفرض نسبة عمالة وطنية عليه وليس العكس، فالغاية جعل الدولة شاملة للاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي وخبرته وجذبه وإشعاره بالأمان». وذكر أن «القطاع القانوني في الكويت لا يستطيع أن يستغني عن العنصر الأجنبي، فدراسة القانون الوضعي بوجه عام والعمل به من خلال الاستشارات القانونية قائم على الدراسة المقارنة بين القوانين على مستوى مختلف المجتمعات العربية والأجنبية، ولا شك أن المكاتب الأجنبية القانونية العالمية لها دور فعّال في تنمية الفكر القانوني بما يخدم البشرية، كما أن طبيعة المجتمع الكويتي وتعداده يُحَتم عليه الاستعانة بالعنصر الأجنبي والأخذ بخبراته، ويجب أن يكون معيار التعيين في القطاع الخاص هو الكفاءة والخبرة والعطاء والإنتاجية والتخصص وليس الجنسية، واليوم تتميز المُجتمعات الحديثة بالتخصص الشديد وتقسيم العمل والإنتاج، والطرح المُغاير غير محمود ولا يُحقق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج، ولا ننسى بأن العمالة الأجنبية جاءت لخدمتنا مع تلبية احتياجاتها، ولا يمكن للأمة أن ترفع من شأنها إلّا بتعظيم العائد من الموارد البشرية الخبيرة وتحسين الإنتاج بشكل مؤسسي بالاستعانة بالمهارات». وختم بأن «ما يجب أن نسعى إليه في الكويت، مع مراعاة خصوصية مُجتمعنا، هو تنمية الاقتصاد وتوفير نوعية حياة أفضل، بعيداً عن الخطاب التمييزي الذي يُثار من بعض العوام في ظل هذه الظروف والذي يجب أن يواجه من خلال سن قانون مكافحة التمييز وعدم المساواة».

القطاع القانوني لا يستطيع ااستغناء عن العنصر اأجنبي

للمدد والمواعيد دوراً مصيرياً في أصل الحق الذي يحكمه النص أو وسيلة إحقاقه

فواز الخطيب: للمدد والمواعيد دوراً مصيرياً في أصل الحق الذي يحكمه النص أو وسيلة إحقاقه •ضمن البرنامج التدريبي الأول لمُساعدي المحامين •عدنان أبل: البرنامج خطوة رائدة للارتقاء بمهنة المحاماة •حمود عبد الوهاب: البرنامج ثمرة التعاون مع هيئة الشباب https://twitter.com/rouanews/status/1414855939971235840?s=21

للمدد والمواعيد دوراً مصيرياً في أصل الحق الذي يحكمه النص أو وسيلة إحقاقه

الإفلاس” يدخل حيز التنفيذ برفع الضبط والإحضار عن 80 ألف مدين

فيما بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل (إدارة تنفيذ الفروانية)، اعتبارا من أمس، تطبيق “قانون الإفلاس” بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، أكد المحامي د.فواز الخطيب أن للقانون مزايا عديدة، من بينها “توفيره بيئة اقتصادية محلية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتماشيه مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق”، مبينا أن “إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني، يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة”. وتشير الاحصاءات الرسمية، أن المستفيدين من قانون رفع الضبط والاحضار عن المدين يبلغ نحو 80 الف شخص صدر بحقهم الاجراء قبل 25 الجاري تاريخ دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، فيما شدد أصحاب محلات تجارية على أن الغاء “الضبط والاحضار” سيدخلهم في متاهة قد تضيع عليهم حقوقهم، مما قد يحتم عليهم الغاء فكرة بيع السلع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين لضمان حقوقنا”. التفاصيل في ما يلي: أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس. ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال. وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني او وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة. الرأي القانوني واستمزجت “السياسة” الرأي القانوني لدى المحامي الدكتور فواز الخطيب، بشأن إلغاء إجراءات الضبط والاحضار في القضايا المدنية والتجارية، فقال إن الأساس القانوني لإلغاءهذه الاجراءات هو ما أصدره المشرع الكويتي عبر “قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020″، والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، والمواد 294 و295 و296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 “قانون المرافعات المدنية والتجارية”. وبسؤاله عن مبررات إصدار هذا القانون، قال الخطيب لـ”السياسة” إن الغاية من صدوره “توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وتتماشى مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى”، مبينا أن إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني “يوافق التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة، حيث أن الحبس كإجراء هو بطبيعته إجراء عقابي مبني على فلسفة الألم أي مُعاقبة الجرم عما اقترفه من فعل مجرم بنظر المجتمع، وتتفاوت عقوبة الحبس وفق جسامة الفعل المرتكب وخطورته بنظر المجتمع من خلال ممثليه أعضاء مجلس الأمة “. وأضاف: “من جهة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 نصّ صراحة بأنه (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا العهد وافق عليه مجلس الأمة بموجب القانون 12 / 1996، كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في العام 1997 انه (لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني)، وعليه يكون قانون الإفلاس متوافقا مع المواثيق الدولية من جهة، ومع القوانين المقارنة وأفضل الممارسات من جهة أخرى”. “خلل تشريعي” وعن سبب الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة 293 الخاصة بالضبط والإحضار في القانون، والذي وصفه البعض بأنه “خلل تشريعي”، لفت الخطيب الى ان “الإبقاء في محله، وحسناً فعل المشرع، فقد افترض وجود أوامر ضبط واحضار سابقة عن صدور القانون وهو ما يوافق الواقع، وهي تخص إجراء التظلم للأوامر التي كانت صادرة قبل صدور القانون ونفاذه حيث تقرر الفقرة الثالثة المذكورة أنه (ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية)، وعليه في حال عدم قيام إدارة التنفيذ برفع الإجراء يحق لكل شخص التظلم من قرار أمر الضبط والإحضار، إلا أننا نجد أنه يفضل أن تستبق إدارة التنفيذ بوزارة العدل الأمر وترفع أوامر الضبط والإحضار حيث أن أساسها القانوني انتفى وذلك منعاً من مُقاضاتها مستقبلاً ومطالبتها بالتعويض”. وعما يجب ان يفعله المدينون في هذه الحالة؟ قال الخطيب: “تأسيس مفهوم الشخصيات المعنوية وعدم مسؤولية الشركاء عن الديون قائم بذاته على مبدأ الاجتهاد المسبق، أي معرفة مع من نتعامل، وهو ما جاء في حيثيات حكم التمييز في قضية سالمون Salomon v A Salomon & Co Ltd في المملكة المتحدة، والذي خلص إلى أنه بحيث لا يستطيع دائنو الشركة المتعثرة مطالبة المساهمين بدفع الديون، وهي الفكرة ذاتها التي ترى بعدم جواز حبس المدينين بدين مدني حماية للمدين، حيث أن التعثر أمر وارد بطبيعة الحياة التجارية والاقتصادية، وتقلب الأحوال أمر يتحقق في الحياة اليومية، وعليه فالمطلوب الاجتهاد لمعرفة الطرف المتعامل معه بشكل مسبق، ووضع ضمانات احترازية تحول دون هروبه من الدين بأن تكون لديه القدرة والملاءة على الدخول في العقد”. وبسؤاله عما اذا كانت هناك نواقص تشريعية للحد من تهرب المدينين؟، قال الخطيب: نحتاج الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتطويرها إلكترونياً، ففي الواقع العملي يصعب على الدائنين تنفيذ الأحكام بسبب تكرار غياب بعض الموظفين وضياع الملفات، فضلاً عن وجود متطلبات ورقية غير مبررة، ومن السهل توفير كافة الإجراءات التنفيذية المتاحة إلكترونياً سواء (حجز البنوك –حجز المنقولات – حجز السيارات – حجز ما للمدين لدى الغير (حجز تحت يد الجهات) حجز أسهم – حجز عقار – منع السفر للأشخاص) فتلك الإجراءات متاحة لكن تطبيقها عملياً يحتاج تطويرا الكترونيا يتطابق مع تطلعات المشرع لتحقيق الغاية المنشودة، كما تستدعي المسألة مراعاة تطبيق الحجز التحفظي على الحسابات البنكية. وشدد على اننا بحاجة الى “ثقافة مجتمعية بشأن أهمية الوعي المسبق بالوضع الائتماني لمن يتم التعامل معه، وهو ما سيحقق الغاية الأسمى بعدم تعثر المدين ابتداءً، وعدم دخوله في معاملات أو عقود لا يقوى على تحمل أعبائها”.

الإفلاس” يدخل حيز التنفيذ برفع الضبط والإحضار عن 80 ألف مدين

المواطن المسجون يستحق 150 ديناراً بدل إيجار وجميع حقوق الرعاية السكنية

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ(الأنباء) أن قانون الرعاية السكنية وتعديلاته الأخيرة يعطي للمواطن المحكوم ويقضي فترة عقوبته في السجن حق الرعاية السكنية وفق شروط الاستحقاق الواجب توافرها، حيث يمكنه التقدم بالتخصيص على أي مشروع سكني أو أي إجراء آخر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال تفويض خاص من السجن لعمل أو استكمال الإجراءات الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما فيها استحقاق بدل الإيجار بقيمة 150 دينارا شهريا من خلال التنازل للزوجة أو أحد الأبناء عبر كتاب خطي موقعا وعليه بصمة الزوج السجين، موضحا ان حق الرعاية السكنية واجب للأسرة الكويتية ولا يتأثر بدخول رب الأسرة الزوج إلى السجن لتنفيذ اي عقوبة كانت حتى لا يتأثر استقرار الأسرة السكني ولا يأخذ بقية أفراد الأسرة بجريرة الأب. ولبيان الموقف القانوني صرح المحامي د ..فواز خالد الخطيب بأنه وفقا للقانون فإنه لا يجوز حرمان أسرة السجين من المزايا التي يتمتعون بها بسبب سجن معيلها، وبدل الإيجار هو أحد تلك المزايا المنصوص عليها في القانون كحق للأسرة وبالتالي فسجن رب الأسرة لا يؤدي لحرمان أفراد الأسرة من بدل الإيجار بحسبان أن العقوبة شخصية حسبما جاء في المادة 33 من الدستور الكويتي ويجب ألا تمتد المعاناة لأسرته، وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة بأن ذلك المبدأ هو تطبيقا لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). وأضاف الخطيب أنه وفقا للمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة فقد نصت المادة 4 بأنه يصرف بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو 150 دينارا شهريا أيهما أقل، وجاءت المادة الأولى من ذات القانون مقررة أنه يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم، وأضافت المادة بأنه من ضمن من يستحقها أسرة المسجون، وعرفت المادة الأسرة بأنها كل أسرة أتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كليا أو جزئيا، وأشارت ذات المادة بأنه ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، وعلى ذلك فيحق لأسرة المسجون بأن تطالب ببدل الإيجار ويحق للجهات الحكومية المختصة النظر بقيمة المساعدة بحسبان عدم شمول السجين ضمن المستفيدين بها بل شمول أسرته فقط، وبجميع الأحوال لا يحول ذلك دون استحقاق السجين المساعدة العامة المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978. كما أضاف الخطيب بأنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة فإن بدل الإيجار هو حق للأسرة وفق ما جاء في المادة الأولى، حيث نصت على أن المساعدات ومنها بدل الإيجار يقصد منها المساعدات التي تستحقها الأسرة المكونة من مجموعة أشخاص من زوج وزوجة أو أكثر وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إيجار. واختتم الخطيب بأن العقوبات في علم الإجرام ما هي إلا انعكاس لعدم رضاء المجتمع للفعل المرتكب من الجاني، وعدم الرضاء بالمفهوم التشريعي ينصب في العقوبات المقررة في قانون الجزاء على شخص مرتكب الفعل دون أن يمتد لأقاربه أو أسرته، وعلى كل أسرة المطالبة بالمساعدات الأسرية المنصوص عليها في القانون.

المواطن المسجون يستحق 150 ديناراً بدل إيجار وجميع حقوق الرعاية السكنية

الإفلاس” يدخل حيز التنفيذ برفع الضبط والإحضار عن 80 ألف مدين

فيما بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل (إدارة تنفيذ الفروانية)، اعتبارا من أمس، تطبيق “قانون الإفلاس” بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، أكد المحامي د.فواز الخطيب أن للقانون مزايا عديدة، من بينها “توفيره بيئة اقتصادية محلية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتماشيه مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق”، مبينا أن “إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني، يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة”. وتشير الاحصاءات الرسمية، أن المستفيدين من قانون رفع الضبط والاحضار عن المدين يبلغ نحو 80 الف شخص صدر بحقهم الاجراء قبل 25 الجاري تاريخ دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، فيما شدد أصحاب محلات تجارية على أن الغاء “الضبط والاحضار” سيدخلهم في متاهة قد تضيع عليهم حقوقهم، مما قد يحتم عليهم الغاء فكرة بيع السلع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين لضمان حقوقنا”. التفاصيل في ما يلي: أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس. ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال. وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني او وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة. الرأي القانوني واستمزجت “السياسة” الرأي القانوني لدى المحامي الدكتور فواز الخطيب، بشأن إلغاء إجراءات الضبط والاحضار في القضايا المدنية والتجارية، فقال إن الأساس القانوني لإلغاءهذه الاجراءات هو ما أصدره المشرع الكويتي عبر “قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020″، والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، والمواد 294 و295 و296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 “قانون المرافعات المدنية والتجارية”. وبسؤاله عن مبررات إصدار هذا القانون، قال الخطيب لـ”السياسة” إن الغاية من صدوره “توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وتتماشى مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى”، مبينا أن إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني “يوافق التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة، حيث أن الحبس كإجراء هو بطبيعته إجراء عقابي مبني على فلسفة الألم أي مُعاقبة الجرم عما اقترفه من فعل مجرم بنظر المجتمع، وتتفاوت عقوبة الحبس وفق جسامة الفعل المرتكب وخطورته بنظر المجتمع من خلال ممثليه أعضاء مجلس الأمة “. وأضاف: “من جهة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 نصّ صراحة بأنه (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا العهد وافق عليه مجلس الأمة بموجب القانون 12 / 1996، كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في العام 1997 انه (لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني)، وعليه يكون قانون الإفلاس متوافقا مع المواثيق الدولية من جهة، ومع القوانين المقارنة وأفضل الممارسات من جهة أخرى”. “خلل تشريعي” وعن سبب الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة 293 الخاصة بالضبط والإحضار في القانون، والذي وصفه البعض بأنه “خلل تشريعي”، لفت الخطيب الى ان “الإبقاء في محله، وحسناً فعل المشرع، فقد افترض وجود أوامر ضبط واحضار سابقة عن صدور القانون وهو ما يوافق الواقع، وهي تخص إجراء التظلم للأوامر التي كانت صادرة قبل صدور القانون ونفاذه حيث تقرر الفقرة الثالثة المذكورة أنه (ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية)، وعليه في حال عدم قيام إدارة التنفيذ برفع الإجراء يحق لكل شخص التظلم من قرار أمر الضبط والإحضار، إلا أننا نجد أنه يفضل أن تستبق إدارة التنفيذ بوزارة العدل الأمر وترفع أوامر الضبط والإحضار حيث أن أساسها القانوني انتفى وذلك منعاً من مُقاضاتها مستقبلاً ومطالبتها بالتعويض”. وعما يجب ان يفعله المدينون في هذه الحالة؟ قال الخطيب: “تأسيس مفهوم الشخصيات المعنوية وعدم مسؤولية الشركاء عن الديون قائم بذاته على مبدأ الاجتهاد المسبق، أي معرفة مع من نتعامل، وهو ما جاء في حيثيات حكم التمييز في قضية سالمون Salomon v A Salomon & Co Ltd في المملكة المتحدة، والذي خلص إلى أنه بحيث لا يستطيع دائنو الشركة المتعثرة مطالبة المساهمين بدفع الديون، وهي الفكرة ذاتها التي ترى بعدم جواز حبس المدينين بدين مدني حماية للمدين، حيث أن التعثر أمر وارد بطبيعة الحياة التجارية والاقتصادية، وتقلب الأحوال أمر يتحقق في الحياة اليومية، وعليه فالمطلوب الاجتهاد لمعرفة الطرف المتعامل معه بشكل مسبق، ووضع ضمانات احترازية تحول دون هروبه من الدين بأن تكون لديه القدرة والملاءة على الدخول في العقد”. وبسؤاله عما اذا كانت هناك نواقص تشريعية للحد من تهرب المدينين؟، قال الخطيب: نحتاج الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتطويرها إلكترونياً، ففي الواقع العملي يصعب على الدائنين تنفيذ الأحكام بسبب تكرار غياب بعض الموظفين وضياع الملفات، فضلاً عن وجود متطلبات ورقية غير مبررة، ومن السهل توفير كافة الإجراءات التنفيذية المتاحة إلكترونياً سواء (حجز البنوك –حجز المنقولات – حجز السيارات – حجز ما للمدين لدى الغير (حجز تحت يد الجهات) حجز أسهم – حجز عقار – منع السفر للأشخاص) فتلك الإجراءات متاحة لكن تطبيقها عملياً يحتاج تطويرا الكترونيا يتطابق مع تطلعات المشرع لتحقيق الغاية المنشودة، كما تستدعي المسألة مراعاة تطبيق الحجز التحفظي على الحسابات البنكية. وشدد على اننا بحاجة الى “ثقافة مجتمعية بشأن أهمية الوعي المسبق بالوضع الائتماني لمن يتم التعامل معه، وهو ما سيحقق الغاية الأسمى بعدم تعثر المدين ابتداءً، وعدم دخوله في معاملات أو عقود لا يقوى على تحمل أعبائها”.

الإفلاس” يدخل حيز التنفيذ برفع الضبط والإحضار عن 80 ألف مدين

محكمة الاستئناف تلزم بنكا بمبلغ 101 الف دينار

http://www.alsabahpress.com/media/files/versions/4_347.pdf

محكمة الاستئناف تلزم بنكا بمبلغ 101 الف دينار

شبح الانهيار يواجه آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكويت

المصدر : رويترز قد تواجه آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكويت شبح الانهيار بعد أن ألحقت بها جائحة فيروس كورونا ضررا بالغا، وهو ما قد يوجه ضربة شديدة لقطاع يشكل ركيزة في مساعي البلاد لإعادة صياغة اقتصادها التقليدي المعتمد على النفط. وطوال العقد الماضي شجعت الحكومة، التي تنفق أكثر من نصف ميزانيتها السنوية على الرواتب الحكومية، مواطنيها على إقامة مشاريعهم الخاصة في محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي بالبلاد. وكان الهدف من ذلك تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة التي تشكل معظم السكان، وكذلك مساعدة الكويت على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الذي يوفر 90% من إيرادات الدولة، ولكنه يبقى غير مستقر بشكل متزايد في عالم يبتعد عن الوقود الأحفوري. واليوم تبدو كل الجهود التي تم بذلها طوال العقد الماضي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت انفاق نحو 500 مليون دولار من التمويل الحكومي على هذه الشركات، عرضة للضياع بسبب جائحة كورونا، وفقا للعديد من خبراء هذا القطاع. وفي هذا السياق، قالت شركة المركز المالي إن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عددها بين 25 و30 ألف شركة كانت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة وحين انتشر الوباء، تأثر جزء كبير من القطاع لأنه لم يكن مستعدا للتعامل مع توقف العمليات الناتج عن الإغلاق. ويرى مسؤولون في القطاع ومحللون أن الأزمة تهدد أيضا برفع معدلات البطالة في ظل تسريح العمالة، على الأخص الكويتية، من المشروعات التي تعاني من مصاعب مما سيؤدي إلى إجهاض مساعي الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في كثير من الوظائف التي يعتمد عليها الاقتصاد بالقطاع الخاص. ويتركز الجزء الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المضافة الإجمالية، في تجارة الجملة والتجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات، فضلا عن قطاعي البناء والصناعة. ويقول مالك إحدى المشروعات الصغيرة المتخصصة في البناء الذكي وتجهيز عربات الطعام محمد البلوشي لـ«رويترز»، إنه تكبد خسائر فادحة خلال الوباء واضطر إلى تسريح معظم موظفيه. وذكر البلوشي أن المشروع كلفه 800 ألف دينار، نصفها كان تمويلا ذاتيا ونصفها بتمويل من الصندوق الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مهدد الآن جراء رفع العديد من الدعاوى القضائية بحقه، بسبب عدم قدرته على سداد الالتزامات المالية لمشروعه الذي بدأ منذ أربع سنوات. واضطر البلوشي إلى تسريح الغالبية العظمى من 60 عاملا كان يوظفهم قبل الجائحة لكنه قال «لن أستسلم... سوف تفرج بإذن الله». وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية التقط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعض أنفاسهم، إذ دخلت التعديلات التي أقرها مجلس في سبتمبر الماضي على قانون الإفلاس حيز التنفيذ في 25 يوليو، ما يعني إلغاء أحقية الجهات الدائنة في إجراء ضبط وإحضار بحق المدينين في دين مدني. وقال د.فواز خالد الخطيب الأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بين المستفيدين من نفاذ هذا القانون الذي يمنع صدور أوامر حبس ضد المدينين.

شبح الانهيار يواجه آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكويت

استعمال الشرطة القسوة ضد أحد الكويتيين أثناء تجمعه السلمي في #ساحة_الإرادة يشكل جريمة تصل فيها العقوبة للحبس ل ٣ سنوات.

استعمال الشرطة القسوة ضد أحد الكويتيين أثناء تجمعه السلمي في #ساحة_الإرادة يشكل جريمة تصل فيها العقوبة للحبس ل ٣ سنوات. نذكر الداخلية بحكم الدستورية تجاه مرسوم الاجتماعات العامة والتجمعات 1979/65 والذي قضى بعدم دستورية أغلب مواده لإخلالها بالحرية الشخصية وحق التعبير والاجتماع https://twitter.com/Bobian_News/status/1426556396095647744

استعمال الشرطة القسوة ضد أحد الكويتيين أثناء تجمعه السلمي في #ساحة_الإرادة يشكل جريمة تصل فيها العقوبة للحبس ل ٣ سنوات.

عديمي الجنسية لن يتم انصافهم إلا بالقضاء

د.فواز الخطيب : عديمي الجنسية لن يتم انصافهم إلا بالقضاء ببساطة يجب أن يكون لكل انسان حق اللجوء الفوري للقضاء بطريقة فعالة ، هي حقوق أساسية للناس مقررة دستورياً وقانونياً محلياً ودولياً ، مسئولية انشاء سبل الانتصاف تقع على الدولة بسلطاتها لضمان الحماية القضائية لحقوق (الإنسان) https://twitter.com/ababeel122/status/1428989268001689600

عديمي الجنسية لن يتم انصافهم إلا بالقضاء

على الداخلية ضبط ما هو محظور من رعونة واستهتار دون التعرض للحق الطبيعي في التنقل.

قال المحامي والأستاذ المساعد للقانون الجنائي في كلية القانون العالمية فواز الخطيب تعليقاً على تعميم وكيل وزارة الداخلية بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر، والذي استند على أن الغاية منه الحرص على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولارتفاع معدلات الحوادث المرورية، إن «الداخلية» من مسؤوليتها وضع القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والدراجات الهوائية والإشراف على تنفيذها وفق المادتين 26 و36 من قانون المرور. وأضاف الخطيب: «وفق القانون يجب على الوزارة ضبط ما هو محظور من رعونة واستهتار دون التعرض للحق الطبيعي في التنقل للأفراد العامة، فالقانون أعطى سلطات استثنائية لرجال المرور، حيث لهم حق القبض على كل شخص يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر وفقاً للمادة 44 من القانون ذاته. وأشار إلى أن «الداخلية» وظيفتها ضبط الأمن وردع الجريمة، وهي في ذلك تكفل الأمن وتصون المجتمع كواجب تبعي في الدستور يقع على الدولة وفقًا للمادة 8 من الدستور، وإن تعرض المشاة ومستخدمو الدراجات الهوائية للخطر يوجب على الوزارة تأمين سلامتهم باعتبار تنقلهم هو حق انساني طبيعي منصوص عليه في المادة 31 من الدستور. وطالب الخطيب الأجهزة المعنية بوضع نظام نموذجي لمشاركة الدراجات الهوائية الطريق، وهو مطلب حضاري في مساحة الكويت المحدودة جغرافيًا، ولا سيما في فصل الشتاء بما يسهم بنشر ثقافة رياضية وصحية.

على الداخلية ضبط ما هو محظور من رعونة واستهتار دون التعرض للحق الطبيعي في التنقل.

المرأة الكويتية.. جديرة بشرف الخدمة العسكرية

أكد الأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.فواز الخطيب أن فتح الباب للمرأة للانتساب للجيش الكويتي يتماشى مع مبدأ عدم التمييز العالمي والدستوري الذي يحظر التمييز على أساس الجنس، على اعتبار أن الناس جميعا سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس. وقال الخطيب لـ القبس إن مبدأ عدم التمييز قانوني عام مبني على مبدأ المساواة المتأصل في المادة الـ7 والمادة الـ175 من الدستور الكويتي، الذي اعتبره من دعامات المجتمع، وعليه فهذا القرار يرسخ قيم المساواة وعدم التمييز بين الأفراد، فضلاً عن أن مشاركة المرأة في سلك الجيش تساهم في تعزيز الانتماء للوطن. وأشار إلى أن العمل بالجيش له قيمة خاصة مرتبطة بالوفاء للوطن، باعتبار المنتسب من حماة أرض الوطن، وهي قيمة غير مرتبطة بالجنس، لاسيما في المجتمعات الديموقراطية، والمساواة ليست شعارا، بل هي مركز تتساوى فيه الفرص والحقوق، بحيث تكون النساء مُشاركات في المُجتمع مع الرجال دون تحيّز. https://www.alqabas.com/article/5865750 :إقرأ المزيد

المرأة الكويتية.. جديرة بشرف الخدمة العسكرية

#التمييز تؤيّد براءة المتهم بالدخول غير المشروع على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقام من النيابة العامة مؤيّدة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تأييد حكم البراءة للمُتهم فيما اسند اليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة الاتهام للمُتهم بمقولة ارتكابه دخولاً غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اختراق وسائل الحماية، وتعطيل المجنى عليه من الوصول إلى حساباته الالكترونية الخاصة بعيادة طبية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. وترافع في القضية المحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية عن المتهم مؤكدًا للمحكمة انتفاء أركان الجريمة محل الاتهام وانتفاء القصد الجنائي وعدم ثبوت الاتهام بحق المتهم، مشيرًا في مرافعته أن الثابت بالأوراق أن هناك علاقة تعاقدية قائمة فيما بين المتهم وبين المدعي بالحق المدني ” المجني عليه ” حيث أنه من خلال تلك العلاقة يقوم المُتهم بإدارة الحسابات العائدة للمجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وأن هذه العلاقة ما زالت قائمة ولم يتم فسخ العقد المُبرم فيما بينهما، مِما يؤكد عدم ثبوت التهمة في حق المتهم وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لاسيما لوجود دعاوى مدنية متداولة بين الطرفيّن. وبناء على ما تقدم، انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. وفى الاسباب، أشار الحكم أنه باستقراء عرض الخدمات لإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم من المُتهم يتبيّن اتفاق المُتهم مع المجنى عليه على ادارة الحسابات الخاصة بهذا الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا العقد ما زال قائمًا وهو ما يؤكد انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وكما أن الشك في صحة الاسناد يكفي وحده للقضاء بالبراءة.

#التمييز تؤيّد براءة المتهم بالدخول غير المشروع على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

ابعاد محاولي الانتحار مخالف للقانون

تفاعلاً مع ملف الانتحار الذي تمَّ نشره مؤخراً ،قال الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية فواز الخطيب، إنَّ إبعاد ضحايا محاولات الانتحار غير قانوني، مشيراً إلى أنَّ محاولة الانتحار ليست بجريمة. وأضاف الخطيب أنَّ مرتكب المحاولة ضحية ظروف نفسية، بينما التحريض أو الاتفاق عليه جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة قد تصل لثلاث سنوات وفقاً للمادة 158 من قانون الجزاء 16/1960. وأشار إلى أنَّ القانون الكويتي نص على إجراءات احترازية تتخذ مع من يحاول الانتحار لحمايته وذلك ضمن قانون المؤسسات الإصلاحية وفق المادة 95 المقررة بجواز اتخاذ إجراءات تحفظية حمايةً له (قانون تنظيم السجون 26/1962). وطالب الخطيب وزارة الداخلية بالقيام بواجباتها القانونية بدلاً من إرهاب من يحاول الانتحار بالإبعاد، إذ يتوجب عليها تفعيل القانون بإحالتهم للفحص والتقييم الطبي النفسي والعمل بمواد الدخول الإلزامي وفق المادة 12 من قانون الصحة النفسية 14 لسنة 2019 والذي يجيز لمُحققي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) تحويل الشخص للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، إذ تعتبر حالة الانتحار معللة بالتهديد الجدي لحياة وسلامة من حاول الانتحار. وأضاف أنَّ قرار الإبعاد مخالف للقانون كذلك بالنظر إلى أنَّ المادة 16 من قانون إقامة الأجانب حددت حالات بعينها للإبعاد ليس منها محاولة الانتحار التي تعتبر حالة مرضية لا تستدعي المصلحة العامة أو الأمن العامة أو الآداب العامة إبعاد مرتكبها وإنما معالجته عملاً بالواجب الدستوري المقرر في المادة 15 والتي تنص على أن الدولة ملزمة الاهتمام بالصحة والعلاج للناس جميعاً وهو نص لم يميز بين مقيم أو مواطن.

ابعاد محاولي الانتحار مخالف للقانون

إستضافت جمعية المحامين الكويتية Marek Martyniszyn عميد كلية الحقوق في جامعة كوينز بلفاست

جمعية المحامين الكويتية @KUWAITILAWYER63 صور | إستضافت جمعية المحامين الكويتية اليوم الخميس Dr. Marek Martyniszyn عميد كلية الحقوق في جامعة كوينز بلفاست Queen's University Belfast) في المملكة المتحدة للحديث حول "الإطار التنظيمي الذي يحكم الممارسات التجارية التقييدية عبر الحدود". https://twitter.com/kuwaitilawyer63/status/1463834063685492744?s=21

إستضافت جمعية المحامين الكويتية Marek Martyniszyn عميد كلية الحقوق في جامعة كوينز بلفاست

7 جلسات في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

ستكمل المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي والمنعقد تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، حيث عقدت 9 جلسات بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في فروع القانون المختلفة. وتنــاولـــت الجلســات موضوعات عدة أبرزها نظرية الأوضاع الظاهرة والتطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها ونظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات ونظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد، كما سلطت الجلسات الضوء على موضوع تطور نظريات سيادة الدول وضرورات التعاون ودور المؤسسات الدولية في ذلك. الجلسة الثامنة وقد عقدت الجلسة الثامنة بعنوان «نظرية الأوضاع الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية» والتي ترأسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية وزير التجارة والصناعة الأسبق د.يوسف العلي، وتحدث فيها رئيس الكلية د.محمد المقاطع عن «الجذور التاريخية لنظرية الظاهر في الإسلام»، موضحا ان النظريات المهمة التي تعتبر مثالا حيويا على الدور الذي لعبه الفكر القانوني، تشريعا وقضاء وفقها في إرساء أركانها وبناء دعائمها ما يعرف باسم «نظرية الظاهر» عند ارتباطها بنظرية «المراكز الفعلية»، ومؤدى هذه النظرية أن القضاء والفقه بل وحتى التشريع في أمثلة محددة قد اعترف بصحة وسلامة التصرفات الصادرة من قبل أشخاص قاموا بشغل بعض المراكز القانونية لا بصفة مشروعة وإنما بصفة فعلية. من جانبه، قدم د.لافي درادكه من كلية القانون في جامعة اليرموك بالأردن حول «دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة». بدوره، تحدث أ.د.مصطفى مكي من كلية الحقوق بجامعة السوربـون بباريـــس عن «حرية التعاقد والنظام العام: قراءة معمقة في التطورات والمتغيرات». أما د.فرج حمودة من كلية القانون بجامعة طرابلس في ليبيا فتحدث عن الشركة الفعلية: الأساس التاريخي والتنظيم القانوني. الجلسة التاسعة وترأس الجلسة التاسعة التي حملت عنوان «التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها» أمين عام اتحاد المصارف د.حمد الحساوي. وتحدثت فيها رئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية من كلية القانون أ.د.إقبال المطوع عن التطور التاريخي لنظرية الضرورة وضوابطها الموضوعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أما د.انتوني كولن من كلية القانون بجامعة ميدلسكس من المملكة المتحدثة فتحدث عن الضرورة العسكرية بموجب القانون الدولي الإنساني: تأملات في الأصول التاريخية للمفهوم. وقدمت د.جنان البارودي من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية ورقة عمل بعنوان «نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الأزمات الاقتصادية». وختاما، قدم د.إسماعيل نامق من كلية القانون بجامعة السليمانية في العراق بحثا بعنوان «نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي وانعكاسها على أحكام القوانين المدنية المقارنة المتعلقة بتبعة الهلاك: دراسة تحليلية مقارنة. الجلسة العاشرة وعقدت الجلسة العاشرة بعنوان «نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات» وترأسها النائب د.عبدالكريم الكندري. وتحدث فيها أ.د.أناس المشيشي من جامعة محمد بن عبدالله في المملكة المغربية عن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي بين المفهوم والتطبيق. وانتقل الحديث إلى د.خالد ماضي من كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة الذي سلط الضوء على موضوع الأصول التاريخية والفكرية لنظام فصل السلطات والتحولات الحديثة والمستقبلية. وتحدثت أ.د.كاتلين ماهوني من كلية الحقوق بجامعة كالجاري في كندا عن «قوانين السكان الأصليين: مكانهم في النظام القانوني الكندي»، مشيرة إلى مبدأ دولة التعددية القانونية والتقاليد الأصلية. وتحدثت نورة الفرحان من كلية القانون الكويتية العالمية عن التطور التاريخي لدور القضاء الدستوري في ظل مبدأ الفصل بين السلطات: دراسة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2020. الجلسة الحادية عشرة وناقشت الجلسة الحادية عشرة للمؤتمر موضوع «نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد»، وتحدث فيها د.عدنان الملا من كلية القانون الكويتية ود.عبدالعزيز الناهض من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت حول الجذور التاريخية والأسس القانونية والشرعية وبيان الأصل الشرعي لحكم المساهمة في الشركات المختلطة، موضحا ان هناك 3 أنواع من الشركات المساهمة باعتبار التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي إما شركات ميدان نشاطها محرم شرعا أو شركات قائمة على الشريعة الإسلامية او شركات مختلطة تكون لديها قروض ربوية. أما أ.د.بدرالدين عبدالله من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، فتحدث عن الجوانب التاريخية والواقعية لتقنين وتدوين القواعد الدولية الصحية. من جانبه، تحدث د.بلال الصنديد من كلية القانون عن الجذور الفكرية والدينية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها في الكويت، متطرقا إلى التأصيل الفكري والدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النظام القانوني والقضاء الدستوري. وختاما، تحدثت عذراء العدواني من كلية القانون، عن الجذور التاريخية لتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها. الجلسة الثانية عشرة وترأس الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة د.مارك مارتينيزن، حيث تحدث د.ارديت ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية عن «جذور وتطور نظريتي السيادة والتعاون الدولي: السيادة في ضوء الاعتماد على الموارد الطبيعية المشتركة». أما د.مسعود سعودي من كلية الحقوق بجامعة جان مولان في فرنسا فتناول بالحديث موضوع «المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة أساس شرعية الدولة ذات السيادة». وتحدث د.جوديث سبيغل من كلية القانون عن «مفهوم السيادة وفق إعلام الدول - تنظيم إعلام الملاءمة»، وتحـــدث كــــل مـــــن أ.د.نيكولاوس تيودوراكيس من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة ود.ايونيس جيوكاريس من كلية الحقوق بجامعة نيقوسيا في قبرص، عن «التطور التاريخي لدور المؤسسات الاقتصادية والنقدية الإقليمية والدولية في مواجهة الكوارث والأوبئة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذجا. وختاما، سلط د.خالد الياقوت من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على موضوع «اثر فكرة التدخل الإنساني على نظرية السيادة الإقليمية في القانون الدولي». الجلسة الثالثة عشرة وعقدت الجلسة الثالثة عشرة من المؤتمر بعنوان «نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقـــات إجــرائيـــــة وموضوعية» وترأسها رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة وتحدث فيها د.سامي الرواشدة من كلية القانون بجامعة قطر عن الجذور التاريخية والاتجاهات المعاصرة للعقوبات البديلة: الخدمة المجتمعية نموذجا. وتحدث د.معاذ الملا مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية عن الأبعاد التاريخية لنظرية المسؤولية الجزائية وجدلية تطبيقها في عصر الذكاء الاصطناعي: دراسة استشرافية. كما تحدث د.محمد العوا من كلية القانون بجامعة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة عن «افتراض العلم بالقانون في الجرائم السيبرانية عبر الوطنية». وتحدث د.ستيفن فيرولو العميد السابق بكلية القانون بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية عن «المحاكمة عن طريق المحنة والمحاكمة عن طريق المعركة». وختاما، تحدث د.كاري ليونيتي من كلية القانون بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا عن «تاريخ أدلة الطب الشرعي في المحاكمات الجنائية ودور النجاحات المبكرة في إثبات مصداقيتها المفترضة». الجلسة الرابعة عشرة وحملت الجلسة الرابعة عشرة عنوان «العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية» والتي ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري. وتحدثت فيها د.شريفة المهنا من كلية القانون الكويتية العالمية عن «نظرية العدالة الانتقالية: المعنى، الأصل، التطبيقات، والتحديات». وقدم د.ممدوح العنزي من جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان «أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة». وسلط.د.عمر الحديثي من جامعة المملكة بمملكة البحرين الضوء على موضوع «التطور التاريخي والنظري للوسائل الحديثة في الدعوى الجنائية تطبيقات معاصرة في التشريع البحريني». وتحدثت د.زكية العومري من جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية عن «تطور السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة جرائم المال والأعمال على ضوء التشريع المغربي والمقارن. وختاما تحدثت عائشة القصار من كلية القانون الكويتية العالمية عن «التغييرات الجزائية الإجرائية لضمان محاكمة عادلة». الجلسة الخامسة عشرة وعقدت الجلسة الخامسة عشرة بعنوان «تدوين الفقه الإسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة»، وترأسها نائب العميد للشؤون العلمية بكلية القانون.د.يسري العصار، وتحدث فيها د.عبدالحميد البعلي العميد الفخري بكلية القانون عن الجذور التاريخية لنظرية الاقتصاد في شريعة الإسلام وفقهه دراسة مقارنة. وتحدث د.صالح العلي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت عن اثر تدوين الفقه الإسلامي في تطوير النظرية الاقتصادية، أما د.محمود شويات من كلية القانون الكويتية،فتحدث عن وثيقة المدينة المنورة باعتبارها أساسا لنظرية العقد الاجتماعي والدولة المدنية في الإسلام. وختاما، تحدثت د.سونا عبادي من كلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن عن «الأسس الشرعية والقانونية لإقرار الدولة للضرائب والرسوم في أوقات الأزمات والكوارث». وجاءت الجلسة السادسة عشرة والختامية للمؤتمر بعنوان أبحاث الطلبة والباحثين وشارك فيها معيد بعثة بكلية الحقوق بجامعة الكويت عمر العبدالجادر، وتحدث عن نظرية الانحراف التشريعي من الجذور الى التطبيقات القضائية، كما تحدث محمد الفيلكاوي «ماجستير قانون عام» بكلية القانون عن المسؤولية الجزائية الناشئة عن سوء تداول العملات الافتراضية ومخاطرها على هيئة أسواق المال: دراسة تحليلية قانونية». وختاما، تحدث عبدالعزيز الفضلي «طالب بكالوريوس» بكلية القانون عن نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات: الفصل أم التداخل بين السلطات في الأنظمة السياسية التاريخية والمعاصرة. الخليفة: الإنسان يحتاج إلى قوانين تناسب كل فترة وصف الصورة د.بدر الخليفة أوضح رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، ان مؤتمر الجذور التاريخية للنظريــــات والمدونات القانونية تناول جوانب عديدة ومراحل عدة باختلاف الأجيال المتعاقبة، موضحا ان القوانين التي نعايشها اليوم هي نتيجة عراك وتغيير، موضحا ان هناك الكثير من القوانين التي يتم التعديل عليها وفقا للظروف التي تحدث في الدولة. وأفاد الخليفة في تصريح على هامش فعاليات المؤتمر، بأن المؤتمر يؤكد أن الإنسان يحتاج إلى قوانين تتناسب معه في كل فترة من الزمن، لافتا إلى كونه متخصصا بالأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي فعندما نعود للقانون الصلب القوي وهو القرآن الكريم نجد ان سورة يوسف تضم كل الأدلة الجنائية، موضحا ان ما ذكر في تلك السورة هو ما يتم تطبيقه حاليا بالفعل على أرض الواقع. وأشاد الخليفة بكل الجلسات التي عقدت خلال يومي المؤتمر، مشيرا إلى ان المؤتمر جمع كل أقسام القانون وقنواته في موضوع واحد، موجها جزيل الشكر لجميع المشاركين الذين اثروا تلك الجلسات بنقاشاتهم وحواراتهم الأكاديمية العلمية القانونية.

7 جلسات في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

جرائم النصب والاختراق السيبراني عالية الخطورة وعلى الجهات المختصة إعادة النظر في أولويات مكافحة الجريمة

أكد الأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.فواز الخطيب أن الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم المعقدة والعالية في الخطورة ونحن نشهد انتشارها وتوسعها في المجتمعات عامة والمجتمع الكويتي خاصة، فعمليات الاختراق والهجمات الالكترونية التي تتعرض لها الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية تستهدف تعطيل الأجهزة الالكترونية وسرقة محتوياتها وأسرارها ومن ثم ممتلكاتها وأرصدتها البنكية وغيرها من عمليات الاختراق والنصب والاحتيال الالكتروني جاء ذلك خلال مشاركة د.الخطيب بورقة عمل بعنوان «الآثار القانونية للهجمات الالكترونية والاختراق - بعدسة جنائية» في المؤتمر البريطاني الكويتي السنوي الثالث والخاص بالأمن السيبراني (CERC-2021) والذي عقد في جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية بتنظيم السفارة البريطانية في الكويت وشبكة العلوم والابتكار في المملكة المتحدة بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي يهدف الى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وبناء القدرات ولفت د.الخطيب إلى المثالب التشريعية التي تكتنف القوانين المعاصرة وصعوبات التصدي للهجمات الالكترونية وجرائم الاختراق، وطالب الجهات المسؤولة في الكويت بضرورة ملاحقة الجرائم عالية الخطورة دون استنزاف طاقات السلطات الأمنية وسلطات التحقيق بالتركيز غير المبرر على ما يتعلق بملاحقة الجرائم المرتبطة بالتعبير ولفت الخطيب إلى أهمية زيادة الوعي بمخاطر الاحتيال والاختراقات السيبرانية وتحقيق الأمن السيبراني، سواء لدى الجهات القضائية أو جهات التحقيق وجهات التحري مع أهمية تعزيز القدرات الفنية لأجهزة الشرطة المختلفة لمواكبة تطور الجرائم والتصدي لمرتكبي جرائم الأمن السيبراني، مقررا أن التجربة العملية في مجال المحاماة أتاحت قراءة قضايا مرتبطة بالأمن السيبراني يستفاد منها في الحاجة لتطوير الجانب الفني والتقني من سلطات التحري لكشف لغز وغموض تلك الجرائم وشدد د.الخطيب على ضرورة الإبلاغ عن أي شبهة نصب واحتيال قد تتعرض لها الشركات والمؤسسات والأفراد في المجتمع. وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع وصولا إلى تحقيق الأمن السيبراني وختم د.الخطيب محاضرته بالتأكيد على وجوب إعادة النظر في أولويات مكافحة الجريمة ووضع جرائم الأمن السيبراني والاختراق والاحتيال الإلكتروني ضمن الجرائم عالية الخطورة باعتبارها جرائم معقدة يغلب عليها الطابع الاحترافي التقني العابر للحدود، كما أن لها انعكاسات خطيرة على كل من الأفراد والشركات وكذلك على اقتصاد وأمن البلاد، وهو ما يتحتم معه تطوير البنية التحتية والقدرات الفنية للأجهزة الأمنية

جرائم النصب والاختراق السيبراني عالية الخطورة وعلى الجهات المختصة إعادة النظر في أولويات مكافحة الجريمة

ترحب نقابة الصحفيين الكويتية بإنضمام الزميل الدكتور فواز الخطيب رئيس تحرير جريدة «تاغ باللغة الإنجليزية» في عضوية النقابة

ترحب نقابة الصحفيين الكويتية بإنضمام الزميل الدكتور فواز الخطيب رئيس تحرير جريدة «تاغ باللغة الإنجليزية» في عضوية النقابة ألف مبروك للزميل مع دوام التوفيق والنجاح.. https://twitter.com/alkuwaityahnews/status/1464538034142162950?s=21

ترحب نقابة الصحفيين الكويتية بإنضمام الزميل الدكتور فواز الخطيب رئيس تحرير جريدة «تاغ باللغة الإنجليزية» في عضوية النقابة

زيارة عميد كلية الحقوق جامعة بلفاست جهاز حماية المستهلك

https://twitter.com/cpa_kw/status/1464851479194484739?s=21

زيارة عميد كلية الحقوق جامعة بلفاست جهاز حماية المستهلك

احتفال سفارة الامارات بالعيد الوطنى ال50

أقام سفير دولة #الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر حامد النيادي حفل استقبال بمناسبة #اليوم_الوطني_الـ 50 لدولة #الإمارات حضرها كبار الشخصيات والدبلوماسين والصحافة والإعلام.. وجريدة الكويتية التي حضرت الاحتفال تتمنى دوام الرفعة والتقدم والازدهار لدولة #الإمارات الشقيقة https://twitter.com/alkuwaityahnews/status/1466272077950894080?s=21

احتفال سفارة الامارات بالعيد الوطنى ال50

الاستئناف تؤيد براءة متهم كويتي من حمل السلاح وحيازة المخدرات وإهانة موظف المحامي

أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات القاضي ببراءة مواطن من جريمة حمل سلاح ناري وذخائر دون ترخيص وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وحيازة المخدرات، مع مصادرة المضبوطات، وذلك لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، كما حاز سلاحا ناريا (مسدسا) وذخائر دون أن يكون مُرخصًا له ذلك، بالإضافة إلى التعدي على موظفين عموميين بالقوة أثناء طلبهم تفتيشه حال كونه يعمل عسكريا بوزارة الداخلية وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته. وأمام المحكمة، ترافع عن المتهم، المحاميان خالد ود.فواز الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية، وأكدا بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته، مشيرين إلى وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم وبين المبلغين العقيد والعميد مسؤوليه في العمل، وكذلك وجود شبهة المجاملة بشهادة الملازم الأول والمقدم ضده لمصلحة المبلغين. وفيما قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، أشار حكمها المؤيد استئنافًا إلى عدم توافر أي حالة من حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجزائية والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وكما أنه في الأحكام الجزائية يكفي التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة وعدم اطمئنان المحكمة لما جاء بأقوال المجني عليه التي جاءت بالأوراق لكونها أقوال مرسله لا يساندها أي دليل بالأوراق. من جانبه قال المحامي د.فواز الخطيب في تصريح له عقب صدور الحكم: إن تكرار اتخاذ بعض رجال الأمن إجراءات باطلة تجاه المتهمين يدعو إلى التفكير في أهمية تلقيهم للقانون وفهمه بشكلٍ دقيق والوعي بأبعاده قبل مباشرتهم بتنفيذه، داعيًا السلطة التنفيذية إلى دراسة الأحكام القضائية التي قضت ببطلان الإجراءات والاستفادة منها باعتبارها دروسا قضائية قيّمة وهامة مرتبطة بالمصلحة العامة والعدالة.

الاستئناف تؤيد براءة متهم كويتي من حمل السلاح وحيازة المخدرات وإهانة موظف المحامي

"إتفاقيات بحاجة إلى التصديق

الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية المحامين الكويتية اليوم الأربعاء بعنوان "إتفاقيات بحاجة إلى التصديق _ يوم عمل معني بالإختفاء القسري و مناهضة التعذيب" على مسرح حمد العيسى بمقر الجمعية. https://twitter.com/KUWAITILAWYER63/status/1471200753184296960

"إتفاقيات بحاجة إلى التصديق

الرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ونحتاج لحكومة تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي

قال المحامي الدكتور فواز الخطيب أستاذ القانون المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية إن السعي لتشكيل حكومة سياسية يؤدي لخلق حكومات رديئة مبنية على أساس الحسابات والمصالح بعيدًا عن الكفاءة وبالتالي يغيب على الحكومة طابع الإصلاح والإنجاز ويزيد من البيروقراطية التي نعيشها. وزاد الخطيب يشاد في العادة بالحكومة السياسية لما فيها من إشراك للنواب، وهو ما من شأنه أن يعزز الطابع الديموقراطي، إلا أننا نميل لمراعاة التخصص حينما يتم إشراك النواب لدفع مظنّة المجاملة والانحراف في السلطة. وأضاف الخطيب بأن النظر للحكومة يجب أن يكون ليس لذاتها بل لأدائها ومدى تنفيذها لبرامجها بشكل قابل للقياس، وهذا كان سببًا رئيسياً لوجود المرسوم رقم 346 لسنة 2007م في شأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي وهو جهاز أُنشأ بمجلس الوزراء ليتابع الأداء الحكومي، وعليه ولمتابعة الأعمال يلزم وجود برامج واضحة كقاعدة صلبة يشرف عليها أشخاص مؤهلين ومتخصصين علميًا لمتابعة المشروعات وبرامجها الزمنية مع الأخذ بعين الاعتبار لاستطلاع الرأي العام حول مستوى الأداء الحكومية. وأفاد الخطيب ان الدستور قرر أن مجلس الوزراء يهمين على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ولكل وزارة طابع متخصص يتولاها وزير يشرف على شؤونها ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم إتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها وهو ما نجد صداه في المواد 123 إلى 133 من الدستور الكويتي. وأفاد الخطيب أجد بأننا نحتاج لحكومة كفاءة وأداء تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي بموجب برامج واضحة وتتبع إستراتيجيات إصلاح جذرية تواكب التطورات الحاصلة لدى أشقائنا في الخليج، فالرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ويطالب بحزمة متسقة وذات مصداقية من الإصلاحات التي من شأنها أن تطور البلاد بشكل مستدام بما يواكب الطموح.

الرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ونحتاج لحكومة تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي

الرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ونحتاج لحكومة تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي

- الرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع قال المحامي الدكتور فواز الخطيب أستاذ القانون المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية إن السعي لتشكيل حكومة سياسية يؤدي لخلق حكومات رديئة مبنية على أساس الحسابات والمصالح بعيدًا عن الكفاءة وبالتالي يغيب على الحكومة طابع الإصلاح والإنجاز ويزيد من البيروقراطية التي نعيشها وزاد الخطيب يشاد في العادة بالحكومة السياسية لما فيها من إشراك للنواب، وهو ما من شأنه أن يعزز الطابع الديموقراطي، إلا أننا نميل لمراعاة التخصص حينما يتم إشراك النواب لدفع مظنّة المجاملة والانحراف في السلطة وأضاف الخطيب بأن النظر للحكومة يجب أن يكون ليس لذاتها بل لأدائها ومدى تنفيذها لبرامجها بشكل قابل للقياس، وهذا كان سببًا رئيسياً لوجود المرسوم رقم 346 لسنة 2007م في شأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي وهو جهاز أُنشأ بمجلس الوزراء ليتابع الأداء الحكومي، وعليه ولمتابعة الأعمال يلزم وجود برامج واضحة كقاعدة.....

الرأي العام لديه استياء كبير لتردي الأوضاع ونحتاج لحكومة تعتمد إصلاحات كبيرة في الاقتصاد السياسي

المحامي د.فواز الخطيب يدعو للتصدي لقانون التشبه بالجنس الآخر

-

المحامي د.فواز الخطيب يدعو للتصدي لقانون التشبه بالجنس الآخر

هل تاثرت حقوق المراة خلال جائحة كورونا

رؤى @Rouanews فيديو| القسم الدولي في مجموعة الطاهر القانونية يقيم ندوة «هل تأثرت حقوق المرأة خلال جائحة كوفيد»؟ •المحامي عبد العزيز الطاهر: يجب إعادة حقوق المرأة لنصابها •المحامي د. فواز الخطيب: المرأة الكويتية مساهمة حقيقية في التنمية والتطور https://twitter.com/rouanews/status/1501550095447298049?s=21

هل تاثرت حقوق المراة خلال جائحة كورونا

المخالفات المرورية

https://www.almajlistv.com/690428281

المخالفات المرورية

دورة تدريبية حول التوعية القانونية لموظفي السفارة البريطانية

نشكر مجموعة طاهر القانونية على إقامة دورة تدريبية حول التوعية القانونية لموظفي السفارة البريطانية في #الكويت، حيث قدم كل من المحامية السيدة أطياب الشطي والمحامي الدكتور فواز الخطيب، عرض حول #قوانين_العمل و #المرور والجرائم في الكويت. https://twitter.com/ukinkuwait/status/1508453613919772682

دورة تدريبية حول التوعية القانونية لموظفي السفارة البريطانية

الاستئناف تؤيد براءة مدير مركز الصيانة لوكالة سيارات معروفة

https://adobe.ly/3s5aMIB

الاستئناف تؤيد براءة مدير مركز الصيانة لوكالة سيارات معروفة

الاستئناف تؤيد براءة مواطن من تهمة قيادة مركبة من دون تأمين

https://adobe.ly/3D3cwJ0

الاستئناف تؤيد براءة مواطن من تهمة قيادة مركبة من دون تأمين

إلزام شركة تعويض نائب مديرها

https://adobe.ly/3D0IMw5

إلزام شركة تعويض نائب مديرها

إفلاس شركة امتنعت عن سداد ديونها

https://adobe.ly/3ENgqHe

إفلاس شركة امتنعت عن سداد ديونها

الكلية تقضي بإشهار إفلاس تاجر كويتية تعثر عن سداد ديونه المستحقة

https://adobe.ly/3gaZ8tf

الكلية تقضي بإشهار إفلاس تاجر كويتية تعثر عن سداد ديونه المستحقة

(الزام مرشح سابق بدفع تعويض 5آلاف دينار

https://adobe.ly/3EL0zJa

(الزام مرشح سابق بدفع تعويض 5آلاف دينار

المحكمة تلزم شركة قابضة بمبلغ 15300 د.ك والمصروفات واتعاب المحاماة الفعلية

قضت المحكمة الابتدائية ـ الدائرة التجارية ـ بإلزام شركة قابضة بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره 15300 د.ك وألزمتها بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وذلك عن عقد تزويد وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شبكة حاسب آلي. وفي التفاصيل: اتفقت المدعية مع شركة قابضة بموجب عقد على أن تقوم المدعية بتوريد معدات مبينة وتركيبها وصيانتها ودعمها فنيا مقابل مبلغ 51000 د.ك تدفع على 3 دفعات، وقد قامت المدعية بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية وترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد بكل الطرق إلا أنها لم تمتثل، وعليه لجأت الشركة المدعية لمكتب مجموعة طاهر القانونية، حيث مثلها المحامي فواز الخطيب والذي طالب من المحكمة إلزام المدعى عليها الشركة القابضة بالمبلغ، حيث ان الشركة مخلة بالتزاماتها بامتناعها عن سداد الدفعة الأخيرة على سند من عدم اختبار الأجهزة محل العقد بعد التركيب، وعليه وبعد إثبات إقرار الشركة القابضة بالمراسلات بإتمام المشروع ووفاء المدعية بكامل التزاماتها تمسك دفاع المدعية بأحقيتها في الدفعة النهائية من العقد موضوع الدعوى وهو ما رأته الخبرة من أحقيتها في ذلك. وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر مقرره باطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقريرا الخبرة والذي يوافق ما قرره الدفاع باعتبار ان المحكمة هي الخبير الأعلى، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ والمصروفات باعتبارها خاسرة الدعوى، ولم تطعن المدعى عليها على الحكم بالاستئناف فصار الحكم نهائيا.

المحكمة تلزم شركة قابضة بمبلغ 15300 د.ك والمصروفات واتعاب المحاماة الفعلية

(الابتدائية تلزم التعليم العالي معادلة شهادة مواطن لدرجة الدكتوراه

قضت المحكمة الإبتدائية – الدائرة الإدارية – بإلغاء القرار الإداري الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي بصفته بمُعادلة الشهادة العلمية الحاصل عليها مواطن بدرجة الماجستير وما يترتّب على ذلك من آثار أخصّها مُعادلة الشهادة المذكورة بدرجة الدكتوراه ، مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية . وفي التفاصيل : حصل مواطن على شهادة البكالوريوس ومن ثم الماجستير وإستكمل دراساته لإستحصال الشهادات المُتمّمة لتخصّصه والتي تُعادل شهادة الدكتوراه ، وبعد تقدمه للتعليم العالي لمُعادلة شهادته بإعتبارها تعادل درجة الدكتوراه تفاجأ بتعسّف الوزارة بإستعمال سُلطتها بإمتناعها عن مُعادلة شهادته رغم أنها صادرة من أفضل الجامعات الأوروبية المُعترف بها . وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية حيث مثله بالدفاع المحامي فواز خالد الخطيب ، وطالب الخطيب عدالة المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من التعليم العالي بالإمتناع عن مُعادلة شهادة الطالب بمثيلاتها من شهادات الدكتوراه . وقرَّر الخطيب أمام المحكمة أن قرار جهة الإدارة جاء مُخالفاً للقانون مُتّسماً بعدم المشروعية ، فضلاً أن الإدارة بقرارها أساءت إستعمال السُلطة وإنحرفت فيها ، مِمّا أدّى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بينه وبين أقرانه . وقضت المحكمة بحكمها سالف الذكر مُقرّرة بأسباب الحكم أن على الجهة الإدارية التعامل بشكل موضوعي مع جميع الحالات المعروضة عليها دون تمييز بينهم وذلك لتماثل المركز القانوني للمدعي مع أقرانه الحاصلين على نفس الشهادة وبالتالي ضرورة إنتظام الجميع تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفصيل .

(الابتدائية تلزم التعليم العالي معادلة شهادة مواطن لدرجة الدكتوراه

( الاستئناف تقضي ببطلان كمبيالة لتوقيعها من طفل قاصر)

البحث https://twitter.com/WatanNews http://instagram.com/watannews https://www.facebook.com/daralwatannews rss mailto:webteam@alwatan.com.kw Go to Google Play Store Go to Apple store أمن ومحاكم نسخ الرابط A A A A A dot4line ألغت حكم أول درجة «الاستئناف» تقضي ببطلان كمبيالة لتوقيعها من مواطن قاصر 2014/06/29 06:26 م التقيم التقيم الحالي 5/0 «الاستئناف» تقضي ببطلان كمبيالة لتوقيعها من مواطن قاصر المشرِّع حظر على القاصر في هذه الحالة أهلية الافتقار قضت محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع الزام المستأنف ضده - صاحب شركة سيارات - المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عن الدرجتين. وفي التفاصيل، أقام صاحب مؤسسة لتأجير السيارات دعوى بالزام مواطن بمبلغ 5480 دينار بموجب كمبيالة مذيلة بتوقيعه نظير تأجيره سيارة من مؤسسته وتحصل بموجبها على حكم ابتدائي والذي قضى في مادة تجارية بالزام المواطن ان يؤدّي للمدعي المبلغ السابق ذكره والمصروفات والأتعاب الفعلية. وأكد المحامي فواز خالد الخطيب وكيل المواطن للمحكمة ان المواطن الموقع على الكمبيالة قاصر لم يبلغ احدى وعشرين سنة، ونظراً الى عدم أهليته لابرام التصرفات القانونية فإن توقيعه على الكمبيالة محل الدعوى يصبح قابلاً للابطال باعتبار ان تصرفه غير مأذون له فيه وأن الكمبيالة تعتبر عملاً تجارياً مطلقاً ومن ثم يشترط في من يوقّع عليها ان يكون أهلاً للقيام بالأعمال التجارية، أيّ ان يكون قد بلغ سن الرشد وعليه تلزم حمايته، واذ انه قام باستئجار سيارة من المؤسَّسة بموجب عقد تأجير وقام صاحب المؤسسة بتوقيعه على الكمبيالة على بياض وهو فاقد لأهلية القيام بالأعمال التجارية، وعليه يضحى طلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لبطلان الكمبيالة مع الزام رافع الدعوى المصروفات وأتعاب المحاماة قائماً على صحيح القانون. وبناء على ما تقدم حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام رافعها المصروفات وأتعاب المحاماة، مقرّرةً ان التزام القاصر المترتب عن هذا التوقيع الذي لم يثبت تعلّقه بتجارة مأذون فيها يكون باطلاً لأن المشرِّع حظر عليه في هذه الحالة أهلية الافتقار، واذ تمسّك بعد بلوغه سن الرشد في مواجهة حامل الورقة بهذا البطلان لنقص أهليته عند الالتزام، فانه يتعيّن اجابته الى هذا الطلب، واذ كانت هذه الورقة بعد القضاء ببطلانها عدم وغير صالحة للمطالبة بحق ما فان الحكم اذ ألزمه قيمتها على الرغم من هذا البطلان يكون في غير محلّه، مِمّا يوجب القضاء بالغائه ورفض الدعوى مع الزام رافعها المصروفات عن الدرجتيّن شاملة أتعاب المحاماة الفعلية.

( الاستئناف تقضي ببطلان كمبيالة لتوقيعها من طفل قاصر)

حكم تفجير مسجد الصادق

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بالإعدام شنقا على المتهمين عبدالرحمن صباح عيدان سعود وبدر الحربي وشهرته (نبراس) ومحمد عبدالله محمد الزهران وماجد عبدالله محمد الزهران وشبيب سالم سليمان العنزي وفلاح نمر مجبل غازي وفهد فرج نصار محارب وذلك عن التهم المسندة إليهم فيما يعرف بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عبدالحليم عمارة ومحمد يوسف الدعيج وبحضور ممثل النيابة العامة سليمان صالح الفوزان للنطق بالحكم في القضية 40 لسنة 2015 أمن دولة التي تعرف إعلاميا بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في يونيو الماضي. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم صالح طعمة محيبس رومي العنزي بالحبس لمدة 15 عاما مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة. كذلك قضت بمعاقبة المتهم عادل عقل سالم رويسان الظفيري بالحبس لمدة 10 سنوات مشمولا بالنفاذ الفوري. ومعاقبة المتهمة سارة فهد فرج نصار بالحبس لمدة 7 سنوات مشمولة بالنفاذ الفوري وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة، ومعاقبة المتهمة هاجر فهد فرج نصار بالحبس لمدة 5 سنوات مشمولة بالنفاذ الفوري وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم عبدالسلام صباح عيدان بالحبس 5 سنوات مشمولة بالنفاذ الفوري وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهمين نسمة محمد قاسم وسحر قاسم علي غلام بالحبس لمدة 4 سنوات مشمولا بالنفاذ وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة. وأخيرا معاقبة المتهمة مريم فهد فرج نصار لمدة سنتين مشمولة بالنفاذ وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت المحكمة ببراءة 14 متهما في القضية. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وآخر متوفى المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع تهمة قتل المجني عليهم محمد رضا محمد علي فاضل ورضوان حسين وغلام حسن محمد تقي وبن عباس بوعلي وسيد عبدالحميد سيد محمود وقيس حبيب عون المطوع ومحمد سعد علي مطرودي وسبتي جاسم حسن السعيد وعلي ربيع علي عبدالله الناصر ومحمد سليمان علي البحراني ومكي تركي مكي القلاف ويوسف عبدالرزاق يوسف العطار وعبدالعزيز علي صالح الحرز وطاهر سلمان علي بوحمد وجاسم محمد علي الخواجة وعبدالحميد عودة ياسين الرفاعي ومحمد حسن علي الخواجة وعلي محمد علي الخواجة وصادق جعفر طاهر حسن ومحمد احمد الجعفر وعلي جعفر الفيلي وحسين اسماعيل ابراهيم اسماعيل وجعفر محمد رضى الصفار وعبدالله حسن سليمان الصائغ ومحمد حسين علي الحاضر وطالب محمد صالح عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم واعدوا لذلك الغرض حزاما من المفرقعات وارسل المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس للمتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود رابطا باماكن مساجد الطائفة الشيعية بدولة الكويت لمراقبتها ورصد اعداد المصلين فيها فوقع اختيارهما على مسجد الامام الصادق في منطقة الشرق ثم امده عن طريق المتهمين الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني بذلك الحزام وطلب منه استقبال المتهم المتوفى القادم من المملكة العربية السعودية واستضافته في مسكنه وحال ذلك قدم له حزام المفرقعات وساعده في ارتدائه بارشاد المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس عن طريق مقاطع هاتفية مصورة ارسلها لهما تشرح طريق تشغيله ثم توجها الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة ودلف اليه المتهم المتوفى وفجر حزام المفرقعات في جموع المصلين وهم سجدا قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بالمجني عليهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أيضا شرع المتهمان الأول والثاني والمتهم المتوفى في قتل المجني عليهم فاضل منصور القطان وامير جاسم محمد المشموم ومحمد جواد العامر ومائتين وثلاثة مصابين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات واخرين عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم واعدوا لذلك الغرض حزاما من المفرقعات وارسل المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس الى المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود رابطا باماكن مساجد الطائفة الشيعية بالكويت لمراقبتها ورصد اعداد المصلين فيها فوقع اختيارهما على مسجد الامام الصادق في منطقة الشرق ثم امده عن طريق المتهمين الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني بذلك الحزام وطلب منه استقبال المتهم المتوفى القادم من المملكة العربية السعودية واستضافته في مسكنه وحال ذلك قدم له حزام المفرقعات وساعده في ارتدائه بارشاد المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس عن طريق مقاطع هاتفية مصورة ارسلها لهما تشرح طريقة تشغيله ثم توجهها الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة ودلف اليه المتهم المتوفى وفجر حزام المفرقعات في جموع المصلين وهم سجدا قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بعدد منهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والاولية وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المصابين بالعلاج وفرار الباقي على النحو المبين بالتحقيقات. وأنهما استعملا والمتهم المتوفى مفرقعات من نوع ديناميت بقصد قتل المصلين بدار العبادة مسجد الامام الصادق وتخريبه بان فجروا تلك المفرقعات داخل المسجد ونتج عن ذلك موت المجني عليهم الواردة اسماؤهم بالوصف اولا أ- واحداث تلفيات بالمسجد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابة المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر بالمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وشهرته نبراس والمتهم المتوفى في ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا بان اتفق معهم المتهمون الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف حجر العنزي على ارتكابها كما قام المتهمون الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب بتحريض المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود علي ذلك بان زينوا له تلك الافعال وانها من اعمال الجهاد وساعدهم المتهمون الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والسابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود بأن قدم لهم الثالث والرابع حزام المفرقعات وقدم لهم المتهمان السابع والثامن سيارتيهما فاستعانوا بهم في ارتكاب تلك الجرائم فتمت بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت النيابة في أمر الإحالة ان المتهم الأول تدرب وتمرن والمتهم المتوفى على استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثاني ايضا درب ومرن المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والمتهم المتوفى على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بهما في تحقيق غرض غير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم حازوا واحرزوا وجلبوا والمتهم المتوفى مفرقعات من نوع ديناميت قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت المتهمين من الأول حتى الحادي عشر ومعهم المتهم المتوفى بأنهم ارتكبوا عمدا الأفعال موضوع التهم والتي تؤدي الى المساس بوحدة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى السابع عشر ومعهم المتهم المتوفى بالانضمام الى جماعة محظورة تدعى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام داعش التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وذلك بطرق غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن والعشرين بأنهم علموا بوقوع الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا ولم يبلغوا السلطات المختصة بذلك واعانوا المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على الفرار من وجه العدالة باخفائه واتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالمتهم المتوفى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كذلك اتهمت المتهم التاسع والعشرون بأنه علم بوقوع الجريمة موضوع التهمة السابقة وامتنع عن تبليغ اقرب جهة شرطة وتحقيق ممالأة منه للمتهمين الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والثاني والعشرون فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرون محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرون ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرون فرج حمود فرج العنزي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 45 و46 و47 اولا - ثانيا 48 و1/52 و74 و78 و79/1-2و 140 و149 و150 و1/151 من قانون الجزاء والمادتين 1/أ و30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 1 و3/1-1-2 و4 و5 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وقالت المحكمة في حيثياتها إنها احاطت بالوقائع موضوع الاتهام ووجوهها القانونية، وامعنت النظر في ادلتها نفيا وثبوتا، وأن وقائع الدعوى ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ـ مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات وتقارير، وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمين من الاول وحتى السادس والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسابع عشر اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم بعد ان تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم، وكان هذا اثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الرامية الى هدم انظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله نظام الخلافة الاسلامية، وان ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة المسلمين على تلك الدول، وقد اتخذ هذا التنظيم المتطرف من الدين الاسلامي واجهة له، وكانت اعمالهم مناقضة لهذا الدين، فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة افعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق احكام الكفر والردة سبيلا لقتل النفوس التي حرم الله قتلها الا بالحق، اذ صدرت الفتاوى الشاذة من ذلك التنظيم بقتل كل من ينتمي للطائفة الشيعية الكافرة بزعمهم، هذا ومن فرط التدين المزيف للمتهمين الستة الاول والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الاجرام واتخذوا من خير الشهور عند الله موسما لاستباحة الدم الحرام ونشر الدمار، حيث اسهموا مع المتهم فهد سليمان القباع ـ والذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته والمنتسب معهم الى ذات التنظيم ـ وكونوا فيما بينهم عصبة تهدف الى تنفيذ افكارهم جوهرها القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم في الكويت لاستهداف الطائفة الشيعية بعد ان هداهم فكرهم السقيم الى تلك العملية لتشكل وسيلة ضغط على السلطات الامنية في البلاد لاطلاق سراح احد قادة هذا التنظيم وهو المتهم التاسع المحبوس بالسجن المركزي على ذمة جناية امن الدولة رقم 8/2014 وارساله للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة الرقة في الاراضي السورية، ومرورا لاستكمال مخطط التنظيم بالاعتداء الممنهج على الطائفة الشيعية في دول المنطقة ومنها الكويت، وتمهيدا لتدخل التنظيم في البلاد لبسط هيمنته عليها بعد اثارة الفتنة الطائفية بين افراد الشعب حتى تكون هناك ذريعة لاطلاق مشروعهم المأمول القاضي بهدم نظام الحكم الوراثي القائم في البلاد واستبداله بنظام الخلافة الاسلامية وتنصيب زعيم هذا التنظيم خليفة للمسلمين. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن إرادة المتهمين الستة الأول والمتهم التاسع سارت معا لتفجير أحد المجالس الحسينية للطائفة الشيعية داخل البلاد بعد أن جمع بينهم العداء لهذه الطائفة، وقربت بينهم الرغبة في إشعال الفتنة الطائفية في البلاد. وقالت إن وقائع الدعوى بالصورة المار بيانها قد تكاملت أركانها القانونية، وقامت الادلة اليقينية التي لها أصلها الثابت في الاوراق على صحتها، وتوافرت كافة عناصرها قبل المتهمين من الاول حتى السادس والتاسع والعاشر ومن الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والمتهمتين العشرين والحادية والعشرين من نية معقودة لديهم وتجلت بأفعال مادية وقعت منهم، وثبتت نسبتها اليهم بالادلة المستمدة من الاستدلالات والتحقيقات ومن باقي الادلة المستمدة من التقارير الفنية والطبية على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا. وحتى يتسنى للمحكمة إنزال أحكام صحيح القانون على وقائع الدعوى بما احتوتها من أفعال للمتهمين، فإنه يحسن التعرض بداءة لتعريف الجرائم مثار الاتهام مع مراعاة التسلسل الزمني للأحداث، وسرد ما اطمأنت اليه المحكمة من أدلة أقامت عليها دعائم حكمها لإدانة المتهمين. وأكدت أن صورة الهدف الإجرامي الموصوفة في نموذج الجريمة هي العمل في سبيل هدم تلك النظم وقلب دستور الدولة أو تغييره، والصورة الثانية التي حددها نموذج الجريمة للهدف الاجرامي هو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد مثل العمل على إلغاء الملكية الفردية وهي من نظم الدولة الاقتصادية الأساسية أو العمل على إلغاء نظام الزواج وإحلال الاباحية محله قلبا لنظام الأسرة وهو من نظم الدولة الاجتماعية الأساسية. وقالت ان الركن المادي لتلك الجريمة، يتحقق بمجرد انتساب الجاني في الهيئات المذكورة بصدر مادة العقاب أي أن تنحسم نيته وتتلاقى بشكل جازم مع نية الآخرين للعمل المشترك على تحقيق أهداف تلك التنظيمات المناهضة، وليس بلازم - من بعد انتسابه - أن يكون له أي نشاط لاحق بالتنظيم، فمناط التأثيم يتجسّم بالانتساب وحده، ولا يغدو نشاط الجاني اللاحق - أيا كانت صورته - لخدمة أهداف التنظيم إلا أثرا من هذه الجريمة يصلح لإثباتها، وكانت العلة التشريعية من اكتمال عناصر هذه الجريمة بالانتساب هي بأنه كلما ارتفع عدد أفراد منتسبي التنظيم المناهض للدولة ارتفعت معه خطورته وجاهزيته لأي عمل ممكن أن يضر بمصلحة البلاد من بعد ترقب منتسبيه ساعة الصفر والتعليمات التي من الممكن أن تملى عليهم بهذا الخصوص. لذا فعناصر هذه الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن انتساب الجاني لازال قائما بالتنظيم فهي من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. إذ ان الجاني لا ينفك من بعد انتسابه عن توجيه نشاطه الاجرامي الى مخالفة القانون، وما يترتب على ذلك أن الجاني يظل مسؤولا عن انتسابه للتنظيم حتى لو كان سلوكه اللاحق بعد انتسابه سلبيا في صورة إحجام عن إنهاء الوضع الاجرامي الذي أوجد نفسه فيه، ومن ثم لا تنتهي هذه الجرائم إلا بفعل الجاني نفسه بإقدامه على إنهاء انتسابه للتنظيم أو باستبعاده منه، ويمكن إثبات الانتساب للتنظيم أو إنهائه بكافة الطرق مادام أن القانون الجزائي لم يجعل لإثبات هذه الجريمة طريقا خاصا. ماذا قال المحامون؟! العلي: انتصار لأهالي شهداء وضحايا مسجد الإمام الصادق أبو هليبة: الحكم جاء عادلاً ومطبقاً لصحيح القانون المطرقة: سأطعن بالاستئناف إيماناً مني بسلامة موقف موكلتي مؤمن المصري صرح المحامي علي العلي لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم انتصار لأهالي شهداء وضحايا مسجد الإمام الصادق، مؤكدا انه يعد رادعا للمتطرفين الذين يسعون لزرع الفتن والإرهاب في هذا البلد. وأضاف العلي أن المتهمين انتموا إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكارا ما أنزل الله بها من سلطان، فكان اعتداؤهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله، وتمكنوا بذلك الفعل الشيطاني من قتل الأبرياء فلم يرحموا شيخا ولا شابا ولا طفلا. كما أنهم قاموا بإلحاق الإصابات البالغة بعدد كبير من المجني عليهم، وجاءت التحقيقات لتكشف الستار عن نفوس هؤلاء المتهمين الضعيفة، حيث وصل بهم الفجر بأن يعترفوا بجريمتهم النكراء ليس أمام النيابة العامة فقط بل أمام ساحات القضاء معلنين انتماءهم وتأييدهم لذلك التنظيم الشيطاني الذي طل برأسه وأفعاله الخبيثة على بلادنا الآمنة. وأضاف: إن أصغر شهيد هو محمد الجعفر الذي رسم أحلامه ومستقبله مع أسرته، ولكن يد الإرهاب قتلت شبابه وأحلامه. وأكد العلي أن أركان المسؤولية الجنائية في حق المتهمين قد توافرت بما يستحق معه المدعون بالحق المدني التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية، ذلك لأنه ثبت ارتكاب المتهمين للخطأ الذي يتوافر به الركن الأول من أركان العمل غير المشروع. من جهته، صرح المحامي فيصل أبو هليبة الذي حصل على البراءة لموكليه المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين من جميع التهم المسندة إليهم بأنه كان قد ترافع عنهم بجلسة المرافعة الختامية شارحا ظروف الدعوى ومبينا قصور الأدلة وبطلان القبض وانعدام التحريات، وأشاد أبو هليبة بالحكم ووصفه بالعادل والمطبق لصحيح القانون. ومن جهته صرح المحامي سعود المطرقة الذي كان موكلا للدفاع عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة بأنه سيطعن على هذا الحكم بالاستئناف إيمانا منه بسلامة موقف موكلتيه لثقته ببرائتهما. أسماء الشهداء 1 ـ رضوان حسين ـ هندي الجنسية 2 ـ محمد رضا محمد فاضل ـ إيراني الجنسية 3 ـ غلام حسن محمد تقي ـ باكستاني الجنسية 4 ـ بن عباس يوعلي ـ هندي الجنسية 5 ـ سيد عبدالحميد سيد محمود ـ إيراني الجنسية 6 ـ قيس حبيب عون المطوع ـ كويتي الجنسية 7 ـ محمد سعد علي مطرودي ـ إيراني الجنسية 8 ـ سبتي جاسم حسن السعيد ـ مقيم بصورة غير قانونية 9 ـ علي ربيع علي عبدالله الناصر ـ كويتي الجنسية 10 ـ محمد سليمان علي البحراني ـ كويتي الجنسية 11 ـ مكي تركي مكي القلاف ـ كويتي الجنسية 12 ـ يوسف عبدالرزاق يوسف العطار ـ كويتي الجنسية 13 ـ عبدالعزيز علي صالح الحرز ـ كويتي الجنسية 14 ـ طاهر سلمان علي بوحميد ـ كويتي الجنسية 15 ـ جاسم محمد علي الخواجة ـ كويتي الجنسية 16 ـ عبدالحميد عودة ياسين الرفاعي مقيم بصورة غير قانونية 17 ـ محمد حسن علي الخواجة ـ كويتي الجنسية 18 ـ علي محمد علي الخواجة ـ كويتي الجنسية 19 ـ صادق جعفر طاهر حسن ـ كويتي الجنسية 20 ـ محمد أحمد الجعفر ـ كويتي الجنسية 21 ـ علي جعفر الفيلي ـ كويتي الجنسية 22 ـ حسن إسماعيل إبراهيم إسماعيل ـ كويتي الجنسية 23 ـ جعفر محمد رضى الصفار ـ سعودي الجنسية 24 ـ عبدالله حسن سلمان الصائغ 25 ـ محمد حسين علي الحاضر 26 ـ طالب محمد صالح إحالة إلى لجنة من أساتذة كلية الطب أحالت المحكمة المتهمين الذين أبلغوا هيئتها بأنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه للاعتراف بالجريمة الى لجنة من أساتذة كلية الطب وطالبت المحكمة المتهمين بالتواصل مع محاميهم في محبسهم بالمركزي. وفيما يلي النص الحرفي الكامل للحكومة: بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية جنايات الدائرة الرابعة بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة يوم الثلاثاء 1 ذي الحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م. برئاسة الاستاذ وكيل المحكمة محمد راشد الدعيج - رئيس الدائرة وعضوية الاستاذين صبري عبدالحليم عمارة ومحمد يوسف الصانع وحضور الاستاذ سليمان صالح الفوزان - ممثل النيابة العامة وحضور السيد هشام سماحة - امين سر الجلسة صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم 40 لسنة 2015 أمن الدولة المقيدة برقم 42 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة المرفوعة من: النيابة العامة ضد 1- عبدالرحمن صباح عيدان سعود - مقيم بصورة غير قانونية 2- بدر الحربي وشهرته «نبراس» - هارب 3- محمد عبدالله محمد الزهراني - سعودي 4- ماجد عبدالله محمد الزهراني - سعودي 5- شبيب سالم سليمان العنزي - سعودي هارب 6- فلاح نمر مجبل غازي خليف - مقيم بصورة غير قانونية هارب 7- جراح نمر مجبل غازي خليف - مقيم بصورة غير قانونية 8- علي صباح عيدان سعود - مقيم بصورة غير قانونية 9- فهد فرج نصار محارب - مقيم بصورة غير قانونية 10- عادل عقل سالم رويسان الظفيري - كويتي 11- محمد خليف عامر مخلف العنزي - كويتي 12- سالم صباح عيدان سعود - مقيم بصورة غير قانونية 13- هاجر فهد فرج نصار - مقيم بصورة غير قانونية 14- سارة فهد فرج نصار - مقيمة بصورة غير قانونية 15- مريم فهد فرج نصار - مقيمة بصورة غير قانونية 16- ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين - باكستانية 17- صالح طعمة محيبس رومي العنزي - مقيم بصورة غير قانونية 18- عبدالسلام صلاح عيدان سعود - مقيم بصورة غير قانونية 19- مزنة خليف منوخ خلف - مقيمة بصورة غير قانونية 20-- نسمة محمد قاسم علي - باكستانية 21- سحر قاسم علي غلام - باكستانية 22- فهد سعد عواد الفضلي - كويتي 23- محمد فهد عبدالله السعيد - كويتي 24- ضيف الله فهد عبدالله السعيد - كويتي 25- فرج حمود فرج العنزي - سعودي 26- ضاري احمد رويعي خلف - مقيم بصورة غير قانونية 27- فهد شخير عبدالله العنزي - كويتي 28- عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي - كويتي 29- عبدالرحمن بن نافع الكويكبي الرويلي - سعودي المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد تمام المداولة حيث تأكد هرب المتهمين الثاني بدر الحربي المشهور بنبراس والخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف وان ليس من المنتظر امكان القبض عليهم في وقت مناسب كما تخلف المتهمان الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني رغم التأكد من انهما اعلان صحيح في موعد مناسب من ثم تأمر المحكمة بنظر الدعوى في غيبتهم وان تصدر حكما غيابيا فيها عملا بالمواد 18 و122 و123- ثانيا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وحيث ان النيابة العامة اسندت للمتهمين بوصف: انهم خلال الفترة من 23 يونيو 2015 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة مباحث امن الدولة بالكويت: اولا: المتهمان الاول والثاني أ- قتلا وآخر متوفى المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع المجني عليهم محمد رضا محمد علي فاضل ورضوان حسين وغلام حسن محمد تقي وبن عباس بوعلي وسيد عبدالحميد سيد محمود وقيس حبيب عون المطوع ومحمد سعد علي مطرودي وسبتي جاسم حسن السعيد وعلي ربيع علي عبدالله الناصر ومحمد سليمان علي البحراني ومكي تركي مكي القلاف ويوسف عبدالرزاق يوسف العطار وعبدالعزيز علي صالح الحرز وطاهر سلمان علي بوحمد وجاسم محمد علي الخواجة وعبدالحميد عودة ياسين الرفاعي ومحمد حسن علي الخواجة وعلي محمد علي الخواجة وصادق جعفر طاهر حسن ومحمد احمد الجعفر وعلي جعفر الفيلي وحسين اسماعيل ابراهيم اسماعيل وجعفر محمد رضى الصفار وعبدالله حسن سليمان الصائغ ومحمد حسين علي الحاضر وطالب محمد صالح عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم واعدوا لذلك الغرض حزاما من المفرقعات وارسل المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس للمتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود رابطا باماكن مساجد الطائفة الشيعية بدولة الكويت لمراقبتها ورصد اعداد المصلين فيها فوقع اختيارهما على مسجد الامام الصادق في منطقة الشرق ثم امده عن طريق المتهمين الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني بذلك الحزام وطلب منه استقبال المتهم المتوفى القادم من المملكة العربية السعودية واستضافته في مسكنه وحال ذلك قدم له حزام المفرقعات وساعده في ارتدائه بارشاد المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس عن طريق مقاطع هاتفية مصورة ارسلها لهما تشرح طريق تشغيله ثم توجها الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة ودلف اليه المتهم المتوفى وفجر حزام المفرقعات في جموع المصلين وهم سجدا قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بالمجني عليهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب- شرعا والمتهم المتوفى في قتل المجني عليهم فاضل منصور القطان وامير جاسم محمد المشموم ومحمد جواد العامر ومائتان وثلاثة المبينة اسماؤهم بالتحقيقات واخرين عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم واعدوا لذلك الغرض حزاما من المفرقعات وارسل المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس الى المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود رابطا باماكن مساجد الطائفة الشيعية بالكويت لمراقبتها ورصد اعداد المصلين فيها فوقع اختيارهما على مسجد الامام الصادق في منطقة الشرق ثم امده عن طريق المتهمين الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني بذلك الحزام وطلب منه استقبال المتهم المتوفى القادم من المملكة العربية السعودية واستضافته في مسكنه وحال ذلك قدم له حزام المفرقعات وساعده في ارتدائه بارشاد المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس عن طريق مقاطع هاتفية مصورة ارسلها لهما تشرح طريقة تشغيله ثم توجهها الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة ودلف اليه المتهم المتوفى وفجر حزام المفرقعات في جموع المصلين وهم سجدا قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بعدد منهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والاولية وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المصابين بالعلاج وفرار الباقي على النحو المبين بالتحقيقات. ج - استعملا والمتهم المتوفى مفرقعات من نوع ديناميت بقصد قتل المصلين بدار العبادة مسجد الامام الصادق وتخريبه بان فجروا تلك المفرقعات داخل المسجد ونتج عن ذلك موت المجني عليهم الواردة اسماؤهم بالوصف اولا أ- واحداث تلفيات بالمسجد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وشهرته نبراس والمتهم المتوفى في ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا بان اتفق معهم المتهمون الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف حجر العنزي على ارتكابها كما قام المتهمون الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب بتحريض المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود علي ذلك بان زينوا له تلك الافعال وانها من اعمال الجهاد وساعدهم المتهمون الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والسابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود بأن قدم لهم الثالث والرابع حزام المفرقعات وقدم لهم المتهمان السابع والثامن سيارتيهما فاستعانوا بهم في ارتكاب تلك الجرائم فتمت بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهم الاول ايضاً تدرب وتمرن والمتهم المتوفى على استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهم الثاني ايضا درب ومرن المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والمتهم المتوفى على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بهما في تحقيق غرض غير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهمون من الاول حتى الرابع حازوا واحرزوا وجلبوا والمتهم المتوفى مفرقعات من نوع ديناميت قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: المتهمون من الاول حتى الحادي عشر ارتكبوا والمتهم المتوفى عمدا الافعال موضوع التهم محل الوصفين اولا وثانيا والتي تؤدي الى المساس بوحدة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. سابعا: المتهمون من الاول حتى السابع عشر انضموا والمتهم المتوفى ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة تدعى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام داعش التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وذلك بطرق غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات. ثامنا: المتهمون من الثاني عشر حتى الثامن والعشرين علموا بوقوع الجرائم موضوع التهم محل الوصف اولا ولم يبلغوا السلطات المختصة بذلك واعانوا المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على الفرار من وجه العدالة باخفائه واتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالمتهم المتوفى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا: المتهم التاسع والعشرون علم بوقوع الجريمة موضوع التهمة السابقة وامتنع عن تبليغ اقرب جهة شرطة وتحقيق ممالأة منه للمتهمين الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والثاني والعشرون فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرون محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرون ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرون فرج حمود فرج العنزي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 45 و46 و47 اولا - ثانيا 48 و1/52 و74 و78 و79/1-2و 140 و149 و150 و1/151 من قانون الجزاء والمادتين 1/أ و30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 1 و3/1-1-2 و4 و5 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. واذا اصدرت المحكمة امرها بضم محاضر التحقيقات والاستدلالات والتقارير الفنية السابقة على المحاكمة الى ملف الدعوى المطروحة اعمالا لحقها المقرر بحكم المادة 152 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فانها استخلصت من تلك الاوراق مما ثبت فيها من شهادة كل من ثامر سعود ابوصليب الملازم بادارة النجدة وفيصل مساعد العريفان ومحمد احمد الكندري النقيب ووكيل اول ضابط بجهاز امن الدولة وعبدالرحمن محمد العتيبي العريف بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة العامة انه في نحو الساعة 12.44 ظهر يوم الجمعة التاسع من رمضان 1436هـ الموافق 26 يونيو 2015 وقع انفجار بمدينة الكويت - العاصمة - في مسجد الامام الصادق بمنطقة الشرق اسفر عن مقتل واصابة عدة اشخاص اثر دخول انتحاري يرتدي حزاما ناسفا الى المسجد خلف جموع المصلين وهم سجدا بعدما صاح بعبارة ان الله مع الصابرين ثم فجر نفسه من بينهم فتطايرت اثر ذلك الشظايا قاتلة 26 شخصا تناثرت اشلاؤهم واصابة 206 اخرين لم يلقوا حتفهم لمداركتهم بالعلاج بعد ان ثار الذعر بينهم ونشر الدمار في الارجاء. ولقد هب الي مكان الحادث اثر وقوعه في بادئ الامر رجال الشرطة سالفو الذكر ورجال الاسعاف والادارة العامة للادلة الجنائية كما اخطرت النيابة العامة بوقوع الحادث. وبتاريخ 29 يونيو 2015 احيل المتهمون بعد ضبطهم من قبل جهاز امن الدولة تباعا الى النيابة العامة حيث باشرت استجوابهم واثبتت ابتداء اعتراف المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود بالتحقيقات وناقشته تفصيليا فيه اذا اعترف بعد احاطته وسؤاله عن التهم الموجهة اليه واثبات عدم وجود اية اصابات ظاهرة عليه انه يبلغ من العمر 26 عاما وانه يقرأ ويتابع اخبار وافكار تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش منذ العام 2013 ومع مرور الوقت انجذب لافكارهم ومال نحو معتقداتهم لاسيما ان لديه اصدقاء مشتركين في التنظيم يحاربون في صفه على الاراضي السورية من بينهم المتهمان الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف لذا بايع معهم اميرهم ابوبكر البغدادي وشارك في التنظيم بتاريخ 23 يونيو 2015 بناء على دعوة المتهم الثاني له للانضمام الى التنظيم مقدما لاميره هذا الولاء والطاعة ومبرئا نفسه بذلك من الولاء للكويت واميرها ودستورها وكان ان حاول السفر والانخراط مع التنظيم على الارض الا ان ظروفه المادية وعدم حمله لوثيقة سفر حالا دون ذلك فظل على تواصل معهم عن طريق برنامج المراسلة الامن تليغيرام الى كان يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2015 الذي بشره فيه المتهم الخامس المكنى ابوالعباس الكويتي برؤيا تدور حول عمل صالح يأتيه لاجل التنظيم ويقصد به عملية استشهادية فابدى استعداده لادائها ظنا منه بان العملية ستكون ضد الاميركيين وما كان من المتهم الخامس ازاء اجابته سوى ان اخبره بان تنظيم تلك العملية وترتيبها معه سيتم من خلال المتهم الثاني بدر الحربي المكنى بنبراس القيادي بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وبالفعل راسله الاخير من خلال البرنامج الآمن المذكور بذات اليوم وابلغه ان العملية الاستشهادية قريبة جدا وستتم باستخدام حزام ناسف ضد الروافض باشارة منه الى الطائفة الشيعية في البلاد فتردد لاختلاف ما توقعه ولم ينشرح صدره فبادر بالاتصال بالمتهم السادس كي يستشيره في الامر فذكره الاخير ان يتقي الله في نفسه بان يساعد على الاقل في تنفيذ العملية وتبادلا الحديث حتى اتحد رأيهما على تلك المساعدة فجدد مراسلته للمتهم الثاني مخبرا اياه باستعداده للعملية مع علمه بآثاره باغيا الاجر فقام المتهم الثاني بشرح خطوات المهمة له باستقبال الاخ الحاضر من الجزيرة المملكة العربية السعودية واستلام الحزام الناسف ومن ثم حفظه في مكان بارد وبرصد المجالس الحسينية بمنطقة الكويت ومضى في اعترافه الى انه بادر برصد حسينية معرفي وحسينية الموسوي مستخدما في حين مركبة شقيقه المتهم الثامن ومركبة المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف في حين آخر بعد ان عاونه المتهم الخامس بتوفير مركبة اخيه الاخيرة له فوجد كلا المجلسين مغلقين الا انه رصد حسينية الموسوي ليلا فعاين الحضور فيها لا يعدو مائة شخص فابلغ المتهم الثاني بما رآه ورصده فاجابه الاخير انه يكفي لنجاح المهمة ان يحضر محل الواقعة عشرون شخصا فقط الا انه اي المتهم الاول لم يقنع ويكتف بالرد بل اشار على المتهم الثاني بعد ان تفتق ذهنه الى رصد مساجد الشيعة معللا ذلك بان المجالس الحسينية لا تكتظ الا في شهر محرم فوافقه المتهم الثاني على مشورته وامده برابط بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على هاتفه النقال يبين مساجد الطائفة الشيعية ويحدد مواقعها وبإعماله البحث على ذلك الرابط عثر على ضالته المنشودة وهي مسجد الامام الصادق فوافقه المتهم الثاني الاختيار واشار اليه بسداد رأيه لاسيما وان هذا المسجد من ضمن الداعمين لتنظيم حزب الله ثم اخبره ان العملية تتلخص بتفجير هذا المسجد بحزام ناسف يرتديه اخ قادما من الجزيرة في اشارة منه للمملكة العربية السعودية عبر المطار في يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 وأتبع اعترافه بانه في الليلة التي سبقت هذا اليوم بعث المتهم الثاني اليه برسالة ينبهه فيها بضرورة استلام الحزام الناسف تحديدا على طريق منطقة النويصيب قرب محطة الوقود التي تسبق سوق رحال مع حفظ الحزام بوعاء بارد وبالفعل توجه الى ذلك الموقع يوم الخميس 27 يونيو 2015 نحو الساعة السابعة مساء بمركبة اخيه المتهم الثامن بارشاد من المتهم الثاني حتى لاقى مركبة من نوع هوندا اكورد سوداء اللون تحمل لوحة سعودية وبداخلها شخصان يرتديان دشداشة وغترة بيضاء بغير عقال في ساحة ترابية وبجانب مركبتهما صندوق ازرق اللون مخصص لحفظ المواد الباردة وتفاجأ بقائد تلك المركبة وهو يأمره بحمل الصندوق دون ان يلتقط بيانات وارقام مركبته فقام باخذ الصندوق على الفور ولاحظ توجه تلك المركبة ناحية المنفذ باتجاه المملكة العربية السعودية مضيفا انه احتفظ بالصندوق بمركبة تخصه من نوع سوبر بان اوقفها امام مسكن ذويه واخطر المتهم الثاني بكل ما اتمه من خطوات فنبهه الاخير الى ضرورة استقبال منفذ التفجير من مطار الكويت الدولي فجر يوم الجمعة الساعة الثانية وثلاثين دقيقة الا انه احجم عن ذلك لاكتظاظ المطار برجال الامن فهيأ له المتهم الثاني لقاءهما في فندق كراون بلازا مميزا له اوصاف الاخ بارتدائه ثوبا «دشداشة» بنية اللون وغترة بيضاء وحدد له وقت اللقاء وبالفعل توجه في المكان والزمان المحددين للقاء منفذ التفجير فهد سليمان عبدالمحسن القباع المكنى ابوسليمان المخزومي الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة فرآه وعرفه بنفسه وتعرف عليه ورافقه بالمركبة الخاصة بالمتهم السابع فتناولا السحور معا ومكنه من التواصل مع المتهم الثاني وتوجها من بعد الى مسجد الامام الصادق لمعاينته وتفحصه ثم توجها الى مسكن ذويه بمنطقة الصليبية حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 وبمجرد وصولهما ابلغه المتهم الثاني بضرورة اخراج صندوق الحزام الناسف واذ احضره بديوانية مسكنه فان المتهم الثاني زودهما بثلاثة مقاطع فيديو تتضمن شرحا لكيفية ارتدائه فقام بنفسه بمعاونة منفذ التفجير بتجربة ارتدائه محاكيا في ذلك احد مقاطع الفيديو المرسلة حيث كان على شكل صدرية تغطي منطقة الصدر والبطن من الامام والخلف على حد سواء وله حمالات للاكتاف وجوانبه محشوة بمادة بيضاء اللون ذات رائحة كيميائية ويخرج من الحزام اسلاك عن يمينه ويساره من الجانب الاعلى تمتد حتى قبضة كل يد وفي نهايتها ازرار للضغط عليها كي يتم التفجير وما ان عاينا الحزام الناسف وجرباه واحاطا بكيفية تشغيله وتفعيله حتى امره المتهم الثاني بشراء بطاريات من نوع تسعة فولت لتشغيل الحزام وشفرات حلاقة كي يقوم منفذ التفجير بجز لحيته فضلا عن وضع العقال حتى لا يتميز عن العامة غدا فيفتضح امره كما امره بتصوير منفذ التفجير وهو يرتدي الحزام الناسف وارسال تلك الصور اليه وهو ما قدم به ونفذه بالفعل وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة يوم الواقعة بدأ والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع بتنفيذ العملية اذ صحا الاخير من نومه العميق وجز لحيته وساعده في ارتداء الحزام الناسف واعطاه ثوبا «دشداشة» واسعا يخصه كي يواري به الحزام الناسف عن الناظرين وركبا معا بمركبة المتهم السابع بعد ان التقط له صورة اخرى وارسل ـ اي منفذ التفجيرـ بوصيته الى المتهم الثاني وظل يقرأ سورة الكهف وهما متوجهان الى مسجد الامام الصادق مرورا بشارع الخليج بارشاد الرابط المرسل اليهما وقاما بالدوران ناحية المسجد غير مرة فلاحظا وجود دورية شرطة ومركبة مباحث مما سبب ارباكا لحظه بطرفه لدى منفذ التفجير فرأى حينها ان يستأذن المتهم الثاني بالغاء العملية فما كان من الاخير الا ان شد ازرهما كي يتما العملية مخبرا اياهما ان الهدف يكمن في اطلاق القنبلة وسط المصلين وسع الإمكان ابان انشغالهم في الصلاة اما ان انقضت الصلاة فيجب اطلاق القنبلة عند باب المسجد حيث يمكن حصاد اكبر عدد من انفس المصلين فتوقف المتهم الاول عند محول كهرباء يبعد حوالي مائة متر عن المسجد ووضع منفذ التفجير البطاريات بعد ان تحينا الوقت وترجل من المركبة يخطو نحو المسجد المقصود فغادر آنذاك الموقع على الفور رغم تعليمات المتهم الثاني له بتصوير العملية وبعد مضي دقائق معدودة من مغادرته تلك البقعة عاين عند دوار فندق الشيراتون دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف ومركبات المطافئ تهرع الى مكان الحادث فعلم بنجاح عملية التفجير فأنبأ المتهم الثاني مكبرا له بتمامها وتوجه الى مسكن ذويه بمنطقة الصليبية واتلف الجهاز النقال الذي استخدمه للتواصل مع المتهمين الثاني والخامس واحرق جواز سفر منفذ التفجير كما اتلف كل الهويات الخاصة به بل واخذ من حافظته 3600 ريال سعودي استبقاها لنفسه ووضع صندوق حفظ الاطعمة بداخل سيارته السوبرمان وما ان علم بضبط اخيه المتهم الثاني عشر حتى فر الى شقة بمنطقة السالمية يرتادها اخوه الاخر المتهم الثامن عشر ورفقته ـ الذي علم دونهم بفعلته ـ اقله اليها المتهم السادس والعشرون كي يتوارى عن انظار رجال الامن وفي المغرب من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 توجه الى مسكن صهره المتهم التاسع بمنطقة الرقة هربا من رجال الامن الا ان الاخيرين تمكنوا من ضبطه ليلة ذات اليوم في هذا المسكن. وباستجواب المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر باتصال اخيه فلاح المتهم السادس المشترك بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام والملتحق في الوقت الراهن بصفوف التنظيم كباحث شرعي وذلك ظهر الاربعاء الموافق 24 يونيو 2015 من خلال برنامج التيليغرام طالبا منه تسليم مركبته نوع تويوتا كامري خضراء اللون التي تحمل اللوحة رقم 10398/6 للمتهم الاول لحاجة الاخير لها دون ان يبدي له ثمة اسباب وقد وافق على ذلك دون علم منه لما سيقدم عليه المتهم الاول، مؤكدا انه لو كان يعلم بالغرض من اعارته تلك المركبة لما كان قد سلمها له خاصة انها مسجلة باسمه لدى الادارة العامة للمرور واستطرد الى القول انه حاول ان يثني اخاه المتهم السادس عن السفر والالتحاق بداعش بيد انه لم يتمكن من ذلك منهيا اقواله بأنه لا يتفق مع اخيه المتهم الخامس بشأن الكويت لان لها الفضل عليهم جميعا. وباستجواب المتهم الثامن علي صباح عيدان سعود بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر بتسليمه مركبته لاخيه عبدالرحمن المتهم الاول الذي يميل الى فكر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بعد ان طلب منه الاخير ذلك بحجة احضاره صديق له الى مسكنهم وقد شاهد صديقه السعودي نائما بالديوانية كما وشاهد شقيقه المتهم الاول وهو يضع صندوقا ازرق اللون مخصصا لحفظ الاطعمة مبردة في مركبتهم السوبرمان مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2015. وباستجواب المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا انه مجرد معلم يعطي الدروس الدينية في احد مساجد ضاحية سعد العبدالله وفي ديوانية المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي ومسكنه الكائن ببر السالمي وان من تلامذته المتهمين الاول والخامس والسادس والثامن والعاشر، واستطرد الى القول ان حكمه الشرعي على الطائفة الشيعية انهم كفار وروافض مثلهم كمثل اليهود والنصارى وهذا حكم خاص بكبرائهم العالمين بحقيقة المذاهب اما العامة فيجب اقامة الحجة عليهم لتحديد الحكم الشرعي بشأنهم وكلا الكبراء والعامة لا يصلى عليهم من باب الزجر وان من توفى منهم بحادثة تفجير مسجد الامام الصادق سينتهي به الامر في النار ومضى الى القول بتواصله من خلال برنامج التيليغرام من داخل السجن مع المتهمين الاول والسادس وانه بايع خليفة الدولة الاسلامية في العراق والشام ابوبكر ابراهيم بن عواد القرشي الحسيني واضمر البيعة بنفسه وسيكون معه اذا حانت له السيطرة، مضيفا انه لا يحمل اية بيعة لأمير دولة الكويت واستطرد الى القول بأن التنظيم باق ويتمدد داخل الاراضي العراقية والسورية ومصر ونيجيريا حتى برقة وسرت الليبيتين وسوف تأتي بقية البلدان بما فيها الكويت تحت حكمه، واضاف ان المتهمين الاول والسادس ضمن المشتركين في تنظيم داعش اما المتهمون العاشر والحادي عشر فهما مجرد مؤيدين ومناصرين للتنظيم، مؤكدا صحة ما انبأ به ابنته الثالثة عشرة هاجر قبل الحادثة من ان هناك امرا سيحدث هزة في الكويت سيترتب عليه اما اطلاق سراح التابعين لتنظيم الدولة الاسلامية او القاء القبض عليهم وان تلك الاحتمالات كانت من خلال رؤيا في المنام فسرها له احد الثقاة. وباستجواب المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر بتأييده لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الذي يسعى لاقامة شرع الله واقامة الدولة الاسلامية على منهج اهل السنة والجماعة وقد حاول الالتحاق بالتنظيم الا انه منعه من السفر منذ عام 2004 حال بينه وبين الهجرة واضاف ان دستور الكويت يخالف الشريعة الاسلامية وانه بمجرد سماعه خبر وقوع الانفجار في مسجد الامام الصادق من خلال التلفاز بمحبسه فرح وسجد شكرا لله كون ان الشيعة مشركون بالله ويستغيثون بغيره ومن المباح قتلهم وهدر دمهم. وباستجواب المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا انه على علاقة بالمتهم الثاني بدر الحربي المشهور بنبراس بحسبان انه جار لاخواله بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وقد التقى به في الكويت عام 2014 واضاف ان الاخير والمتهم التاسع من المشتركين بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وهو يتواصل مع المتهم الثاني من خلال برنامجي التيليغرام والواتساب لمدة طويلة انقطعت قبل نحو شهر واستطرد الى القول بأنه شاهد علامات الفرح على المتهمين التاسع والعاشر حين علما في الزنزانة بوقوع الانفجار في مسجد الامام الصادق. وباستجواب المتهم الثاني عشر سالم صباح عيدان سعود بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر باشتراك المتهمين الاول والتاسع بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وهما معا على اتصال دائم من خلال برنامج التيليغرام نظرا لعلاقة النسب التي تجمع بينهما كما ان المتهم الاول على اتصال دائم مع المتهمين الخامس والسادس. وباستجواب المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بالتحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام عدا تهمة الاشتراك في جماعة محظورة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام اذ اعترفت باشتراكها ووالدها المتهم التاسع وزوجها المتهم الثاني عشر بالتنظيم فضلا عن كتابتها ونشرها تغريدات لمصلحته على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر باسم ام الحياء تحث من خلالها على الدعوة والانضمام الى التنظيم، مضيفة ان المتهم الاول وهو زوج اختها مريم المتهمة الخامسة عشرة ابلغ الاخيرة والمتهم السابع عشر في يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 عند الافطار بمسكنهم الكائن بمنطقة الرقة انه قام باستقبال منفذ التفجير في المطار ونقله الى مسجد الامام الصادق وطلب من المتهم السابع عشر ان يذهب الى المركبة السوبر بان المتوقفة امام مسكنه بمنطقة الصليبية ليأخذ منها ثلاثة هواتف نقالة مخبأة اسفل المقود وتعود للمتهم فهد القباع منفذ التفجير وذلك كي يقوم بتحطيمها واتلافها وبالفعل ذهب الاخير وزوجته المتهمة الرابعة عشرة فاخذوا تلك الهواتف لاتلافها واتلاف شرائح الاتصال فيها واستطردت الى القول ان والدها المتهم التاسع ارسل لها من جهاز الهاتف الخاص به في السجن والذي اشتراه بستمائة دينار رسالة ببرنامج التيليغرام مفادها ان زلزالا سيحدث بدولة الكويت ويهزها وسيترتب عليه الافراج عن اسرى تنظيم الدولة او سيتم القبض على جميع المناصرين له وعندما حاولت استيضاح الامر منه رفض البوح لها واضافت ان تلك الرسالة ارسلت قبل ثلاثة اشهر من تاريخ واقعة الانفجار وبمجرد حدوث الانفجار فإن والدها كبر لذلك فرحا بعدما استوضح منها عن حقيقة الاخبار المتناقلة عن هذا الحادث، ومضت ايضا الى القول بأن شقيقتها المتهمة الرابعة عشرة اخفت الهواتف النقالة الخاصة بمنفذ التفجير عند ضبط زوجها بين ذهب والدتها المتهمة السادسة عشرة دون علم الاخيرة المسبق وأودعتها لدى خالتها المتهمة العشرين بشقتها الكائنة بمنطقة حولي وقبل ضبطهم قامت المتهمتان الرابعة عشرة سارة والعشرون نسمة بإتلاف الهواتف النقالة بكسرها خوفا من ضبطها من قبل رجال امن الدولة. وباستجواب المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار بالتحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام عدا تهمة الاشتراك في جماعة محظورة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام اذ اعترفت باشتراكها ووالدها المتهم التاسع في التنظيم الذي يرمي الى اقامة شرع الله وهدم الدساتير الوضعية عن طريق الجهاد بالمال والنفس وان الاخير من الاعضاء الفاعلين في التنظيم، مضيفة ان المتهم الاول اختبأ بمسكن والدهم الكائن بمنطقة الرقة لضلوعه بجريمة ماسة بأمن الدولة، ومضت الى القول بأنها شاهدت لدى زوجها المتهم السابع عشر صالح فجر يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015 ثلاثة هواتف نقالة احدها من نوع سامسونغ واخرين من نوع نوكيا وبسؤالها عنها اجاب بأنها تخص المتهم الاول وقام بكسر الشرائح الخاصة بها بقصد التخلص منها كما كسر احد الهواتف واودع لديها هاتفين نقالين خبأتهما بكيس ضمن الذهب الخاص بوالدتها المتهمة السادسة عشرة ووضعت الكيس بداخل صندوق اودعته خالتها المتهمة العشرين بمسكنها بمنطقة حولي ولم تبادر الى اخذ الكيس الا عند ضبط زوجها حيث انتقلت الى مسكن خالتها المتهمة العشرين وقاما معا بإتلاف الجهازين النقالين من خلال كسرهما ورميهما في حاوية القمامة رغم سبق علمها بأن كلا الجهازين يخصان المتهم الاول المشارك في تفجير مسجد الامام الصادق. وباستجواب المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بالتحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام الا انها قررت بحضور المتهم الاول اليها بمسكن والدها المتهم التاسع الكائن بمنطقة الرقة نحو الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 واخبرها بعد ان اختلى بها انه هو المسؤول عن استقبال وايواء وايصال منفذ التفجير بمسجد الامام الصادق وذلك بتنسيق وتدبير مع المتهمين الخامس والسادس المتواجدين في سورية واضافت انه كان من المفترض على المتهم الاول ان يقوم بتنفيذ التفجير بنفسه الا ان صدره لم ينشرح للمهمة ولذلك حضر منفذ آخر امده المتهم الاول بمواد متفجرة احضرها بتنسيق مع المتهمين الخامس والسادس من منطقة برية وساعده بتوفير البطاريات لتشغيل تلك المواد بالحزام الناسف وقد انهى المتهم الاول تلك الرواية لها بعد ان اجهش بالبكاء طالبا الصفح منها كون انها زوجته وقد حال بأفعاله تلك دون سعادته الآجلة واستطردت الى القول ان المتهم الاول ادلى الى المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس العنزي بذات التفاصيل التي سردها لها ولذلك بادر الاخير بأخذ الهواتف النقالة الخاصة بمنفذ التفجير من مركبة المتهم الاول بمنطقة الصليبية لاتلافها واخفائها، كما ومضت الى القول بأن شقيقتها المتهمة الثالثة عشرة هاجر زوجة المتهم الثاني عشر اخبرتها بأن الاخير اختلف مع شقيقه المتهم الاول واشتد الكلام بينهما قبل نحو شهرين من تاريخ وقوع الانفجار حول نية المتهم الاول القيام بعملية تفجير ضد الطائفة الشيعية الروافض بداخل الكويت وحاول المتهم الثاني عشر نهيه عن القيام بهذا الامر او حتى التفكير فيه. وباستجواب المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين بالتحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام مقررة ان المتهم الاول حضر الى مسكنهم بمنطقة الرقة مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 مبلغا اياها بنيته الاقامة لديهم لفترة بسيطة نظرا لقيام رجال امن الدولة بضبط المنتمين الى جماعة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وانه بالفعل اقام عندهم رغم محاولتها ثنيه واخراجه وطرده حتى تم ضبطه، واضافت ان المتهمين الاول والتاسع مشتركان في جماعة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بل ان زوجها انضم الى التنظيم منذ نشأته، اما المتهم السابع عشر فهو متعاطف معهم ومتابع لهم ولم يشترك فيهم فعليا وقد اعطى الاخير زوجته المتهمة الرابعة عشرة هاتفا نقالا في تلك الاثناء امرها بالتخلص منه وهو ما قامت به. وباستجواب المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام ونفى صلته بالحساب 7 _f _d _t ببرنامج التواصل الاجتماعي تويتر الموسوم ناصر الخلافة الا انه قرر ان المتهم الاول مناصر ومؤيد لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ويرغب في الجهاد معهم على الاراضي السورية. وباستجواب المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا باتصال اخيه المتهم الاول به مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2015 طالبا منه المكوث معه في الشقة الخاصة به واصدقائه وعند سؤاله عن سبب هذا الطلب اجاب بأن الموضوع يتعلق بانفجار المسجد ولم يعطه اي تفاصيل اخرى ومكث في تلك الشقة حتى مساء اليوم التالي ثم طلب من صديقه المتهم الثاني والعشرين ان يقل شقيقه المتهم الاول الى منزل اقربائه بمنطقة الرقة. وباستجواب المتهمة التاسعة عشرة مزنة خليف منوخ خلف بالتحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام ونفت علمها بشخص منفذ التفجير الذي اقام بمسكنها يوما واحدا وسبب تواجده في البلاد الا انها قررت بسبق اخطار المتهم الاول اياها باستضافته لصديقه بمسكنه لمدة يومين مدعيا ان الاخير حضر ليسلمه مبلغ 3000 ريال سعودي ليوصله لآخر. وباستجواب المتهمة العشرين نسمة محمد قاسم على التحقيقات انكرت ما اسند اليها من اتهام مقررة ان المتهمة الرابع عشرة سارة حضرت اليها فجر يوم الاحد 28 يونيو 2015 واودعت لديها كيس به صندوقان ومجموعة من الهواتف النقالة وقالت لها انهما يحويان ذهبا خاصا بوالدتها المتهمة السادسة عشرة وشقيقتها المتهمة الخامسة عشرة خشية ضياعه اثناء مداهمات جهاز امن الدولة وقد قامت بوضع الكيس بمركبتها خارج المسكن وفي يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 طلبت من المتهمة الرابعة عشرة اثناء اقامتها بمسكنها اتلاف تلك الهواتف النقالة خوفا من وجود مقاطع فيديو تتعلق بالجهاديين دراء لأية شبهة وبالفعل قامت والمتهمة الرابعة عشرة بأخذ الكيس ليلا واستخرجا منه هاتفين نقالين احدهما من نوع سامسونغ والاخر من نوع نوكيا وقاما بتحطيمهما بمطرقة ثم قاما برميهما بحاوية القمامة. وباستجواب المتهمة الحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام بالتحقيقات اعترفت بتهمة اتلاف الهاتفين النقالين المستعملين في الجريمة والمودعين لدى والدتها المتهمة العشرين بعد ان علمت بتورط المتهم الاول بأحداث تفجير مسجد الامام الصادق وبأن الجهازين يخصانه، حيث احضرت مطرقة لوالدتها الاخيرة وهي برفقة المتهمة الرابعة عشرة سارة وقامت الاخيرتان بتحطيم الجهازين بالمطرقة التي احضرتها ثم رموه بحاوية القمامة. وباستجواب المتهم الثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر ان المتهم الاول حضر فجر يوم السبت 27 يونيو 2015 الى الشقة الخاصة به واصدقائه الكائنة بمنطقة السالمية برفقة المتهم السادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف ومكث لديهم بناء على طلب شقيقه المتهم الثامن عشر منذ الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم بعدها طلب منه المتهمون الاول والثامن عشر ان يوصلهما بمركبته الى مسكنهما بمنطقة الصليبية وهو ما قام به الا ان المتهم الاول عاد وطلب منه ان يوصله الى مسكن زوجته بمنطقة الرقة. وباستجواب المتهم الثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا ان المتهم الاول حضر الى الشقة الخاصة به واصدقائه بمنطقة السالمية التي تخصهم للاحتفالات الخاصة وذلك فجر يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 برفقة شقيقه المتهم الثامن عشر وقريبهما المتهم السادس والعشرين مضيفا بانه لا يتذكر شيء لكونه انذاك بحال غير طبيعية لتعاطيه مادة الكيميكال كما انه لا يعلم سبب حضورهم عدا كونها مجرد زيارة اذ لم يدر بينه وبينهم ثمة حوار سوى القاء التحية. وباستجواب المتهم الرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا ان المتهم الاول حضر الى الشقة الخاصة بهم بمنطقة السالمية حال تواجد المتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين وذلك صباح يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 وكان برفقة شقيقه الثامن عشر حيث نام لديهم في الشقة ثم تركها عصر يوم الاحد، واضاف انه لم يعلم بتورط المتهم الاول بحادثة التفجير الا بعد ان برح الشقة. وباستجواب المتهم الخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا ان المتهم الاول حضر الى الشقة الخاصة بهم بمنطقة السالمية مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2015 برفقة شقيقه المتهم الثامن عشر والمتهم السادس والعشرين ولم يدر اي حوار بينه وبينهم، واضاف ان المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين لم يكونوا على علم بواقعة تورط المتهم الاول بالتفجير حين حضوره اليهم. وباستجواب المتهم السادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر ان المتهم الثامن اتصل عليه فجر يوم السبت 27 يونيو 2015 طالبا ضرورة حضوره الى مسكنه بمنطقة الصليبية وبمجرد ان قابله طلب منه ان يقل شقيقه المتهم الاول الى شقيقهما الثامن عشر بشقة اصدقائه بمنطقة السالمية بسبب ظروف مداهمات امن الدولة للمنطقة وانه بالفعل اقل المتهم الاول الى تلك الشقة وبعد ان جالا الشاطئ ـ البلاجات ـ مع المتهم الثامن عشر قبيل الرجوع الى الشقة ودخولها صباح ذات اليوم، مضيفاً ان المتهم الثامن عشر اتصل به مجددا مساء ذات اليوم وبرفقته المتهم الاول، حيث ابلغه الاخير انه يرغب بتسليم نفسه الى رجال الشرطة كي يخلوا سبيل ذويه واثناء ذهاب المتهم الاول بمعيته الى مخفر الشرطة تردد واحجم فقام بإعادته الى شقيقه المتهم الثامن عشر الذي كان برفقة المتهم الثاني والعشرين فهد سعد الفضلي. وباستجواب المتهم السابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا انه مجرد مؤجر لبعض مسكنه الكائن بمنطقة الرقة لاسرة المتهم التاسع وذلك منذ حوالي ثمانية اشهر. وباستجواب المتهم الثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام الا انه قرر انه يتشارك مع المتهمين الاول والسابع مجموعة على برنامج الواتساب اسمها مركز السعادة الوقفي ومعهم اشخاص اخرون وفي عصر يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 ارسل اليهم المتهم السابع صورة من محادثة ارسلت له من شقيقه المتهم السادس المشترك في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ونصها «الله اكبر ليتني ارد في الكويت كي افجر بمساجد الرافضة» الا ان اعضاء المجموعة لم يؤيدوه بثمة رسالة بل توالوا بترك عضويتهم في المجموعة، وأضاف ان المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والخامس شبيب سالم سليمان العنزي من المشتركين بذات التنظيم، واردف انه انهى علاقته بالمتهم الاول منذ سنتين سابقتين على الحادث بسبب فكره المتشدد بعدما اخذ يكفره واصدقاءه وعرف عنه لاحقا انه انتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية. وباستجوب المتهم التاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع الكويكبي الرويلي بالتحقيقات انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا انه لم يصل الى الشقة الكائنة بمنطقة السالمية الا مساء يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015، حيث لاقى فيها ابناء خالته المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين وقريبه المتهم الخامس والعشرين وعلم منهم ان المتهمين الاول والثامن عشر كانا بذات الشقة وان الاول هو المسؤول عن توصيل منفذ التفجير بمسجد الامام الصادق وبمجرد تحقق هذا العلم لديه جرت المداهمة وضبطه بذات اليوم. وفي اعقاب ذلك شهد النقيب سعود محمد عبداللطيف الضابط بجهاز امن الدولة عند سؤاله ومناقشته بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته حول الواقعة اسفرت عن ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المسمى داعش هو المدبر لها والذي عمد الى تنفيذها اذ ان هذا التنظيم ينتهج العنف والارهاب ضد الدولة لاسقاط النظم الحاكمة بها ومن بينها الكويت وذلك في سبيل اقامة دولة الخلافة الاسلامية الموحدة، فضلا عن هدم الاسس والقيم والمبادئ التي تقوم عليها تلك الدولة من خلال بث الفكر التكفيري المتطرف وقتل الاخر المخالف لافكاره ومبادئه واضاف ان هذا التنظيم يعد الطائفة الشيعية من الكفار ويسميهم الروافض وتوجد عقيدة لدى اتباع هذا التنظيم مفادها ان من يريد الشهادة فعليه تفجير نفسه في مساجد الطائفة الشيعية اذ انهم مرتدون يجب قتلهم، مشيرا الى ان من سبل التنظيم لتحقيق اهدافه اشاعة الفوضى ونشر الذعر من خلال الافراد المشتركين فيه ومنهم المتهمون فهد سليمان عبدالمحسن القباع سعودي الجنسية الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة والاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود مقيم بصورة غير قانونية والثاني بدر الحربي المكنى نبراس والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والخامس شبيب سالم سليمان العنزي سعودي الجنسية والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والسابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود والتاسع فهد فرج نصار محارب وهم مقيمون بصورة غير قانونية، فضلا عن المتهمين العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي كويتي الجنسية اذ قاموا بإتيان تلك الواقعة حسب دور كل منهم بواسطة الانتحاري فهد سليمان عبدالمحسن القباع بعد ان ارتدى الاخير حزاما ناسفا فجره بداخل مسجد الامام الصادق وادى الى مقتل 26 شخصا واصابة حوالي 200 باشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين المار ذكرهم بغية الضغط على حكومة الكويت للافراج عن المتهم التاسع امير التنظيم في البلاد والمنتسب اليه منذ نشأته والمحبوس على ذمة الدعوى رقم 8 لسنة 2014 حصر أمن الدولة اذ وردت تهديدات للسلطات الامنية في البلاد من التنظيم بهذا الخصوص للتخلية بينه وبين الالتحاق بصوف التنظيم بمدينة الرقة في سورية وقد شرع التنظيم في اطلاق هذه التهديدات منذ اواخر عام 2014 واستمر حتى تفجير مسجد الامام الصادق وقد اعد لهذا المخطط الاجرامي بتاريخ 23 يونيو 2015 على النحو الذي قرره له المتهم الاول واثبت بالاوراق من خلال الاخير المشترك في التنظيم والمتهمين الخامس والسادس القياديين العاملين فيه والمنضمين الى صفوف التنظيم داخل الاراضي السورية والذين حرضا المتهم الاول بعد ان تواصلوا فيما بينهم من خلال احد البرنامج المسمى التيليغرام على القيام بعملية لصالح التنظيم وبشراه بالاجر والثواب من الله وحسن العاقبة بل وساعده المتهم السادس بإمداده بمركبة شقيقه المتهم السابع التي استقلها الاول ومنفذ التفجير بانتقالهما الى مسجد الامام الصادق يوم الحادثة واتبع بان المتهم الثاني بدر الحربي المشهور بنبراس والذي يرتبط بصلة وثيقة مع المتهم الحادي عشر محمد خلف عامر مخلف العنزي هو منسق عملية التفجير وحلقة الوصل بين المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود ومنفذ التفجير فهد سليمان عبدالمحسن القباع الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة، واردف ان الاخير سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 23 عاما وقد دخل الى البلاد فجر يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 عبر مطار الكويت الدولي قادما من المملكة العربية السعودية وهو يعد من الناشطين المطالبين بالافراج عن بعض السجناء بقضايا ارهابية، مشيرا الى ان المتهم الثاني هو من درب ومرن منفذ العملية على طريقة ارتداء واستعمال الحزام الناسف من خلال ثلاثة مقاطع فيديو ارسلها وشرح فيها استخدامها، مضيفا ان المتهمين الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني هما من زودا المتهم الاول بالحزم الناسف بعد ان قدما به من المملكة العربية السعودية من خلال منفذ النويصيب الحدودي بمركبتين بعد ان خبآ الحزام الناسف اسفل سجادة المقعد الامامي الايمن في احداهما التي تحمل اللوحة السعودية رقم 16683/3 نوع هوندا اكورد بعد ان اشتريا صندوق حفظ الاطعمة الآيس بوكس من منطقة الفحيحيل ووضعا بداخله الحزام الناسف ثم عادا الى منطقة النويصيب وتركا الصندوق بمنطقة برية تبعد حوالي 500 م خلف سوق رحال وسلماه الى المتهم الاول في تلك البقعة وجرى ضبطهما لاحقا من قبل سلطات الامن السعودية، واستطرد الى القول بأن المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف بادر بعد تنفيذ التفجير بارسال رسالة تبادلها مع شقيقه المتهم السادس وتبارك هذا الفعل الى مجموعة على برنامج الواتساب ضمت المتهم الثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي كما وقام المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس العنزي بنشر عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر دعا من خلالها للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش المحظور ومضى الى القول ان تحرياته بشأن الواقعة اكدت ان المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب المحبوس على ذمة الدعوى رقم 8 لسنة 2014 حصر امن الدولة هو امير التنظيم بالكويت وانه لذلك عبر عن سعادته لتمام عملية التفجير التي شارك فيها وخطط لها حيث سبق له ان ابلغ ابنته المتهمة الثالثة عشرة هاجر قبل حدوث الواقعة بأن هناك حدثا جللا سيحدث بالكويت يترتب عليه اطلاق سراح اعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام من السجون او القبض على من بخارجه منهم، يضاف الى ذلك انه على تواصل دائم والمتهم السادس فلاح نمر مجبل غازي خليف الهارب وقد ابلغه الاخير من خلال رسالة ارسلها له ان التنظيم سيستهدف مساجد الطائفة الشيعية ومجالسهم الحسينية في الكويت لاجبار حكومة الكويت على اطلاق سراحه كما ان زوجة أمير التنظيم المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين علمت بهذا الامر قبل الحادث بنحو شهرين واقرت امامه بهذه المعلومة وقد جرت هذه العملية للضغط على الحكومة الكويتية لاطلاق سراح المتهم التاسع وكذا استكمالا لسلسلة هجمات التنظيم على مساجد الطائفة الشيعية التي كان آخرها قبل نحو شهر بذات الاسلوب والنسق ووقع في احد مساجد الطائفة الشيعية بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية واتبع بتحرياته عن ان المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري كويتي الجنسية من اعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المحظور ومن الممولين له والمنفذين لمخططاته وممن سبق علمهم بمخطط التفجير مسبقا من المتهم التاسع وانه لما علم بحادثة التفجير سجد شكرا لله كما وان المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي كويتي الجنسية من اعضاء التنظيم المحظور كذلك وهو على صلة بالمتهم الثاني اذ التقى به في البلاد في غضون سبتمبر من عام 2014 وسلمه مبلغا ماليا لدعم انشطة التنظيم في سورية واسترسل الى القول بأن المتهمين الثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار والرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار والخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين هم كذلك مشتركون في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش يضاف الى ذلك انهم والمتهمين من السابع عشر حتى الثامن والعشرين لم يبلغوا السلطات الامنية رغم علمهم جميعا وفق ظروفهم بما ارتكبه المتهم الاول حيث نقله المتهمون الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف من مأمن لآخر واخفوه عن اعين الامن كما وعلمت المتهمات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والعشرون والاحدى والعشرين بما ارتكبه المتهم الاول الا انهم لم يبلغوا كذلك سلطات الامن بل اعانوا الاخير على اخفاء الادلة المستعملة في جرائمه والاخرين واتلاف الهواتف النقالة الثلاثة وشرائحها جهد امكانهم وذلك بعد ان نقلها لهم المتهم السابع عشر، واختتم اقواله بتحقق علم المتهمين من الثاني والعشرين وحتى التاسع والعشرين بما اقترفه المتهم الاول من جرائم الا انهم امتنعوا جميعا عن ابلاغ السلطات على النحو الذي اثبته وردده بمحاضر تحرياته المرفقة وقد انهى شهادته بأنه عثر على حافظة نقود منفذ العملية المتهم فهد سليمان القباع وهي ممزقة وملقاة في ساحة ترابية امام منزل المتهم الاول بمنطقة الصليبية. وسئل بعد ذلك العقيد عبدالوهاب ملا الياقوت مدير ادارة المتفجرات بالادارة العامة لقوات الامن الخاصة بوزارة الداخلية فشهد انه بالكشف على موقع الانفجار بمسجد الامام الصادق والمعاينة تبين ان القنبلة كانت شديدة الانفجار مزروعة في حزام قماشي يأتي على شكل ومستوى الصدر له جيوب من كل جانب توضع فيها المادة المتفجرة الديناميت ووزنها نحو اثنين كيلوغرام وهي مادة صلبة محظورة وشديدة الخطورة يحتاج تصنيعها وتجهيزها لمهارة متخصص مضاف اليها شظايا عبارة عن كرات حديدية صغيرة الحجم بالمئات بمجرد تحقق الانفجار تتحول تلك الكرات الى مقاذيف تعادل سرعة الطلقات النارية وقد زرع بداخل المادة المتفجرة صواعق وشريط تفجيري لتضخيم الموجة الانفجارية ولضمان تفجير مادة الديناميت بالكامل ووصلت هذه المادة بدائرة كهربائية عبارة عن بطاريات واسلاك كهربائية بمفتاحين في حالة ضغطهما معا يتم التفجير واسفرت المعاينة ان لمثل هذه القنبلة التي ارتداها منفذ التفجير ان تحدث الانفجار بآثاره التي وقعت بمسجد الامام الصادق من عدد قتلى وجرحى وتخريب وخلخلة بالهواء يرتد الى الداخل نظرا لاغلاق مبنى المسجد. ومضت النيابة العامة في استيفاء تحقيقاتها فسألت جانبا من المجني عليهم وعددهم 48 هم امير جاسم محمد المشموم الذي اصيب بكسر في الحوض وشظايا استقرت بالجانب الايسر من قفصه الصدري واسفل الظهر وحسين عبدالنبي عبدالله القطان الذي اصيب بشظايا استقرت بظهره وساعده الايسر وحسن سلمان محمد القطان الذي اصيب بكسر في احدى فقرات الرقبة والتواء في الرجل وثقب في اذنين وجروح وعيسى احمد الهزيم الذي اصيب بعينه اليمنى وحروق بالظهر ناحية اليمين ومحمد ياسر عمار حسن الذي اصيب بكدمات بيده اليمنى وحروق بالوجه والرأس ناحية اليمين ومحمد حسين المهنا الذي اصيب في الرأس واحمد طاهر حسن البغلي الذي اصيب بشظايا استقرت بفخذه الايمن وعلي محمد حسن الخواجة الذي اصيب بيده وقدمه اليسرى ومحمد مشاري جاسم العطار الذي اصيب بالجانب الايسر من كامل جسمه والرأس ومشاري جاسم العطار الذي اصيب بقدميه واسفل الظهر وصلاح علي محمد الهزيم الذي اصيب بحروق بذراعيه وقدميه والرأس وعبدالله جمعة احمد الحواج الذي اصيب برأسه وبكدمات في انحاء متفرقة من جسده وطارق حسين احمد بوحمد الذي اصيب برجله اليمنى صوب الفخذ ومحمد جواد عبدالله العامر الذي اصيب بالظهر والفخذ من الناحية اليسرى وعيسى منصور عيسى الحداد الذي اصيب بثقب في اذنه اليمنى وجروح برجله وفخذه من الناحية اليمنى وعبدالرضا علي ابراهيم عبدالسلام الذي اصيب بكدمة في العين اليمنى وجروح بالمؤخرة والفخذ الايمن ومهدي صالح خليل الدريع الذي اصيب بالرقبة والظهر والمؤخرة واروج ميندي الذي اصيب بأذنه اليمنى ورجله اليمنى واسفل الظهر فضلا عن آلام في الجانب الايمن من الوجه ومصطفى عبدالله طاهر البغلي الذي اصيب بساقه وقدمه اليمنى وبكلا الفخذين والمؤخرة وعادل حمزة حسين الهزيم الذي اصيب بكسور في الفقرات الثلاث الاخيرة من العمود الفقري وابوذر عباس علي الذي اصيب بأذنه اليمنى وفي انحاء متفرقة من جسده وابراهيم علي ابراهيم عبدالسلام الذي اصيب بجروح المؤخرة والكتف الايسر، فضلا عن اصابات طفيفة في الرأس وحسين حبيب الله باستي الذي اصيب بالرأس والظهر وفي رجله اليسرى وحسين علي عيسى المسري الذي اصيب بالمؤخرة من الناحية اليمنى ومحمد محمد باقر فروشاتي الذي اصيب بكسور بيده اليمنى وجروح اعلى الفخذ الايسر ومحمد ابراهيم الابراهيم الذي اصيب بجروح وكدمات بفخذه الايمن وفاضل عباس عبداللطيف القطان الذي اصيب بكسور في الاضلاع اليسرى، فضلا عن اصابات بالكتف والفخذ الايسر وحسين احمد علي الجعفر الذي اصيب بكسر في يده اليمنى وجروح بالخصر والفخذ والقدم اليمنى وقاسم احمد جاسم عيسى الزقاح الذي اصيب بظهره والجزء السفلي من جسده وجواد طاهر البناي الذي اصيب بكتفه الايمن ويوسف سلمان حسين القطان الذي اصيب برجله اليمن وفاضل عباس عيسى القطان الذي اصيب برجله اليمنى والخصر ومشاري غسان البقشي الذي اصيب بكسر في فخذه الايسر وبجروح في انحاء متفرقة من جسده وعبدالمجيد عباس محمودي الذي اصيب في انحاء متفرقة من جسده، فضلا عن حروق في الوجه وجاسم محمد بيت سياح الذي اصيب بجرح بيديه ورضوض بأضلاعه اليسرى وعبدالعزيز علي موسى ابوالبنات الذي اصيب بجرح في الرأس وجاسم عبدالله صالح الحرز الذي اصيب بجروح في الرأس ولاظهر ومبارك كريم عواد ثامر الذي اصيب بثقب بطبلة الاذن اليمنى وبجروح بكلا الرجلين وابراهيم عبدالله محمد الصفار الذي اصيب بكسر في الرقبة وجروح في الرأس وحسين محمد عبدالله السافي الذي اصيب بجروح في الساعد الايمن والورك اسفل الظهر وذو الفقار حيدر ايذار حسين الذي اصيب بآلام في الوجه وكسر وجروح في كتفه وساعده الايسر وطاهر توفيق الهزيم ورجله اليسرى وفاضل منصور القطان الذي اصيب في الرأس والظهر والاذنين والقدمين وحسين محمد ناصر بوعباس الذي اصيب في ركبته اليسرى وابراهيم احمد محمد البغلي الذي اصيب في الرأس والكتف الايسر والساعد الايمن والقدم اليمنى ،حمد عباس فرحاني بور الذي اصيب بكدمة بالرأس والعنق وآلام وجروح اسفل الظهر والقدم وجارار حسين جاهيرول حسن الذي اصيب بحروق بالظهر. هذا، وشهد سالفو الذكر جميعا انهم اثناء اداء صلاتي الظهر والعصر جمعا بالصالة الامامية الرئيسية لمسجد الامام الصادق المكتظ بمنطقة الشرق شارع الحاكة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 حوالي الساعة 12.40 ظهرا فوجئوا وهم سجد بمقولة ان الله مع الصابرين وبتكبيرة اتت من خلفهم اتبعها انفجار شديد ووميض هز اركان المسجد وارتعدت له اجسادهم وصم اذانهم واخل بتوازنهم انبعثت منه شظايا وحرارة عالية وغبار وادخنة ونيران رافقها سقوط جزء من سقف المسجد ارضا وشاهدوا على اثر ذلك الجثث المتناثرة وسمعوا انين غيرهم من المصابين وقد تسبب في ذلك احد الجناة بغية ارهابهم وقتلهم وباقي المصلين. وكان الثابت من تقارير الطب الشرعي وفاة المجني عليهم في حادث تفجير مسجد الامام الصادق وعددهم 26 متوفى وهم: 1- رضوان حسين - هندي الجنسية. 2- محمد رضا محمد فاضل - ايراني الجنسية. 3- غلام حسن محمد تقي - باكستاني الجنسية. 4- بن عباس يوعلي- هندي الجنسية. 5- سيد عبدالحميد سيد محمود - ايراني الجنسية. 6- قيس حبيب عون المطوع - كويتي الجنسية. 7- محمد سعد علي مطرودي - ايراني الجنسية. 8- سبتي جاسم حسن السعيد - مقيم بصورة غير قانونية. 9- علي ربيع علي عبدالله الناصر - كويتي الجنسية. 10- محمد سليمان علي البحراني - كويتي الجنسية. 11- مكي تركي مكي القلاف - كويتي الجنسية. 12- يوسف عبدالرزاق يوسف العطار - كويتي الجنسية. 13- عبدالعزيز علي صالح الحرز - كويتي الجنسية. 14- طاهر سلمان علي بوحميد - كويتي الجنسية. 15- جاسم محمد علي الخواجة - كويتي الجنسية. 16- عبدالحميد عودة ياسين الرفاعي مقيم بصورة غير قانونية. 17- محمد حسن علي الخواجة - كويتي الجنسية. 18-- علي محمد علي الخواجة - كويتي الجنسية. 19- صادق جعفر طاهر حسن - كويتي الجنسية. 20- محمد احمد الجعفر - كويتي الجنسية. 21- علي جعفر الفيلي - كويتي الجنسية. 22- حسن اسماعيل ابراهيم اسماعيل - كويتي الجنسية. 23- جعفر محمد رضى الصفار - سعودي الجنسية. 24-عبدالله حسن سلمان الصائغ. 25-محمد حسين علي الحاضر. 26- طالب محمد صالح. وقد كشفت التقارير الطبية الشرعية ان وفاة المجني عليهم الاول والرابع والثاني عشر والسادس عشر تعزى للاصابات الحيوية الحديثة الناشئة عن الحادث الانفجاري بما احدثته من كسور بعظام الاطراف والصدر وتهتك شديد بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة وان وفاة باقي المجني عليهم تعزى للإصابات الحيوية الحديثة الناشئة عن الحادي الانفجاري بما احدثته للثاني من كسور بعظام الصدر والاطراف وتهتك شديد بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة وللثالث بما احدثته من كسور بعظام الاطراف والحوض وتهتك شديد بالانسجة الرخوة والخصيتين والصدر ونزيف غزير وصدمة وللخامس بما احدثته من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وكسور بعظام الصدر والاطراف وتهتك بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة للسادس بما احدثته من تهتك شديد بالانسجة الرخوة بالصدر والبطن والجذع والإليتين والاطراف وكسور بعظام الاطراف وبالحوض ونزيف غزير وصدمة وللسابع بما احدثته من كسور مضاعفة بالاطراف والحوض وتهتك شديد بالانسجة الرخوة وصدمة ونزيف غزير وللثامن والحادي عشر بما احدثته بهما من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وتهتك شديد بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة وللتاسع بما احدثته من كسور بعظام الاطراف وتهتك شديد بالصدر وبالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة وللعاشر بما احدثته من تهتك شديد بالانسجة الرخوة بالصدر والبطن والجذع والاليتين والاطراف وكسور بالصدر وبعظام الاطراف ونزيف غزير وصدمة وللثالث عشر بما احدثته من كسور بالحوض والاطراف وتهتك شديد بالانسجة الرخوة بالجذع ونزيف غزير وصدمة وللرابع عشر بما احدثته من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وكسور بعظام الاطراف وتهتك شديد بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وللخامس عشر بما احدثته من كسور بعظام الاطراف والصدر وتهتك شديد بالانسجة الرخوة ونزيف غزير وصدمة وللسابع عشر بما احدثته من كسر بالفخذ الايمن واصابات بالاحشاء الداخلية وما نتج عن ذلك من نزيف وصدمة وللثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين بما احدثته من تهتك بالانسجة وما صاحبها من نزيف دموي وللتاسع عشر بما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالانسجة وما صاحبها من نزيف دموي وللثاني والعشرين بما احدثته من اصابة دماغية وكسر الكوع الايمن وخلع بالطرف العلوي والايمن وما نتج عن ذلك من نزيف وصدمة وللثالث والعشرين بما احدثته من اصابة دماغية وكسور بالصدر وما نتج عن ذلك من نزيف وصدمة وللرابع والعشرين بما احدثته من اصابات بأسفل الظهر والالية اليسرى والطرف السفلي الايسر بما صاحبها من تهتك ونزيف بالاحشاء انتهى بتوقف القلب والتنفس وللخامس والعشرين بما احدثته من اصابات بالكتف الايمن ويمين الظهر والالية اليمنى والطرف السفلي الايمن بما صاحبها من تهتك ونزيف بالاحشاء انتهى بتوقف القلب والتنفس وللسادس والعشرين بما احدثته من اصابات بالصدر والبطن والالية اليسرى والفخذ الايسر بما صاحبها من تهتك ونزيف بالاحشاء انتهى بتوقف القلب والتنفس. كما افرزت التقارير الطبية الشرعية اصابة كل من: 1- محمد ابراهيم عبد علي. 2- محمد محمد باقر فروشاني. 3- قاسم احمد جاسم الزقاح. 4- عبدالله حسين ناصر بوحمد. 5- جواد طاهر سليمان البناي. 6- عبدالله محمد البغلي. 7- جاسم علي القطان. 8- عبدالوهاب خضر بوزيد. 9- محمد مشاري جاسم العطار. 10- حمد الخميس. 11- عيسى احمد الهزيم. 12- عباس جعفر عبدالله الحداد. 13- يوسف عبدالله محمد دوخي. 14- حسين عبدالنبي عبدالله القطان. 15- احمد عبدالامير جاسم القطان. 16- محمد ياسر اعجاز حسن. 17- محمد غسلان البقشي. 18- امير جاسم محمد المشموم. 19- صلاح علي محمد الهزيم. 20- حسن سلمان محمد القطان. 21- احمد علي ابراهيم عبدالسلام. 22- عبدالله جمعة احمد الحواج. 23- عبدالرضا علي ابراهيم عبدالسلام. 24- احمد صالح احمد هاشم. 25- جواد محمد خليل. 26- علي حسين الخليفي. 27- عادل حمزة حسين الهزيم. 28- فضل الله هيدي وفاذار. 29- ابراهيم علي ابراهيم عبدالسلام. 30- عبدالله محمد حسن الخواجة. 31- سعيد حيدر سيد قاسم. 32- عباس حسن الرامزي. 33- حسين حبيب الله باستي. 34- مشاري غسان البقشي. 35- فاضل عباس عيسي القطان. 36- عبدالمجيد عباس محمودي. 37- حسين عبدالنبي عبدالله. 38- مهدي صالح خليل الدريع. 39- عيسى منصور عيسى الحداد. 40- ياسر عبدالله الخميس. 41- احمد هاني البحراني. 42- احمد حمزة الهزيم. 43- حسن حسين الخليفي. 44- حسين ابراهيم بوردي تزاد. 45- محمد جواد عبدالله العامر. 46- طارق حسين احمد بوحمد. 47- حسين احمد علي الجعفر. 48- ثابت محمد عبدالله الامير. 49- فاضل عباس عبداللطيف القطان. 50- يوسف سلمان حسين الطان. 51- رحيم عطية سياح. 52- عبدالله علي السالم. 53- فاضل اسماعيل الجدي. 54- عباس جعفر عبدالله الحداد. 55- محمد تقي غلام علي. 56- عبدالرضا عبدالله ناصر الحرز بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الخاص بكل منهم وان الاصابات الموصوفة بالتقارير جائزة الحدوث من حادث انفجاري وفق ما ورد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وان اصابات المجني عليهم الاول والثالث والتاسع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والرابع والثلاثين والثالث والاربعين والرابع والاربعين والخامس والاربعين والثامن والاربعين والرابع والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسين تسبب الاما بدنية شديدة وتعتبر اذى بليغا. وان اصابات المجني عليهم الثاني والخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس والسادس عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون والسابع والثلاثون والتاسع والثلاثون والسادس والأربعون والسابع والأربعون والتاسع والاربعون والخمسون تسبب آلاما بدنية شديدة ولا تعتبر اذى بليغا. وان اصابات المجني عليهم الرابع والسادس والثامن والرابع عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين والثامن والثلاثين والاربعين والحادي والاربعين والثاني والاربعين والحادي والخمسين والثاني والخمسين والثالث والخمسين لا تعتبر اذى بليغا ولا تسبب آلاما بدنية شديدة. كما افرزت التقارير الطبية الاولية المرفقة اصابة كل من: 1 ـ ذو الفقار حيدر ايذار حسين، 2 ـ جارار حسين جارهين، 3 ـ محمد عباس فرحاتي، 4 ـ حسن عبدالله محمد، 5 ـ حسين محمد ناصر بوعباس، 6 ـ ابراهيم احمد محمد البغلي، 7 ـ ابراهيم عبدالله محمد الصفار، 8 ـ طاهر توفيق الهزيم، 9 ـ علي حسن عبدالرضا، 10 ـ جاسم محمد بيت سياح، 11 ـ مبارك كريم عواد ثامر، 12 ـ عبدالعزيز علي موسى ابوالبنات، 13 ـ عبدالمحسن محمد الخواجه، 14 ـ امام محمد علي الخواجه، 15 ـ فاضل هلال حسن المطوع، 16 ـ هيثم الخواجه، 17 ـ محمد حسين علي المويل، 18 ـ ايمن عبدالله نجم المسري، 19 ـ محمد حسين احمد معرفت، 20 ـ حسين بسام محمد صالح، 21 ـ حسين محمد علي الرمضان، 22 ـ ناصر جاسم عبدالله الحرز، 23 ـ يعقوب الصايغ، 24 ـ علي عبدالحميد الصائغ، 25 ـ احمد طاهر البغلي، 26 ـ علي عبدالله المطوع، 27 ـ مصطفى عبدالله البغلي، 28 ـ علي هيثم الخواجه، 29 ـ مشاري جاسم العطار، 30 ـ محمد عباس، 31 ـ حسن ناصر الخميس، 32 ـ عبدالله حسن القطان، 33 ـ فاضل منصور القطان، 34 ـ فاضل عباس حسن رمضان، 35 ـ قوامير زارا اجا لحسين، 36 ـ علي عبد علي القتم، 37 ـ سيد حيدر سيامي، 38 ـ اصغر علي محمد، 39 ـ جواد طاهر سليمان البناي، 40 ـ محمد ابراهيم عبد علي، 41 ـ محمد طالب حبيب الحداد، 42 ـ صباح عبدالعادل حسني زاده، 43 ـ ايمن ابراهيم الصايغ، 44 ـ صالح عيسى صالح الخميس، 45 ـ علي حسن سلمان القطان، 46 ـ حسين حمزة حسين الهزيم، 47 ـ جواد عبدالله العامر، 48 ـ محمد حسين المهنا، 49 ـ جعفر حسين الحاضر، 50 ـ علي محمد حسن، 51 ـ رواج مهدي، 52 ـ فرج الله قاعدي بدري، 53 ـ راضي موسى حداد، 54 ـ حمزة عباس بوحمد، 55 ـ عبدالحسين احمد البغلي، 56 ـ مسلم احمد الجدي، 57 ـ ابو ذر عباس، 58 ـ انتصار عبدالكريم عبدالنبي القطان وذلك بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الاولي الخاص بكل منهم. وثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية المؤرخ في 4 يوليو 2015 وجود سمات وراثية تؤول للمتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان على مسحة رفعت من الذراع اليسرى لصندوق الثلج الذي كان يتم الاحتفاظ فيه بالحزام الناسف المستخدم في عملية التفجير. ثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية المؤرخ في 4 يوليو 2015 وجود سمات وراثية تؤول للمتهم فهد القباع على محفظة ممزقة جلدية بنية اللون مدون عليها dynasty. وثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية المؤرخ في 28 يونيو 2015 (1) تطابق صورة المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ مع صورة الجاني الذي قام بالتفجير من خلال كاميرا المسجد الخارجية، (2) تطابق النعال التي كان يرتديها المتهم المذكور بأرض المطار مع النعال التي كان يرتديها اثناء دخوله لمسجد الامام الصادق، (3) تطابق الدشداشة المرفوعة من المركبة نوع كامري موديل 2004 رقم 10398/6 والتي تعود للمتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف مع الدشداشة التي كان يرتديها المتهم المذكور في مطار الكويت الدولي، (4) تطابق السمات الوراثية المرفوعة من على الياقة من الداخل الخاصة بالدشداشة المرفوعة من المركبة مع السمات الوراثية التي تم اخذها من الاشلاء الآدمية التي تعود للجاني من مكان الحادث. وتبين من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية الخاص بفحص القطع المكسورة من هاتفي المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ وجود سمات وراثية على العينات من باء حتى كاف لقريب من الدرجة الاولى للمتهمة العشرين نسمة محمد علي قاسم. وجاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية رقم 2م.ت/2015 المؤرخ في 4 يوليو 2015 انه بمعاينة مكان الحادث ان الحادث وقع نتيجة انفجار لمواد شديدة الانفجار تبين بعد الفحص انها nitroglycerin ومادة 1.2.3propanetriol, 1-nitrate وdethylene glycol dinitrate egdn وجميع هذه المواد تعتبر من المواد شديدة الانفجار، وتدخل في صناع الديناميت وهي مدرجة ضمن قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985 ويرجح ان تكون كميتها 2 كيلوغرام تقريبا كانت موضوعة بحزام ناسف حول جسم الجاني (الاشلاء المعثور عليها في مكان الحادث وحولها عدد كبير من الكريات المعدنية (شظايا) والتي ادت للدمار والاصابات والوفيات التي حدثت بسبب الحادث). وجاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية رقم 86 ك ت/2015 المؤرخ في 30 يونيو 2015 انه بفحص ومعاينة قطع القماش المرفوعة من مسجد الامام الصادق والتي يشتبه باستخدامها كحزام ناسف تبين انها تحتوي على مادة nitroglycerin و1.2.3propanetriol, 1-nitrate وdethylene glycol dinitrate egdn وجميع هذه المواد تدخل في صناعة الديناميت. كما جاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية قسم السموم رقم 2833س/2015 المؤرخ في 26 يونيو 2015 العثور على عينة الدم المأخوذة من رجلي الاشلاء المرفوعة من مسجد الصادق والخاصة بالمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ العثور بها على مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا. وثبت من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية 787/15 ـ kidi-cr انه بتحليل السمات الوراثية للعينات التي تم رفعها بمعرفة ادارة مسرح الجريمة من مركبة كامري تحمل لوحة رقم 10398/6 والتي تعود ملكيتها للمتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف تبين الآتي: 1 ـ وجود سمات تؤول الى المتهم جراح نمر مجبل، 2 ـ وجود سمات وراثية للمتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود، 3 ـ وجود سمات وراثية للمتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود تمتد حتى العينة المرفوعة من الذراع اليسرى لصندوق الثلج المضبوط، 4 ـ وجود سمات وراثية للمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة. وثبت من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية تطابق الدشداشة التي كان يرتديها المتهم فهد القباع حال دخوله مطار الكويت الدولي مع الدشداشة التي وجدت في المركبة الكامري والتي تحمل لوحة مرورية رقم 10398/6 والمملوكة للمتهم السابع جراح نمر، وذلك من خلال مشاهدة كاميرات الرقابة الامنية في المطار، وكذا بعد مقارنة السمات الوراثية الموجودة على ياقة الدشداشة مع الاشلاء الآدمية التي تعود للمتهم فهد القباع في مكان الحادث. وقد خلص تقرير معاينة الادارة العامة للادلة الجنائية المقيد برقم 2 م.ت لسنة 2015 والمؤرخ في 4/7/2015 الى ان الحادث وقع في منطقة الصوابر بالقرب من مجمع الصوابر السكني في مسجد الامام الصادق والذي يتكون من دورين وسرداب ويوجد له خمسة مداخل ويتكون من الداخل من جزأين: الجزء الاول مقابل الداخل عبارة عن بهو، ويوجد عدد خمسة ابواب تؤدي الى الصالة، وتقدر مساحة صالة المسجد بطول 33.10م وعرض 34.20م وارتفاع 10م تقريبا، وانه بإجراء المعاينة الفنية المطلوبة لمسجد الامام الصادق لوحظ وجود: كسر في الزجاج الخارجي عند المدخل الرئيسي في الجهة الشرقية للمسجد ـ وجود آثار لشظايا في ابواب المدخل الرئيسي من الداخل الجهة الشرقية ـ وجود آثار لمركز الانفجار على بعد 1.5 متر تقريبا من الباب الايمن لصالة المصلى الرئيسي للمسجد ـ وجود آثار لعدد كبير من الشظايا كريات معدنية في جميع ارجاء صالة المصلى الرئيسية للمسجد ـ وجود آثار احتراق على مركز الانفجار والمنطقة المحيطة به ـ انهيار جزئي لديكور السقف تحديدا في الجهة اليمنى للداخل لصالة المصلى الرئيسية. وثبت من الاطلاع على كشوف حركة الدخول والخروج للبلاد الصادر من نظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية دخول المتهم الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني الى البلاد بتاريخ 25 يونيو 2015 في الساعة 5.24 مساء ـ قبل الافطار ـ عبر منفذ النويصيب الحدودي قادما من المملكة العربية السعودية، ومغادرته البلاد عبر ذات المنفذ في ذات اليوم السابعة 9.45 مساء، فضلا عن دخول المتهم الرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني الى البلاد بتاريخ 25 يونيو 2015 الساعة 4.51 مساء ـ قبل الافطار ـ عبر منفذ النويصيب الحدودي قادما من المملكة العربية السعودية ومغادرته البلاد عبر ذات المنفذ وفي ذات اليوم الساعة 9.43 مساء. وثبت كذلك من الاطلاع على الحساب الموسوم «ناصر الخلافة 7_f_d_t@» على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر والمؤشر عليه «دولة الخلافة الاسلامية ـ ولاية كاظمة/ اشنقوا آخر حاكم خوّان بأمعاء آخر عالم سلطان» الذي يخص وفق التحريات واقوال مجريات المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي انه تضمن تسع تغريدات مصورة جاء ببعض نصها الآتي: #جبهة_النصرة_تعلن_النفير_ضد_داعش الذين لازالوا يسمون سفيه الامة بحكيم الامة اخبركم والله ما يساوي فلس هذا السافك الدم الحرام»، «كل دم يسفك من جنود الدولة على يد هؤلاء الاراذل فلسفيه الامة الظواهري كفل منه وله موعد مع الله لن يخلفه»، «#داعش_تنحر_مسلمي_ديرالزور الواجب ضبط الجنود في التصوير والنشر في الاعلام وان لا يصور وينشر شيء إلا من قبل مؤسسات الدولة الاعلامية»، «#الدعاء_على_تنظيم_داعش من يقاتل داعش هم النصارى والنصيرية والمجوس والروافض فمن دعى على داعش فيخشى عليه ان تكون هذه مظاهر كفار على المسلمين»، «#أنا_مسلم_داعش_لا_تمثلني صدقت انت مسلم نفسك للشيطان»، «#داعش_هذه_افعالكم ولنعم الافعال افعالكم من جهاد الكفار ونصرة الدين واقامة الشرع ولستم بمعصومين من الخطأ»، «اذا هاجمت امريكا (داعش) فهل ستنصرون (الخوارج) ام ستفرحون بضرب امريكا لهم وهي ردة ام تقفون ع الحياد والواقفة جهمية!». واذ فرغت النيابة العامة من تحقيقاتها على النحو مار التفصيل والبيان، احالت الاوراق الى المحكمة الكلية بالوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، والموضحين بصدر اسباب هذا الحكم وامر رئيسها بتحديد جلسة 4 اغسطس 2015 لنظر الدعوى. ولدى نظر الدعوى امام المحكمة بجلساتها المتوالية ـ على النحو المثبت بمحاضرها ـ احضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهمين الثاني والخامس والسادس الذين تأكد هربهم، والثالث والرابع الذين تخلفوا عن الحضور رغم سبق اعلانهما اعلانا صحيحا ومناسبا وبتوجيه التهم الى المتهمين بقراءتها عليهم وتوضيحها لهم اصر المتهم الاول على اعترافه بارتكابه التهمتين خامسا وسابعا الواردتين بصحيفة الاتهام وهي حيازته مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهمة اولا وانضمامه الى جماعة محظورة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في حين انكر باقي التهم المسندة اليه، فيما انكر باقي المتهمين المؤتى بهم ما اسند اليهم من اتهام، وامرت المحكمة بإخراج المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود من قفص الاتهام مع الاذن له بالدنو نحو المنصة ثم استمعت المحكمة تفصيلا لاقواله بعد ان انتدبت الاستاذ ماجد الدويش المحامي للدفاع عنه ـ نظرا لعدم تفطن المتهم الاول لكامل اسم المحامي الذي اوكل له مهمة الدفاع عنه ـ فقرر المتهم الاول في محضر من دفاعه انه ابدى بتحقيقات النيابة العامة اقوالا مفادها ارتكابه لافعال تشكل جرائم معاقب عليها على غير الحقيقة بسبب اكراهه من ضابط جهاز امن الدولة، وشرع في سرد ما اتاه من افعال مقررا انه قد وردت اليه رسالة عبر برنامج التيليغرام من المتهم الخامس شبيب سالم سليمان العنزي مفادها ان شخصا ما سيتواصل معه بخصوص عملية ما، واستطرد الى القول انه بعدها بدقائق تواصل معه المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع مقررا انه سيحضر اليه، وان هناك من سيقوم بإرسال حزام ناسف له بغرض اتمام العملية داخل دولة الكويت وكان ذلك في يوم الخميس 25 يونيو 2015 وفي ذات اليوم بعد الافطار طلب منه المتهم فهد سليمان القباع التوجه الى منطقة النويصيب لجلب الحزام الناسف من منطقة البر فتوجه الى هناك مستقلا مركبة شقيقه المتهم الثامن علي صباح عيدان سعود والذي لم يكن يعلم الغرض من استعماله لمركبته، وعندما وصل الى منطقة النويصيب عند جمعية رحال راسله المتهم فهد سليمان القباع طالبا منه الدخول الى البر، وارشده الى منطقة برية تقع بعد جمعية رحال بنحو مائتي متر، فشاهد بتلك المنطقة مركبة من نوع هوندا اكورد وتحمل لوحات سعودية، طلب منه المتهم فهد سليمان القباع ان يتبعها، فشاهد آنذاك الصندوق الذي حمل الحزام الناسف على الارض، فقام بحمله ووضعه على المقعد الخلفي للمركبة التي كان يستقلها وتوجه الى مسكنه بمنطقة الصليبية، فراسله عندها المتهم فهد سليمان القباع مخبرا اياه بقدومه الى البلاد في الساعة الثانية والنصف صباح اليوم التالي، وطالبا منه لقاءه في فندق كراون بلازا، وبالفعل التقى به حوالي الساعة الثالثة صباحا، واضاف انه تعرف عليه من خلال الاوصاف التي ادلى بها حيث كان يرتدي دشداشة بنية اللون ويضع على رأسه غترة ويحمل حقيبة، وأوضح انه كان يستقل في تلك الاثناء مركبة المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف والذي لم يكن على علم بالغرض من استعارة مركبته، وبعدما التقى بالمتهم فهد سليمان القباع تعرف عليه واخبره بأنه يكنى بأبي سليمان، فعرفه هو كذلك على كنيته ابو الحارث ثم توجها معا الى جمعية صباح الناصر لتناول وجبة السحور وبعدها الى مسكنه، فأدخل المتهم فهد سليمان القباع الى ديوانية مسكنه وهناك اخبره الاخير ان العملية التي سيقوم بها ستكون بتفجير نفسه بواسطة الحزام الناسف في مسجد الصادق بقصد هدمه فقط دون قتل من فيه كونه يخص الطائفة الشيعية، وطلب منه ان يقله الى المسجد وقت صلاة الجمعة، وفي الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة 26 يونيو 2015 خرج مع المتهم فهد سليمان القباع بمركبة المتهم السابع، وكان مرافقه قد ارتدى الحزام الناسف بعدما احضره له وهو جاهز بكل ملحقاته بما في ذلك البطاريات الخاصة به، كما ان المتهم فهد سليمان القباع كان على علم بكيفية تشغيل الحزام، فضلا عن انه قام بحلاقة لحيته حتى لا يثير اي شبهة حوله، وبعدما غادرا المسكن لاحظا ان الوقت مازال مبكرا على انتهاء صلاة الجمعة، فتوجها الى شارع الخليج، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف تقريبا وصلا بمركبتهما بالقرب من المسجد وكانت المسافة التي تفصلهما عنه حوالي عشر دقائق سيرا على الاقدام، عندها ترجل المتهم فهد سليمان القباع من المركبة بعد ان اوصاه بإتلاف اوراقه الثبوتية وجواز سفره واغراضه الشخصية وهواتفه النقالة ثم انطلق هو بعد ذلك متوجها الى مسكنه، فشاهد آنذاك مركبات الاسعاف تتوجه الى مكان المسجد فعلم ان العملية قد تمت، ومضى الى القول انه عند وصوله الى مسكنه بادر بحرق الاوراق الثبوتية الخاصة بالمتهم فهد سليمان القباع وحطم هواتفه النقالة، وبعد ذلك غادر مسكنه خوفا من القاء القبض عليه عقب القاء القبض على شقيقه المتهم الثامن، فتوجه الى شقة شقيقه الآخر المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود من خلال المتهم السادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف الذي اقله الى الشقة بمركبته دون ان يعلم اي منهما بدوره بالواقعة، وحال وصوله الى تلك الشقة شاهد اربعة اشخاص لم يعرف منهم سوى المتهم الثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي ولم يفصح لأي منهم عن دوره في الواقعة، وفي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 وحال علمه بإلقاء القبض على والدته، توجه الى مسكن ذوي زوجته المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بأن اقله اليه المتهم الثاني والعشرين، وهناك التقى بالمتهمة الخامسة عشرة والمتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي ولم يبح لهما عن دوره في الواقعة، وقد استطرد المتهم الاول في القول ان صديقه المتهم الخامس المتواجد في سورية طلب منه الانضمام الى تنظيم داعش لمساعدة التنظيم في القيام بالعملية محل الاتهام، فقام بمبايعة زعيم التنظيم ابوبكر البغدادي، واضاف ان التنظيم يهدف الى اقامة الخلافة وشرع الله بإقامة الحدود، وان تنظيم داعش القائم الآن يتواجد في كل من سورية والعراق وخليفته هو ابوبكر البغدادي ويسعى التنظيم للسيطرة على كامل الاراضي السورية والعراقية كما ان للتنظيم مجموعة من القضاة يقومون بتطبيق شرع الله، مضيفا ان النظام المعمول به في دولة الكويت لا يتفق مع اهداف ومبادئ تنظيم داعش كونه نظاما وضعيا ودستوريا في حين ان التنظيم يهدف الى اقامة شرع الله، واستطرد المتهم الاول في القول الى ان الرأي الشرعي في الطائفة الشيعية انهم فئة مرتدة كافرة، وانه يرى بعضا منهم مسلمين في حين يرى البعض الآخر كفارا، وانه لا يوجد في الدين شيء اسمه شيعي ولكن يوجد مسلم وكافر، لذا يجب دعوة الشيعة الى الاسلام وعدم الاستعانة بأولياء الله الصالحين فإن اصروا على ذلك يجب محاربتهم بمعنى انه اذا كان الشيعة متواجدين بدولة فيجب محاربة هذه الدولة الشيعية، اما اذا كان من ينتمي للمذهب الشيعي فردا او مجموعة من الافراد فهم مرتدون وكفرة ومن ثم يقتلون بعد دعوتهم للاسلام، ثم اضاف ان المتهمين الخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف كانا من ضمن اصدقائه في الكويت ثم سافرا الى سورية منضمين الى تنظيم داعش، وان المتهم الخامس هو من طلب منه المساعدة في العملية محل الاتهام، واختتم اقواله بأنه نادم على ما اقترفه، وان ما ادلى به من اقوال امام المحكمة كان بمحض ارادته ولم يكرهه احد على الادلاء بها، وحيث انه وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات حضر مع بعض من المتهمين دفاعهم ولم يمثل مع البعض الآخر من يتولى الدفاع عنهم، فانتدبت المحكمة محاميا لكل متهم لم يحضر معه مدافع، فتخلف البعض ممن انتدبته المحكمة دون عذر، فأعملت المحكمة بحق من تخلف من الدفاع دون عذر الجزاء المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم المعدل، وانهت انتدابه، وانتدبت بدلا منه محاميا آخر، كما قبلت المحكمة تنحي من ابدى عذرا مقبولا ممن انتدبته، وانتدبت آخرين لتولي مهمة الدفاع عمن لم يحضر معه محام، وكان حضور الدفاع على النحو التالي: الاستاذ عمر ابراهيم القناعي محام منتدب للدفاع عن المتهم الاول بعد تكليفه من جمعية المحامين، والاستاذ ثامر الجدعي محام اصيل مع المتهم السابع، والاستاذ خالد بندر بديوي محام اصيل مع المتهمين الثامن والثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر، والاستاذ عادل تركي التركي علي محام اصيل مع المتهم التاسع، والاستاذ سعود فهيد العنزي محام اصيل مع المتهم العاشر، والاستاذ زيد خلف العنزي محام اصيل مع المتهمين الحادي عشر والسابع والعشرين، والاستاذ سعود فواز ملفي الديحاني محام منتدب مع المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، والاستاذ فيصل عايش المطيري محام اصيل مع المتهمتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة، والاستاذ احمد جميعان المطيري محام اصيل مع المتهم السابع عشر، والاستاذ محمد ابداح العدواني محام اصيل مع المتهمتين العشرين والحادية والعشرين، والاستاذ فيحان الخالدي محام اصيل مع المتهمين الحادي عشر والثاني والعشرين ومنتدب مع المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، والاستاذ فيصل ابوهليبة محام اصيل مع المتهم السادس والعشرين ومنتدب مع المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين، والمحامي د.فهيد محسن الديحاني محام اصيل مع المتهم الثامن والعشرين. وبجلسة 4 اغسطس 2015 احضر المتهمون عدا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وحضر معهم محاموهم على النحو المتقدم بيانه، وامرت المحكمة بفض الاحراز المرفقة بملف القضية وتبين احتواؤها على ذاكرة تخزين وقرص ممغنط محرزين كلا على حدة، وفي جلسة 6 اغسطس 2015 تمت مشاهدة ما حوته الذاكرة والقرص الممغنط في حضور المتهمين المذكورين ودفاعهم، وكان البادي مما احتواه القرص الممغنط انه تضمن ظهور شاب حديث السن في مقطعين بدا في احدهما ملتحيا يرتدي دشداشة ويعتمر غترة دون عقال رافعا اصبع السبابة اليمنى، وتضمن المقطع تسجيلا صوتيا للشاب تلا فيه بعض آيات من الذكر الحكيم مطالبا المؤمنين بالصبر، وان النصر قريب، وان الروافض اهانوا دين الله، وبشرهم بالقتل، وان القادم ادهى وامر، ودعا من اسماه خليفة المؤمنين ابوبكر الحسيني القرشي بالصبر، وبدا ذات الشاب في المقطع الآخر وهو جالس بداخل مركبة امردا متجردا من لحيته يرتدي دشداشة وغترة وعقالا، وبمواجهة المتهم الاول بما احتواه القرص ـ بعد اخراجه من قفص الاتهام ـ قرر ان الشاب الظاهر بالمقطعين هو فهد سليمان عبدالمحسن القباع منفذ التفجير، وانه هو من صوره في المقطع الاخير وهو جالس بمركبة المتهم السابع معللا قيامه بارتداء الزي الوطني كاملا وحلاقته لحيته كي يتمكن من تنفيذ عملية التفجير دون ان يشك فيه احد، وبعرض محتوى ذاكرة التخزين بدت فيها مركبة كامري تسير وتدور مرة تلو الاخرى حول مسجد الامام الصادق، كما ظهر شاب يرتدي الزي الوطني ويسير على قدميه واضعا كلتا يديه اعلى بطنه ثم ظهر ذات الشاب وهو يدخل المسجد، ويدلف في بداية دخوله الى احدى الغرف ثم يتوجه الى قاعة المسجد حيث كان المصلون ساجدين، فوقع الانفجار، واظهرت كاميرات التصوير آثاره، وبمواجهة المتهم الاول بما احتوته الذاكرة قرر ان المركبة التي ظهرت في المشهد هي مركبة المتهم السابع، وانه هو من كان يقودها وبجواره المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع، وان الشخص الذي ظهر في المشهد مرتديا الزي الوطني هو المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع منفذ التفجير. هذا، وامرت المحكمة بالافراج عن بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا وهم كل من الحادي عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وذلك دون ضمان مع منعهم من السفر. وبجلسة 12 اغسطس 2015 احضر المتهمون عدا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وحضر معهم محاموهم على النحو المتقدم بيانه، واستمعت المحكمة لشهادة النقيب سعود محمد عبداللطيف ـ ضباط الواقعة ـ وناقشته في جلسة سرية حرصا على ظهور الحقيقة ومراعاة للنظام العام ـ اعمالا لحكم المادة 136 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ـ فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، بيد انه اضاف في هذا الصدد ان التهديدات التي اطلقها تنظيم الدولة الاسلامية وردت من خارج البلاد لاحد ضباط جهاز امن الدولة بطلب اطلاح سراح المتهم التاسع فهد فرج نصار والا سينفذ التنظيم عملية تفجير في البلاد، مشيرا الى ان زوجة المتهم المذكور وابنته وهما المتهمتان ياسمين محمد وهاجر قررتا امامه ان المتهم التاسع فهد فرج نصار اخبرهم ـ مرارا ـ ان هناك زلزالا سيقع في الكويت يترتب عليه الافراج عن جميع المحبوسين المنضمين لداعش، مؤكدا على ان تحرياته اسفرت عن وجود اتفاق بين المتهمين التاسع فهد فرج والسادس فلاح نمر على تفجير مسجد الامام الصادق، واردف بمعرض اقواله انه تمكن من ضبط المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود بعد مشاهدته تسجيل كاميرات الرقابة الامنية الخاصة بمسجد الامام الصادق يوم الحادث بعد ان عاين منفذ التفجير وهو يلج قاعة المسجد ومن ثم بربطه مع المركبة التي ظهرت في التسجيل التي تميزت عن مثيلاتها بوجود كسر بالواجهة الامامية لها والتي تبين انها مملوكة للمتهم السابع وانه بمواجهة المتهم الاول اقر له بارتكاب الواقعة، واضاف انه تمكن من الاستدلال على بيانات المتهم الثاني بدر الحربي المشهور بنبراس من خلال المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي، كما وتمكن من الاستدلال على المتهمين الثالث والرابع عقب القاء القبض عليهما من قبل جهات الامن السعودية واعترافهما امام تلك السلطات بادخال الحزام الناسف الى البلاد، وان المتهم السابع قرر امامه انه لم يكن يعلم بالغرض الذي استعار من اجله المتهم الاول مركبته، كما ان المتهم الثامن لم يكن يعلم في بداية الامر بالغرض من استعارة المتهم الاول لمركبته، وان تحرياته لم تتوصل الى دور المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري بواقعة التفجير، وان المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين لم يكونوا على علم بدور المتهم الاول في واقعة التفجير، الا بعد مغادرته الشقة الكائنة في منطقة السالمية. وبجلسة 16 اغسطس 2015 عادت المحكمة الى علانيتها واحضر المتهمون عدا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وحضر معهم محاموهم على النحو المتقدم بيانه، واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة الاستاذ سليمان صالح الفوزان اذ شرح ظروف الواقعة وادلة ثبوتها مقررا بتوافر العناصر القانونية للجرائم مثار الاتهام وذلك على النحو المدون بمحضر الجلسة، وانتهى الى طلب مجازاة المتهمين طبقا لما جاء بتقرير الاتهام وايقاع اقصى العقوبة بهم، وقدم مذكرة شارحة تضمنت اوجه مرافعة النيابة العامة. وبناء على ما اثاره دفاع المتهم الثاني عشر سالم صباح عيدان سعود من تعرض موكله للضرب اثناء القبض عليه وتحقيقا لما اثاره الدفاع في هذا الصدد، قررت المحكمة ندب احد السادة الاطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المتهم المذكور، ونفاذا لهذا القرار تم في جلسة 16 اغسطس 2015 توقيع الكشف الطبي على المذكور بمعرفة الطبيبين الشرعيين توفيق حسن توفيق ومصطفى عبدالله، وقبل رفع الجلسة قدما تقريرا بالنتيجة التي اسفر عنها الكشف الطبي على المتهم المذكور ارفق بالاوراق انتهيا بمضمونه الى انه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم الثاني عشر سالم صباح عيدان سعود تبين ان به آثارا اصابية احدهما بمقدم الساعد الايمن والآخر بخلفيته افاد المتهم انهما تخلفا عن تداخل جراحي قديم اثر حادث مروري تعرض له ولا علاقة لهما بالواقعة، وتلون جلدي داكن يقع في اسفل يمين مقدم الصدر بمساحة 4سم × 2سم وآخر مشابه بمساحة 3سم × 1سم اسفل الساق بنحو 1 سم، كما تلاحظ وجود احمرار رفيع نحو المعصمين مع تلون رفيع بالمعصم الايمن، وانتهى الرأي الى ان الاثر الداكن المشاهد بالصدر تغيرت معالمه الاصلية ويتعذر فنيا تحديد تاريخ حدوثه والآثار المشاهدة بالمعصمين والكعب الايمن هي من جراء ما يشاهد من تخلف القيود ولم يتبين من عموم جسم المتهم المذكور وجود آثار للصعق الكهربائي. وعلى مدار الجلسات، ادعى مدنيا كل من ورقة المرحوم سبتي حسن السعد، وورثة المرحوم يوسف عبدالرزاق العطار، وورثة المرحوم محمد حسين الحاضر، وورثة المرحوم محمد سليمان البحراني، وورثة المرحوم حسن سليمان الصائغ، وورثة المرحوم حسين اسماعيل ابراهيم، وورثة المرحوم قيس حبيب عون المطوع، وورثة المرحوم جاسم محمد الخواجة، وورثة المرحوم علي محمد الخواجة، وورثة المرحوم صادق جعفر طاهر حسن، وورثة المرحوم محمد احمد الجعفر، وورثة المرحوم عبدالعزيز علي الحرز، كما ادعى مدنيا المجني عليهم حسن سلمان القطان وعبدالرضا عبدالله محمد وحسين علي عيسى المسري وعيسى احمد الهزيم وباسل ابراهيم المطوع وحسين حسن الخواجة وقاسم احمد جاسم وعارف ابراهيم المطوع وفاضل هلال حسن المطوع ورياض ابراهيم جاسم القطان وعادل حمزة الهزيم واحمد حمزة الهزيم وجواد طاهر البناي ونائل عبدالحميد القطان ولؤي عبدالحميد القطان وحسن علي بوزيد وعبد الأمير جاسم القطان وعبد الأمير محمد بوحمد وعلي حسين القطان وخليل ابراهيم عبدالرسول وفاضل عباس القطان وذلك بمبلغ 5001 د.ك لكل منهم تعويضا مؤقتا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت كل منهم وذلك قبل جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، كما اختصم المدعون بالحق المدني كلا من وزير المالية بصفته ووزير الداخلية بصفته ومدير الادارة العامة للجمارك بصفته لاداء مبلغ التعويض المطالب به بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع جميع المتهمين، وقد ترافع دفاع المدعين بالحق المدني وقدم كل منهم دفاعا مكتوبا ترافع بمضمونه وتضمنت مرافعتهم طلب افادة من وزارة الخارجية بشأن الحظر الدولي الصادر بصدد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وساند المدعون بالحق المدني دعواهم بعدد من حوافظ المستندات، كما حضر محامي الحكومة وقدم مذكرة شارحة بدفاعه صمم على ما جاء بها. وبجلسة 18 اغسطس 2015 اعطت المحكمة الاتهام وصفه القانوني الصحيح وفق ما ارتأت انه اكثر انطباقا على الوقائع الثابتة بالاوراق من الوصف المقدم من النيابة العامة وذلك اعمالا لحقها والواجب المقرر عليها بالمادة 132 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ونبهت كل المتهمين، ولفتت دفاعهم الى هذا التعديل ـ عدا المتهمين الثاني والخامس والسادس الهاربين والثالث والرابع الذين تخلفا عن الحضور رغم سبق اعلانهما اعلانا صحيحا مناسبا ـ ومنحتهم المحكمة اجلا ضربته لتحضير دفاعهم بناء على الوصف والتعديل الجديد ليترافعوا على اساس منه، فطلب المتهمون الحاضرون من خلال دفاعهم التأجيل لتحضير دفاعهم بناء على التعديل الجديد في حين قبلت النيابة العامة والمدعون بالحق المدني بعد مرافعاتهم السابقة تعديل الاتهام والذي اضحى بقيد الواقعة جناية وجنحة بالمواد 45، 48، 52/1، 74، 78، 79، 140، 149، 150، 151/1 من قانون الجزاء، والمادتين 1/أ، 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 1، 3/1، 2، 4، 5/1، 8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ليغدو الوصف المعدل المسند الى المتهمين: انهم خلال الفترة من 23 يونيو 2015 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة مباحث امن الدولة بدولة الكويت: أولا: المتهمون من الاول حتى الحادي عشر أ ـ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ في استعمال مفرقعات (ديناميت) بقصد القتل، واشاعة الذعر، وتخريب دار العبادة (مسجد الامام الصادق) بأن حرضه المتهم الثاني على ارتكاب الجريمة بقطع دابر التردد في نفسه حتى رسخت فكرتها لديه ثم اتفق والمتهم الاول معه على ارتكابها بعد ان اتحدت ارادتهم على ذلك، وساعداه بتقديم العون له في ارتكابها، وان حرض المتهمان الخامس والسادس المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على ارتكاب الجريمة باغوائه وتهييج مشاعره حتى تدعمت فكرتها لديه، فاتفق على اثر ذلك المتهمون التاسع والعاشر والحادي عشر معه في ارتكابها بعد ان عقدوا العزم، وساعده المتهمون الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن في ارتكابها بأن قدموا له العون وامدوه بالوسائل والمواد التي هيأت وسهلت له اتمامها، بعلم وادراك منهم جميعا لما اتجه له المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع، ففجر الاخير تلك المفرقعات داخل دار العبادة (مسجد الامام الصادق) ونتج عن ذلك موت المجني عليهم محمد رضا محمد علي فاضل ورضوان حسين وغلام حسن محمد تقي وبن عباس بوعلي وسيد عبدالحميد سيد محمود وقيس حبيب عون المطوع ومحمد سعد علي مطرودي وسبتي جاسم حسن السعيد وعلي ربيع علي عبدالله الناصر ومحمد سليمان علي البحراني ومكي تركي مكي القلاف ويوسف عبدالرزاق يوسف العطار وعبدالعزيز علي صالح الحرز وطاهر سلمان علي بوحمد وجاسم محمد علي الخواجه وعبدالحميد عودة ياسين الرفاعي ومحمد حسن علي الخواجة وعلي محمد علي الخواجة وصادق جعفر طاهر حسن ومحمد احمد الجعفر وعلي جعفر الفيلي وحسين اسماعيل ابراهيم اسماعيل وجعفر محمد رضى الصفار وعبدالله حسن سلمان الصائغ ومحمد حسين علي الحاضر وطالب محمد صالح، فضلا عن اشاعة الذعر وتخريب دار العبادة (مسجد الامام الصادق) فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ب ـ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ في قتل المجني عليهم الواردة اسماؤهم بالوصف «أولا/أ» عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن حرضه المتهم الثاني على ارتكاب الجريمة بقطع دابر التردد على نفسه حتى رسخت فكرتها لديه ثم اتفق والمتهم الاول معه على ارتكابه بعد ان اتحدت ارادتهم على ذلك وساعداه بتقديم العون له في ارتكابها بأن امده المتهم الاول بالارشادات والمأوى واعانه المتهم الثاني بتعليمات توضح له كيفية تنفيذها، وان حرض المتهمان الخامس والسادس المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على ارتكاب الجريمة بإغوائه وتهييج مشاعره حتى تدعمت فكرتها لديه، فاتفق على اثر ذلك المتهمون التاسع والعاشر والحادي عشر معه على ارتكابها بعد ان عقدوا العزم، وساعده المتهمون الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن في ارتكابها بأن قدموا له العون وامدوه بالوسائل والمواد التي هيأت وسهلت له اتمام الجريمة بادراك منهم جميعا لما تصبوا اليه تلك الافعال وما قد احاط بها من ظروف، فتوجه المتهم الاول والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة، وولج الاخير اليه، وفجر حزام المفرقعات في الآمنين والمصلين وهم سجد بقصد قتلهم، فأحدث بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي اودت بحياتهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ج ـ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ في الشروع في قتل المجني عليهم الموضحة اسماؤهم بالاوراق وعددهم 206 جرحى، وذلك عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن حرضه المتهم الثاني على ارتكاب الجريمة بقطع دابر التردد في نفسه حتى رسخت فكرتها لديه ثم اتفق والمتهم الاول معه على ارتكابها بعد ان اتحدت ارادتهم على ذلك، وساعداه بتقديم العون له في ارتكابها بأن امده المتهم الاول بالارشادات والمأوى واعانه المتهم الثاني بتعليمات توضح له كيفية تنفيذها، وبأن حرض المتهمان الخامس والسادس المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على ارتكاب الجريمة بإغوائه وتهييج مشاعره حتى تدعمت فكرتها لديه، فاتفق على اثر ذلك المتهمون التاسع والعاشر والحادي عشر معه على ارتكابها بعد ان عقدوا العزم، وساعده المتهمون الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن في ارتكابها بأن قدموا له العون وامدوه بالوسائل والمواد التي هيأت وسهلت له اتمام الجريمة بادراك منهم جميعا لما تصبوا اليه تلك الافعال وما قد احاط بها من ظروف، فتوجه المتهم الاول والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ الى المسجد محل الواقعة وقت صلاة الجمعة، وولج الاخير اليه، وفجر حزام المفرقعات في الآمنين والمصلين وهم سجد بقصد قتلهم الا ان اثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مداركة المصابين بالعلاج ومحاذرة الباقين، فوقعت جريمة الشروع في قتلهم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الأول حتى السابع عشر نظموا ودعوا للانضمام واشتركوا في جماعة محظورة (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشرعة من بينها ممارسة الارهال واستعمال القوة بما فيها استخدام المفرقعات، وكان ذلك مع علمهم بالغرض الذي تعمل له هذه الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الاول حتى الحادي عشر ارتكبوا عمدا والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ الافعال موضوع التهم محل الوصل «اولا»، والتي تؤدي الى المساس بوحدة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الأول حتى الرابع حازوا والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ مفرقعات (ديناميت) قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم محل الوصف «اولا» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهم الأول تدرب وتمرن والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ على استعمال المفرقعات مع علمه ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: المتهم الثاني درب ومرن المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بهما في تحقيق غرض غير مشروع على النحو ا لمبين بالتحقيقات. سابعا: المتهمون من الثاني عشر حتى الثامن والعشرون علموا بوقوع الجرائم موضوع التهمة محل الوصف «أولا/أ» ولم يبلغوا امرها السلطات المختصة، واعانوا المتهم الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود على الفرار من وجه العدالة بإخفائه واتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم (الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع ـ الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ـ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات). ثامنا: المتهم التاسع والعشرون علم بوقوع الجريمة موضوع التهمة السابقة وامتنع عن تبليغ اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ممالأة منه للمتهمين الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والثاني والعشرون فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرون محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرون ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرون فرج حمود فرج العنزي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبجلسة 25 اغسطس 2015 قدمت النيابة العامة كشفا بأسماء عدد خمسة واربعين مصابا في حادث تفجير مسجد الامام الصادق مرفعا به التقارير الطبية الاولية لكل منهم، وقد تأشر عليه بما يفيد النظر والارفاق، كما قدمت حرزا يحتوي على اجزاء من الهواتف النقالة التي تم تحطيمها بعد واقعة التفجير والخاصة بمنفذ التفجير المتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع وتم فض هذا الحرز في محضر من المتهمين ودفاعهم وقدمت النيابة العامة تقرير المضاهاة المقيد برقم 419 م.ض لسنة 2015 الذي انتهى الى انطباق الاثر المرفوع من على زجاج الباب الخلفي الايمن من الخارج للمركبة تويوتا كامري المستخدمة من قبل المتهم الاول في الحادث تمام الانطباق مع بصمة اصبع الابهام الايسر للمتهم السابع وكذلك انطباق الاثر المرفوع من على اطار الباب الامامي الايمن من الخارج على بصمة اصبعي الوسطى والبنصر للمتهم السابع وكذلك انطباق الاثرين المرفوعين من على ورقة بيضاء اللون مرفوعة من ذات المركبة مع بصمة الابهام الايسر للمتهم السابع وانطباق الاثر المرفوع من على القطعة الموجودة داخل جهاز الهاتف نوع سامسونغ جالاكسي الخاصة بالشاشة من الخلف بالهاتف مع اصبعي السبابة والوسطى للمتهم الحادي والعشرين، وقد مكنت المحكمة دفاع المتهمين السابع والحادية والعشرين من الاطلاع على التقرير مار البيان، وبذات الجلسة استمعت المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات الذي اكتفى به دفاع المتهم السابع وذلك على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسة. وبذات الجلسة السابقة ترافع دفاع المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي والعشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع الكويكبي الرويلي وقد ترافع دفاع كل متهم شفاها وقدم كل منهم دفاعا مكتوبا ترافع وفق مضمونه، وطلب دفاع المتهم الاول احالته الى الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ودفع ببطلان اعتراف المتهم الاول امام النيابة العامة ولدى المحكمة لحصوله تحت تأثير الاكراه المادي والمعنوي من قبل جهاز امن الدولة، كما دفع بانتفاء نية القتل العمد لدى المتهم الاول وانتفاء القصد الخاص لديه عن تهمة المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وقدم دفاع المتهم العاشر حافظة ومذكرة ضمن الاخير الدفع بانتفاء علم المتهم بالواقعة وبعدم جواز محاكمة اي شخص عن فعل واحد مرتين تأسيسا على ان المتهم ما برح يحاكم في الدعوى رقم 28 لسنة 2015 امن الدولة عن تهمة الاشتراك في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، واختتم دفاعه بطلب القضاء بالبراءة، كما ترافع دفاع المتهمين الحادي عشر والسابع والعشرين شفاها وقدم مذكرة ضمنها الدفع ببطلان اجراءات التحقيق مع المتهمين المذكورين لعدم توافر الضمانات المنصوص عليها بالمادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وببطلان اجراءات التحقيق لبطلان ضبط المتهم الحادي عشر وذلك تأسيسا على انه كان موقوفا على ذمة القضية رقم 29 لسنة 2015 جنايات امن الدولة وتم اقتصاده من محبسه في 26/6/2015 الى مقر جهاز امن الدولة وظل فيه حتى عرضه على النيابة العامة في 3/7/2015 فضلا عن انتفاء اركان جريمة الاشتراك بحق المتهم الحادي عشر، واختتم دفاعه بطلب القضاء بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية مع الزام رافعيها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية، كما وقدم دفاع المتهمتين العشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام حافظة مستندات ومذكرة طلب في الاخيرة القضاء اصليا: براءة المتهمتين مما اسند اليهما من اتهام، واحتياطيا: بالامتناع عن النطق بعقابهما مؤسسا دفاعه على انتفاء علمهما ان الهواتف النقالة التي تم تحطميها تخص مرتكب حادث التفجير ولانتفاء القصد الجنائي لديهما وضمن دفاعه الدفع ببطلان القبض على المتهمتين المذكورتين لعدم شمول الاذن الصادر من النيابة العامة في 30/6/2015 بضبطهما، فضلا عن عدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد من شهادة القائم بها، والحاضر مع المتهمين الخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع الكويكبي الرويلي قدم مذكرتين بدفاعهم ضمنهما الدفع ببطلان القبض عليهم وبطلان الدليل المستمد من شهادة القائم عليه كما دفع بانتفاء علم المتهمين المذكورين مما اسند اليهم، والحاضر مع المتهم الثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي قدم حافظة مستندات ومذكرة طلب في الاخيرة القضاء اصليا: ببراءة المتهم مما اسند اليه تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة المسندة اليه بركنيها المادي والمعنوي، واحتياطيا: التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. وفي جلسة 1 سبتمبر 2015 استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر ومن الثالثة عشر حتى التاسعة عشر ومن الثاني والعشرين حتى الرابع والعشرين، وقد ترافع الدفاع الحاضر مع كل متهم شفاها شارحا ظروف الدعوى كما قدم كل منهم دفاعا مكتوبا ابدى فيه سائر اوجه دفاعه ودفوعه على النحو التالي: دفاع المتهم السابع دفع ببطلان القبض على المتهم وما تبعه من اجراءات لحصوله دون استصدار اذن من النيابة العامة كما دفع بانفتاء الاركان القانونية للجرائم المسندة للمتهم، وطلب القضاء ببراءته مما اسند اليه من اتهام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ـ دفاع المتهم التاسع دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بصوره الثالث كما دفع بعدم جدية التحريات وبانعدام ولاية المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على سبق الحكم على المتهم في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 جنايات امن الدولة عن ذات الاتهام المسند للمتهم في الدعوى الراهنة بالقيد والوصف المعدل ثانيا، وطلب القضاء ببراءة المتهم من كل ما اسند اليه من اتهام ـ دفاع المتهمين الثامن والثاني عشر والثامن عشر والتاسعة عشر دفع بانتفاء اركان وعناصر الجرائم المسندة للمتهمين كما دفع بانتفاء الدليل المثبت لارتكابهم الجرائم المسندة اليهم، وطلب القضاء اصليا ببراءة المتهمين المذكورين مما اسند اليهم واحتياطيا باستعمال الرأفة ـ دفاع المتهمين الحادي عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين ـ رغم سبق مرافعة الاستاذ زيد خلف العنزي المحامي عن المتهم الحادي عشر بجلسة 25 اغسطس 2015 ـ قدم دفاعا مكتوبا وترافع شفاها في مضمونه دافعا ببطلان تحريات المباحث التكميلية بالنسبة للمتهم الحادي عشر وببطلان تحقيقات النيابة العامة كونها تمت بناء على اجراءات باطلة، كما دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بحق المتهم الحادي عشر وببطلان تحقيقات النيابة لاجرائها دون دعوة محاميه لحضور التحقيق فضلا عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، واختتم دفاعه بطلب الحكم ببراءة المتهمين المذكورين وبرفض الدعوى المدنية قبلهم ـ دفاع المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة دفع ببطلان اجراءات القبض بحضهما وبانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في تنظيم محظو، كما ضمن مذكرة دفاعه الدفع بانتفاء جريمة عدم الابلاغ واتلاف الادلة المؤثمة بنص المادة 14 المار ذكرها، وان المسند اليهما هو مخالفة احكام المادة الخامسة من قانون المفرقعات، واحاطته المحكمة بالجريمة المسندة للمتهمتين والعقوبة المقررة لها، فاستطرد الدفاع بطلب سماع المحكمة اقوال المتهمة الخامسة عشرة، فأجابته المحكمة لطلبه ومثلت المتهمة الخامسة عشرة وقررت ان جميع الاقوال التي ادلت بها امام النيابة العامة غير صحيحة وانها ادلت بها تحت تأثير التهديد والاكراه كما حدث تعدي عليها بالضرب للادلاء بتلك الاقوال بيد انه لا يوجد بها الآن ثمة اصابات، واستطرد الدفاع استكمالا لمرافعته بالدفع بانتفاء علم المتهمتين بارتكاب المتهم الاول للتهمة الاولى المسندة اليه قبل ضبطه، كما ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهمة الخامسة عشرة كونه تم تحت تأثير الاكراه وبعد القاء القبض على افراد اسرتها، وانتفاء اركان جريمة التستر بحق كلتا المتهمتين، واختتم المرافعة بطلب القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما ـ دفاع المتهم السابع عشر طلب بداءة احالة الاوراق الى الادارة العامة للادلة الجنائية مباحث امن المعلومات للاطلاع على التغريدات المرفقة بملف الدعوى وفحص حسابات موقع التواصل الاجتماعي المنسوب للمتهم لبيان الهاتف الذي يستخدم منه هذا الحساب وموقع الارسال وصولا لمعرفة مالك الحساب، ولفحص الهواتف المحرزة بملف الدعوى والمنسوب ملكيتها للمتهم المتوفى فهد القباع، ولفحص الذاكرة الداخلية لتلك الهواتف، وفوض الرأي للمحكمة بشأن ما ابداه من طلبات ثم ترافع شفاها شارحا ظروف الدعوى وقدم دفاعا مكتوبا ترافع في مضمونه دافعا بانتفاء اركان جريمة التستر بحق المتهم وبانعدام الادلة قبله بشأن الانضمام الى داعش، وطلب ختاما القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام ـ دفاع المتهمتين الرابعة عشر والسادسة عشر ترافع شفاها وقدم دفاعا مكتوبا ترافع في مضمونه دافعا بعدم جدية التحريات، وبانتفاء ركن العلم لدى المتهمتين، فضلا عن انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الانضمام الى جماعة محظورة (داعش)، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهمة الرابعة عشرة كونه وليد اكراه، وطلب القضاء ببراءة المتهمتين مما اسند اليهما من اتهام. وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر 2015 للنطق بالحكم. حيث ان المبادئ الراسخة في القضاء الجزائي ان القانون حينما امد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها، فتح باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طريقة ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الاثبات المستندة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن اليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح اليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنا وجدها ومن اي سبيل يجده مؤديا اليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، وهذا هو الاصل الذي اقام عليه القانون الجنائي قواعد الاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الافعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء. بناء على ما تقدم وترتيبا عليه، فإن المحكمة بعدما احاطت بالوقائع موضوع الاتهام ووجوهها القانونية، وامعنت النظر في ادلتها نفيا وثبوتا، فإن وقائع الدعوى ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ـ مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات وتقارير، وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمين من الاول وحتى السادس والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسابع عشر اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم بعد ان تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم، وكان هذا اثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الرامية الى هدم انظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله نظام الخلافة الاسلامية، وان ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة المسلمين على تلك الدول، وقد اتخذ هذا التنظيم المتطرف من الدين الاسلامي واجهة له، وكانت اعمالهم مناقضة لهذا الدين، فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة افعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق احكام الكفر والردة سبيلا لقتل النفوس التي حرم الله قتلها الا بالحق، اذ صدرت الفتاوى الشاذة من ذلك التنظيم بقتل كل من ينتمي للطائفة الشيعية الكافرة بزعمهم، هذا ومن فرط التدين المزيف للمتهمين الستة الاول والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الاجرام واتخذوا من خير الشهور عند الله موسما لاستباحة الدم الحرام ونشر الدمار، حيث اسهموا مع المتهم فهد سليمان القباع ـ والذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته والمنتسب معهم الى ذات التنظيم ـ وكونوا فيما بينهم عصبة تهدف الى تنفيذ افكارهم جوهرها القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم في الكويت لاستهداف الطائفة الشيعية بعد ان هداهم فكرهم السقيم الى تلك العملية لتشكل وسيلة ضغط على السلطات الامنية في البلاد لاطلاق سراح احد قادة هذا التنظيم وهو المتهم التاسع المحبوس بالسجن المركزي على ذمة جناية امن الدولة رقم 8/2014 وارساله للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة الرقة في الاراضي السورية، ومرورا لاستكمال مخطط التنظيم بالاعتداء الممنهج على الطائفة الشيعية في دول المنطقة ومنها الكويت، وتمهيدا لتدخل التنظيم في البلاد لبسط هيمنته عليها بعد اثارة الفتنة الطائفية بين افراد الشعب حتى تكون هناك ذريعة لاطلاق مشروعهم المأمول القاضي بهدم نظام الحكم الوراثي القائم في البلاد واستبداله بنظام الخلافة الاسلامية وتنصيب زعيم هذا التنظيم خليفة للمسلمين. وكان ذلك بعد ان نشأت في ذهن المتهم الخامس المتواجد برفقة المتهمين الثاني والسادس للقتال في صفوف التنظيم بداخل الاراضي السورية فكرة العملية الانتحارية، ووافقه عليها المتهمين الاخيرين، وذلك في سبيل اضفاء الجدية على التهديدات التي اطلقها التنظيم بشأن اطلاق سراح المتهم التاسع والتي لم تستجب لها السلطات الامنية في البلاد، هذا واتفق مع الاخير المتهم السادس على هذه العملية بعد ان اسر اليه بها ـ قبل عدة اشهر ـ اثناء حديثه معه عبر احد برامج التواصل الاجتماعي تيليغرام حال تواجد المتهم التاسع في محبسه بالسجن المركزي، ونظرا لصلة الصداقة القائمة بين المتهم الخامس والمتهم الاول المقيم في البلاد بصورة غير قانونية اجرى اتصاله به عبر احد برامج وسائل التواصل الاجتماعي التيليغرام وذلك في ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2015 وعرض عليه ما توصل اليه من فكر مستغلا رغبة هذا المتهم في السفر للقتال في صفوف التنظيم الا ان عدم حصوله على وثيقة سفر حال دون ذلك فوافقه قبل ان يستفصله عن طبيعة تلك العملية، وفي مساء ذات اليوم اتصل المتهم الثاني بالاول بصفته احد قياديي تنظيم الدولة الاسلامية ومشرف العملية المنشودة وهمزة الوصل بين المتهمين الستة الاول ـ بعد ان هيأ المتهم الخامس ذلك الاتصال فيما بين هذين المتهمين حتى يملي الثاني على الاول خطة التنفيذ ـ وافصح المتهم الثاني للاول ان العملية الانتحارية ستكون ضد الطائفة الشيعية الموجودة في البلاد، فأبدى المتهم الاول موافقته على ان يقتصر دوره على تقديم سبل المساعدة لاتمام هذه العملية وكان هذا اثر استطلاعه لرأي صديقه المتهم السادس وبعد ان شد من ازره ورفع عنه تردده حول هذا الامر وحضه على المساهمة، وامده بمركبة اخيه المتهم السابع لتسهيل دوره في العملية وهي من نوع كامري خضراء اللون تحمل لوحة مرورية رقم 10398/6 وعندما اعرب المتهم الاول للمتهم الثاني عن موافقته ان يسهم في تنفيذ هذه المهمة، طلب منه الاخير مبايعة ابو بكر البغدادي وهو زعيم تنظيم الدولة الاسلامية وهو كما اسماه خليفة المسلمين لضمان طاعته وولائه للتنظيم، فبايع التنظيم برسالة اثبت فيها المتهم الاول ما نصه: بايعت ابو بكر البغدادي، وارسلها الى المتهم الثاني بواسطة ذات برنامج المحادثة بعد ان استكتبه الاخير هذه العبارة ثم استوضح المتهم الاول المتهم الثاني عن تلك العملية فعرض عليه مخططها ـ كمدخل للبدء في التنفيذ ـ مبينا له ان دوره سيكون بداءة باستقدام الانتحاري منفذ العملية وهو المتهم فهد سليمان القباع من المملكة العربية السعودية ـ وهي كما اسماها الجزيرة ـ ثم تلقى الحزام الناسف وحفظه بمكان بارد وحصر المجالس الحسينية في البلاد تمهيدا لاختيار احدها ليكون مكانا لتنفيذ العملية. هذا وسارت ارادة المتهمين الستة الاول والمتهم التاسع معا لتفجير احد المجالس الحسينية للطائفة الشيعية داخل البلاد بعد ان جمع بينهم العداء لهذه الطائفة، وقربت بينهم الرغبة في اشعال الفتنة الطائفية في البلاد انتقاما منها لعدم اطلاق سراح المتهم التاسع من محبسه، وبعد ان اختمرت الفكرة في ذهن المتهم الاول وألم بأبعادها هب في ظهيرة يوم 24 يونيو 2015 بالاعمال التحضيرية بأن توجه مستقلا مركبة اخيه المتهم الثامن من مدينة الكويت بعد ان اوعز اليه المتهم الثاني رصد حسينية معرفي الواقعة قرب مسجد الدولة باعتبارها من احد المجالس الحسينية الشهيرة في البلاد، وعند وصوله الى تلك الحسينية وجدها مغلقة وابصر بقربها حسينية الموسوي وكانت الاخيرة ايضا مغلقة فأخطر المتهم الثاني بما رآه، فأشار عليه ان ينصرف وان يرقب كلتا الحسينيتين بعد الافطار، وفي مساء ذات اليوم عاد المتهم الاول الى المكان السابق مستقلا مركبة المتهم السابع، ووجد حسينية معرفي كما رآها اول مرة وكانت ابواب حسينية الموسوي مفتوحة، وتلاحظ له ان بداخلها عدد لم يكن يتجاوز المائة شخصن، وعندما اخطر المتهم الاول الثاني بما رآه اكد له الاخير انه يكفي لنجاح العملية ان يكون بداخل هذه الحسينية عشرين شخصا بيد انه لما كان المتهم الاول يصبو الى ايقاع اكثر عدد من القتلى والدمار تفتق ذهنه الى رصد مساجد الشيعة بوصفها اغص بالناس وباعتبار ان المجالس الحسينية تكون مكتظة فقط خلال شهر محرم من كل عام وعدا ذلك يكون الحضور فيها قليل، فأيده المتهم الثاني وامده فورا برابط عبر شبكة الانترنت مخصص لمواقع الحسينيات ومساجد الشيعة في البلاد، واختار المتهم الاول من بينهم مسجد الامام الصادق، فوافقه المتهم الثاني، وابلغه الاخير ان الهدف سيكون تفجير ذلك المسجد بحزام ناسف بواسطة الانتحاري فهد سليمان القباع على ان يكون يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 موعدا لتنفيذ هذه العملية. وفي الساعة الخامسة من مساء اليوم التالي دخل الى البلاد الاخوان المتهمان الثالث والرابع قادمين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب بعد ان عهد اليهما بجلب الحزام الناسف لتنفيذ العملية، والذي اخفاه المتهم الثالث اسفل سجادة المقعد الامامي الايمن في مركبة كان يستقلها هو وابناؤه نوع هوندا تحمل لوحات سعودية مرورية رقم ب ك ت/ 16683 اما اخاه المتهم الرابع فقد كان يستقل مركبة اخرى نوع اودي حمراء اللون، وبعد دخولهما البلاد رافق المتهم الرابع اخاه المتهم الثالث وتوجها سويا الى شارع مكة بمنطقة الفحيحيل وابتاعوا من هناك صندوقا لحفظ الطعام (آيس بوكس) ذو لونين ابيض وازرق، ووضعا بداخله الحزام الناسف ثم عادا الى منطقة النويصيب (جنوب البلاد) وتركا الصندوق داخل منطقة برية تبعد 500 متر خلف استراحة رحال ثم انصرفا بعد ان وصفا للمتهم الثاني مكان الصندوق، وفي حوالي الساعة السابعة من مساء ذات اليوم راسل المتهم الثاني المتهم الاول وطلب منه التوجه الى منطقة النويصيب بعد ان ارشده عن مكان وشكل صندوق الطعام المحفوظ بداخله الحزام الناسف، وعند وصول المتهم الاول الى الموقع المحدد ضل الطريق بسبب عتمة الليل ولم يتسن له الاستدلال على الصندوق، فأخبر المتهم الثاني، وراسل الاخير المتهمين الثالث والرابع وطلب منهما ملاقاة المتهم الاول وارشداه عن مكان الصندوق، فاقترب المتهم الثالث بمركبته ناحية المتهم الاول وابصره الاخير وتبعه بعدما طلب المتهم الثاني ذلك، واشار المتهم الثالث للمتهم الاول بواسطة اضاءة مركبته على الصندوق القابع على الارض ثم انصرف المتهمان الثالث والرابع بعد ان انجزا مهمتهما وعادا من حيث قدما الى بلدهما. هذا وترجل المتهم الاول من مركبته وحمل الصندوق ووضعه على الكرسي الخلفي للمركبة قيادته وانطلق الى منزله بمنطقة الصليبية وانزل الصندوق من المركبة ووضعه بداخل مركبته المعطلة القابعة بالكراج، فشاهده آنذاك اخاه المتهم الثامن بيد ان الاخير لم يكن يعرف محتوى ذلك الصندوق ثم انتظر داخل منزله ريثما يطلب منه المتهم الثاني التوجه لاحضار المتهم فهد سليمان القباع، وعند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 توجه المتهم الاول بمركبة المتهم السابع الى منطقة الفروانية حيث وجد المتهم فهد سليمان القباع بانتظاره خارج فندق كراون بلازا بعد قدومه الى البلاد بذات اليوم عبر مطار الكويت الدولي قادما من الرياض، هذا واستدل عليه المتهم الاول من خلال اوصافه ومكان تواجده التي زوده بها المتهم الثاني فدعاه للركوب معه، وبعد حديث التعارف طلب المتهم فهد القباع من المتهم الاول التوجه به الى مسجد الامام الصادق حتى يرى مكان تنفيذ العملية المنشودة، فيمم الاخير بمركبته شطر ذلك المسجد وحام حوله، وبعد معاينتهما مكان التنفيذ توجها الى احد المطاعم بجمعية صباح الناصر لتناول وجبة السحور ثم اصطحب المتهم الاول المتهم فهد القباع الى منزله واستضافه في الديوانية، وحال وصولهما اخرج المتهم الاول صندوق الحزام الناسف من مركبته وقدمه للمتهم فهد القباع، ولرغبة الاخير تجربة طريقة ارتداء الحزام الناسف وكيفية استعماله اذ لم تكن لديهما دراية حول ذلك، ارسل المتهم الثاني الى المتهم فهد القباع ثلاثة مقاطع فيديو شارحة لطريقة ارتدائه واطلاق المواد المتفجرة التي يحتويها الحزام، وعندما شاهد المتهم الاول احدى تلك المقاطع قام بمساعدة المتهم فهد القباع بحمل الحزام وارتدائه ثم التقط المتهم الاول للمتهم فهد القباع صورة اثناء ارتدائه الحزام الناسف وارسلها للمتهم الثاني بناء على طلب الاخير، وبعد ان اطمأن المتهمين الاول والثاني الى احاطة المتهم فهد القباع لطريقة استعمال الحزام الناسف تركاه حتى ينام للاستعداد للمهمة. وفي حوالي الساعة السابعة صباحا توجه المتهم الاول الى جمعية الصليبية بناء على طلب المتهم الثاني وابتاع منها بطاريتين ذات قوة تسعة فولت لتشغيل صاعق الحزام الناسف وشفرة حلاقة ليجز المتهم فهد القباع بها لحيته كي لا يسترعي انتباه احد حال دخوله مسجد الامام الصادق لتنفيذ العملية وحتى يبدو كأنه من العامة ثم عاد الى منزله وعند حوالي الساعة العاشرة صباحا بعدما استيقظ المتهم فهد القباع من نومه ودخل دورة المياه للاستعداد وجز لحيته بعد ان قدم له المتهم الاول شفرة الحلاقة وبعد خروجه من دورة المياه ارتدى الحزام الناسف بمعاونة المتهم الاول وقدم له الاخير غترة وعقالا ودشداشة كبيرة الحجم حتى لا يبرز الحزام الناسف عندما يرتديه. وعند حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرا غادر المتهمين الاول وفهد القباع المنزل مستقلين مركبة المتهم السابع وصوبا شطرهما ناحية منطقة الصوابر بمدينة الكويت حيث موقع مسجد الامام الصادق لتنفيذ العملية، وكان المتهم فهد القباع وقتئذ قد تعاطى مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا ويجلس الى جوار المتهم الاول كما كان يقرأ سورة الكهف من مصحف كان بيده وطلب من المتهم الاول التقاط صورة له بواسطة الهاتف حين قراءته للقرآن كما ارسل حينذاك المتهم فهد القباع وصيته عبر رسالة صوتية الى المتهم الثاني، وحال وصولهما المسجد عند حوالي الساعة 11.20 تبين لهما ان صلاة الجمعة لم تكن قد بدأت، مما لا يتفق هذا مع الخطة المرسومة من ان يكون التفجير اثناء انشغال الناس بالصلاة لمباغتتهم ولضمان وقوع اكبر عدد من القتلى، فتوجه المتهم الاول ناحية شارع الخليج العربي ريثما يحين موعد الصلاة، وعند حوالي الساعة 12.20 ظهرا عكف المتهم الاول وعاد لمسجد الامام الصادق، وحال وصولهما الى هناك اخذ المتهم الاول بالدوران بمركبته حول المسجد وتلاحظ لهما وجود دورية شرطة امام باب المسجد فظهرت علامات الارتباك الشديد على المتهم فهد القباع فيما فكر المتهم الاول في التراجع عن المهمة وطلب من المتهم الثاني للاستئذان بالغاء العملية الا ان الاخير امر المتهم الاول بانزال منفذ العملية فورا، فترجل المتهم فهد القباع بعد ان ركب بنفسه بطاريتي تشغيل الصاعق ثم انفك المتهم الاول هربا بمركبته مبتعدا عن مكان المسجد، فولج المتهم فهد القباع المسجد من احد ابوابه الرئيسية وهو يرتدي الزي الوطني الكامل ويزنر بحزامه القاتل ويضع كلتا يديه منتصف صدره قابضا على مفتاحي تشغيل صاعق المفرقعات، وقد تهيأت له الفرصة اذ وجد الناس في صلاتهم فقد كانوا بآخر ركعات العصر فتربص بهم وحاذا آخر صفوفهم وهم سجد صائمون اقرب ما يكونون من الله، فجهر بهيئته قائما بالقول: ان الله مع الصابرين، حتى يستجمع قواه الزائفة واتبع بتكبيرة ثم فجر نفسه، فعصفت المكان قوة الانفجار، وانطلقت شظايا المفرقعات مخترقة اجساد الناس، فقتل منهم عدد 26 شخصا تناثرت اشلاؤهم، وتسربلت الدماء ممن شرع بقتلهم، وتضرر آخرون بلغ عددهم 125 شخصا لم يلق اي منهم حتفه لمداركته بالعلاج، فكان ما روع الآمنين وبث فيهم الفزع والذعر، اذ احدث التفجير دويا هائلا ونيرانا اندلعت داخل المسجد بعد ان قوضت سقفه ورجت جدرانه وبث منه دخان وشظايا كثيفة خيمت على من بداخل المسجد وخارجه، فأفشت فيهم حالة من الرعب والهلع ادت الى تدافعهم نحو الابواب المحطمة وهم يهرعون بين الجرحى بدمائهم وانينهم وبين الاشلاء الآدمية المتناثرة. وكان المتهم الاول لحظة وقوع الانفجار قد وصل بمركبته ناحية دوار الشيراتون ـ الذي يبعد عن مكان الحادث قرابة عشر دقائق ـ وقد علم بحدوث التفجير بعد ان ابصر مركبات الاسعاف والاطفاء والشرطة امامه مطلقين سريناتهم هرعين لمكان الحادث، فراسل عندئذ المتهم الثاني وابلغه بنجاح العملية ثم اطلق عدة تكبيرات بطلب من الاخير، وعند وصول المتهم الاول منزله قام بناء على طلب المتهم الثاني باتلاف كل المتعلقات الشخصية للمتهم فهد القباع وهي رخصة القيادة وبطاقة الاحوال الشخصية والبطاقة الائتمانية، والقى بحافظة النقود في الساحة الترابية المقابلة لمنزله بعد ان اخذ منها مبلغ 3600 ريال سعودي واخفى جهازي نقال نوع نوكيا وجهاز نقال نوع سامسونغ عائدين للمتهم فهد القباع بالاضافة لصندوق الطعام كان يحتوي على الحزام الناسف بداخل مركبته القابعة في الكراج. وفي مساء ذات اليوم وعندما علم المتهم الاول ان رجال الشرطة القوا القبض على اخيه المتهم الثاني عشر للاشتباه بوجود صلة له بالحادث، افضى لاخيه المتهم الثامن خشيته من ان يتم القبض عليه، فاترح عليه الاخير ان يلوذ بالفرار من المنزل والاختباء لدى اخيهما المتهم الثامن عشر في الشقة المتواجد فيها رفقة اصدقائه والكائنة بمنطقة السالمية. وفي حوالي الساعة 1.45 من فجر يوم السبت اتصل المتهم الثامن هاتفيا بجارهم المتهم السادس والعشرين وطلب منه الحضور فورا الى منزله، واصطحاب المتهم الاول الى منطقة السالمية حيث شقة المتهم الثامن عشر، فأقله المتهم السادس والعشرون الى هناك دون ان يعلم عن صلة المتهم لاول بالحادث، وعند حوالي الساعة الرابعة فجرا وصل المتهم الاول لشقة اخيه المتهم الثامن عشر وكان برفقته وقتئذ المتهمون من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين، بيد انه لم يفصح لأي من المتواجدين هناك عن صلته بالحادث سوى لاخيه المتهم الثامن عشر، حيث طلب منه ان يستضيفه ويحميه من رجال الشرطة، فاستجاب له واستبقاه لديه ولم يبلغ الاخير عن امر المتهم الاول الى السلطات لاعانته على الفرار واخفائه على الرغم من علمه بدوره بالجريمة مثار التهمة الاولى، وفي الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 غادر المتهمون الاول والثامن عشر والثاني والعشرون الشقة بمركبة الاخير. حيث اصطحب المتهم الاول الى منزل صهره المتهم التاسع الواقع بمنطقة الرقة بعد أن أقلّ المتهم الثامن عشر لمنزله بمنطقة الصليبية. هذا ووصل المتهم الاول ذلك المنزل ساعة صلاة المغرب ودخل لديوانية المنزل، فحضرت اليه والدة زوجته المتهمة السادسة عشرة فاستفسرت منه عن سبب حضوره إليهم إذ انه كان حديث العهد بالزواج ولم يدخل بعد بزوجته، فطلب منها لقاء زوجته المتهمة الخامسة عشرة بضعا من الوقت، ووعدها أن ينصرف من المنزل عقب ذلك، وقبل حضور الاخيرة اليه التقى بالمتهم السابع عشر وطلب منه إتلاف هواتف المتهم فهد القباع لإخفاء أدلة الجريمة بعدما أفصح له عن دوره في حادثة التفجير وأرشده عن مكان الهواتف بداخل مركبته، وبعد أن غادر الاخير المنزل رفقة زوجته المتهمة الرابعة عشرة لتنفيذ ما طلبه منه المتهم الاول، دخلت المتهمة الخامسة عشرة الى الديوانية، والتقت بالمتهم الاول فأفضى اليها تفصيلا عن حادثة التفجير ودوره فيها ولم تبلغ بأمره السلطات لإخفائه وإعانته على الفرار، وقد مكثا سويا بالديوانية حتى حضر رجال الأمن وألقوا القبض على المتهم الاول عند حوالي الساعة الحادي عشرة من مساء ذات اليوم. وكان المتهم السابع عشر وزوجته المتهمة الرابعة عشرة قد توجها بعد مغادرتهما منطقة الرقة الى منزل المتهم الاول بمنطقة الصليبية وأخرج المتهم السابع عشر من مركبة المتهم الاول من أسفل مقعد السائق ثلاث أجهزة هاتف نقال للمتهم فهد القباع ثم قام المتهم المذكور وزوجته بتحطيم شرائح الخطوط وألقى المتهم السابع عشر أحد الاجهزة من مركبته أثناء قيادته مع علمها من أنه من بين أدلة الجريمة مثار التهمة الاولى، وأعطى المتهم زوجته هاتفين من نوع جالكسي ونوكيا، أودعتهما الاخيرة بداخل كيس مخصص لحفظ المصوغات الذهبية رغبة منها في إخفاء أدلة الجريمة مثار التهمة الاولى. وفي فجر يوم الاحد الموافق 27 يونيو 2015 توجهت المتهمة الرابعة عشرة الى منزل خالتها المتهمة العشرين في منطقة حولي وسلمتها الكيس الذي يحوي هاتفي المتهم فهد القباع، وطلبت منها إخفاءه لديها بعضا من الوقت بسبب مداهمات الشرطة لمنازلهم فاستجابت لها المتهمة المذكورة ووضعت الكيس بداخل مركبتها، وفي الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 اقترحت الاخيرة على المتهمة الرابعة عشرة إتلاف الهواتف خوفا من الشبهات. هذا، وقد طلبت المتهمتان المذكورتان من المتهمة الحادية والعشرين أن تحضر مطرقة وتشترك معها بإتلاف الهاتفين، فقامت الثلاث متهمات بإتلاف هاتفي المتهم فهد القباع باعتبارهما من أدلة الجريمة مثار التهمة الاولى وبغرض إعانة المتهم الاول على الفرار من وجه العدالة مع علمهم بدوره بالواقعة. حيث ان وقائع الدعوى بالصورة المار بيانها قد تكاملت أركانها القانونية، وقامت الادلة اليقينية التي لها أصلها الثابت في الاوراق على صحتها، وتوافرت كافة عناصرها قبل المتهمين من الاول حتى السادس والتاسع والعاشر ومن الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والمتهمتين العشرين والحادية والعشرين من نية معقودة لديهم وتجلت بأفعال مادية وقعت منهم، وثبتت نسبتها اليهم بالادلة المستمدة من الاستدلالات والتحقيقات ومن باقي الادلة المستمدة من التقارير الفنية والطبية على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا. وحتى يتسنى للمحكمة إنزال أحكام صحيح القانون على وقائع الدعوى بما احتوتها من أفعال للمتهمين، فإنه يحسن التعرض بداءة لتعريف الجرائم مثار الاتهام مع مراعاة التسلسل الزمني للأحداث، وسرد ما اطمأنت اليه المحكمة من أدلة أقامت عليها دعائم حكمها لإدانة المتهمين: أولا: حيث انه عن جريمة التنظيم والدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة، الموصوفة بنص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمسندة الى المتهمين من الاول حتى السابع عشر موضوع التهمة الثانية المبينة بتقرير الاتهام المعدل: فإنه من المقرر عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة أو الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له». وحيث إن المستفاد من هذه المادة هو حماية السيادة الداخلية للدولة من خطر الجماعات أو التنظيمات الهدامة التي تتربص بها لتحقيق أجندتها أو أهدافها المأمولة، وكان القانون قد أورد في صدر المادة سالفة الايراد عبارة «النظم الاساسية في البلاد» فهي وإن جاءت عامة بيد ان الاطلاق ليس من سماتها. إذ ان الوعاء القانوني لتلك العبارة تعني الدعائم الاساسية المنصوص عليها في الدستور باعتباره القانون الاساسي للدولة، وهو الذي يحدد ويبلور نظمها الاساسية ويبيّن دعائمها، والتي من بينها النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظام الحكم القائم في البلاد. هذا وقد جاءت من بين هذه الدعائم بالدستور المادة «4» التي تنص على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح» وتنص المادة «6» منه على أن «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا»، والمادة «35» منه على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة». وعليه تكون صورة الهدف الإجرامي الموصوفة في نموذج الجريمة هي العمل في سبيل هدم تلك النظم وقلب دستور الدولة أو تغييره، والصورة الثانية التي حددها نموذج الجريمة للهدف الاجرامي هو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد مثل العمل على إلغاء الملكية الفردية وهي من نظم الدولة الاقتصادية الأساسية أو العمل على إلغاء نظام الزواج وإحلال الاباحية محله قلبا لنظام الأسرة وهو من نظم الدولة الاجتماعية الأساسية. لذا، فإن النظم أو الدعائم الأساسية - السالف بسطها - هي الشرط المفترض والمركز القانوني التي تحميها مادة العقاب لأنها عنصر مشروع سابق ومستقل عن أركانها، فلا تقع إذن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التغيير ينصب على قانون آخر خلاف ما ورد من النظم سالفة البيان بالدستور. وفي عين السياق فإن الدستور الكويتي حسبما وصفه فقه القانون الدستوري بالجمود إذ حرّم تنقيح بعض مواده ومن بينها التي لا يجوز تعديلها إطلاقا وهما المادتين 4 و6 سالفتي الذكر، رغبة من مؤسسي الدستور في ضمان صفة الدوام للقواعد الجوهرية التي يقوم عليها النظام الذي وضعوه، ومن ثم تحريم تعديل تلك المواد بصفة دائمة ومطلقة ما لم يكن التعديل خاصا بلقب الإمارة أو بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة - المادة 175 من الدستور - لذا فإن أي تعديل للنظم مارة البيان يقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء الى الوسائل غير المشروعة ومنها العنف المادي أو التهديد باستعماله. كما يتحقق بكافة وسائل الإتلاف والتخريب أو تعطيل المرافق، ومن غير اللازم أن يدعو التنظيم صراحة الى استعمال القوة أو العنف أو الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافه، وإنما يكفي أن يُفهم ضمنا أن برنامجه وخطته التي يرمي إليها لن تتحقق ما لم يستعن بالوسائل غير المشروعة. أما عن الركن المادي لتلك الجريمة، فيتحقق بمجرد انتساب الجاني في الهيئات المذكورة بصدر مادة العقاب أي أن تنحسم نيته وتتلاقى بشكل جازم مع نية الآخرين للعمل المشترك على تحقيق أهداف تلك التنظيمات المناهضة، وليس بلازم - من بعد انتسابه - أن يكون له أي نشاط لاحق بالتنظيم، فمناط التأثيم يتجسّم بالانتساب وحده، ولا يغدو نشاط الجاني اللاحق - أيا كانت صورته - لخدمة أهداف التنظيم إلا أثرا من هذه الجريمة يصلح لإثباتها، وكانت العلة التشريعية من اكتمال عناصر هذه الجريمة بالانتساب هي بأنه كلما ارتفع عدد أفراد منتسبي التنظيم المناهض للدولة ارتفعت معه خطورته وجاهزيته لأي عمل ممكن أن يضر بمصلحة البلاد من بعد ترقب منتسبيه ساعة الصفر والتعليمات التي من الممكن أن تملى عليهم بهذا الخصوص. لذا فعناصر هذه الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن انتساب الجاني لازال قائما بالتنظيم فهي من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. إذ ان الجاني لا ينفك من بعد انتسابه عن توجيه نشاطه الاجرامي الى مخالفة القانون، وما يترتب على ذلك أن الجاني يظل مسؤولا عن انتسابه للتنظيم حتى لو كان سلوكه اللاحق بعد انتسابه سلبيا في صورة إحجام عن إنهاء الوضع الاجرامي الذي أوجد نفسه فيه، ومن ثم لا تنتهي هذه الجرائم إلا بفعل الجاني نفسه بإقدامه على إنهاء انتسابه للتنظيم أو باستبعاده منه، ويمكن إثبات الانتساب للتنظيم أو إنهائه بكافة الطرق مادام أن القانون الجزائي لم يجعل لإثبات هذه الجريمة طريقا خاصا. هذا، وقد ينتسب الجاني بصفة «مُنظّم» أي مؤسس أو قائد أو قائم على إدارة تلك الهيئة وذلك من خلال التوجيه والإشراف على الجماعة أو الهيئة ورسم سياستها العامة والنهوض نحو تحقيق أهدافها، وقد يكون الانتساب بصفة «مشترك» أي عضو عامل فيها يأتمر بأوامر القائمين على إدارة تلك الهيئات وينفذ تعليماتها أو داعما لنشاطاتها بأي شكل من الاشكال كأن يباشر تمويلها بالمال أو السلاح، وقد يتحقق هذا الاشتراك بأي إسهام في نشاط التنظيم ولو لم يسبقه انتساب سابق الى عضويتها كأن يوكل للجاني القيام بمهمة بناءً على تكليف مباشر من التنظيم أو قد لا يتعدى دور الجاني سوى مجرد دعوة الغير للانتساب بتلك الهيئات دون أن يثبت انتسابه اليها وبهذا الوصف الاخير يتحقق أيضا الركن المادي، وقد يجمع الجاني أخيرا ما بين صفتي التنظيم والدعوة للانضمام أو الاشتراك والدعوة. لذا، فقد أفرد المشرع عقوبات متباينة بالنظم لمركز الجاني بالجماعة أو الهيئة المحظورة وموقعه وأهميته فيها إذ شدّد العقوبات تجاه المُنظّمين والداعين للانضمام الى الهيئات نظرا لخطورة مسلكهم ومركزهم المتقدم فهم ركائز ووقود التنظيم ولولا وجودهم ونشاطهم المستمر لتوقف عمل التنظيم. فضلا عن أنهم أشد جرما ممن اقتصر نشاطه على مجرد الاشتراك، فقد تصل عقوبتهم الى الحبس لمدة خمس عشرة سنة. أما المشترك بتلك الهيئات فهم أقل خطورة من الفئة الاولى. إذ أفرد لهم المشرع عقوبة دون ذلك وهي بما لا تجاوز الحبس لمدة عشر سنوات مما يتناسب مع مركزهم بتلك الهيئات، ويتعين إثبات الانتساب في التنظيم أو الهيئات المحظورة بوصفها الدليل على انحسام نية التضامن معها في العمل على تحقيق أهدافها، ويثبت الانتساب بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في التنظيم ولا يستلزم لإثبات هذا الانتساب - على غرار التنظيمات المشهرة - وجود قوائم من التنظيم بأسماء المنتسبين إليه أو قيام اتصالات متبادلة أو لقاءات دورية أو زيارات بين أعضاء التنظيم والقائمين عليه أو ضبط بطاقات تعريفية لأي من المنتسبين للتنظيم. بل يثبت هذا الانتساب بكافة طرق الاثبات وفق القواعد العامة المقررة بالاثبات الجزائي، لاسيما أن أعضاء تلك التنظيمات والهيئات المحظورة يحرصون - عادة - على عدم الكشف عن انتسابهم إليها، فضلا عن أن تلك التنظيمات تحرص هي الأخرى على التستر على المنتسبين لها سواء في البلاد أو خارجها. وأخيرا يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوافر علم الجاني بالغرض الذي يعمل له التنظيم وحقيقة أهدافه وأوجه تعارضه مع النظم الاساسية في الدستور. وأن تتجه إرادته - بالرغم من ذلك - الى تحقيق هذا الغرض. بيد انه يتعين التنويه الى أن القصد الجنائي الموصوف بعجز مادة العقاب ينسحب على المشتركين بالتنظيم وليس دونهم من فئات أعلى إذ لا يمكن أن يكون المُنظّمون أو الداعون للانضمام الى الهيئات المحظورة غير عالمين بالغرض الذي تأسست من أجله هذه الهيئات وهم من أسسها أو ممن يقومون على إدارتها ويسعون لتنفيذ أغراضها أو داعين غيرهم للانتساب إليها بعد أن وقفوا على أهدافها. لذا فقد اكتفى المشرع لتحقق مسؤولية هؤلاء قيام القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة. بيد أن هذا التجهيل يتصور عقلا مع الفئات التي هي دون ذلك وهم المشتركون في الهيئات المحظورة، فقد ارتأى المشرع أنه قد يكون من بين هؤلاء بعض المغرّر بهم من البسطاء الذين يدعمون تلك الهيئات بالمال أو بأي شكل آخر أو ينتسبون اليها ويتم التحكم بهم دون أن يَعُون حقيقة أهدافها. لذا احتاط المشرع. وتطلّب من المحكمة عناية خاصة بهؤلاء واستظهار القصد الجنائي الخاص لديهم وهو أن يثبت علم المشتركين بأهداف تلك الجماعات أو الهيئات وحقيقة الغرض الذي تعمل له حتى يحق مساءلتهم قانونيا. ومما لا مرية فيه أن تنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش يُعتبر في نظم القانون جماعة محظورة ولا يقبل التحدي بغير ذلك على سند من أن السلطات المعنية بالدولة لم تصدر بحظره قرارا بعد، ومن ثم لا عقاب على من ينتسب الى هذا التنظيم ريثما يصدر هذا القرار وهذا مما تساند اليه دفاع المتهمين الاول والثالثة عشرة والرابعة عشرة بختام دفاعهم المسطور المقدم منهم بجلسة المرافعة توطئة لدفع مسؤولية هؤلاء المتهمين عن الانتساب للتنظيم لعدم وضوح موقف الدولة تجاه هذا التنظيم. ذلك ان أي تشكيل جماعي من الافراد يرمي الى تقويض النظم الموصوفة بمادة العقاب إنما يهدف الى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر، وليس بلازم لاعتبار الجماعة محظورة أن يصدر قرار رسمي من السلطات المختصة في الدولة بحظرها لاسيما أن بعض هذه التنظيمات سرية وغير معلنة، فضلا على انه لما كان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، فإن المشرع لم يفوض إسباع هذا الحظر لأي سلطة على غرار بعض الجرائم - وعلى سبيل المثال - ما جاء بالمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في جرائم المفرقعات والتي أجازت لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد ووصف المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات هذا بالاضافة لقانوني المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين أجازا لوزير الصحة العمل على تعديل الجداول الملحقة بهذين القانونين بالحذف أو بالاضافة، ومن ثم تستمد مشروعية حيازة أو إحراز تلك المواد من خلال هذه القرارات الوزارية مما يدخلها في صلب القانون والتي جاءت بناء على هذا القانون، وطالما لم يكن هناك هذا التفويض بنص القانون، فلا تملك إذن أي جهة إسباغ الحظر أو رفعه عن أي جماعة أو هيئة بما فيهم تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المسمى بداعش، مما يترتب على ذلك أن تضحى تلك الهيئات محظورة بذاتها فور اكتمال عناصرها الموصوفة بمادة العقاب. ولا ينال من ذلك صدور قرارات أو توصيات دولية بحظر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» - حسبما أشار الى ذلك دفاع المدعين بالحق المدني في مرافعته الشفوية وطلب من المحكمة ضمّها من وزارة الخارجية للتدليل على هذا الحظر - فهي لا تعدو أن تكون قرارات وتوصيات كاشفة عن هذا الحظر غير منشأة له، وهي من بعد ذلك ليست من عناصر مادة العقاب والقول بغير ذلك يؤدي الى نتائج شاذة وغير منطقية باعتبار أن هذا النوع من الجماعات سيكون بمنأى عن المساءلة الجزائية بغير حق ما لم تصدر تلك القرارات أو التوصيات والتي قد تتباين مواقف بعض الدول من هذا التنظيم أو غيره. كما أن القاضي طبقا لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، يعاقب على الافعال التي ارتكبت في الماضي ورفعت بها الدعوى العمومية ولا يملك اعتبار تنظيم ما محظور من وجهة نظره، ومن ثم الانتساب اليه جريمة إلا اذا كان هناك قانون ينص على اعتباره كذلك وإلا صار وصف الجرائم من شؤون القضاء، وهذا أمر لا يسوغ إذ الكلمة في ذلك الوصف للمشرع وحده. الأمر الذي يقطع بأن جماعة موصوفة بمادة العقاب هي محظورة بقوة القانون، وليس أدل على هذا من أن المشرع لم ينتظر حتى تشرع تلك الجماعات بأفعالها الخطرة على الدولة وتعمل على تحقيق أهدافها بقلب نظام الحكم في البلاد، وهدم دعائم الدولة الاساسية، وانتهاج الفكر التكفيري بما مؤداه الاعتداء على ما أسبغته الدولة من حماية على شعائر الاديان والمذاهب، ومناهضة حرية الاعتقاد، وعرقلة المبادئ المستقرة بين أفرادها حكومة وشعبا فلم ينتظر المشرع هذا كله حتى يضرب على يد تلك الجماعة ويتدخل بالعقاب لاسيما أن تلك النتائج في حال وقوع أي منها سوف تنطوي على جرائم أخرى تناولتها عقوبات أكثر شدة من الجريمة الموصوفة بالمادة «30» السالف بسطها. بل استبق المشرع تلك الأضرار التي يمكن أن تحل بالدولة ومن ثم ارتأى تجريم الاخطار التي تؤدي إليها وهي «المبادئ التي ترمي الى هدم النظم الأساسية...» بيد انه لم يعاقب على هذه المبادئ بذاتها بل انتظر ريثما تنطلق تلك المبادئ من مجموعة أو منظمة بعد أن تتبناها وتسير على تحقيقها. إذ قدّر أن تلك الاهداف أو الافكار أو المبادئ مارة البيان تكون أكثر خطورة متى ما تجاوزت الفرد الواحد واتخذت شكل الجماعة باعتبار أن عمل الجماعة المنظم أخطر على الدولة من عمل الشخص المنفرد، فقد رانت مادة العقاب هذا الحظر فور بلورة تلك الاهداف وتبنيها من مجموعة من الافراد تتسم بقدر من التنظيم - أيا كانت صورته - جمعية أو جماعة أو هيئة يهدف الى تحقيق غرض مما نُصّ عليه في هذه المادة. إذ ان هذه الجريمة من جرائم الشكل وليس الضرر التي تجرّم سلوك الجاني متى ما كان متجه الى تحقيق حدث معيّن أو ضار أو لأن من شأنه تحقيق هذا الحدث «خشية حدوثها» وصحيح ان درء وقوع هذا الخطر في تلك الجريمة الشكلية بمثابة الحكمة من النص، والعلة التي روعيت في التجريم، ولكنه بهذه المثابة لا يختلط بذات الركن المادي لهذه الجريمة إذ لا يلزم في هذا الركن أن يتمخص سلوك الجاني عن خطر فعلي إذ ان العمل على نشر المبادئ المناهضة متى ما اتخذ شكل الجماعة فيكون هذا هو الشرط المفترض بمادة العقاب، وهو يختلف عن ركنها المادي السالف بسطه والمتمثل فقط بالانتساب أو الدعوة للانضمام بالهيئات المحظورة. وبالجملة فإن أي شخصين أو أكثر يتخذون من الفكر التكفيري أو القتل أو الارهاب وسيلة لتحقيق مأربهم والتي من بينها تغيير نظام الحكم في البلاد الى نظام آخر، فتجمعهم هذا محظور بقوة القانون، ولا يكون دور المحكمة من بعد ذلك سوى بيان وجه التعارض بين أهداف هذه الجماعة والنظم الأساسية في البلاد أيا كانت وسائلهم في تحقيقها ومن ثم إصدار حكمها الكاشف عن هذا الخطر. وبإنزال حكم هذه المادة ومفهومهما المشار اليه على وقائع الدعوى يتضح أن تنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش، يهدف الى تحكيم مبادئ الاسلام وإنشاء دولة الخلافة الاسلامية «الموحدة» وإزالة الحدود بين كل الدول وتنصيب خليفة للمسلمين على تلك الدول، فلما كانت دولة الكويت لا شأن لها بالهدف العام للتنظيم إلا بالقدر الذي تلزمها فيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالحد الذي يمس أمنها وحسن علاقاتها بجيرانها من دول اخرى، إلا أنه وقد ثبت أن أفكار هذا التنظيم ونشاطه قد زحفت نحو البلاد وأطل منتسبو هذا التنظيم عليها، باعتناقهم الفكر التكفيري على أراضيها ويقتل من ينتمي للطائفة الشيعية، وبشرعنة الفكر المناهض للدولة الداعي لعصيان سلطتها بتبني إقامة دولة الخلافة الاسلامية بدلا من الامارة الوراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وتطبيق الحدود الاسلامية بدلا من العقوبات الوضعية، بما مؤداه الاعتداء على ما أسبغته الدولة من حماية على شعائر الاديان والمذاهب، ومناهضة حرية الاعتقاد، وهو ما يعني أيضا العمل على هدم التنظيم السياسية والاجتماعية في البلاد بنقضها وإسقاطها من أساسه بما في ذلك النظام الأميري الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد ونص عليه الدستور في المادة (4) منه، وكذلك النظام الديموقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلا لبناء وطنهم وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر ونص عليه الدستور في المادة (6) منه، بما يستتبع إسباغ الحظر القانوني على هذا التنظيم وعلى النحو السالف بسطه. لما كان ما تقدم وكان المنسوب الى المتهمين من الاول حتى السادس، وكذا التاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة وأيضا السابع عشر، من انهم انتسبوا الى جماعة محظورة وهي تنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش، بعد أن اتخذ كل منهم مركزا متباينا ومتقدما عن الآخر، إذ كان المتهمان الخامس والسادس من منظمي التنظيم ومن بين قيادييه وممن يرسمون خططه ويشرفون على تنفيذها وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه، فضلا عن أن المتهمين الثاني والتاسع فهما منضمان أيضا للتنظيم وداعين للانضمام اليه، فقد دعا المتهم الثاني المتهم الاول للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية وطلب اليه مبايعة أميره أبوبكر البغدادي، كما دعا المتهم التاسع ابنته المتهمة الرابعة عشرة للانضمام الى هذا التنظيم، وكان المتهمون الاول والثالث والرابع والعاشر والرابعة عشرة ممن اشتركوا في هذا التنظيم مع علمهم بالغرض الذي يعمل له ومن انه تنظيم محظور، واتجهت ارادتهم الى تحقيق أهدافه بالرغم من علمهم بتعارضها مع الدعائم الاساسية والنظام العام في البلاد، هذا، وقد اشترك ودعا للانضمام لهذا التنظيم المتهمان الثالث عشر والسابع عشر، ذلك بعد ان استخدم المتهمان الأخيران أحد حسابات التواصل الاجتماعي «تويتر» لدعوة الأخيرين للانتساب الى تنظيم الدولة الاسلامية. وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم التاسع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهم المذكور المبينة بتقرير الاتهام المعدل وموضوعها الانضمام لجماعة محظورة لسبق الحكم عليه في الدعوى الرقيمة 2014/8 حصر نيابة أمن الدولة عن ذات الفعل المسند اليه في الدعوى الراهنة. فإن هذا الدفع غير سديد إذ انه لما كانت المادة 184 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على «متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الادانة بالنسبة الى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الافعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم، ولو أعطي لها وصف آخر «وكان مفاد هذا النص على ما اطردت عليه أحكام القضاء، أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى بأنه يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها حكم سابق. لما كان ذلك وكان قد تبين من مطالعة الحكم الصادر بالدعوى مارة البيان ان المتهم التاسع أدين بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 30 يوليو 2015 لأنه خلال الفترة منذ عام 2006 حتى 12 سبتمبر 2014، نظم ودعا للانضمام الى جماعة محظورة تسمى «حملة أنصار الشام» تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة، وجمع التبرعات وإرسالها لجماعة إرهابية وهي «تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام»، بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع. ولما كان تقدم وكانت هذه المحكمة قد انتهت الى تعريف الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 30 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء من انها من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا ومتتابعا - وذلك على النحو السالف بسطه - بما مؤداه انه ليس للحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 2014/8 حصر نيابة أمن الدولة قوة في الدعوى المطروحة إذ ان لكل من الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة تتحقق بها المغايرة التي يمنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين ذلك من عدة أوجه، أولهما إخلاف زمن كلتا الواقعتين، وثانيهما تباين موضوع كلتا الواقعتين من حيث اسم التنظيم المحظور المنتسب اليه المتهم التاسع إذ ان التنظيم الذي عوقب من أجل انتسابه اليه يسمى «حملة أنصار الشام» تقوم أهدافه على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وإرسالها لجماعة ارهابية أخرى وهي «تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام»، أما ما أسند لهذا المتهم بالواقعة المطروحة هي من انه انتسب لتنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش، والذي لم ينفك هذا المتهم حتى ابان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة يوم 4 يوليو 2015 عن توجيه نشاطه الاجرامي بإعلان ارتباطه وولائه لهذا التنظيم الاخير، ولا يغني عن ذلك أن تتحد كلتا الواقعتين بذات الغرض، إذ لا يكفي هذا بالقول بوحدة السبب، لأن لكل منهما استقلالهما بعناصرهما المادية والمعنوية، وان صدور حكم بات من أجل أحدهما لا يحول دون محاكمة المتهم التاسع من أجل الوقائع الاخرى مادامت متميزة عنها في مادياتها وزمانها، بما تضحى معه قوة الحكم الصادر بتلك الدعوى - لا تمتد - البتة - الى التهمة الثانية المسندة للمتهم التاسع المبين بالوصف المعدل ومن ثم لا يكون لهذا الدفع محل مما يتعين رفضه. وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم العاشر بعدم جواز اتهامه عن فعل واحد مرتين وهو التنظيم والدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» وذلك في الدعوى المطروحة، والدعوى رقم 28 لسنة 2015 أمن الدولة التي مازال يحاكم فيها، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجّة الصواب ذلك أن المقرر قانونا بالمادة 184 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وما تواتر عليه الفقه والقضاء أن قوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجزائية والتي تعد مانعا من محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين هي ان يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جزائية معينة ولما كان دفاع المتهم لا يدعي أن محاكمة جزائية جرت له يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين بل كل ما أثاره هو أن المتهم يحاكم في الدعوى رقم 28 لسنة 2015 أمن الدولة ولم يصدر فيها حكم بعد، ومن ثم يكون في هذا الصدد الدفع ظاهر البطلان ترى المحكمة اطراحه. وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة وما تلاه من إجراءات لمباشرته دون استصدار إذن من النيابة العامة، فإن هذا الدفع - كسابقه - غير سديد وذلك لثبوت صدور إذن من النيابة العامة بتاريخ 30 يونيو 2015 لضبط المتهمة الخامسة عشرة نفاذا للتحريات الصادرة قبلها لمشاركتها في إيواء المتهم الاول، وكانت المحكمة تطمئن الى أن القبض على المتهمة الاخيرة تم بناء على هذا الاذن. أما بشأن المتهمة الثالثة عشرة، فإن من المقرر قضاء أن المادة 54 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أجازت - في فقرتها الاولى - لرجل الشرطة حق القبض من دون أمر على من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية، وكان تقدير هذه الادلة، ومبلغ قوتها وكفايتها إنما يكون بداءة لرجل الشرطة على أن يكون تقديره هذا خاضعا لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الضبط الصادر بالاول من يوليو 2015 انه بمناسبة ضبط المتهمة الخامسة عشرة نفاذا لإذن النيابة العامة مار البيان، وجد برفقتها حينذاك في المنزل أختها المتهمة الثالثة عشرة والتي أقرت لضابط جهاز أمن الدولة بانضمامها الى تنظيم الدولة الاسلامية، فإن في ذلك ما تقوم به الادلة القوية على اتهامها بجناية مما يجيز للضابط المذكور - عملا بما خولته المادة 54 من القانون سالف الذكر - ان يقبض عليها بغير إذن من النيابة العامة، الأمر الذي يتعين معه طرح هذين الدفعين. وحيث انه عن طلب المدافع عن المتهم السابع عشر في ختام دفاعه المسطور بإحالة التغريدات «العبارات الصادرة من حساب تويتر باسم ناصر الخلافة @f_d_t-7» المضبوطة من جهاز أمن الدولة المنسوبة للمتهم السابع عشر للادارة العامة للادلة الجنائية لتحديد الهاتف الذي يستخدم منه هذا الحساب وموقع الارسال فضلا عن فحص الهواتف العائدة للمتهم فهد القباع وصولا لتحديد المالك الحقيقي لهذه الهواتف، فإن المحكمة تُعرض عن هذا الطلب بحسبانه غير منتج في الدعوى إزاء وضوح الواقعة لديها لاسيما وقد فوّض دفاع هذا المتهم بمحضر الجلسة الرأي في ذلك للمحكمة، وهو ما يُفقد طلبه سمة الجزم. حيث انه عن أدلة الثبوت التي قامت على المتهمين من الاول حتى السادس والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسابع عشر بشأن الجريمة محل التهمة الثانية مارّة البيان والتي أخذت بها المحكمة لإدانتهم عنها فقد جاءت على التفصيل الآتي: - فقد شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن تنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش، يسعى لإقامة دولة الخلافة الاسلامية الموحدة عبر إسقاط أنظمة الحكم في جميع البلدان ومنها دولة الكويت باستخدام العنف والعمليات الارهابية، وقتل جميع المخالفين لأفكاره ومبادئه وإشاعة الفوضى. فضلا عن أن هذا التنظيم ينعت بعض الطوائف الاسلامية بالكفر ومن بينها الطائفة الشيعية كما أنه لا يعترف بالقوانين الوضعية ويعتبر الشريعة الاسلامية هو القانون الواجب تطبيقه. المتهم الاول: عبدالرحمن صباح عيدان «مشترك في التنظيم». 1 - فقد اعترف هذا المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقر أمام ضابط جهاز أمن الدولة أنه منذ عام 2013 بدأ بمتابعة الاخبار المتعلقة بتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» ووجد في نفسه ميولا نحو معتقداتهم وإيمانا بمبادئهم وعلى الأخص إقامة الحدود الشرعية، وكان ينوي السفر الى الاراضي السورية للالتحاق بصفوفهم إلا أن عدم حصوله على وثيقة سفر حال دون ذلك، وبمناسبة الواقعة مثار الاتهام بايع أمير هذا التنظيم وأرسل رسالة الى المتهم الثاني عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي «تليغرام» أثبت فيها ما نصه «بايعت أبوبكر البغدادي» بما مؤداه اشتراكه وضمان ولائه وطاعته للتنظيم وقيامه بأي عملية لصالح التنظيم، وكانت تلك المبايعة يوم 23 يونيو 2015، وأكد هذا المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه لا يدين بالولاء لدولة الكويت أو أميرها، وأن قوانينها تخالف الشريعة الاسلامية، مسترسلا باعترافه بأن من ينتمي للطائفة الشيعية هو بالمجمل كافر. 2 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الاول عبدالرحمن صباح انتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية المسمى بداعش، وبايع أمير التنظيم قبل الحادثة بثلاثة أيام. 3 - قرر المتهم التاسع فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أن زوج ابنته المتهم الأول عبدالرحمن صباح منتسب الى التنظيم. 4 - قرر المتهم الثاني عشر سالم صباح بتحقيقات النيابة أن أخاه المتهم الاول عبدالرحمن صباح من المنتسبين لتنظيم الدولة الاسلامية، وان لديه علاقات مع أفراد هذا التنظيم خارج البلاد. 5 - قرر المتهم الثاني والعشرون عبدالله مساعد صلبي العنزي بتحقيقات النيابة العامة أنه كان على علاقة سابقة مع المتهم الأول عبدالرحمن صباح إلا أنه قطع علاقته به منذ سنتين سابقتين على الحادث بسبب تشدده. إذ أخذ يكفّره هو وأصدقاءه، وعرف عنه لاحقا أنه انتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية. 6 - قررت المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد بتحقيقات النيابة العامة أن زوج ابنتها المتهم الاول عبدالرحمن صباح ينتمي الى تنظيم الدولة الاسلامية. 7 - قررت المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أن زوجها المتهم الاول عبدالرحمن صباح على تواصل مع المتهمين الخامس والسادس المنتمين الى التنظيم، وانه كان يود السفر اليهما والانخراط في صفوف التنظيم بيد أنه تعذر عليه ذلك بسبب عدم حصوله على وثيقة سفر. 8 - قرر المتهم السابع عشر صالح طعمة بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الاول عبدالرحمن صباح مؤيد ومناصر لتنظيم الدولة الاسلامية. المتهم الثاني: بدر الحربي «منظم في التنظيم وداع للانضمام اليه». 1 - قرر المتهم الاول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني الملقب بنبراس هو أحد قياديي تنظيم الدولة الاسلامية حسبما أكد له المتهم الخامس شبيب سالم، وهو محل ثقة وتقدير لدى منتسبي هذا التنظيم كما أنه هو من دعاه الى الاشتراك في التنظيم وطلب منه مبايعة أمير التنظيم في يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015. 2 - قرر المتهم الحادي عشر محمد خليف بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم بدر الحربي منتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية. إذ انه كان على علاقة سابقة به، مضيفا أنه سبق للمذكور القدوم للبلاد في غضون عام 2014 وهو متواجد في الوقت الراهن في صفوف هذا التنظيم داخل الاراضي السورية. 3 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته نبراس منتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية. المتهمين الثالث والرابع: محمد وماجد عبدالله الزهراني «مشتركين في التنظيم». - شهد ضابط المباحث بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلت على أن المتهمين الثالث والرابع مشتركين في تنظيم الدولة الاسلامية. المتهم الخامس: شبيب سالم العنزي «منظم في التنظيم». 1 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلت على أن المتهم الخامس قيادي في تنظيم الدولة الاسلامية وقد غادر البلاد منذ حوالي سنة سابقة على الحادث وانتسب الى صفوف التنظيم في سورية. 2 - أثبت ضابط جهاز أمن الدولة بمحضره أن المتهم الاول عبدالرحمن صباح قرر أمامه أن المتهم الخامس شبيب سالم قيادي بارز في تنظيم الدولة الاسلامية وهو متواجد بالوقت الراهن بالاراضي السورية. 3 - قرر المتهم الاول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الخامس شبيب منتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية وموجود في صفوف التنظيم بالاراضي السورية. المتهم السادس: فلاح نمر مجبل غازي «منظم في التنظيم». 1 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن المتهم السادس فلاح نمر منتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية منذ حوالي سنة سابقة على الحادث وهو في الوقت الراهن ملتحق بصفوف التنظيم داخل الاراضي السورية. 2 - أثبت ضابط جهاز أمن الدولة بمحضره أن المتهم الاول عبدالرحمن صباح قرر أمامه أن المتهم السادس فلاح نمر قيادي بارز بتنظيم الدولة الاسلامية، وهو متواجد في الوقت الراهن بالاراضي السورية، وأضاف المذكور في محضره أن المتهم السابع جراح نمر قرر أمامه أن أخاه المتهم السادس فلاح نمر يعمل قاضيا شرعيا لدى التنظيم وهو متواجد في صفوفهم داخل الأراضي السورية. 3 - قرر المتهم السابع جراح نمر بتحقيقات النيابة العامة أن أخاه المتهم السادس فلاح نمر منتسب الى تنظيم الدولة الاسلامية، وهو ملتحق في الوقت الراهن بصفوف التنظيم، وقد حاول أن يثنيه عن سفره الى سورية للالتحاق بصفوف التنظيم بيد انه لم يتمكن من ذلك، مضيفا أنه يختلف مع أخيه بأفكاره لأن دولة الكويت لها فضل عليه وهو في نعمة الأمن والأمان على أراضيها. 4 - قرر المتهم التاسع فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم السادس فلاح نمر هو أحد تلاميذه إذ كان يحضر اليه في منزله للاستماع الى الدروس الشرعية، وكان على تواصل معه قبل الحادث أثناء تواجده في محبسه عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تليغرام» وهو ملتحق بتنظيم الدولة الاسلامية ويعمل لديهم في المسائل الشرعية. المتهم التاسع: فهد فرج نصار «منظم في التنظيم وداع للانضمام اليه». 1 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلت على أن المتهم التاسع فهد فرج يعد بمثابة أمير تنظيم الدولة الاسلامية في الكويت وهو ولي أمر من ينتمي الى هذا التنظيم في البلاد وقد انتسب الى التنظيم منذ نشأته. 2 - قرر المتهم التاسع فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أنه ليست لديه بيعة لأمير دولة الكويت إذ انه بايع أمير التنظيم أبوبكر البغدادي، مشيرا الى أنه يرغب في الهجرة والالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية إلا أن عدم حصوله على وثيقة سفر حال دون ذلك، وأنه سوف يكون بصفوف التنظيم متى ما تحققت سيطرته، مضيفا أنه يتبنى رأي التنظيم بإقامة دولة الخلافة الاسلامية وإزالة جميع الحدود الدولية، وإلغاء القوانين الوضعية، وأن التنظيم أخذ بالامتداد داخل الاراضي السورية والعراقية ومدينة سيناء في مصر ونيجيريا ومدينتي سرت وبرقة، كما أن التنظيم يسعى للسيطرة على جميع الدول إلا أنه يبدأ بالأهم وهما مدينتا بغداد ودمشق وسوف تأتي بقية البلدان من بعدهما ومن بينها دولة الكويت، وان الأخيرة لا يمكن أن تكون حجر عثرة في طريق التنظيم. 3 - قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة أن والدها من المنتسبين الى تنظيم الدولة الاسلامية، كما أنه سبق أن أبلغها قبل ثلاثة أشهر على الحادث أن هناك حادثا كبيرا سوف يقع بالكويت ويهزها خاص بتنظيم الدولة الاسلامية وسوف ينتج عنه الافراج عن جميع المحسوبين المنتمين الى داعش أو إلقاء القبض على جميع من ينتمون لهذا التنظيم، مضيفة أنها تتواصل مع والدها أثناء تواجده في محبسه بواسطة هاتف نقال تم تهريبه اليه مقابل مبلغ 600 دينار ويتواصلون فيما بينهم عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي «تليغرام»، وانه عندما أبلغته عن وقوع حادث التفجير أخذ يكبّر وأبدى فرحه تجاه الحادث. 4 - قرر المتهم الثاني عشر سالم صباح بتحقيقات النيابة أن والد زوجته المتهم التاسع فهد فرج هو من المنتسبين الى تنظيم الدولة الاسلامية، وان لديه علاقات مع أفراد هذا التنظيم خارج الكويت. 5 - قررت المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أن والدها هو أحد الأعضاء الفاعلين بتنظيم الدولة الاسلامية وهو من دعاها للانتساب الى التنظيم، وحبّذ اليها مبادئه الرامية الى إقامة شرع الله وهدم الدساتير الوضعية والجهاد بالمال والنفس. 6 - قررت المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد بتحقيقات النيابة العامة أن زوجها المتهم فهد فرج مشترك في تنظيم الدولة الاسلامية منذ نشأته. المتهم العاشر: عادل عقل رويسان الظفيري «مشترك في التنظيم». 1 - قرر المتهم عادل عقل رويسان بتحقيقات النيابة العامة من أنه مؤيد لتنظيم الدولة الاسلامية لانتهاجه عقيدة أهل السنة والجماعة، وان من أهداف التنظيم إقامة دولة الاسلام في العراق والشام، وان الذي حال دون التحاقه بصفوف التنظيم هو منع السفر الصادر بحقه في غضون عام 2004 والصادر بسبب محاولته السفر للعراق للقتال هناك ضد القوات الأميركية، مؤكدا من أنه يساند أي فئة تقيم شرع الله وتقاتل من أجل المسلمين وانه يشعر بالفخر فيما لو قدم أي مساعدة من أجل هؤلاء، وأردف بأن دستور الكويت يخالف الشريعة الاسلامية، مضيفا أنه فرح عندما تلقى نبأ حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق وسجد لله شكرا لأن الطائفة الشيعية مشركون بالله ويتعين قتلهم، مستطردا بأنه على تواصل بأعضاء هذا التنظيم في الكويت. 2 - شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة بأن تحريات دلت على أن المتهم العاشر عادل عقل هو عضو فعال بالتنظيم، وينفذ جميع مخططاته، مضيفا أنه أثناء تواجد المذكور في محبسه وعلمه بحادثة التفجير سجد شكرا لله. 3 - قرر المتهم التاسع فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم عادل عقل من المناصرين لتنظيم الدولة الاسلامية ومتعاطف معه. 4 - قرر المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر بتحقيقات النيابة العامة من انه شاهد أثناء تواجده بالزنزانة رفقة المتهم العاشر عادل عقل علامات الفرح بعد أن علم الاخير بوقوع حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق. المتهمة الثالثة عشرة: هاجر فهد فرج «اشتركت في التنظيم ودعت للانضمام اليه». 1 - اعترفت المتهمة هاجر فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة من اشتراكها في تنظيم الدولة الاسلامية، وبأن لديها حسابا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت اسم «أم الحياء» كانت تنشر من خلاله أخبار التنظيم وتدعو الآخرين للانتساب اليه، مؤكدة أن فكر التنظيم هو الفكر الصحيح، وانها استمرت في نشاطها بتويتر حتى أوقفت حسابها في غضون أغسطس 2014 بناء على طلب زوجها المتهم الثاني عشر سالم صباح لأنه يحرم عليها أشياء كثيرة. 2 - ثبت بمحضر الضبط أن المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد أقرت أمام ضابط جهاز أمن الدولة بانضمامها الى التنظيم. المتهمة الرابعة عشرة: سارة فهد فرج «مشتركة في التنظيم». 1 - اعترفت المتهمة سارة فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة أنها مشتركة بتنظيم الدولة الاسلامية وهي تؤيد أفكاره الرامية الى هدم الدساتير الوضعية والجهاد بالمال والنفس. 2 - ثبت بمحضر الضبط أن المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد أقرت أمام ضابط المباحث بانضمامها للتنظيم. المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس: «اشترك في التنظيم ودعا للانضمام اليه». 1 - شهد ضابط جهاز امن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم صالح طعمة مشترك بتنظيم الدولة الاسلامية وداع للانضمام اليه وان لديه حسابا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يدعو من خلاله الآخرين للانتساب للتنظيم. 2 - ثبت بمحضر الضابط أن المتهم صالح طعمة أقر أمام ضابط جهاز أمن الدولة بانضمامه لتنظيم الدولة الاسلامية، وان لديه حسابا بتويتر باسم «ناصر الخلافة» ينشر من خلاله مبادئ التنظيم ويدعو الآخرين للانتساب اليه. 3 - قررت المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد بتحقيقات النيابة العامة أن زوج ابنتها المتهم صالح طعمة متعاطف ومتابع لأخبار التنظيم. 4 - ثبت من الاطلاع على الحساب الموسوم «ناصر الخلافة @f_d_t-7» على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر والمؤشّر عليه «*دولة الخلافة الاسلامية* ولاية كاظمة/ اشنقوا آخر حاكم خوّان بأمعاء آخر عالم سلطان» الذي يخص وفق التحريات وأقوال مجريها المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي أنه تضمن تسع تغريدات مصوّرة جاء ببعض نصها الآتي: «#جبهة_النصرة_تعلن_النفير_ضد_داعش الذين لازالوا يسمون سفيه الأمة بحكيم الأمة أخبركم والله ما يساوي فلس هذا السافك الدم الحرام» «كل دم يسفك من جنود الدولة على يد هؤلاء الأراذل فلسفيه الأمة الظواهري كفل منه وله موعد مع الله لن يخلفه» «#داعش_تنحر_مسلمي_ديرالزور الواجب ضبط الجنود في التصوير والنشر في الإعلام وألا يصور وينشر شيء إلا من قبل مؤسسات الدولة الإسلامية» «#الدعاء_على_تنظيم_داعش من يقاتل داعش هم النصارى والنصيرية والمجوس والروافض فمن دعا على داعش فيخشى عليه أن تكون هذه مظاهر كفار على مسلمين» «#أنا_مسلم_داعش_ لاتمثلني صدقت أنت مسلم نفسك للشيطان» «#داعش_هذه_أفعالكم ولنعم الافعال أفعالكم من جهاد الكفار ونصرة الدين وإقامة الشرع ولستم بمعصومين من الخطأ» «إذا هاجمت أميركا (داعش) فهل ستنصرون (الخوارج) أم ستفرحون بضرب أميركا لهم وهي ردة أم تقفون ع الحياد والواقفة جهمية!!». لما كان ما تقدم، وكان القضاء قد اطرد في استقرار تام على «أن أقوال متهم على متهم آخر في حقيقتها شهادة يصح التعويل عليها مادام ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قدرت صلاحيتها لذلك». كما أن المبدأ السائد في القضاء والفقه «أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم - في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين - ولو كان واردا بمحضر التحري، متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى». وهديا بما سلف، فإن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة سائبة لتساندها مع بعضها البعض وكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة التهمة المسندة الى المتهمين من الاول حتى السادس والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسابع عشر بشأن الجريمة مثار التهمة الثانية مارة البيان، ومن ثم ثبوتها في حقهم بالوصف الذي أسبغته عليهم المحكمة - وذلك على الصورة التي استخلصتها على السياق المتقدم - ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في أسباب ومنطوق الحكم. حيث انه بشأن ما نسب الى المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والخامسة عشرة والسادسة عشرة بالتهمة الثانية من انتسابهم لتنظيم محظور هو تنظيم الدولة الاسلامية، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة (1/34) من الدستور ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، وكانت من أهم الحقوق المترتبة على قرينة البراءة أن المتهم لا يلتزم بإثبات براءته بل هي مفترضة، وهذا الافتراض لا يتمخض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها بل يؤسس على الفطرة التي جبل الانسان عليها الى أن تنقض بقضاء جازم لا رجعة فيه بناء على الادلة المثبتة للجريمة قبل المتهم بعد أن يقع إثباتها عبئا على عاتق سلطة الاتهام التي عليها وحدها تقديم الدليل الذي ينقض أصل البراءة، وهو الأمر المستقر عليه قضاء والمجمع عليه فقها. وحيث انه بالبناء على مجمل ما تقدم وترتيبا، عليه، وكانت المحكمة بعدما أحاطت بالوقائع موضوع هذه التهمة، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كل أدلتها، فإنها لا تطمئن الى ما ساقته النيابة العامة في إسناد ذينك الاتهام الى هؤلاء المتهمين، إذ ان الامارة الوحيدة المتوافرة في الاوراق والمتمثلة في تحريات ضابط المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الدلائل التي لا تتوافر فيها الصفة اليقينية ولا تصلح وحدها أن يبنى عليها حكما بالادانة ما لم تكن معززة بأدلة أخرى، وكانت الاوراق قد خلت من دليل آخر على صحة إسناد ذلك الاتهام، ومن انتساب هؤلاء المتهمين لتنظيم الدولة الاسلامية ومن ثم مقارفتهم لهذه الجريمة المسندة إليهم، لاسيما وقد أنكروا بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة بانضمامهم لهذا التنظيم وأكد كل منهم عدم موافقته على أفكار ذلك التنظيم أو أهدافه، وأما عن الإقرار المثبت بمحضر الضبط المعزو للمتهمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من انتمائهما لتنظيم الدولة الاسلامية، وما قرره ضابط المباحث بالتحقيقات من إقرار المتهم الثاني عشر له بمبايعته لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، فإن تلك الاقرارات بدورها جاءت متهاترة شرود مرسلة لا دليل عليها بالتحقيقات ولا تطمئن اليها المحكمة، فكون ان هؤلاء المتهمين تربطهم صلة صداقة قوية أو قرابة بمن ينتمي لهذا التنظيم لا يعني أنهم يقاسمونهم في نيتهم وأفعالهم ويوافقونهم على أفكارهم مادام لم يكن هناك دليل غير تلك الصداقة أو القرابة تكشف عن اتحادهما في هذه الافكار ومن ثم الانتساب للتنظيم، اذ ان مبدأ شخصية العقوبة يحتم ارتباطها وتلازمها بمن كان مسؤولا عن ارتكابها قانونا فلا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها، وهذا هو المبدأ السائد في القضاء والفقه. فلما كان ما تقدم وكان الشك دام قد حام حول إسهام المتهمين في واقعة الجريمة المسندة إليهم بالتهمة الثانية، ونهضت أمارات يحتمل معها أن تكون صلتهم بهذا التنظيم منقطعة، ولما كانت العقوبة كضرر بالغ يصيب الانسان في شرفه أو حريته أو ماله لا محل لها حيث يقوم الشك في استحقاقها، ومما يتعين الحكم ببراءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والخامسة عشرة والسادسة عشرة من التهمة الثانية مثار الاتهام، لعدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مارة الذكر، كما لا يمكن الأخذ بما قررته المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد بتحقيقات النيابة من أن زوجها المتهم الثاني عشر مشترك في تنظيم الدولة الاسلامية، لأن التحقيقات والاستدلالات قد خلت من استظهار القصد الجنائي الخاص لدى هذا المتهم - على النحو السالف بسطه عن تناول الركن المعنوي لهذه الجريمة - ومن ثم ثبوت علمه بأهداف التنظيم والغرض الذي يعمل له، خاصة أنه لا يعدو أن يكون ما أسند اليه سوى الاشتراك بالتنظيم إذ ان القانون يتطلب إثبات هذا القصد إزاء ذلك الجرم، ولما كانت الاوراق خلت من استظهار القصد الذي عناه الشارع في هذه الجريمة مما يتعين القضاء ببراءة المتهم الثاني عشر مما أسند اليه لانتفاء ركن من أركان مادة العقاب. وبذلك تقضي المحكمة عملا منها بنص المادة 1/172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، على نحو ما سيجري به منطوق الحكم. ثانيا: حيث انه عن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جرائم القتل باستعمال المفرقعات، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، الموصوفين بنصوص المواد 45، 48، 1/52، 149، 150، 1/151 من قانون الجزاء، والمواد 1، 1/3، 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، المسندة للمتهمين من الاول حتى الحادي عشر، موضوع التهمة الأولى/ أ-ب-ج المبينة بتقرير الاتهام المعدل: فإنه قبل التطرق لهذه الجرائم يستلزم بيان المعيار القانوني للتمييز بين درجات المساهمة الجنائية بشأن ما نسب لهؤلاء المتهمين بتلك الجرائم والتي تتوقف على ضوئها التفرقة بين الفاعل والشريك وفقا للمادتين 47 و48 من قانون الجزاء. ولما كانت أحكام القضاء قد استقرت على تعريف فاعل الجريمة بأنه من يحقق بسلوكه نموذج الجريمة الموصوف في القانون، تحقيقا كليا أو جزئيا. أما الشريك بالجريمة فهو من يساهم في الجريمة بسلوك خارج عن الوصف الوارد في نموذجها، وإن كان مرتبطا بالسلوك الموصوف في هذا النموذج ومتصلا به لكونه اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة عليه. وغني عن البيان أنه يكفي توافر إحدى وسائل المساهمة التبعية، ولا يشترط اجتماعها، فإذا توافر الاتفاق والمساعدة فليس بلازم أن يقترن التحريض بهما. وحيث انه لما كان معيار التفرقة بين فاعل الجريمة والشريك فيها يتجسم بمدى ظهور أيهما على مسرح الجريمة أو بالقرب منه حين ارتكابها ويؤدي دورا فيها وفقا للخطة التي رسمها الجناة، وكان مسرح الجريمة كما عرفته أحكام القضاء هو المكان الذي يباشر به الجاني سلوكا يشكل خطرا حقيقيا لوقوع الجريمة الى حد يجعل حدوثها في تقدير الرجل العادي أمرا قوي الاحتمال، أي هو المكان الصالح لإنتاج الجريمة المخطط لها وإن هذه الرقعة تختلف باختلاف ظروف كل جريمة. لذا فتكون - وهديا بهذا المفاد - القاعة الداخلية لمسجد الإمام الصادق هي مسرحا للجريمة موضوع التهمة الاولى، إذ لم يرسم لهذه الجريمة أن ترتكب خارج تلك القاعة ولا يمكن أن يكتب لها النجاح - وفقا لما هو مرسوم له - بغير ذلك المكان، ولما كان ذلك وكانت التحقيقات والاستدلالات لم تثبت ظهور أي من هؤلاء المتهمين على مسرح الجريمة مع المتهم فهد القباع أو بالقرب منه، ليقوي من عزمه ويشد من أزره، بل انفرد الاخير وحده بالركن المادي لهذه الجرائم وكان - حينذاك - أقرب المتهمين اليه هو المتهم الاول والذي انفك هاربا بسيارته وابتعد عن مكان الحادث قبل أن يلج المتهم فهد القباع قاعة المسجد، مما لا يعد أي منهم فاعلا أصليا مع المتهم فهد القباع في الجرائم موضوع التهم أولا/ أ-ب-ج وفق الحالات الموصوفة بالمادة 47 من قانون الجزاء لفاعل الجريمة. بل هم شركاء فيها حسبما سيرد تفصيلا بالاسباب. ولما كان لا فرق بنظر القانون - وفق الأطر العامة - بين من اشترك في الجريمة ومن كان فاعلا أصليا لها، لذا ساوى بينهما المشرع في المسؤولية والعقاب عملا بالمادة 1/52 من قانون الجزاء، والتي تنص على أن كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إذ ان مغزى التفرقة لا يتعدى إظهار التفاوت بين أدوار المساهمين من حيث الأهمية كي تراعي المحكمة في تحديده جسامة العقاب بتشديده أو بتخفيفه، بيد ان المحكمة تراعي أن تسبغ الصورة الصحيحة للواقعة التي تصلح إسنادها لهؤلاء المتهمين حسبما انتهت اليه بتقرير الاتهام. لما كان ذلك وكان الشركاء في الجريمة يستعيرون مسؤوليتهم من الجريمة التي وقعت بناء على مساهمتهم فيها، بما مؤداه أن المساهمة التبعية لا تتوافر إلا إذا ثبت خضوع نشاط الفاعل الاصلي لنص تجريم واكتسابه تبعا لذلك الصفة غير المشروعة، ومن ثم امتدادها الى نشاط الشريك، أي ان فعل الاشتراك لا يلحقه وصف التجريم الا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها، أما اذا ثبت أن الفعل لا يدخل في نطاق تجريم القانون فمعنى ذلك أنه مشروع، فمن اشترك فيه قد أتى بدوره نشاطا مشروعا، الأمر الذي يقتضي أن تبحث المحكمة مسؤولية فاعل الجرائم موضوع التهمة الاولى وهو المتهم فهد سليمان القباع، توطئة لتحديد مسؤولية المتهمين الشركاء فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة. ولما كانت النيابة العامة قد انتهت في قرارها المؤرخ 14 يوليو 2015 الى حفظ التحقيق نهائيا قبل المتهم فهد سليمان القباع - البالغ من العمر 23 سنة - لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته، بيد انه لزاما على المحكمة استظهار وقائع الافعال المسندة للمذكور، باعتباره فاعلا للجرائم موضوع التهمة الاولى تمهيدا لبيان عناصر الاشتراك في تلك الجرائم، ولا يقيدها - وهي في سبيل ممارسة حقها - في إسناد الوصف الصحيح لتلك الوقائع ما أسبغت النيابة العامة من وصف قانوني لمن انقضت الدعوى العمومية بالنسبة له لوفاته، مادامت الوقائع المادية المنسوبة لفاعل الجريمة سوف تتخذها المحكمة في الواقعة المطروحة أساسا في إسناد الاتهام للمشتركين فيها. وحيث انه لما كان ذلك فإنه يقتضي تفصيل مواد القانون المطلوب إعمالها وبيان أركانها بالقدر الذي تتطلبه حاجة الدعوى. وحيث إنه بشأن جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمتين ب ـ ج في البند أولا المعدل، فإنه لما كان القضاء قد اضطرد في استقرار تام ان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والامارات والمظاهر الخارجية التي يتأهبها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، يستخلصها منها استخلاصا، وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت من مكان يتوقع قدومه اليه أو وجوده به، ليتوصل بذلك الى مفاجأته والاعتداء عليه، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي بشقيه العمد ونية القتل متوافرة بحق المتهم فهد سليمان القباع ـ والذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له لوفاته ـ ومن ثم ينسحب اثره على كافة الشركاء بهذا الجرم، وبما يرتب تضامنا بينهما في هذه المسؤولية لثبوت علمهم بنية القتل واشتراكهم باحداثها، وليس أدل على توافر نية القتل من الوسيلة المستخدمة والطريقة المتبعة والتي من شأنها لو بلغت مداها المأمول في منتصف قاعة المسجد وأثناء انشغال الناس بالصلاة وهم قائمون، لكان طال شرها جميع المتواجدين بداخل المسجد وقضت على حياة المئات منهم، ولكن الله سلم وكتب النجاة لمن دارك نفسه بالعلاج الا القليل منهم فقد استوفى أجله، اذ ان القصد الجنائي ونية القتل ماثلة مثولا بينا يكشف عن ذلك بإعداد واستعمال مفرقعات شديدة الفتك وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها تكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تنفلت من عقالها لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح، فضلا عن تخير لأحداث التفجير ساعة صلاة الجني عليهم وهم آمنين مطمئنين بين أيدي بهم، بما يظهر بجلاء بان شركاء هذه الجريمة اتجه قصدهم الى القتل ودفعوا بفاعلها وهو المتهم فهد القباع نحو تحقيقها بعد ان عقد نيته واتجهت إرادته معهم. كذلك فإن ظرفي سبق الاصرار والترصد قد تكاملت عناصر ثبوتهما في حق من انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له لوفاته، حيث دبر وراقب متأنيا ومترويا مسجد الإمام الصادق وجهز وأعد أداة الجريمة ـ الحزام الناسف ـ وتدرب على ارتدائه واستعماله، وترصد بالمجني عليهم في مكان تواجدهم الى ان نفذت الجريمة البشعة على حين غرة بناء على هذا كله، لذا فيمتد اثر هذين الظرفين الى هؤلاء المساهمين في هاتين الجريمتين، وعلى نحو ما استخلصته المحكمة من الأدلة الآتي بيانها. وحيث انه بشأن الجريمة الموصوفة بالمادة الأولى من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات موضوع التهمة أولا/ أ المبينة بتقرير الاتهام المعدل. فقد أفرد المشرع قانون خاص بشأن جرائم المفرقعات، وأورد بالمادة الأولى من هذا القانون ما نصه «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة.. أو غيرها من المنشآت.. أو دور العبادة.. وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن ذلك موت شخص». هذا وقد عرفت المفرقعات من الوجهة الفنية على انها عبارة عن مواد كيمائية غير ثابتة التركيب يمكنه ان تتحول بصورة سريعة ومفاجئة الى غازات ذات ضغط كبير تحت تأثير مؤثر خارجي قد يكون اشتعالا فيسبب الصوت والحرارة والضوء، وقد يكون حرارة أو صدمة فجائية فتحترق المفرقعات بسرعة هائة محدثة صدمة شديدة فينقلب الاحتراق الى تفجير، فتفجر المادة. «جرائم المفرقعات في القانون الكويتي ـ الدكتور ابراهيم الغماز» ويجدر التنويه الى انه لا يوجد فرق بين المفرقعات أو المتفجرات فجميع المتفجرات تحتوي في تركيبها على مفرقعات فالكلمتان مترادفتان، وقد ارتأى المشرع تشديد العقاب على استعمال المفرقعات، حيث عاقب على الاعدام أو الحبس المؤبد متى ما كان الغرض من استعمالها القتل أو اشاعة الذعر أو تخريب المباني أو دور العبادة، وتكون العقوبة الاعدام اذ نتج عن ذلك موت شخص، وكانت علة هذا التشديد هو ان المفرقعات من أشد وسائل التدمير فتكا، وبسبب ما يجره استخدامها من نتائج أشد خطرا وأوخم عاقبة على الأشخاص والأموال، فقد رأى ان يضرب على استخدامها بشدة لمخاطرها فغلط العقوبة تبعا لذلك، وتفترض هذه الجريمة ان يكون استعمال المفرقعات هي الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة للوصول الى النتيجة التي حددها النص بحيث لو اتخذت وسيلة أخرى خلاف المفرقعات لخضعت الواقعة لنص آخر. ولما كان ذلك وكان قد ثبت وفق ما انتهى اليه مدير ادارة المتفجرات بشهادته في تحقيقات النيابية العامة وحسبما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، من ان سبب الحادث في مسجد الامام الصادق هو استخدام قنبلة شديدة الانفجار صنعت من الديناميت وزرعت في حزام ناسف على شكل صدرية قام بارتدائها منفذ التفجير ـ المتهم فهد البقاع ـ الذي ترتب عليه وفاة وإصابة المجني عليهم وتدمير المسجد بما مؤداه توافر عناصر الجريمة موضوع التهمة أولا/ أ. ومن هذا جميعه فإن القصد الجنائي بعنصر المتميز الخاص بانتواء القتل يكون متوافرا في حق فاعل هذه الجريمة المتهم فهد القباع وهو من انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له لوفاته ومن ثم ينسحب تأثيره على الشركاء معه بذلك الجرم بالاتفاق والمساعدة والتحريض لتضامنهم معه بالمسؤولية ـ على النحو السالف بسطه ـ اذ ان فاعل هذه الجريمة يعلم بكنهة المواد وما يحتويه الحزام الناسف وبأنها من المفرقعات التي من شأنها اذا استخدمت احداث القتل والنسف والحريق لما يصادفها عند التفجير، فضلا على علم شركاء هذه الجريمة بكافة تلك الأمورـ على النحو السالف بسطه. وحيث انه بالبناء على مجمل ما تقدم وترتيبا عليه، وكانت المحكمة بعدما احاطت بالوقائع موضوع الاتهام، ووجوهها القانونية، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، فقد تبين لها ان المتهمين الست الأول والمتهم التاسع هم المساهمون الرئيسيون مع المتهم فهد القباع بالاتفاق والتحريض والمساعدة في سعيه الخبيث بتفجير مسجد الإمام الصادق وما تنج عنه من قتل ودمار، من خلال اتفاقهم وتهيئة بعضهم الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة انطلاقا من كونهم مؤمنين بهذا التنفيذ لأغراض تنظيمهم الإرهابي المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وان هذه القناعة هي التي دفعتهم الى الاسهام بالاتفاق والتحريض والاعداد للجرائم موضوع التهمة الأولى، فالمتهم الخامس هو من أوجد بداءة النية الإجرامية لدى المتهم الأول وهو من حرضه وحبذ في نفسه القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم بحيث لولا هذا التحريض ما كانت تلك الإرادة قد تولدت أصلا لديه ولا ينال من هذا من ان إرادة الأخير بالجهاد ـ على حد تفسيره لهذا العمل ـ والالتحاق بالتنظيم كانت تراوده بين الفنية والأخرى كرغبة لا يقر القرار على تنفيذها، اذ ان المتهم الخامس عمل على انعقاد إرادة إجرامية لدى المتهم الأول لم يكن قد كونها بعد فهو روح هذه الجريمة وموجدها، اما المتهم السادس فهو من قطع دابر تردد المتهم الأول وشد من أزره حينما استشاره الأخير واستطلع رأيه بشأن العملية والذي كان من المحتمل ان المتهم الأول لو كان عقدته للنية الإجرامية وحيدا لكان قد تراجع عما فكر به خاصة بعدما أبدى عدم انشراح صدره للقيام بها فحسم تردده مستغلا انحراف فكر للمتم الأول وشذوذ تفسيره لأمور الدين وحضه وأمله بالثواب والأجر من الله في حال تقديمه لأي مساعدة في هذا الحادث الانتحاري المشؤوم، ولضمان خبو هذا التردد في نفس المتهم الأول وفي سبيل الغض من شأن العقبات التي كانت من الممكن تعترض مهمته قدم المتهم السادس له العون لتسهيل مهمته وأعاره سيارة أخيه المتهم السابع كي يستعملها لتتمة العملية مع علمه بالغرض الذي من أجله ستستخدم فيه تلك السيارة وموضوع الجريمة على وجه التحديد، واما عن المتهمين الثالث والرابع فهما من جلبا قلب تلك الجرائم ووسيلتها وهو الحزام الناسف ـ المفرقعات ـ وقدماه للمتهم الأول مع علمهما بطبيعة المواد المتفجرة التي احتواها ذلك الحزام وبالغرض الذي من أجله سيستخدم فيه، واما عن العقل المدبر ومنسق العملية وهمزة الوصل بين المتهمين الخمس الأول ومنفذ العملية، فهو المتهم الثاني والذي برز دوره جليا بالمشهد بعدما رتب المتهم الخامس تواصل المتهمين الأول والثاني ببعضهما البعض، فقد اتفق الأخير مع المتهم فهد القباع والمتهم الأول على الجريمة موضوع التهمة الأولى وتفاعلت ارادته مع ارادتهما وعقدوا العزم جميعا على تفجير مسجد الإمام الصادق وقتل من فيه، وسارت ارادتهم على ذات الاتجاه، فضلا عن مساعدته للمتهم الأول بعدما أرشده عن مكان الحزام الناسف بالمنطقة البرية ـ جنوب البلاد ـ وطلب منه نقله وحفظه، كما رتب لقاء المتهم الأول بالمتهم فهد القباع وقدم سبل المساعدة للأخير عبر تزويده بالمعلومات والارشادات حول كيفية استعمال الحزام الناسف وطريقة ارتدائه، وهو من تخير وقت تنفيذ العملية وكيفية تنفيذها، فضلا عن تعليماته التي أملاها على المتهم الأول بشراء بطاريات صاعق الحزام الناسف، بالإضافة الى شفرات الحلاقة كي يجز المتهم فهد القباع لحيته وتقديم الثياب اللازمة للأخير حتى لا يسترعي انتباه أحد اثناء تنفيذه الجريمة، وهو من أمر المتهم فهد القباع بتنفيذ العملية الانتحارية حينما أبدى المتهم الأول تردده قبل اللحظات الأخيرة للتنفيذ بسبب خوفه من دوريات الشرطة المتوقفة امام مسجد الإمام الصادق وطلب الأخير انزال منفذ العملية فورا من السيارة لقطع دابر التردد فيه، اما المتهم الأول فهو المساعد الرئيسي للمتهم فهد القباع في عمله الآثم، فقد اسهم ايجابيا بتهيئة الوسائل ووضع كافة الامكانيات أمامه وقدم العون له وأزال عنه جميع العقبات وتولى نقل الحزام الناسف وحفظه ثم استضاف المتهم فهد القباع في منزله وقدم اليه الحزام الناسف وتدرب على استخدامه في سبيل مساعدته على ارتدائه وصاحبه الى مكان الحادث بعد ان اختاره بنفسه لتنفيذ هذه الجريمة، عالما بما ينتويه وهو تنفيذ ما اتفق عليه من تفجير المسجد بواسطة الحزام الناسف استهدافا لحياة كافة المتواجدين بالمسجد، وأخيرا فالمتهم التاسع هو من ارتكبت هذه الجريمة ـ بالدرجة الأولى ـ لصالحه بعدما هدد وتوعد تنظيمه الإرهابي السلطات الأمنية في البلاد حتى يطلق سراحه، وإرساله للالتحاق بصفوفه داخل الأراضي السورية، وبعد ان خاب مسعاهم اتفق المتهم السادس مع ـ معلمه واستاذه ـ المتهم التاسع واتحدت إرادته معه وعقدا العزم فيما بينهما على تفجير مسجد الإمام الصادق لإضفاء الجدية على هذه التهديدات. فوقعت الجرائم موضوع التهمة الأولى بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة من المتهمين الست الأول والمتهم التاسع وبعد ان تلاقت إرادة هؤلاء المتهمين على اتمامها، وعن علم وإرادة بكافة الظروف المحيطة بفاعل هذه الجرائم هو المتهم فهد سليمان القباع حين ارتكابها. وفي عين السياق لا يوهن من مساهمة المتهمين من الثالث حتى السادس وكذا التاسع بالجرائم موضوع التهمة الأولى عدم ثبوت وجود علاقة مباشرة أو اتصال بينهم وبين منفذ تلك الجرائم المتهم فهد القباع وان اسهامهم لم يكن من الفاعل الأصلي للجريمة نفسه، بل كان مع شريكا فيها وهو المتهم الأول، اذ ان المادة 48 من قانون الجزاء التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، بل لا يشترط ان يكون فاعل الجريمة معلوما فقد استقرت احكام القضاء على معاقبة الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا، أو كان قد توفي أو لم ترفع النيابة الدعوى العمومية عليه، وكل ما توجيه تلك المادة هو ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، او بناء على اتفاق على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله ان يكون اتصاله بالفاعل قريبا ومباشرا أو بعيدا أو بالواسطة أو المدار في ذلك ـ كما هو ظاهر النص ـ على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، فهو على الأصح شريك في الجريمة وليس شريكا مع فاعلها ومن هذه تأتي مسؤوليته، وبهذا كله جرت احكام القضاء. كما لا ينال من مسؤولية المتهم الأول بشأن هذه الجرائم عدوله الجزئي عن اعترافاته امام المحكمة من ادعائه على ان اتفقه مع المتهم فهد القباع وساعده في سبيل هدم مبنى مسجد الإمام الصادق وليس قتل الناس، توطئة لدفع مسؤوليته عن الظروف الشخصية التي احاطت بالمتهم فهد القباع والتي لم يكن يعلم بها أو يتوقعها، وهذا ما تساند اليه وسطره دفاع المتهم الأول بمذكرته المقدمة للمحكمة. اذ لو صدق المتهم الأول فيما زعم به لتخير وقتا يخلو فيه المسجد من المصلين ومن شاغليه ومن المترددين عليه أو بجواره، اما وكان المتهم الأول قد توقع ان يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا ـ حسب زعمه امام المحكمة ـ وذلك نظرا الى مسلكه بالواقعة، ومضى مع ذلك في تنفيذ أفعاله وتقديم المساعدة للمتهم فهد القباع غير مكترث بعواقب تلك المساعدة، فأصاب غرض غير مقصود أصلا وهو قتل الناس والشروع بقتل آخرين فإنه يكون مسؤولا عن تلك النتائج، ما دام قد توقعها في نفسه ولم يتخذ أي وسائل تحوطية لمنعها، اذ انه لم يتحقق من خلو المسجد من الناس وكان وقت التنفيذ وطريقته سوف تصيب ـ لا محالة ـ أشخاصا في مقتل أو اصابات بالغة، بيد ان المتهم الأول مضى بالرغم ـ من ذلك ـ في أعمال المساعدة بعد ان استوت لديه حصول النتيجة وهي قتل الناس مع عدم حصولها، وهو كما اطلق عليه فقه القانون مجازا «بالقصد الاحتمالي» وان هذا يساوي القصد الأصيل، بل هو قصد بيقين ويقوم مقامه في تكوين ركن العمد، الأمر الذي يؤكد عدم صدق زعمه امام المحكمة بهذا الشأن، بل اتجاه قصده الى الاشتراك في القتل مع المتهم فهد القباع، وبالتالي تمتد مسؤوليته عن ذلك القصد وما أحاطت به من ظروف لدى فاعل هذه الجرائم. وعلى هدي مما سبق يكون قد توافرت في حق المتهمين الست الأول والمتهم التاسع اركان المساهمة الجنائية في الجرائم موضوع التهم أولا/ أ ـ ب ـ ج الواردة بتقرير الاتهام المعدل، اذ اشتركوا بهذه الجرائم عن علم وإرادة وتحققت علاقة السببية بين مساهمتهم ووقوع تلك الجرائم، فقد انصرف علمهم جميعا الى اركان تلك الجرائم وجمعتهم رابطة ذهنية واتجهت ارادتهم الى افعال المساهمة والى تحقق النتيجة، بما تتكامل معه عناصر الاشتراك في الجريمة في حق هؤلاء المتهمين كما هي موصوفة بالمادة 48 من قانون الجزاء. وفي هذا المقام يستوي ان يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محددا بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فأفعالهم المتفرقة اضحت وحدة متكاملة تعزى اليهم جميعا، ولهذا كانت العبرة ان اشترك في جريمة، فعليه عقوبتها طال ما نفذت هذه الجريمة وفق ما رسم وخطط لها. ثالثا: حيث انه عن جريمة حيازة المفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بقصد القتل وتخريب مسجد الامام الصادق الموصوفة بالمادة الثالثة من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات المسندة للمتهمين من الأول حتى الرابع موضوع التهمة الرابعة المبينة بتقرير الاتهام المعدل. حيث جرت الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون المفرقعات على ان «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدة عن سبع سنوات كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات». فإنه لما كان الحائز حسبما عرفته احكام القضاء وفقه القانون هو من تكون المفرقعات بين يديه على سبيل الملك والاختصاص، ولا يشترط في ذلك تواجدها المادي لديه بل يكفي لاعتباره كذلك ان يكون سلطاته مبسوطا عليها، ولو لم تكن في حيازته المادية، وهذه الصورة الأخيرة هي التي تحققت بها صورة حيازة المفرقعات بشأن المتهم الثاني اذ انه يعد في نظر القانون حائزا للمفرقعات حتى لو لم تثبت حيازته المادية الفعلية عليها طالما ثبت من ان سلطاته كان مبسوطا عليها، بعد ان علم كان وجودها على وجه التحديد، ثم ارشد المتهم الأول ووصف له مكانها في نقطة محددة داخل احدى المناطق البرية ـ جنوب البلاد ـ خلف استراحة رحال، اما فعل الجلب فهو نقل المفرقعات من الخارج الى داخل حدود الدولة اليابسة أو مياهها الاقليمية أو فضائها الجوي بأي كيفية كانت ولا يوصف الفعل بالجلب اذا دخلت المفرقعات حدود الدولة بالفعل أي ان يشترط حتى يتحقق فعل الجلب كما هو موصوف قانونا من ان تضبط المفرقعات قبل تجاوزها حدود الدائرة الجمركية أو قبل وصولها اليابسة وابتعادها عن تلك النقطة. لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة ان المتهمين من الأول حتى الرابع قد ثبتت حيازتهم للمفرقعات ـ الحزام الناسف ـ بقصد تمكين المتهم فهد القباع من ارتكاب الجرائم موضوع التهمة الأولى بواسطتها مع تحقق علم هؤلاء المتهمين بأن ما يحوزونه مفرقع، اذ خبأ المتهم الثالث الحزام الناسف أسفل المقعد الأمامي الأيمن في سيارة كان يستقلها هو وأبناؤه، اما اخوه المتهم الرابع فقد كان يستقل سيارة اخرى وبعد دخولهما البلاد قادمين من المملكة العربية السعودية رافق الأخير اخاه المتهم الثالث مع علمه بوجود الحزام الناسف بسيارته واشترك مع اخيه بحفظ الحزام داخل صندوق الطعام «الآيس بوكس»، ومن ثم تركا الحزام الناسف في مكان منطقة برية خلف استراحة رحال، حتى يأخذه المتهم الأول، هذا وقد حضر المتهم الأول الى ذلك المكان بإرشاد المتهم الثاني وحمل صندوق الطعام الذي كان يحوي الحزام الناسف ووضعه في السيارة قيادته وانطلق فيه الى منزله بما يكفي معه توافر عناصر الحيازة كما هي معرفة قانونا ايا كانت مدتها طالت ام قصرت للمتهمين من الأول حتى الرابع. رابعا: وحيث انه عن جريمتي التدرب والتدريب الموصوفة بالمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات المسندة للمتهمين الأول والثاني موضوع التهمتين الخامسة والسادسة المبينة بتقرير الاتهام المعدل. فمن المقرر قانونا وفق المادة الرابعة من قانون المفرقعات التي تنص «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع، ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه». وحيث انه في مجال التأصل القانوني لهاتيك الجريمة، محل التهمتين الخامسة والسادسة المسندتين للمتهمين الأول والثاني، فقد ذهب فقه القانون على انه يلزم لقيام التجريم طبقا لنص المادة المشار اليها توافر الأركان المادية والمعنوية للاتهام، وتتمثل العناصر المادية في قيام الجاني بتدريب شخص أو أكثر على استعمال المفرقعات، كما تتوافر العناصر المادية التي تدب الشخص على استعمال تلك المفرقعات، اما العنصر المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة فهو القصد الخاص، بمعنى ان تتوافر لدى من قام بالتدريب أو التلقين ، كما يجب ان يتوافر هذا القصد الخاص لدى من تدرب على استعمال المفرقعات بأن يكون عالما بأن من دربه أو لقنه بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع. لما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة ان المتهم الثاني هو من درب ومرن المتهمين الأول وفهد القباع طريقة ارتداء الحزام الناسف وكيفية استعماله بعد ان عرض عليهما ثلاثة مقاطع فيديو شارحة أرسلها تباعا على هاتف المتهم فهد القباع، وطلب من المتهم الأول شراء بطاريتين قوة تسعة فولت لتشغيل صاعق المفرقعات، كما وان المتهم الأول تدرب وتمرن على استعمال تلك المفرقعات بعد ان شاهد احد مقاطع الفيديو التي ارسلها المتهم الثاني وقام هو مع المتهم فهد القباع بمحاكاة تلك المقاطع المرسلة من المتهم الأول، وكان من درب ومن تدرب وهما المتهمين الأول والثاني يعلمان بالهدف والغاية التي يرمون اليها من وراء ذلك وهو تفجير مسجد الامام الصادق وقتل مرتاديه ومن ثم توافرت في حقهم عناصر هذه الجريمة موضوع التهمتين الخامسة والسادسة كما عناها القانون. وحيث انه عما تساند اليه دفاع المتهم الأول بعدم صحة انطباق عناصر الاشتراك بجرائم القتل باستعمال المفرقعات، والقتل العمد والشروع فيه، مثار التهمة الأولى المسندة للمتهم الأول، تأسيسا على ان القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات هو في حقيقته قانون خاص صدر لاحقا بعد قانون الجزاء، وان القاعدة الأصولية تقتضي بأن الخاص يقيد العام لذا لا محل لتطبيق نصوص المواد 48 و52 من قانون الجزاء على ما اسند للمتهم الأول بالجرائم موضوع التهمة الأولى باعتباره قانون عام، لاسيما ان قانون المفرقعات قد أوردت صور خاصة بالاشتراك في جريمة استعمال المفرقعات أولهما جاءت وفق نص المادة الثالثة والتي جرت على ان «كل من حاز مفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك»، وأفرد لها عقوبة مستقلة بما لا تقل عن الحبس لمدة عشر سنوات، وان ما اسند للمتهم الأول لا يتعدى صورة حيازة مفرقعات بقصد تمكين آخر وهو المتهم فهد القباع لارتكاب جريمة بواسطتها، مما يستتبع من انه في حالة تعارض نصي القانون تكون أولوية التطبيق للنص الذي يتضمنه القانون الخاص وليس العام، لذا فتكون المادة الثالثة مارة الإلماح هي وحدها واجبة التطبيق بحق المتهم الأول، كما لا يقبل القول ان الاخير استعمال مفرقعات أو اشترك في استعمالها، اذ لو صح ذلك لكان هذا المتهم قد لحق بالمتهم فهد القباع ولقي نفس نصيره. وحيث ان هذا النظر قد جانبه الصواب، ذلك انه لما كان من المقرر قانونا من انه لا عقاب على الأعمال التحضيرية السابقة على الجريمة، وعلة هذه القاعدة ان العمل التحضيري متجرد من الأهمية القانونية اذ لا ينطوي ـ عادة ـ على خطر يهدد حقا أو مصلحة، وهو من بعد ذلك غامض لا يكشف في صورة أكيدة عن نية جرمية، حتى اذا ثبت التصميم على الجريمة وتعين الغرض من العمل التحضيري، لذا فالقانون لا يعاقب عليه لاحتمال نكوص الجاني عن تنفيذ ما كان مقدما عليه، اذ لا يزال المدى أمامه متسعا لذلك، ومن حسن السياسة الا يعجله بالعقاب ليتسع له المجال في العدول، ولما كانت هذه هي القاعدة العامة بيد ان القانون ـ وبالرغم من ذلك ـ ارتأى ان يعد بعض الأعمال التحضيرية جريمة في ذاتها أو يدخل في تكوينها جريمة اخرى ويعاقب عليها، والمشرع حينما يتخذ هذا المنحى يقدر ان تلك الأعمال السابقة تنطوي على خطر يهدد حقا أو يكشف على نحو واضح عن خطورة مرتكبه، وفي هذه الحالة الأخيرة تنبه المشرع الى خطورة عدم العقاب على بعض الأعمال التحضيرية في جرائم المفرقعات لذا أفردت المادتان الثالثة والرابعة بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وعاقب على كافة الأعمال التي تكون في صورة حيازة المفرقعات بغير ترخيص بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك، كما عاقب القانون بالمادة الرابعة التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات متى ما كان هذا لتحقيق غرض غير مشروع، اذ اعتبر المشرع هذه الأفعال جرائم قائمة بذاتها نظرا لخطوة ما سوف يقبل عليه الجناة من جرائم محتملة، لذا ارتأى التدخل فورا وقبل وقوع الأضرار الناتجة عن حيازة المفرقعات بقصد ارتكاب جريمة أو التدرب والتدريب عليها لتحقيق اهداف غير مشروعة. لما كان ما تقدم وكان المتهم الأول وفي اليوم السابق على ارتكاب الجرائم موضوع التهمة الأولى حاز مفرقعات ـ الحزام الناسف ـ بغير ترخيص بقصد تمكين آخر وهو المتهم فهد القباع من ارتكاب جريمة بواسطتها وهي تفجير مسجد الإمام الصادق، فضلا عن قيامه بتدريب الأخير على استعمالها فتكون هذه الأعمال جرائم قائمة بذاتها، متوافرة الأركان القانونية يحق عقابه عليها وبغض النظر عن أي جرائم ترتكب فيما بعد حتى لو ثبت عدول أيا منها عن تفجير مسجد الإمام الصادق أو ضبطهما قبل ذلك. اما عن قالة الدفاع بأنه لا يتصور ان يستعمل المتهم الأول المفرقعات اذ ان من يستعملها يلقى حتفه فورا، فإن هذه القالة لا تستأهل ردا خاصا اذ ان المقصود باستعمال المفرقعات هو فعل النسف أو التفجير أيا كانت صورته وبأي وسيلة تؤدي الى تفجير المفرقعات فهو لا يستلزم ان يكون الاستعمال بواسطة حزام ناسف ـ دائما ـ بل ممكن ان يتم بأي صورة أخرى كالتحكم عن بعد، لهذا جرم المشرع استعمال المفرقعات أيا كانت وسيلته. حيث انه عن أدلة الثبوت التي قامت عليها وقائع الدعوى تجاه المتهمين الست الأول والمتهم التاسع بشأن الجرائم مثار الاتهام والمسندة لكل منهم المبينة بتقرير الاتهام المعدل بالبنود (أولا، رابعا، خامسا، سادسا) والتي اطمأنت اليها المحكمة وأخذت بها لإدانتهم عن هذه الجرائم، فهي على التفصيل الآتي: فقد شهد ضابط جهاز أمن الدولة امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة بأن تنظيم الدولة الإسلامية المسمى «داعش» أطلق تهديداته في نهاية عام 2014 من خارج البلاد الى بعض عناصر الأمن بارتكاب عمليات لزعزعة الأمن في البلاد، اذ لم يتم اطلاق سراح المتهم التاسع فهد فرج زعيم التنظيم في الكويت ونقله الى منطقة الرقة في الأراضي السورية، فضلا على ان هذا التنظيم يستهدف الطائفة الشيعية وقد ابتدأ مؤخرا سلسلة هجمات في المنطقة على مساجد هذه الطائفة، وكان آخرها التفجير الذي وقع قبل شهر في مسجد الطائفة الشيعية في منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، مشيرا بوجود عقيدة لدى اتباع هذا التنظيم مفادها ان من يريد الشهادة فعليه تفجير نفسه في مساجد الطائفة الشيعية اذ يرونهم مرتدين ويجب قتلهم، مضيفا انه عند حوالي الساعة 12.44 من ظهيرة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015، حدث انفجار داخل أحد مساجد الشيعة في البلاد وهو مسجد الإمام الصادق بمنطقة الشرق بواسطة انتحاري يدعى فهد سليمان القباع ـ سعودي الجنسية ـ يبلغ من العمر 23 سنة والذي دخل الي البلاد فجر الحادث عبر مطار الكويت الدولي قادما من المملكة العربية السعودية وهو يعد من الناشطين المطالبين بالافراج عن بعض السجناء بقضايا ارهابية وأردف بأن الأخير ارتدى حزاما ناسفا وفجر نفسه بداخل المسجد وأدى هذا الى مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين من مرتادي هذا المسجد، واستطرد بمعرض أقواله بأن تحرياته أسفرت عن ان المتهمين الست الأول وكذا المتهم التاسع اشتركوا مع الانتحاري المذكور بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة لارتكاب هذه العملية. وشهد مدير إدارة المتفجرات بتحقيقات النيابة العامة ان التفجير الذي وقع في مسجد الإمام الصادق كان بسبب قنبلة شديدة الانفجار زرعت بداخل صدرية ـ حزام ناسف ـ ارتداها منفذ العملية، موضحا من ان تلك الصدرية كانت تحتوي على مادة الديناميت المتفجرة وشريط تفجيري لتضخيم الانفجار بالاضافة لشظايا حديدية «قياس 5ملي» حتى تتحول بفعل الموجة الانفجارية الى قذائف تساوي سرعة الطلقات النارية، وكانت هذه المادة المتفجرة موصولة بأسلاك وبطارية لتكملة الدائرة الكهربائية وزراري تشغيل الصاعق مؤكدا ان كافة الاضرار التي نتجت على هذا الحادث كانت بسبب الحزام الناسف وان ما زاد من قوة تأثيره هو مكان الحادث المغلق مما نتج عن ذلك اصطدام الموجة الانفجارية في الحائط والسقف ومن ثم ارتدادها على المجني عليهم المتواجدين في المسجد. وجاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية انه بمعانية مكان الحادث ان الحادث وقع نتيجة انفجار لمواد شديدة الانفجار تبين بعد الفحص انها nitroglycerin ومادة 1-nitrate وdethlene glycol dinitrate وجميع هذه المواد تعتبر من المواد شديدة الانفجار، وتدخل في صناعة الديناميت وهي مدرجة ضمن قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985. هذا وثبت من تقارير الصفة التشريحية وفاة المجني عليهم ـ المبينة اسماؤهم تفصيلا بصدر الحكم ـ في حادث تفجير مسجد الامام الصادق، وعددهم 26 وتعزى وفاتهم للاصابات الحيوية الحديثة الناشئة عن الحادث الانفجار. كما ثبت بتحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية المرفقة بها اصابة عدد 125 حال تواجدهم بمسجد الإمام الصادق بسبب حادثة التفجير. ثبت بتقرير معاينة الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمسجد الإمام الصادق من وجود كسر في الزجاج الخارجي عند المدخل الرئيسي في الجهة الشرقية للمسجد. وجود آثار لشظايا في أبواب المدخل الرئيسي من الداخل الجهة الشرقية، وجود آثار لمركز الانفجار على بعد 1.5 متر تقريبا من الباب الأيمن لصالة المصلى الرئيسية للمسجد، وجود آثار لعدد كبير من الشظايا كريات معدنية في جميع أرجاء صالة المصلى الرئيسي للمسجد، وجو آثار احتراق على مركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، انهيار جزئي لديكور السقف تحديدا في الجهة اليمنى للداخل لصالة المصلى الرئيسية. المتهم الأول: عبدالرحمن صباح عيدان سعود 1 ـ فقد اعترف هذا المتهم بتحقيقات النيابة العامة بانه هو الذي اختار مسجد الامام الصادق لتفجيره اذ وجده الأنسب لنجاح هذه العملية من المجالس الحسينية لأن الأخيرة لا تكون مكتظة الا خلال شهر محرم، وكانت الخطة هي تفجير الحزام الناسف وسط مرتادي هذا المسجد لقتل أكبر عدد من الناس، مسترسلا باعترافاته من انه هو من قام بنقل الحزام الناسف والذي يحتوي على مادة متفجرة يعتقد انها «من نوع سي فور» من المنطقة البرية ـ جنوب البلاد ـ مستقلا سيارة اخيه المتهم الثامن على صباح من ثم حفظه في سيارته «جمس سوبر بان» بعد ان تم وضعه بداخل صندوق حفظ الطعام «آيس بوكس» ازرق اللون، ومضى في اعترافه من انه استضاف المتهم فهد القباع في منزله قبل الحادث وتدرب على استعمال الحزام الناسف كي يعاون الأخير على ارتدائه وهو من قام باصطحاب المتهم فهد القباع الى المسجد لتفجيره وقتل المصلين، وأنهى اعترافه بأنه قام بهذه العملية لاحتساب الأجر من الله. 2 ـ شهد ضابط جهاز من الدولة امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة من ان تحرياته اسفرت عن ان المتهم الأول ارتكب الجرائم مثار الاتهام، مضيفا انه تسنى له ضبط هذا المتهم من بعد مشاهدة تسجيل كاميرات الرقابة الأمنية الخاصة بمسجد الإمام الصادق بيوم الحادث، اذ ابصر بالكاميرا الداخلية للمسجد المتهم فهد القباع حينما دلف قاعة المسجد لتفجيره، كما تلاحظ له قبل هذا المشهد من بواسطة الكاميرات الخارجية للمسجد ظهور سيارة نوع تويوتا كاميري كان قائدها يحوم حول المسجد، بعد مطابقة أوصاف الانتحاري المذكور بمن كان بجوار قائد تلك السيارة اكتشف ان ذلك الانتحاري كان مرافقا لقائد تلك السيارة وترجل منها ثم دخل مباشرة المسجد، مشيرا الى ان تلك السيارة كانت ذات علامة مميزة اذ كان يوجد كسر بالواجهة الامامي لها، وبعد حصر مواصفات السيارات المشابهة دلت تحرياته على ان تلك السيارة عائدة للمتهم السابع جراح نمر وكانت يوم وساعة الواقعة بقيادة المتهم الأول عبدالرحمن صباح فقام على اثر ذلك بإلقاء القبض على الأخير وبمواجهته أقر له تفصيلا بارتكاب الواقعة. 3 ـ قررت المتهمة الخامس عشرة مريم فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة بأن زوجها المتهم الأول حضر اليها في منزل والدها عند حوالي الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 وبعد ان اختلى بها أفصح لها عن دوره بالواقعة وذلك على نحو ما ورد باعترافاته بتحقيقات النيابة العامة، واستطردت من ان المتهم المذكور اجهش بالبكاء وطلب اليها ان تصفح عنه لأنه كان ينوي اسعادها بيد انه ورط نفسه بهذا الحادث، وأضافت من ان شقيقتها المتهمة الثالث عشرة هاجر اخبرتها من انها اثناء تواجدها في مسكن زوجها المتهم الثاني عشر سالم صباح حدثت مشادة كلامية بين زوجها المذكور واخيه المتهم الأول عبدالرحمن صباح، وقد استرعى انتباهها قول الأخير من انه سوف يقوم مع اصدقائه بعملية تفجير داخل الكويت، الا انه لم يكشف عن تفاصيلها حينذاك وكان هذا قبل شهرين من الحادث. 4 ـ قرر المتهم الثامن علي صباح بتحقيقات النيابة العامة من ان اخيه المتهم الأول عبدالرحمن صباح طلب اليه استعارة سيارته نوع تويوتا كرولا بعد ان اخبره من انه سوف يحضر احد اصدقائه للمنزل، وعندما عاد المتهم الأول للمنزل بسيارته أبصره يخرج منها صندوق حفظ الطعام «آيس بوكس» أزرق اللون ووضع بداخل سيارته نوع «جيمس سوبر بان» مضيفا من انه عندما عاد الى المنزل تلاحظ له وجود شخص غريب نائما في الديوانية، وعندما استفسر من المتهم الأول عنه قرر له بأن صديقه وهو سعودي الجنسية. 5 ـ قررت المتهمة التاسعة عشرة مزنة خليف بتحقيقات النيابة العامة من انه في يوم الاربعاء السابق على الحادث اخطرها ابنها المتهم الأول عبدالرحمن صباح من انه سوف يستضيف في المنزل أحد الأشخاص لمدة يومين فرفضت ذلك، بيد انه لم يبال لرفضها وأصر على استضافته بعد ان ادعى من ان هذا الشخص سوف يسلمه مبلغ 3000 ريال ليوصله الى شخص آخر. 6 ـ قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج بتحقياقات النيابة العامة من انه بعد القاء القبض على المتهم الأول عبدالرحمن صباح اخبرتها شقيقتها المتهمة الرابعة عشرة سارة من ان المتهم المذكور عندما حضر الى منزلهم مساء يوم السبت طلب من زوجها المتهم صالح طعمة ان يذهب الى سيارته «السوبر بان» القابعة في منزله ويخرج من أسفل المقود ثلاثة هواتف يعودون لمنفذ العملية فهد القباع وأمره ان يحطم تلك الهواتف. 7 ـ قررت المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة من انه في فجر يوم الاحد 28 يونيو 2015 شاهدت مع زوجها المتهم صالح طعمة ثلاثة هواتف نقالة احدهما نوع سامسونج أبيض والآخر نوكيا أسود وانه قام باتلاف شرائح الخطوط بعد ان أفهمها من ان تلك الهواتف عائدة للمتهم الأول عبدالرحمن صباح. 8 ـ ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود سمات وراثية تؤول للمتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود تمتد حتى العينة المرفوعة من الذراع اليسرى لصندوق الثلج المضبوط. 9 ـ ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطابق الدشداشة التي كان يرتديها المتهم فهد القباع حال دخوله مطار الكويت الدولي، مع الدشداشة التي وجدت في المركبة الكامري والتي تحمل لوحة مرورية رقم 1039/6 المملوكة للمتهم السابع جراح نمر ـ التي كانت بقيادة المتهم الأول ساعة الواقعة ـ وذلك من خلال مشاهدة كاميرات الرقابة الأمنية في المطار، وكذا بعد مقارنة السمات الوراثية الموجودة على ياقة الدشداشة مع الأشلاء الآدمية التي تعود للمتهم فهد القباع في مكان الحادث. 10 ـ ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود سمات وراثية تؤول للمتهم فهد القباع على محفظة ممزقة جلدية بنية اللون مدون عليها dynasty والتي تم العثور عليها مقابل منزل المتهم الأول. المتهم الثاني: بدر الحربي وشهرته نبراس 1 ـ قرر المتهم الأول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الثاني وكنيته نبراس، اتفق معه على ارتكاب حادثة التفجير بعد ان طلب اليه ـ في بادئ الأمر ـ رصد المجالس الحسينية في البلاد، وعندما اقترح عليه ان يتم تنفيذ العملية في مساجد الشيعة وافقه، وأمده برابط حسينيات ومساجد الشيعة بواسطة الانترنت، وبارك اختياره لمسجد الإمام الصادق بعد ان أخبره من ان رواد هذا المسجد يدعمون حزب الله، مضيفا ان المتهم الثاني أرشده عن مكان الحزام الناسف في إحدى المناطق البرية خلف استراحة رحال ـ جنوب البلاد ـ وطلب اليه نقل الحزام الناسف وحفظه بداخل منزله، كما طلب اليه استقبال منفذ العملية المتهم فهد القباع واستضافته في منزله، وهو من درب الأخير على ارتداء الحزام الناسف وبين له طريقة استعماله وأمره باصطحاب المتهم الثاني هي اطلاق الحزام الناسف بداخل المسجد اثناء انشغال الناس بالصلاة لمباغتتهم ومن ثم قتل أكثر عدد منهم، مشيرا الى ان المتهم فهد القباع بدت عليه علامات الارتباك حينما أبصر دورية الشرطة قرب مسجد الإمام الصادق إلا ان المتهم الثاني قطع دابر التردد وأمر بإنزال منفذ العملية فورا لتنفيذها. 2- شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته دلت على ان المتهم الثاني بدر الحربي «المكنى بنبراس» هو منسق عملية التفجير وهو حلقة الوصل بين المتهمين الأول وفهد القباع، وقد درب الأخير على طريقة ارتداء واستعمال الحزام الناسف، بعد ان أرسل له ثلاثة مقاطع فيديو شارحة، مضيفا انه استدل على اسم المتهم الثاني من خلال المتهم الحادي عشر محمد خليف إذ توجد علاقة سابقة بينهما. المتهمان الثالث والرابع: محمد وماجد عبدالله الزهراني 1- قرر المتهم الأول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة بانه في مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2015 عندما توجه لمنطقة النويصيب بناء على طلب المتهم الثاني لجلب الحزام الناسف من هناك ضل الطريق عند دخوله المنطقة البرية ـ خلف استراحة رحال ـ الموصوفة له من قبل المتهم الثاني، عند ذلك أبصر سيارة نوع هوندا أكورد تحمل لوحات مرورية سعودية بداخلها شخصان يرتديان الدشداشة ويعتمران الغترة دون عقال، وكان وقتئذ على تواصل مع المتهم الثاني الذي طلب اليه تتبع هذه السيارة كي ترشده على مكان الصندوق بعد ان حذره من عدم النظر الى رقم لوحاتها المرورية، فأخذ قائدها يشير اليه بواسطة اضاءتها على صندوق طعام قابع على الأرض فترجل المتهم الأول من سيارته وأخذ الصندوق وانطلق به الى منزله، مضيفا ان المكان الذي وجد به الصندوق كان قريبا من منفذ النويصيب البري وقد أبصر السيارة المذكورة تعكف ناحية المنفذ باتجاه المملكة العربية السعودية، وكان هذا عند حوالي الساعة 9:15 مساء. 2- شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة انه بعد تزويد جهاز الأمن السعودي ـ من خلال المعلومات التي أدلى بها المتهم الأول ـ بأوصاف السيارة ويوم وساعة مغادرتها البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية، وطلب المعلومات عن قائدها، وبعد مراجعة كشوف حركة دخول وخروج البلاد، وردت إفادة تلك الجهة المتضمنة ان تلك السيارة هي من نوع هوندا أكورد رصاصية اللون تحمل لوحات مرورية سعودية رقم 16683/3 ب ك ت وكانت وقت دخولها البلاد بقيادة المتهم الثالث محمد عبدالله الزهراني وكان معه ثلاثة من أبنائه، ورافقه تباعا بمركبة اخرى أخوه المتهم الرابع ماجد عبدالله الزهراني وقد وضع المتهم الثالث الحزام الناسف أسفل سجادة المقعد الأمامي الأيمن في سيارته، ومضى الشاهد قائلا انه بعد دخول المتهمين البلاد رافق المتهم الرابع أخاه المذكور وتوجها معا الى شارع مكة في منطقة الفحيحيل وابتاعوا هناك من صندوق لحفظ الطعام «آيس بوكس» ذي لونين ابيض وأزرق ووضعا بداخله الحزام الناسف ثم عادا الى منطقة النويصيب «جنوب البلاد» وتركا الصندوق في منطقة برية تبعد 500 متر خلف استراحة رحال حتى حضر المتهم الأول وأخذه، وأردف بمعرض أقواله ان سلطات الأمن بالمملكة العربية السعودية ألقت القبض على هذين المتهمين حيث أقرا بارتكابهما الواقعة وعلى النحو السالف بسطه. 3- ثبت بمطالعة كشفي حركة الدخول والخروج للبلاد الصادر من نظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية دخول المتهم الثالث محمد عبدالله الزهراني للبلاد يوم 25 يونيو 2015 الساعة 5:24 مساء عبر منفذ النويصيب البري قادما من المملكة العربية السعودية، وثبت مغادرته البلاد عبر ذات المنفذ وفي ذات اليوم عند تمام الساعة 9:45 مساء، وثبت بمطالعة كشفي حركة الدخول والخروج للبلاد الصادر من وزارة الداخلية دخول المتهم الرابع ماجد عبدالله الزهراني للبلاد يوم 25 يونيو 2015 الساعة 4:51 مساء عبر منفذ النويصيب البري قادما من المملكة العربية السعودية، وثبت مغادرته البلاد عبر ذات المنفذ وفي نفس اليوم عند الساعة 9:43 مساء، ـ وهو الوقت الذي يتفق مع أقوال المتهم الأول بشأن مغادرة من سلمه الحزام الناسف المنفذ باتجاه المملكة العربية السعودية ـ وبما يؤكد صحة تحريات جهاز الأمن السعودي. المتهم الخامس: شبيب سالم سليمان العنزي 1- قرر المتهم الأول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهم الخامس هو من حرضه بداءة على القيام بعملية لصالح التنظيم بعد ان راسله بواسطة برنامج تيليغرام في ظهيرة يوم الثلاثاء السابق على الحادث وبشره برؤيا مؤداها قيامه بعملية استشهادية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية فاستبشر بها، وهو من دفع بالمتهم الثاني للاتصال به للتنسيق معه بشأن العملية. 2- شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة من ان تحرياته أسفرت عن مضمون ما قرره المتهم الأول. المتهم السادس: فلاح نمر مجبل غازي خليف 1- قرر المتهم الأول عبدالرحمن صباح بتحقيقات النيابة العامة بان المتهم السادس فلاح نمر هو من طلب اليه تقديم سبل المساعدة في العملية الانتحارية بعد ان أمله بالأجر والثواب من الله وان يتقي الله في نفسه، وعندما أبدى استعداده للمساعدة في العملية وإبلاغه من ان سيارته معطلة أمده المتهم السادس بسيارة أخيه المتهم السابع كي يستعملها لإتمام وتسهيل مهامه، وان تلك السيارة هي التي استعملها عند استقباله المتهم فهد القباع واصطحابه الى منزله، وكذا نقله الى مسجد الإمام الصادق في يوم الحادث لتفجيره. 2- ثبت بمشاهدة عرض كاميرا الرقابة الأمنية الخاصة بمسجد الإمام الصادق في يوم الحادث من ظهور سيارة تويوتا كامري خضراء اللون كانت تحوم حول مسجد الإمام الصادق. 3- شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد أقرت له بأن المتهم السادس أخبر زوجها المتهم التاسع قبل الحادث بشهرين، ان تنظيم الدولة الإسلامية سيستهدف الحسينيات ومساجد الشيعة في الكويت. 4- قرر المتهم جراح نمر بتحقيقات النيابة العامة من انه أعار سيارته والتي هي من نوع تويوتا كامري خضراء اللون موديل 2004 وتحمل لوحة مرورية رقم 10398/6 للمتهم الأول بعدما أرسل له أخوه المتهم السادس فلاح رسالة في ظهيرة يوم الأربعاء السابق على الحادث وطلب اليه تسليمها له لقضاء بعض احتياجاته الخاصة، وقد علم لاحقا ان المتهم الأول قد استعمل سيارته في نقل الانتحاري لمسجد الإمام الصادق لتفجيره، مؤكدا انه لو كان يعلم الغرض الذي من أجله من أعار سيارته له ما كان قد سلمه إياها، مشيرا الى انه تورط بهذا الحادث خاصة ان السيارة مسجلة باسمه. 5- قرر المتهم الثامن والعشرون عبدالله مساعد العنزي بتحقيقات النيابة العامة بانه يتشارك مع صديقه المتهم السابع جراح نمر في مجموعة «قروب» عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي «الواتساب» تحت اسم مركز السعادة الوقفي، مضيفا أنه في وقت صلاة عصر يوم الحادث أرسل المتهم السابع للمجموعة جزءا من صورة محادثة ثنائية بينه وبين أخيه المتهم السادس جاء فيها ما نصه «الله أكبر ليتني أرد الكويت كي أفجر بمساجد الرافضة» وكان الأخير قد سطر تلك العبارة وأرسلها لأخيه المتهم السابع بعد الحادث. المتهم التاسع: فهد فرج نصار محارب 1- شهد ضابط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة من ان تحرياته أسفرت عن ان المتهم التاسع فهد فرج اشترك بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق مع باقي المتهمين وهو من بين مخططي هذه العملية، إذ قد وردت تهديدات للسلطات الأمنية في الكويت منذ نهاية عام 2014 عبر بعض الأشخاص من خارج البلاد بالقيام بعمليات إرهابية من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في حال عدم إطلاق سراح المتهم فهد فرج المحبوس على ذمة القضية أمن الدولة رقم 8/2014 ونقله الى منطقة الرقة في سورية للالتحاق بصفوف التنظيم، وقد استمرت تلك التهديدات الى حين تم تنفيذ حادثة التفجير، ومدللا على علم المتهم التاسع المسبق بحدوث تلك العملية بأن زوجة الأخير المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد أقرت أمامه بأن المتهم السادس فلاح نمر أرسل لزوجها رسالة قبل حادثة التفجير بشهرين أخبره فيها بأن تنظيم الدولة الإسلامية سيستهدف المجالس الحسينية ومساجد الشيعة في الكويت من أجل الضغط على الحكومة الكويتية لإطلاق سراحه، إذ ان المتهم التاسع كان لديه هاتف في محبسه ويتواصل مع الآخرين من خلاله، مضيفا ان التنظيم اختار تفجير مسجد الإمام الصادق لتحقيق أكثر من هدف منها كوسيلة للضغط على الحكومة للإفراج عن المتهم فهد فرج واستكمال سلسلة هجمات التنظيم على مساجد الشيعة حيث كان آخرها ـ قبل شهر ـ وهو تفجير أحد مساجد الشيعة بالمملكة العربية السعودية في منطقة القطيف بذات الأسلوب. 2- قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة من انها وباقي أفراد أسرتها على تواصل دائم مع والدها أثناء تواجده في محبسه عبر احد برامج التواصل الاجتماعي «تيليغرام» بعد ان تم تهريب هاتف نقال اليه في السجن مقابل مبلغ 600 دينار، وقد أفصح لهم الأخير حوالي قبل ثلاثة اشهر سابقة على الحادث ان هناك حدثا كبيرا كالزلزال سيقع في الكويت خاص بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» يترتب عليه إما الإفراج عنه ورفاقه المنتمين للتنظيم أو القبض على جميع من ينتمون للتنظيم، وعندما استوضحت منه حينذاك عن طبيعة هذا الحادث رفض الكشف عن شيء، واضافت انه في يوم الحادث استفسر منهم والدها عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تفجير مسجد الإمام الصادق وعندما أكدت له صحتها فرح كثيرا وأخذ يكبر ثم انسحب من المحادثة. 3- قرر المتهم الثاني عشر سالم صباح بتحقيقات النيابة العامة من ان والد زوجته المتهم فهد فرج لديه علاقات مع أفراد تنظيم الدولة الإسلامية خارج البلاد، فضلا على ان أخيه المتهم الأول على اتصال دائم معه أثناء تواجده في محبسه عبر برنامج «تيليغرام». 4- قرر المتهم التاسع فهد فرج بتحقيقات النيابة العامة من انه على علاقة سابقة بالمتهمين الخامس شبيب سالم والسادس فلاح نمر، وهما من بين تلاميذه إذ كان يلقنهم بعض الدروس بالمسائل الشرعية قبل إلقاء القبض عليه في غضون سبتمبر عام 2014، مؤكدا انه على تواصل دائم مع المتهم السادس أثناء تواجده في محبسه عبر برنامج «تيليغرام» مستطردا من ان جميع رجال دين الطائفة الشيعية يعدون من الكفار، كذلك من ينتمي لهذه الطائفة من العامة ويعون حقيقة هذا المذهب فهم ايضا كفار، مضيفا ان من توفي بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق من أفراد الطائفة الشيعية ويعرف حقيقة مذهبه سيدخل النار. 5- قرر المتهم الحادي عشر محمد خليف عامر بتحقيقات النيابة العامة بأنه شاهد في الزنزانة علامات الفرح على المتهم التاسع حين علم الأخير بوقوع الانفجار في مسجد الإمام الصادق. لما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى حافلة وزاخرة بالأدلة على صحة اسناد التهمة الأولى ـ بما احتوتها من جرائم ـ للمتهمين الستة الأول والمتهم التاسع، وكذا التهمة الرابعة المسندة للمتهمين من الأول حتى الرابع، والتهمة الخامسة المسندة للمتهم الأول، والسادسة المسندة للمتهم الثاني، كما توافرت عناصر هذه الجرائم القانونية قبل هؤلاء المتهمين، وذلك على التفصيل الذي تقدم بيانه عند استعراض أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها كل منها على حدة، والتي أخذت بها واطمأنت اليها المحكمة. ولا ينال من قوة تلك الأدلة جمعاء ان يقدم المتهم الأول أمام المحكمة دفاعا ويعدل عن جزء من اعترافه بغية التنصل من مسؤولياته ويأتي باعتراف متناقض ومتباين عما أبداه بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ذلك مرجع هذا التناقض انه مخادع كذوب ويظن انه بذلك يكون بمنجاة من المسؤولية بعد محاولته إخفاء علمه الخبيث ونيته في المساهمة بقتل المصلين وانه كان ينوي هدم مبنى مسجد الإمام الصادق بواسطة المتفجرات، وهو لم تصادقه عليه وقائع الدعوى إذ انه اصطحب القاتل في وقت صلاة الظهر كالجاهل الأعمى مسلوب الرحمة، ولم يكلف نفسه فيما لو صدق ـ وهو ليس كذلك ـ ان يستيقن من خلو المسجد من الناس، بعد ان استوت لديه النتائج ايا كانت حتى لو ترتب على فعله قتل المصلين، مما تتحقق معه كامل المسؤولية عن التهمة الأولى المسندة اليه ـ وذلك على النحو السالف بسطه تفصيلا عند تناول الجرائم موضوع هاتيك التهمة ـ وإذ كانت المحكمة قد انتفى لديها اي شك في ان المتهم الأول قد تعرض لأي نوع من الإكراه، فإن أقواله التي صدرت عنه في تحقيقات النيابة العامة وان عمد الى إخفاء بعض تفاصيلها أمام المحكمة إلا انها انبعثت عن ارادة حرة لا أثر فيها لتدخل إرادة أخرى كما ان الأوراق قد خلت مما يظهر المتهم الأول فيما ادعاه من صدور اعترافه تحت تأثير الإكراه والتهديد من قبل ضابط المباحث، بل ان البين من الاطلاع على محاضر النيابة العامة ان وكيل النيابة قد حرص قبل استجواب هذا المتهم على ان يحيطه علما بالاتهام الموجه اليه وبأن النيابة العامة ـ وهي خصم شريف ـ هي التي تباشر التحقيق معه، وناظر المتهم قبل استجوابه ولم يشاهد به ثمة إصابات ظاهرة، وقد اعترف المتهم الأول بكامل حريته واختياره وبمحض إرادته دون إكراه او تهديد من أحد، وجاء اعترافه مفصلا في تحقيقاتها، ونصا في اقتراف الجرائم، وعلى نحو متزن ومتواتر ومترابط بظروف الوقائع التي أدت لتفجير مسجد الإمام الصادق، بل ذكر هذا المتهم دقائق ما قام به من جرائم وأفاض في ذلك على نحو يكشف عن حريته واختياره، ويمثل الحقيقة والواقع فيها دونما ثمة شائبة تشوبها، فضلا على انه لم يثر خلال فترات وتواريخ استدعائه للنيابة العامة وبتحقيقاتها وفي أقواله الواردة بها واعترافه انه تعرض للإكراه والتعذيب، ولاسيما ان اعتراف المتهم الأول بجميع ما اسند اليه جاء متسقا مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولا خروج فيه على مقتضى العقل والمنطق، ولا شيء في صورة الدعوى يناقض هذا الاعتراف، ويضاف الى ذلك إقرار المتهم الأول أمام قاضي التجديد الحبس بما أسند اليه، مما تطمئن معه المحكمة الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقد صدر منه طواعية واختيارا بإرادة حرة بعيدا عن مظنة الإكراه المبطل له. ولن يجدي دفاع هذا المتهم نفعا القول من ان الإكراه الذي تعرض له المتهم الأول تمثل بالقبض على والدته وزوجته وثلاثة من أشقائه ولم يتركوا رجال المباحث من أفراد أسرته سوى الأطفال، مما دعاه الى الاعتراف بتحقيقات النيابة وكذا أمام المحكمة للذود عن أفراد أسرته المذكورين، ذلك لأن هذا الأمر لا ينال من سلامة اعترافه إذ ان خوف المتهم الأول بمجرده وخشية على أفراد أسرته المذكورين لا يعتبر سببا لبطلان الاعتراف مادام لم يثبت بالأوراق ان أيا من رجال الشرطة قد ألحق بهم أذى ماديا كان أو معنويا، لاسيما ان القبض على هؤلاء كان له ما يبرره بالأوراق، إذ أسندت اليهم النيابة العامة بعض التهم وقدمتهم للمحاكمة، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح. وفي عين السياق لا عجب في مبادرة المتهم الأول في الاعتراف بتحقيقات النيابة العامة بجميع التهم المسندة اليه، والمحكمة ترى ان هذا المسلك يتسق مع ما يتوهمه هذا المتهم فيما أجرم فيه انما يدافع عن أمور يظن انها لا تشينه بل انها تمثل ما يدين به وعبر عنه في التحقيقات بأنه نوع من الجهاد واحتساب الأجر من الله، ثم كان هذا النمط من الجناة هم أكثر نوع مسارعة الى الاعتراف من دون ضغط أو إكراه، ذلك لما يضفي على جرائمهم باعثا دينيا وأخلاقيا ويكون من تناقضه البين مع أنفسهم ان يذكروا جرائمهم إذ انها تحقق في تقديرهم الحكم الذي يمليه عليه إيمانهم وإخلاصهم لمبادئهم، لذا فإنهم لا يخشون ـ عادة ـ من العقاب بل يرحبون فيه لما يصيبهم من جرائمهم معتبرين إياه مصدر أجر من الله، ويخلع عليهم مظهر البطولة والتضحية في سبيل التنظيم المنتسبين اليه. كما ان عدول المتهم الأول أمام المحكمة عن تفاصيل اعترافه لا ينال من سلامته، إذ ان كافة ما اثاره نعيا على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة يكون على غير سند فقد سيق مرسلا، والمحكمة من بعد ذلك لم تعول في قضائها على ما أبداه المتهم الأول أمامها من اعترافات ـ إذ لم تطمئن الى صدقها ـ انما اعتمدت في قناعتها على الأدلة المستمدة من الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة عملا بحقها المقرر قانونا بمقتضى المادة 151 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، هذا بعد ان أمرت بضم مفردات القضية وبمقتضى المادة 152 من ذات القانون، إذ الدليل على المتهم الأول ليس في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وإقراره بمحاضر الاستدلالات فحسب ولكن استمد من أقوال باقي المتهمين عليه ومن شهادة ضابط جهاز أمن الدولة وتحرياته، وكذا شهادة خبير المتفجرات ومن التقارير الفنية والطبية والصفة التشريحية والمعاينات وذلك على التفصيل السالف عرضه، كما انه لا ينال من مسؤولية المتهمين الثاني والخامس والسادس والتاسع بشأن ما ادعاه المتهم الأول أمام المحكمة بأنه لم يكن لهم اي دور بالواقعة، وان حقيقة الأمر بأنه وحده المسؤول عنها مع المتهم فهد القباع، وفي معرض تبريره عن العدول عن اعترافه علل سابق أقواله بتحقيقات النيابة العامة من انها كانت وليدة ما تعرض له من ضغوط وضرب من أمن الدولة لإشراك أكثر عدد معه بالحادث بزعم انهم خلية، فإن المحكمة لا تطمئن ـ ايضا ـ الى صدقه بهذا الشأن وترى انه قصد به من ورائه إنقاذ هؤلاء المتهمين وتخليصهم من المسؤولية بغير حق، لاسيما بعد ان رأى انه سيدان بإقدامه على الاعتراف، وبعد ان لاحت اليه أدلة الثبوت وطوقته من كل جانب، لذا فقد ارتأى ان يغير موقفه هذا، كي يخضع للعقاب وحده. أما وعن طلب دفاع المتهم الأول بعرض موكله على الطب النفسي لبيان مدى صحة قواه العقلية والنفسية من عدمه، فإنه لما كان من المستقر عليه قضاء ان المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم به المسؤولية الجنائية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون الجزاء، هو ذلك الذي من شأنه ان يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة عامة، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي تنتقص أو تضعف من هاتين الملكتين، بحيث لا تبلغ الحد الذي يفقد مع الشخص كل إدراكه أو إرادته فلا تعد سببا لانعدام المسؤولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي لا تلتزم بالالتجاء الى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة، التي يتعذر عليها ان تشق طريقها فيها. لما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى ومراحل التحقق والمحاكمة فيها خلت مما يشير الى ان المتهم الأول يعاني من أي امراض او عاهة عقلية يمكن ان يكون لها تأثير على مسؤوليته الجزائية، وكان البين لدى المحكمة من مناقشتها للمتهم خلال جلستين متتاليتين وباستقرائها لأقواله في تحقيقات النيابة العامة، انه واع لما يوجه اليه من أسئلة ويدقق فيها، ويسوق لها ما يسوغها من مبررات تتفق مع وجهة نظره، فيما يسأل عنه، واتسمت هذه الإجابات كذلك بالوضوح والتسلسل المنطقي لها، كما بان لها لدى مواجهته بالجلسات بما أسند اليه انه واع ومدرك لطبيعة الجرائم المسندة اليه، وتخير منها ما ينكره، وما يعترف به، ومن ثم فإنه بناء على ما تقدم لا يداخل المحكمة اي شك انه في صحة من عقله، وبالتالي يكون مسؤولا جزائيا ولا تعتد المحكمة والحال كذلك بالدفع بانعدام مسؤوليته الجزائية، ولا ترى مسوغا لأن تحيله لأهل الخبرة لإثبات ذلك بعد ان وضحت لها حالته، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب. وحيث انه لما كانت الأدلة من الوجهة الإجرائية تنقسم الى ما هو بسيط اي بما يسمى بالأدلة المباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود وقول متهم على متهم آخر، وهي التي ركنت الى بعضها المحكمة في ثبوت جميع الجرائم مثار الاتهام للمتهمين الستة الأول وكذا التهمة الثانية المسندة للمتهم التاسع بعد ان أفضت تلك الأدلة الى الحقيقة رأسا وبغير واسطة لارتكاب هؤلاء المتهمين لهاتيك الجرائم، وان من الأدلة ـ المعتبرة قانونا ـ ما هو مركب اي غير مباشر وهي كالقرائن وما تساند من مجموع الدلائل او الأمارات والتي ما كان اي منها وحده وبمفرده صالحا للحسم بوجود صلة بين الجاني والجريمة، وانما يستفاد هذا الحسم من جملتها معا، بعد ان تباشر المحكمة ملكتي الإدراك أو الوعي وملكة الحكم، اي تقييم القرائن والدلائل بطريق الاستدلال الاستقرائي او الاستنباطي وعلى ضوء الخبرة والبرهان وكافة الممكنات العقلية، وهو ما توافر بحق المتهم التاسع إذ حفلت الأوراق بمجموعة دلائل وأمارات وتساندت قبله وكانت كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الجرائم مثار التهمة الأولى بحقه، هذا وإن كانت المحكمة قد أحصتها بالأجزاء السابقة من الحكم عند تناولها أدلة الثبوت التي قامت على المتهمين الست الأول بالجرائم مثار التهمة الأولى، بيد انها اوردتها بحسبان انه لا يسوغ ان تبدأ المحكمة بالاستدلال على الحقيقة من فروض معينة ما لم تقتنع أولا بصحة هذه الفروض بناء على أدلة إقناعية، لذا فقد اطمأنت المحكمة لصحة وصدق تلك الأمارات، ومما يقتضي عليها بيان وجه تساندها تفصيلا توطئة للتدليل بأن من شأنها ان تؤدي عقلا الى ما انتهت اليه: حيث انه لما كان القانون لا يقتضي في الاشتراك بالجريمة بطريقة الاتفاق ـ وهو الموصوف بالبند الثاني بالمادة 48 من قانون الجزاء ـ اكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه نحو ارتكاب جريمة معينة فلا يشترط لتوافره مضي وقت معين، فمن الجائز عقلا وقانونا ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او بعد مضي مدة طويلة من هذا الاتفاق مادامت إرادة المتهمين مازالت قائمة فيما اتفقوا عليه، ورغم ان الاتفاق يتكون من اتجاه إرادة الطرفين، وهو أمر باطني مستتر فقد استقرت أحكام القضاء وذهب فقه القانون ان للمحكمة حرية تامة ان تستمد عقيدتها من اي مصدر تشاء مادام استدلالها سائغا في العقل والمنطق ولا حرج على المحكمة ان استمدت مظاهر التعبير عن الاتفاق من جميع الوسائل المتنوعة بما فيها الإيماءات، لذا فقد كان من المستقر عليه قضاء ان نية أطراف الاتفاق أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي ما لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ولا حرج على محكمة الموضوع ان تستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به. ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أخذا بشهادة ضابط جهاز أمن الدولة امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة ان المتهم التاسع تبوأ مركزا متقدما بتنظيم الدولة الإسلامية المسمى بداعش وهو يعد بهذه المثابة اميرا للتنظيم في الكويت ومن بين عناصره الهامة، وهو ما لم ينكره المتهم التاسع بتحقيقات النيابة العامة من انه مناصر للتنظيم وسيكون بصفوفه متى ما تحققت سيطرته، وقد بايع أميره «أبوبكر البغدادي»، وبأنه ليست لديه بيعة لأمير دولة الكويت، ولما كان ذلك وكان هذا المتهم قد حبس احتياطيا على ذمة الجناية رقم 8 لسنة 2014 أمن دولة، مما اثار ذلك حفيظة تنظيمه فأطلق تهديداته من الخارج لبعض عناصر الأمن في البلاد بطلب إطلاق سراحه ونقله الى منطقة الرقة في الأراضي السورية للالتحاق بصفوف التنظيم هناك، وإلا ستنفذ بعض العمليات الانتقامية في البلاد، وقد توالت التهديدات منذ نهاية عام 2014 واستمرت حتى تفجير مسجد الإمام الصادق وتبنى أعضاء هذا التنظيم ذلك الحادث، هذا وقد ثبت للمحكمة ـ بشكل جازم ـ ان المتهم التاسع علم فيما كان يسعى اليه أعضاء تنظيمه وسارت إرادته معهم لارتكاب حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، وآية ذلك انه أسر لابنته المتهمة الثالثة عشرة هاجر من إخبارها قبل الواقعة بثلاثة أشهر ـ وأثناء تواجده في محبسه ـ من ان أمرا كبيرا سيحدث في الكويت خاص بتنظيم الدولة الإسلامية يترتب عليه إما إطلاق سجناء التنظيم او القبض على من بخارجه، ولم ينكر هذا المتهم ما أفصح به لابنته بعد ان ضاق عليه الخناق إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وحاول التنصل من هذا الأمر بتبريرات واهية، إذ زعم من انه كان يقصد تفسيرا لرؤيا في منام أحد الأشخاص، بيد انه مخادع كذاب لاسيما ان ابنته المذكورة حاولت وقتئذ ان تستفصله عن حقيقة ما أخبرها به، إلا انه رفض البوح خشية افتضاح الخطة وفشل العملية، هذا بالإضافة الى تواصله أثناء تواجده في محبسه مع ـ تلميذه وممن له سطوة أدبية عليه ـ وهو المتهم السادس فلاح نمر أحد محرضي هذه الجريمة وإرسال الأخير اليه رسالة قبل عدة اشهر من الحادثة نقل له فيها رغبة التنظيم في استهداف مساجد الشيعة وحسينياتهم في الكويت كأداة للضغط على السلطات في البلاد لإطلاق سراحه، وهو ما أكدته زوجته المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد في إقرارها أمام مجري التحريات، الأمر الذي يقطع ومن جميعه علم المتهم التاسع المسبق بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق واتفاق إرادته مع شركاء هذه الجريمة وعقد العزم معهم، ومن بينهم المتهم السادس وكان ذلك قبل عدة أشهر على الحادث، وليس أدل على صحة ما أسر به الأخير للمتهم التاسع قبل عدة أشهر من الحادث، هو ان جريمة بهذا الحجم والتنظيم والتخطيط لا يمكن ـ اطلاقا ـ ان تكون وليدة التفكير بها وتنفيذها خلال ثلاثة أيام فقط بحسب زعم المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة من ان الاتفاق على تفجير المسجد تم في ظهيرة يوم الثلاثاء السابق على الحادث، بل ان المتهمين دبروا وجهزوا للحادثة قبل وقوعها بفترة طويلة اقتضتها طبيعة هذه الجريمة وطريقة تنفيذها من اعداد وتصنيع الحزام الناسف وتدبير أمر نقله وادخاله الى البلاد، فضلا عن البحث عن فاعل هذه الجريمة ـ انتحاري ـ وشركائها، وما قد صادف هذه المراحل ـ حتما ـ من عقبات تم تجاوزها لاحقا، وهو الأمر الذي كشف عنه ـ بغير قصد ـ المتهم الأول عندما دخل في مشادة كلامية مع اخيه المتهم الثاني عشر سالم صباح قبل شهرين من الحادث، حينما زل لسانه بالقول من انه سيقوم مع اصدقائه بعملية تفجير داخل الكويت، الا انه لم يكشف حينذاك عن تفاصيلها، وهذا ما استمعت اليه بنفسها المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد ونقلته لشقيقتها المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد وأفاضت به الأخيرة بتحقيقات النيابة العامة. يضاف الى هذا كله ان المتهم التاسع يرى ان الطائفة الشيعية هم من المشركين بالله، ولم يكتف عند هذا الضلال الذي اختمر عقله، بل راح الى ابعد من ذلك وفسر الدين الاسلامي بفهمه المنحرف، وأفتى بجهل حينما سئل بتحقيقات النيابة العامة عن حكم من قتل بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق فأجاب «سيدخلون النار»، فضلا عما أبداه هذا المتهم اثناء تواجده في محبسه من تكبير وسعادة بعيد عملية التفجير، ولا يخل من سلامة هذه الامارات واتساقها مع بعضها البعض وصحة استقرائها، ما قررته المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج بالتحقيقات من ان والدها استفسر منها يوم الحادث عن حقيقة الاخبار المتداولة بشأن حادثة التفجير وعندما أكدت له وقوعه اخذ يهلل ويكبر وانسحب من المحادثة، بما مؤداه عدم معرفته بتاريخ الحادثة اذ انه فوجئ بالخبر، ومن ثم عدم صحة اتفاقه مع باقي المتهمين توطئة لدفع مسؤوليته عن التهمة الأولى. هذا لأن القانون لم يتطلب بوصفه للاتفاق وفق المادة 48 من قانون الجزاء ان ينصب على زمان ومكان الجريمة، اذ انه لم يستلزم اكثر من ان يكون الاتفاق على الفعل ذات المكون للجريمة فقط، اي اركانها المعرفة بنصوص القانون، ومن جهة اخرى فإن العمليات الإرهابية المنظمة تتسم ـ عادة ـ بالسرية وان نطاق هذه الأخيرة قد يكون بين منفذي العمليات ذاتها، اذ ان لكل منهم مهمة محددة لا يكشف عنها للآخر لضمان سلامته ونجاح العملية، الأمر الذي يؤكد ان التنظيم عمد الى عدم الكشف عن تاريخ العملية للمتهم التاسع، ومما يساير هذا مسلك تلك التنظيمات والتي تحيط عملياتها بالسرية التامة لضمان نجاحها وسلامة المساهمين فيها، لاسيما انه لم يناط لهذا الأخير أي دور في الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، ومن ثم عدم وجود مسوغ لعلمه المسبق بتاريخها، فهو قابع في محبسه يرقب ثمرة إجرامه، فيما يعضد من هذا كله ما كشفت عنه تحريات ضابط جهاز أمن الدولة من ان المتهم التاسع ساهم مع المتهمين الست الأول بعملية تفجير مسجد الإمام الصادق وهو من بين مخططي هذه العملية. وتجدر أخيرا الإشارة الى ان المتهم التاسع صدق حدسه فيما أسر به لابنته المتهمة الثالثة عشرة هاجرـ عن تبعات الرؤيا التي زعم بها ـ فلم تجد التهديدات التي اطلقها تنظيمه صداها، ولم يحدث اثرها المأمول، اذ لم تستجب السلطات الأمنية لضغوطات التنظيم وتطلق سراحه حتى نفذ التنظيم ما هدد وتوعد به لإضفاء الجدية على تلك التهديدات، بعد ان شرع المتهم التاسع مع اقرناء السوء في تفجير مسجد الإمام الصادق، فوقع ما كان يخشاه المتهم التاسع اذ اصرت السلطات الأمنية على موقفها الرافض بإطلاق سراح هذا المتهم، وانكشف الجناة وتم القبض على بعض التابعين لتنظيم الدول الإسلامية وهم من أسندت اليهم الجريمة مثار التهمة الثانية بتقرير الاتهام. وترتيبا على ما سلف، فإنه لما كان القضاء قد اضطرد في استقرار تام ان للمحكمة ان تنتهي الى القول بثبوت أي واقعة من أي دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها مادام من شأنه في العقل والمنطق ان يؤدي اليها، وهو ما كان في صدد ثبوت تلك الحقائق بعد تساندها وترتيب نتائجها على المقدمات بعدما أفضت مجتمعة الى ثبوت ضلوع المتهم التاسع في الجرائم موضوع التهمة الأولى، والتي تركن اليها المحكمة في إدانة هذا المتهم، اذ ان كل أولئك قاطع في الدلالة على قيام فكرة تلك الجرائم بعينها لدى الأخير، وسارت إرادته مع إرادة أهل فريقه ـ المتهمين الست الأول ـ وعقد العزم معهم على تفجير مسجد الإمام الصادق وقتل مرتاديه فوقعت تلك الجرائم باشتراكهم فيها على النحو السالف جلاؤه. لما كان ما تقدم وهديا بما سلف، فإن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداة للتدليل على صحة التهم المسند الى المتهمين الست الأول وكذا المتهم التاسع والموصوفة بالبنود أولا/ أ ـ ب ـ ج ورابعا وخامسا وسادسا من تقرير الاتهام المعدل، ومن ثم ثبوتها في حقها بالوصف الذي أسبغته علهم المحكمة ـ وذلك على الصورة التي استخلصها على السياق المتقدم ـ ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في أسباب الحكم. وتنوه المحكمة الى انه عن تهمة الاشتراك في الشروع في القتل التي أدانت المحكمة عنهما المتهمين الست الأول وكذا التاسع قد ثبت بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ان من شرع في قتلهم قد بلغ عددهم 125 «مائة وخمسة وعشرون» منهم تقارير طبية شرعية ثبت منها ان اصابة كل منهم جائزة الحدوث من حادث انفجاري وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، كما أرفق لعدد 58 «ثمانية وخمسون» منهم تقارير طبية أولية، وباقيهم وعددهم 11 «أحد عشر» تم سؤالهم بالتحقيقات بعد ان بين كل منهم على حدة اصابته بسبب الحادث، وهذا على خلاف ما ورد بتقرير الاتهام من ان المصابين هم عدد 206 «مائتين وستة» ولم تقم سلطة الاتهام دليلا على سوى من ذكر ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الست الأول والمتهم التاسع من تهمة الاشتراك في الشروع في القتل عدا عدد 125 «مائة وخمسة وعشرون» مصابا المار ذكرهم مع الاكتفاء الاشارة بذلك بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق. وحيث انه عما اسند للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر عدا التاسع من اشتراكهم بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الست الأول وكذا التاسع في الجرائم مثار الاتهام موضوع البند أولا القتل باستعمال المفرقعات والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه. وحيث ان ما ركنت اليه النيابة العامة من اشتراك المتهمين المذكورين في جريمة القتل باستعمال المفرقعات والقتل العمد والشروع فيه المسندة اليهم بالبند اولا بالوصف المعدل، لا يرقى الى مرتبة اليقين الذي يمكن القطع به على صحة اسناد فعل الاشتراك بأي من طرقه الثلاثة المنصوص عليها قانونا في حق أي من المتهمين من السابع حتى الحادي عشر عدا التاسع، ولا تقوى معه على النهوض دليلا تطمئن اليه أو يعول عليه في الجزم بصحة الاسناد اذ انها اقتصرت على امارات ودلائل أولهما ما اقر به المتهمان السابع والثامن من ان كلا منهما سلم مركبته للمتهم الأول قبل حدوث الواقعة مثار الاتهام، وقد اتخذت من ذلك سندا لمشاركتهما المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الواقعة بعدما كشفت التحريات على استعمال المتهم الأول مركبة المتهم السابع باصطحاب المتهم فهد القباع الى مسجد الإمام الصادق لارتكاب الحادث، فضلا على استعمال المتهم الأول مركبة المتهم الثامن لرصد المجالس الحسينية ونقل الحزام الناسف من جنوب البلاد، والمحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما ركنت اليه آية ذلك ان المتهم الأول لم يقر في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق الابتدائي او النهائي على ان المتهمين السابع والثامن علمهما بالحاجة التي من اجلها استعار المركبة الخاصة بكل منهما قبل حدوث الواقعة، بل اكد على عدم علمهما بذلك الغرض كما لم يقم دليل تطمئن اليه المحكمة على ان ايا من هذين المتهمين قد تحقق علمهما بالغرض الذي من اجله استعار المتهم الأول مركبة كلا منهما، ولما كان المناط بقيام الاشتراك بالمساعدة هو تدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا للعقاب وهو ما لم يقم دليل يقيني على توافره في حق أي من المتهمين السابع والثامن، فضلا على ان التحريات لا تنهض بمفردها دليلا يمكن الاستناد اليه للحكم بالادانة الا اذا كانت مدعمة بغيرها من الأدلة وهو ما لم يتوافر بالأوراق بهاتيك التهمة الأمر الذي ينتفي معه فعل الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهمين السابع والثامن. اما عن الامارات التي ركنت اليها النيابة العامة في اسناد فعل الاشتراك بالتهمة الأولى للمتهمين العاشر والحادي عشر، فهي ما كشفت عنه تحريات المباحث من ان المتهمين العاشر والحادي عشر المحبوسين بالسجن المركزي على ذمة احدى قضايا أمن الدولة تبادلوا التهاني فيما بينهم وسجد بعضهم شكرا لله فور وقوع حادثة التفجير، وذلك بالتزامن مع وقت حدوث الانفجار ومع المتهم التاسع احد مساهمي هذه الجريمة، مما يدلل على علمهم المسبق بالحادث ومن ثم اتفاقهم مع المتهم التاسع على ارتكاب حادثة تفجير مسجد الامام الصادق، فهذا الذي ركنت اليه النيابة العامة في اسناد فعل الاشتراك للمتهمين العاشر والحادي عشر في الجريمة مثار الاتهام محل البند أولا بالوصف المعدل لا يتحقق به ـ أيضا ـ معنى الاشتراك بأي من صوره الثلاثة، ذلك ان الاشتراك بطريق الاتفاق يلزم لقيامه اتحاد نية أطرفه على ارتكب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يقم عليه دليل يقيني في الأوراق لتكوين عقيدة المحكمة بحصوله اذ لا يمكن افتراض اشتراك هؤلاء المتهمين في الجرائم موضوع التهمة الأولى بسبب هذه الامارة وحدها ما لم تساندها دلائل أو امارات اخرى أو تعزز بدليل مباشر وهو ما افتقرت اليه الأوراق، ولا تعدو التحريات في هذا المقام سوى انها تمثل رأيا لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ولا تغني من الحق شيئا، ولما كانت الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين، الأمر الذي لا يمكن معه الأخذ بتلك الامارات والدلائل أو الاشارات وحدها للحكم بإدانة المتهمين العاشر والحادي عشر، ومما ينتفي معه ومن جماعه الاشتراك في الجريمة كما هو معرف قانونا بالمادة 48 من قانون الجزاء في حق المتهمين من السابع حتى الحادي عشر عدا التاسع، مما لازمه القضاء براءتهم مما أسند اليهم بالجرائم مثار التهمة الأولى، وذلك نزولا على مقتضى حكم المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على نحو ما سيجري بها منطوق الحكم. خامسا: حيث انه عن جريمة العلم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من جرائم المفرقعات أو بوقوعها وعدم الابلاغ عنها وإعانة الجاني على الفرار من وجه العدالة الموصوفة بنص المادة 5/1 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمسندة الى المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن والعشرين وهي موضوع التهمة السابعة: فإن النص في المادة الخامسة بفقرتها الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات اذ جرى على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها الى السلطات المختصة أو اعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو اتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي اعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها»، يدل على ان هذه الجريمة يلزم لتحققها توافر ركنين أحدهما مادي وآخر معنوي، ويتكون الركن المادي من عدد متكافئ من الأفعال بحيث اذا ارتكب احدها فقط فإنه يكفي لتحقيق مادية هذه الجريمة وذلك اما بالعلم وعدم الابلاغ أو بالعلم والاعانة، وتتمثل الصورة الأولى بسلوك سلبي يفضي الى اتجاب نتيجة كان يجب ان تقع هي ان يتحقق لدى السلطات العلم بمشروع جريمة يزمع ارتكابها أو بوقوعها من بين الجرائم المبينة في المواد الأربعة الأولى من قانون المفرقعات. اذ كان على من تصادف علمه بوجود هذا المشروع أو بوقوع الجريمة التزام قانوني بأن يبلغ السلطات به لتقف منه موقف التأهب الكفيل بمنع تنفيذه أو بالسيطرة والمحافظة عليه واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظروف الا ان تقاعسه أو احجامه اختيارا وطوعا عن الوفاء بهذا الالتزام بإبلاغ السلطات لمنع وقوع الجريمة أو ضبطها والتحقيق فيها يرتب في حقه الركن المادي لهذه الجريمة بصورتها الأولى اما صورتها الثانية فتتمثل بتوافر العلم بالمعنى السابق مع ضرورة إعانة الجاني بإحدى الوسائل التي وردت بالنص وهي تضم مجموعة من الأفعال تعدد الوسائل التي من شأنها اعانة الجاني على الفرار من وجه العدالة سيان بإخفائه بإبعاده عن نظر السلطات بأي وسيلة أو باتلاف أدلة الجريمة باعدام ذاتيتها وافقادها لكيانها الأصلي ولو جزئيا أو بإخفاء تلك الأدلة بإدخالها أو متحصلاتها في حوزته، وبأي منها يتحقق الركن المادي للجريمة متى تحقق العلم بوقوع جريمة من الجرائم المبينة في المواد الأربعة الأولى من قانون المفرقعات أو تحقق العلم بمشروع لارتكابها، اما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيكفي فيه ثبوت العلم بنية الجاني الأصلي أي بقصده ارتكاب الجريمة وعزمه على مقارفتها وان لم تقع أو وقعت دون علمه طالما أحجم عن التبليغ اختيارا عنه أو قدم له يد العون بإخفائه عن أعين السلطات أو بإخفاء أدلة الجريمة أو باتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها وليس بالضرورة ان يحاط الشخص علما بمكان ارتكاب الجريمة وكيفية ارتكابها وإنما يكفي تحقق علمه بأن الجريمة هي من الجرائم السابقة، والعلم على هذا النحو كاف دون اعتداد بالباعث، وتلك مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها. بإنزال حكم هذه المادة ومفهومها المشار اليه على واقعات الدعوى يتضح ان المتهمين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابع عشر، والثامن عشر، والعشرين، والحادية والعشرين قد قارفوا هذا الاتهام بأن لم يبلغوا السلطات المختصة رغم علمهم بوقوع الجريمة موضوع التهمة محل الوصف أولا/ أ المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وهي استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص أو اشاعة الذعر أو تخريب دار العبادة، اذ علموا بارتكاب المتهم الأول وآخر معه تلك الجريمة بتفجيرهما مسجد الإمام الصادق في يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 حسب ما أدلى به الى المتهمون الخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر، وتناوله الأخيرون يقينا فيما بينهم وفق ما اعترف به جانب منهم على آخر، واتضح من بعد جليا من أدلة وظروف الدعوى بيد انهم عمدوا رغم تحقق هذا العلم طوعا واختيارا منهم الى عدم ابلاغ أمر تلك الجريمة والمتهم الأول الجاني فيها الى السلطات المختصة بل أعانه بعض منهم على الفرار من وجه العدالة وهم المتهمون الخامسة عشرة، والسابع عشر، والثامن عشر بأن ساعد الأخير في نقله من مسكنه فآواه بشقة يرتادها وصحبه ليواريه عن أعين رجال الأمن ثم عاضد في نقله الى مسكن يخص ذوي زوجته في حين قام المتهمان الخامسة عشرة والسابع عشر بإخفائه في المسكن الأخير رغم علمهما بوقوع تلك الجريمة والجاني فيها، وقام الأخير والمتهمات الرابعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون بإخفاء أدلة تلك الجريمة واتلافها تباعا بإعدام ذاتية الهواتف النقالة الثلاثة الخاصة بمنفذ التفجير رغم ما ألقاه المشرع على كاهلهم من التزام بالابلاغ اثر تحقق علمهم وادراكهم بصلة تلك الهواتف بجريمة التفجير والجاني فيها، مما يشكل خطرا على أمن هذا المجتمع لما يترتب عليه من طمس أدلة الجريمة وتسهيل افلات الفاعل من المسؤولية والعقاب فضلا عن اعنات وتضليل رجال الأمن وهو ما يتأبى على مبادئ العدالة بل ويتضمن التشجيع على ارتكاب الجرائم. وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين العشرين والحادية والعشرين ببطلان القبض عليهما لحصوله بغير أمر ممن يملك اصداره، فإن هذا الدفع في غير محله ومردود بأن المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض دون أمر على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية وكان تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها وكفايتها انما يرجع بداءة لرجال الشرطة على ان يكون تقدريه هذا خاضعا لرقابة محكمة الموضوع، وكان البين مما اثبته الضابط بجهاز أمن الدولة في محضره المؤرخ 1 يوليو 2015، وما قرره بتحقيقات النيابة العامة انه وهو بصدد تنفيذه لأمر القبض الصادر له من النيابة العامة بتاريخ 30 يونيو 2015 بحق المتهمات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة تقابل مع المتهمتين العشرين والحادية والعشرين اللتين كانتا برفقتهم فأقرت كلتاهما له انهما قامتا بإتلاف أجهزة الهاتف النقال الخاصة بالجاني منفذ التفجير بمسجد الامام الصادق، وهو ما قامت به الأدلة القوية على اتهامهما في جناية اتلاف أدلة جريمة من الجرائم المبينة في المواد الأربعة الأولى من قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985 وقردت هذه المحكمة مبلغ قوته وكفايته لاتخاذ إجراء القبض على نحو منه، سيما انه يحقق مراد المشرع في تخويل رجل الشرطة حق القبض دون أمر، ومن ثم يسوغ اجراء القبض الذي وقع في حق المتهمتين المذكورتين كما وتصح الأدلة التي أسفرت عنه، ويكون الدفع بالبطلان على غير محل متعينا الرفض وهو ما تقضي به المحكمة. وحيث انه الدفع المبدى من دفاع المتهمتين العشرين والحادية والعشرين ببطلان الاعتراف المعزو اليهما لصدوره تحت تأثير الاكراه، فإن هذا الدفع على غير أساس ومردود بأن لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة الواقع، وكان تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه كان نتيجة اكراه مادي أو معنوي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ومتى تحقق من ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه نفسه كان له ان يأخذ به بغير معقب، لما كان ذلك، وكان الدفع الراهن ببطلان الاعتراف لصدوره من المتهمتين عقب اكراه قد جاء منهما مرسلا عار عن دليله ولا يجد له سندا في الأوراق، وكانت المحكمة بدورها تطمئن وفق خالص عقيدتها لما جاء من اعتراف صريح منهما طوال سير التحقيقات، ومن ثم تخلص المحكمة لاطمئنانها اليه وانه قد صدر حرا وطواعية منهما ويضحى الدفع بهذا الشأن على غير سند أو أساس فضلا عن فقده سمة الجد، مما يتعين الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة. حيث انه عن أدلة الثبوت التي قامت على المتهمين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة والسابع عشر، والثامن عشر، والعشرين، والحادية والعشرين بشأن الجريمة محل التهمة السابعة مارة البيان، والتي اخذت بها المحكمة لإدانتهم عنها، فقد جاءت على التفصيل الآتي: ـ ثبت بالاطلاع على تقرير المضاهاة رقم 419 م.ض لسنة 2015 ان هناك جهازي هاتف نقال جرى تحطيمهما احدهما من نوع سامسونج جالكسي وآخر من نوع نوكيا. ـ المتهمة الرابعة عشرة: سارة فهد فرج نصار: 1 ـ قررت هذه المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بإخفائها المتهم الأول عبدالرحمن صباح سعود عيدان بمسكن ذويها بمنطقة الرقة مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 وهي آنئذ فيه رغم علمها بضلوعه في جريمة تمس أمن الدولة دون ان تبلغ أمره الى السلطات المختصة واتبعت اعترافها بإخفائها جهازي الهاتف النقال الخاصين بمنفذ التفجير بداخل كيس أودعته لدى خالتها المتهمة العشرين بعد ان أتلف زوجها المتهم السابع عشر الجهاز الثالث الخاص بمنفذ التفجير، وشرائح الهواتف بداخل مركبته وتحت ناظريها بقصد التخلص منها، مضيفة انها بادرت بعد ضبط زوجها مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 بإتلاف جهازي الهاتف النقال مع خالتها من خلال كسرهما ورميهما في حاوية القمامة رغم سبق علمها بأن كلا الجهازين من أدلة جرائم المفرقعات. 2 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بعلم المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار مسبقا بارتكاب المتهم الأول حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق الا انها رغم ذلك أعانته بإخفائه والفرار من وجه العدالة دون ان تبلغ أمره الى السلطات المختصة، كما وأعانته في اخفاء أدلة الجريمة أجهزة الهاتف النقال الثلاث الخاصة بمنفذ التفجير فهد سليمان القباع واتلافها وشرائحها جهد امكانها. 3 ـ قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة ان اختها المتهمة الرابعة عشر سارة فهد فرج نصار اقرت لها ظهر يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015 بإخفائها وزوجها المتهم السابع عشر اجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ التفجير بمسجد الإمام الصادق فهد سليمان القباع رغم علم كليهما بما بدر منه ومن المتهم الأول الا انها اخفت تلك الأجهزة ضمن مصوغات والدتهما بعد ان احضرتها مع زوجها من مركبة المتهم الأول بمنطقة الصليبية ثم اودعتها بعد تحطيم الشرائح لدى خالتها المتهمة العشرين، مضيفة انها بادرت قبل ضبطها الى اتلاف تلك الأجهزة خشية وصول رجال أمن الدولة اليها. 4 ـ قررت المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار ان اختها المتهمة الرابعة عشرة سارة قامت بتخبئة اجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ التفجير في مسجد الإمام الصادق بداخل صندوق مخصص لحفظ المصوغات. 5 ـ قررت المتهمة العشرون نسمة محمد قاسم علي ان المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار ـ ابنة خالتها ـ قدمت اليها فجر يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015 بمسكنها الكائن بمنطقة حولي مودعة لديها صندوق مصوغات واجهزة هاتف نقال وفي ليلة الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 اتلفا معا جهازين منهما احدهما من نوع جالكسي وآخر من نوع نوكيا وذلك باستخدام مطرقة ثم رموا بهما في حاوية القمامة. 6 ـ قررت المتهمة الحادية والعشرون سحر قاسم علي غلام ان المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار قدمت الى مسكن ذويها بمنطقة حولي مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 وقامت ووالدتها المتهمة العشرون بتحطيم اجهزة الهاتف النقال المتصلة بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق وذلك باستخدام مطرقة. المتهمة الخامسة عشرة: مريم فهد فرج نصار 1 ـ قررت هذه المتهم بتحقيقات النيابة العامة بسبق علمها من خلال المتهم الأول زوجها الذي حضر الى مسكن ذويها بمنطقة الرقة مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015، انه المسؤول عن استقبال وإيواء وإيصال منفذ التفجير بمسجد الإمام الصادق فهد سليمان القباع بل كان من الواجب عليه ان ينفذ التفجير بنفسه الا انها لم تبادر الى ابلاغ امره الى السلطات المختصة بل اخفته لديها في مسكن ذويها على الرغم من علمها بما دار بين المتهمين الأول والسابع عشر بشأن اخفاء واتلاف أجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ التفجير والموجودة بمركبة المتهم الأول. 2 ـ قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار ان اختها المتهمة الخامسة عشرة ابلغتها بسبق علمها بدور المتهم الأول بتفجير مسجد الإمام الصادق عندما اختلى بها في مسكن ذويها قبل ضبطه وباح لها بمكنون دوره في الحادثة. 3 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار اتلفت اجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ التفجير. المتهم السابع عشر: صالح طعمة محيبس رومي العنزي 1 ـ قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم السابع عشر كان على علم واحاطة بدور المتهم الأول في تفجير مسجد الإمام الصادق لما اقنع المتهمة السادسة عشرة والدتها باستضافته بمسكنهم الكائن بمنطقة الرقة مساء السبت الموافق 27 يونيو 2015، اذ سبق ان اخبره المتهم الأول بما قام به وطلب منه اخفاء اجهزة الهاتف النقال التي احتفظ بها في مركبته اسفل المقعد وهي التي تعود للمتهم فهد سليمان القباع منفذ التفجير، واستطردت الى القول بأن المتهم السابع عشر بادر وزوجته المتهمة الرابعة عشرة الى اخذ تلك الاجهزة فحطم الشرائح الخاصة بها، واحتفظ بجهاز لدى زوجته تمهيدا لاتلافه. 2 ـ قررت المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار زوجة المتهم السابع عشر بتحقيقات النيابة العامة انها شاهدت لدى الأخير ثلاث أجهزة هاتف نقال ذلك فجر يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015 احدهما من نوع سامسونج وآخرين من نوع نوكيا، بسؤاله عنها اجاب زوجها انها تخص المتهم الأول ثم قام بكسر الشرائح التي بداخلها متخلصا منها كما وحطم احد تلك الاجهزة وأودع الآخرين لديها تمهيدا لاتلافهما لاحقا، حيث خبأتهما في صندوق مع مصوغات والدتها، وأودعتها لدى المتهمة العشرين في مسكنها الكائن بمنطقة حولي. 3 ـ قررت المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الأول ادلى الى المتهم السابع عشر تفصيلا بكامل دوره في تفجير مسجد الإمام الصادق كما رواه لها واعترف به بالتحقيقات وأوعز له بإتلاف اجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ التفجير والتي خبأها بمركبته بمنطقة الصليبية وقد استجاب المتهم السابع عشر الى طلبه واحضر تلك الاجهزة لاتلافها واخفائها. 4 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة ان المتهم السابع عشر قام بإخفاء اجهزة الهاتف النقال الخاصة بمنفذ تفجير مسجد الامام الصادق، وأتلف الشرائح الخاصة بها كما وأتلف احد تلك الاجهزة اثناء سيره بمركبته وزوجته المتهمة الرابعة عشرة، وأخفى لدى الاخيرة جهازين منها بغية بيعها في بادئ الأمر الا انه أودعهما لدى خالتها المتهمة العشرين من بعد بقصد اتلافها. المتهم الثامن عشر: عبدالسلام صباح عيدان سعود 1 ـ قرر هذا المتم بتحقيقات النيابة العامة بإخفاء أخيه المتهم الأول عبدالرحمن في الشقة الكائنة بمنطقة السالمية رغم علمه انه ما طلب منه ذلك الا بسبب ضلوعه في جريمة التفجير بمسجد الامام الصادق. 2 ـ قرر المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود بتحقيقات النيابة العامة ان اخيه المتهم الثامن عشر علم بدوره بتفجير مسجد الإمام الصادق لما طلب منه اخفاؤه عن أعين رجال الأمن فأعانه الأخير على الفرار من وجه العدالة بإخفائه في الشقة الكائنة بمنطقة السالمية التي يرتادها وصحبه وساهم بنقله اليها في يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015، ومن ثم قام بنقله منها الى مسكن ذوي زوجته المتهمة الخامسة عشرة بمنطقة الرقة يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 حيث تم ضبطه. 3 ـ قرر المتهم الثاني والعشرون فهد سعد عواد الفضلي بتحقيقات النيابة العامة انه استضاف المتهم الأول في شقته الكائنة بمنطقة السالمية بناء على طلب خاص من اخيه المتهم الثامن عشر. 4 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة ان المتهم الثامن عشر علم بدور اخيه المتهم الأول في حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق ولم يبلغ امره الى السلطات المختصة بل على النقيض اعانه على الفرار من وجه العدالة وأخفاه مبقيا اياه في مأمن في الشقة التي يرتادها وصحبه بمنطقة السالمية كما ساعد في نقله اليها ومن ثم منها الى مسكن ذوي زوجة المتهم الأول من خلال صديقيه المتهمين الثاني والعشرين والسادس والعشرين. المتهمة العشرون: نسمة محمد قاسم علي 1 ـ قررت هذه المتهمة بتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار حضرت اليها فجر يوم الاحد الموافق 28 يونيو 2015، وأودعت لديها جهازي هاتف نقال خبأتهما بنفسها بمركبتها خارج مسكنها الكائن بمنطقة حولي، وفي مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 طلبت هي من المتهمة الرابعة عشرة اثناء اقامتها معها في مسكنها ان يتلفا معا كلا الجهازين ـ احدهما من نوع جالكسي وآخر من نوع نوكيا ـ وهو ما قاما به حيث حطموهما ورموهما في حاوية القمامة خوفا من الشبهات. 2 ـ قررت المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة انها اخفت جهازي الهاتف النقال الخاصين بمنفذ التفجير فهد سليمان القباع لدى خالتها المتهمة العشرين بمسكنها الكائن بمنطقة حولي، وعند ضبط المتهمين الأول والسابع عشر قامتا معا بدعوة من المتهمين العشرين بإتلاف كلا الجهازين بكسرهما باستخدام مطرقة ورميهما في حاوية قمامة رغم سبق علمهما بأن الجهازين كانا بحيازة المتهم الأول، وبكونهما من أدلة حادث التفجير بمسجد الإمام الصادق. 3 ـ قررت المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة العشرين قامت بإتلاف جهازي الهاتف النقال الخاصين بمنفذ التفجير من خلال كسرهما مع المتهمة الرابعة عشرة حتى لا يتم ضبطهما من قبل رجال الأمن. 4 ـ قررت المتهمة الحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام بتحقيقات النيابة العامة ان والدتها المتهمة العشرين قامت بإتلاف جهازي الهاتف النقال سالفي الذكر مع المتهمة الرابعة عشرة من خلال كسرهما بمطرقة ورميهما في حاوية القمامة. 5 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة العشرين كانت على علم ودراية بجريمة التفجير والجاني فيها وبأدلتها الا انها قامت رغم ذلك بإتلاف اجهزة الهاتف النقال المخبأة لديها. المتهمة الحادية والعشرون: سحر قاسم علي غلام 1 ـ قررت هذه المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بإتلافها والمتهمتين الرابعة عشرة والعشرين اجهزة الهاتف النقال رغم علمها بصلتها بحادثة التفجير محل الدعوى. 2 ـ ثبت من الاطلاع على تقرير المضاهاة المقيد برقم 419 م.ض لسنة 2015 انه انتهى الى انطباق الاثر المرفوع من على القطعة الموجودة داخل جهاز الهاتف نوع سامسونج جالكسي الخاصة بالشاشة من الخلف بالهاتف مع اصبعي السبابة والوسطى للمتهمة الحادية والعشرين. 3 ـ شهد ضابط جهاز أمن الدولة بتحقيقات النيابة العامة ان المتهمة الحادية والعشرين كانت على علم ودراية بجريمة التفجير والجاني فيها وأدلتها الا انه قامت رغم ذلك بإتلاف اجهزة الهاتف النقال المخبأة لدى والدتها المتهمة العشرين. لما كان ما تقدم، وكان القضاء قد اضطرد في استقرار تام على ان «لمحكمة الموضوع ـ في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها ـ ان تتبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها، وترد الحادث الى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال شهود الاثبات وتصديقها أو عدم تصديقها وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وانها متى اخذت بأقوال شهود الاثبات، فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به، وان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره ـ بفرض صحته ـ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ بالشهادة المنقولة عن الغير مادامت قد اطمأنت الى صدقها وصدورها عمن نقلت عنه وانها تمثل الواقع في الدعوى. كما ان المبدأ السائد في القضاء والفقه ان «الاعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في لاثبات، ولها الاخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى وان عدل عنها بعد ذلك». وهديا بما سلف، فإن المحكمة قد اطمأنت الى ادلة الثبوت المار بيانها دون مأخذ لإمكان وذلك لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة أو عوار لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة التهمة المسندة الى المتهمين الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادية والعشرين بشأن الجريمة محل التهمة الثامنة مارة البيان، ومن ثم ثبوتها في حقهم بالوصف الذي اسبغته عليهم المحكمة ـ وذلك على الصورة التي استخلصتها في السياق المتقدم ـ ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في اسباب ومنطوق الحكم. وحيث انه بشأن ما نسب الى المتهمين الثاني عشر والثالثة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والمتهمين من الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين بالتهمة السابعة من علمهم بوقوع جريمة من جرائم المفرقعات وعدم الابلاغ عنها واعانة الجاني على الفرار من وجه العدالة، وعما نسب الى المتهم التاسع والعشرين من عدم ابلاغه الجهات المختصة رغم علمه بوقوع الجريمة، فإن المقرر بنص المادة 34/1 من الدستور ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع» وكان من اهم الحقوق المترتبة على قرينة البراءة ان المتهم لا يلتزم بإثبات براءته باعتبارها مفترضة، وهذا الافتراض لا يتمخض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها بل يؤسس على الفطرة التي جبل الانسان عليها الى ان تنقض بقضاء ازم لا رجعة فيه بناء على الادلة المثبتة للجريمة قبل المتهم بعد ان يقع اثباتها عبئا على عاتق سلطة الاتهام التي عليها وحدها تقديم الدليل الذي ينقض اصل البراءة، وهو الامر المستقر عليه قضاء وفقها. ومن المقرر ان «تحريات المباحث لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يتم التحقق منه ذلك ان تلك التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة او دليلا اساسيا على ثبوت التهمة». لما كان ما تقدم وبالبناء عليه، فإن المحكمة بعد ان احاطت بالوقائع موضوع التهمتين سالفتي البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وامعنت النظر في كل ادلتها، لا تطمئن الى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا التهم الى المتهمين ماري الذكر، ذلك ان الشكوك والريب قد احاط بما نسب اليهم، وجاءت الدلائل على انهم قارفوا الوقائع المسندة اليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها اذ ان ما ارتكن اليه سلطة الاتهام من ادلة في حقهم لا يرقى الى مرتبة اليقين الذي يمكن على اساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأي منهم ولا تقوى على النهوض دليلا تطمئن اليه او يعول عليه في الجزم بصحة الاسناد، اذ اقتصرت تلك الادلة تجاههم على مجرد تحريات ضابط جهاز امن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من ان المتهم الاول اتصل هاتفيا بعد حادثة الانفجار بأخيه المتهم الثامن عشر واخبره بالواقعة ودوره فيها، وطلب منه اخفاءه في شقته وصحبه بمنطقة السالمية، كما اخبر اخيه المتهم الثامن بدوره في الواقعة، وطلب الاخير من المتهم السادس والعشرين ان يقله بمركبته الى الشقة المذكورة، ففعل الاخير ذلك رغم علمه بدوره بحادثة التفجير، وانه اثناء اختباء المتهم الاول في تلك الشقة التي تواجد بها المتهمون الثاني والعشرين والثالث والعشرون والرابع والعشرون، فإنهم علموا بدوره بحادثة التفجير، واستطرد قائلا ان المتهم الاول ترك الشقة عصر ذات اليوم برفقة اخيه المتهم الثامن عشر والمتهم الثاني والعشرين الذين قاما بنقله الى مسكن ذوي زوجته المتهمة الخامسة عشرة بمنطقة الرقة والمملوك للمتهم السابع والعشرين للاختباء به، وهناك تقابل مع المتهمة السادسة عشرة والدة زوجته والمتهم السابع عشر الذي اخبره بدوره في الواقعة، واشار عليه بالتخلص من ادلة الجريمة، واضاف ضمن شهادته ان المتهمين الثاني عشر والثالثة عشرة والسادسة عشرة كانوا على علم بالواقعة وبدور المتهم الاول فيها ورغم ذلك لم يبلغوا السلطات المختصة، كما وآوت المتهمة التاسعة عشرة ابناءها المتهم الاول والمتهم الثامن مع علمها بدورهما بحادثة تفجير مسجد الامام الصادق، الا ان الضابط لدى سؤاله امام المحكمة بجلسة 12 اغسطس 2015 اكد دلالة تحرياته على ان المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين لم يعلموا أو يعوا بدور المتهم الأول بحادثة التفجير إلا بعد ان غادر الشقة التي تواجدوا فيها بل انهم لم يتبادلوا الحديث مع الأخير أثناء حضوره ومكوثه لديهم، كما أضاف ان المتهمين الثاني عشر والثالثة عشرة والسادسة عشرة تمثل دورهم بالعلم بما أتاه المتهم الأول بيد انهم لم يبلغوا السلطات عنه بل أعانوه على الفرار من وجه العدالة وتولوا إخفاءه، في حين تمثل دور المتهم السابع والعشرين في إقامة أسرة المتهم التاسع في مسكنه، وانه لذلك يعلم بإخفاء المتهم الأول لديهم، وأتى ذلك مجتمعا منه بمجرد حديث مرسل منه وظن لم تؤيده الأوراق، بل وضمن أقواله انه لا يملك أي معلومات بشأن علم المتهم الثامن والعشرين بالواقعة كما ولم يقرر بأقواله عما اذا كان المتهم التاسع والعشرون على علم بدور المتهم الأول في حادثة التفجير من عدمه، وإزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة على ضوئها، فإنها لا تطمئن من بعد لما ركنت اليه سلطة الاتهام بحق المتهمين الثاني عشر والثالثة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والمتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين بصدد التهمتين مارتي الذكر ذلك ان المتهم الثاني عشر جرى ضبطه فجر يوم السبت الموافق 27 يونيو 2015 ولم تحمل الأوراق ثمة ما يشير الى علمه بدور أخيه المتهم الأول ولم يسق ضابط الواقعة في حقه سوى انه معروف لديه بانتمائه الى الفكر الديني المتشدد ولم يقرن شهادته بدلائل او قرائن تجزم بتحقق هذا العلم لديه وأفعاله الإخفاء يضاف الى ذلك ان المتهمتين الثالثة عشرة والسادسة عشرة ولئن استبقوا المتهم الأول في مسكنهم لبرهة إلا ان البين من الأوراق انهما لم يعلما بما اقترفه من ذنب إلا في يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2015 اي بعد ضبطه والإعلان عنه بعد ان شاع وذاع أمره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا ولم تدلل التحقيقات على إخفاء اي من المتهمتين المذكورتين لثمة أدلة على جريمة التفجير أو على تحقق علم المتهمة السادسة عشرة بوضع أجهزة الهاتف النقال ضمن مصوغاتها المودعة لدى أختها المتهمة العشرين، بل انها حاولت طرد المتهم الأول لخوفها منه لما اتسم به من خوف وارتباك، اما بشأن والدة الأخير المتهمة التاسعة عشرة فإن الأوراق خلت مما يشير الى علمها بدور المتهم الأول وضيفه فهد القباع بحادث التفجير، وجاءت أقوال شاهد الاثبات ضابط جهاز أمن الدولة بشأن المتهمين الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين قاطعة بعدم علمهم بدور المتهم الأول بحادث التفجير، وانه لا معلومات لديه بشأن المتهم الثامن والعشرين، فضلا عن انه لم يقرر صراحة مدى علم المتهمين السابع والعشرين والتاسع والعشرين بدور المتهم الأول السالف البيان، وكان الأخير إذ اعترف بإثمه على النحو المار بيانه إلا انه لم يشهد على اي من المتهمين سالفي الذكر رغم اعترافه وشهادته في حق غيرهم، وبمجمل ذلك تكون التحريات وأقوال مجريها في صدد الأخيرين محض رأي وخبر ذكره قوامه الظن والتخمين فاحتمل لذلك الصدق او نقيضه، وإزاء ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن او تقنع بأقواله في حدود ما أدلى به بشأن هؤلاء المتهمين في مقام ادانتهم إذ انها لا تأخذ بالتكهن والظنة حتى ترى الدليل لاسيما ان من ضمن ما ساقه الضابط في هذا السياق ان سكنى أسرة المتهم التاسع لدى المتهم السابع والعشرين يتحقق به علمه بالضرورة بما يأتونه، في حين انه لا غرو ان سكنى المستأجر لا يفرض على المؤجر صاحب الدار عبء تتبع أخباره ورصد حركاته ومعرفة أشخاص من يترددون عليه، بل انه ان فعل ذلك فقد جار بإساءته أدب المساكنة وحسن الجوار ولئن كانت إقامة من لديه دون مقابل بمجرد تسامح منه، ولما تقدم فإن المحكمة تبرئ ساحة هؤلاء المتهمين وتخلي بينهم وبين ما أسند اليهم وذلك بالقضاء ببراءتهم من التهم مارة البيان، وبذلك تقضي المحكمة عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك على نحو ما سيجري به منطوق الحكم. سادسا: حيث انه عما نسب للمتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بارتكاب أفعال من شأنها ان تؤدي الى المساس بوحدة البلاد، المبينة بالتهمة الثالثة بتقرير الاتهام المعدل. فلما كان من المقرر قانونا وفق المادة الأولى /أ من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي جرى نصها على انه «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها». وكان الركن المادي لهاتيك الجريمة يتمثل بالسعي نحو النيل من استقلال البلاد، وقد يتخذ هذا بعض الصور والتي من بينها إخضاع أقاليم الكويت ـ الجوية أو البحرية أو البرية ـ أو جزء منها الى سلطان دولة أجنبية، اي تمكين هذه الدولة من مباشرة سيادتها ماديا عليها، او الانتقاص من استقلال البلاد بنقل جانب من سلطاتها على أقاليمها الى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية هذه الأخيرة، أو محاولة تملك الدولة الأجنبية حقا او امتيازا خاصا لها كالحق بالتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي او بأي امتياز قضائي يمس بالاستقلال القضائي للدولة كالدعوة بفرض قبول محاكم أجنبية في البلاد للفصل في منازعات من ينتمون الى جنسياتها. وغني عن البيان ان تلك الحالات اوردتها المحكمة على سبيل المثال لا الحصر، وأي فعل من شأنه ان يحقق تلك المخاطر ـ وهي مسألة موضوعية ـ يقع تحت طائلة الجريمة كما هي موصوفة بالمادة الأولى من جرائم أمن الدولة الخارجي، ويتحقق سلوك الجاني الموصوف بهذه الجريمة بعد ان يتخذ عملا مدبرا بصورة علنية لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ويأخذ هذا العمل عادة شكل الحملات الإعلامية الكتابية أو الشفوية، كأعمال الخطب أو المحاضرات أو الندوات أو الكتابات عبر الصحف أو المنشورات او في شبكة الانترنت للمطالبة بشكل صريح لبلوغ اي من تلك الأهداف المنشودة، وجميع هذه الوسائل هي في حقيقتها تعد أعمالا وهذا هو الركن المادي للجريمة، كما قد يتجسد هذا الركن بأي صورة من صور العنف المادي كممارسة الضغط على الدولة بوسائل التخريب والإضرار. أما الركن المعنوي فإنه يلزم لقيامه توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ومعنى ذلك انه يجب ان تتجه إرادة الجاني الى فعل المساس باستقلال البلاد السياسي او الإقليمي مع علمه بذلك، وان يكون ذلك بنية تحقيق مصلحة دولة أجنبية على حساب المصلحة الوطنية للبلاد، وليس بلازم ان يحقق سلوك الجاني اي هدف من تلك الأهداف او ان يشكل خطر تحقيقها فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه الى واحد منها وان خاب مسعاه ولو لم تأبه الدول الأجنبية بما قام به الجاني إذ ان هذه الجريمة من الجرائم الشكلية وليست من جرائم الضرر والخطر، ويكفي احتمال وقوعهما، حيث ان المشرع حرص على سد منفذ الاعتداء على سيادة دولة الكويت وحماية أراضيها ووحدتها ولا ينتظر حلول الضرر بها، وانما تقدم الى دفع مجرد «الخطر» فتناول في هذا النص تجريم محاولة السعي فقط صيانة لأمن الدولة وسلامة أراضيها. فلما كان ما تقدم وكان صورة الواقعة على نحو ما حصلته المحكمة قد خلت من استظهار مباشرة أي من المتهمين الركن المادي للجريمة التي عناها الشارع بالمادة الأولى من قانون من الدولة الخارجي، ولا يغني من الأمر شيئا من ان تكون من أهداف التنظيم المحظور الذي ينتمي اليه بعض هؤلاء المتهمين هو إقامة دولة خلافة إسلامية موحدة وإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، كما لا ينال من ذلك قيام المتهمين الثالثة عشرة والسابع عشر بالدعوى للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، مادام لم يثبت قيام أي من هؤلاء المتهمين بالدعوة علانية لتحقيق هذا الهدف ـ وحده ـ وهو امتداد دولة الخلافة الى الكويت وإسقاط نظام الحكم فيها بشكل جلي وواضح لا لبس ولا غموض فيه ودون ان يتداخل هذا بمطالب أخرى، إذ ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم ان يتخذ فاعلها سلوكا راميا الى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح بأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها، ولا يكتفى في ثبوت هذا القصد بالأخذ بالقصد الجنائي العام وانما يلزم ان يتوافر الى جانبه قصد جرمي خاص له صورتان هي المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها والثانية ان يتجه قصده الى تمليك او ضم او منح الدولة الأجنبية جزءا من أقاليم البلاد او حقا او امتيازا خاصا بها، ولا يمكن افتراض وقوع هذه الجريمة لكل من ينضوي تحت تنظيم يدعو لإقامة دولة خلافة إسلامية، انما يتعين التحقق من عناصر هذه الجريمة من الأدلة المستمدة من الأوراق باعتبار ان هذه الجريمة لها طبيعة خاصة، ومما لا شك فيه ان إقامة دولة الخلافة الإسلامية تعد من الأهداف المأمولة لتنظيم الدولة الإسلامية ـ على النحو السالف بسطه ـ بيد انها مازالت في أعماق نفوس المتهمين المنتمين لهذا التنظيم ـ على أخصم المتواجدين في البلاد ـ ولم تثبت الاستدلالات او التحقيقات عن كشف أي من هؤلاء هذه الرغبة كما هي موصوفة بمادة العقاب، إذ لا تزال وان تكون صفحة في نفوسهم لم تعلن ارادتهم عنها بعد الى الغير بطريقة أو بأخرى، وهي لا تعدو بهذا المعنى ان تكون في المراحل التحضيرية السابقة على هذه الجريمة ولا يمكن مؤاخذتهم عنها رغم إيمانهم بها، لذلك فإن يد القانون لا تمتد اليهم بالعقاب الى حين ان يترجموا بجلاء عما عزموا عليه في نفوسهم، ولما كانت الأوراق قد خلت من استظهار أي من ركني الجريمة التي عناها الشارع في المادة مثار الاتهام مما يتعين القضاء ببراءة جميع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر مما اسند اليهم بالتهمة الثالثة لانتفاء أركانها قانونا، وبذلك تقضي المحكمة عملا منها بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على نحو ما سيجري فيه منطوق الحكم. وحيث انه بشأن إدانة المتهمين الستة الأول والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادية والعشرين، وذلك عما اسند لكل منهم بتقرير الاتهام: فإن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها وخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض ولكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة الاتهامات المسندة الى المتهمين سالفي الذكر، وثبوتها في حقهم بالوصف المعدل الذي أسبغته عليهم المحكمة ـ عدا تلك التهم التي قضت المحكمة ببراءتهم منها على السياق المتقدم ذكره ـ ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة ببراءتهم منها على السياق المتقدم ذكره ـ ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك ان المتهمين الستة الأول والتاسع والعاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادية والعشرين خلال الفترة من 23 يونيو 2015 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة مباحث امن الدولة بدولة الكويت، قد قارفوا الجرائم المسندة اليهم بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام المعدل والمبين في الأسباب ومحاضر جلسات المحكمة حسب ما انتظم به القيد مواد وسطر بالوصف أفعالا، ولما كانت الجرائم المبينة بالتهمة الأولى قد شكلت عناصر الاشتراك في حق المتهمين الستة الأول والتاسع، ومن ثم يتعين مجازتهم عنها بالعقوبات المقررة لها أخذا بما هو مقرر من ان من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها عملا بالمادة 52/1 من قانون الجزاء. وإذ كانت التهم التي أدين عنها المتهمون الستة الأول فضلا عن التاسع قد وقعت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت التهمتان التي أدين عنها المتهمان الرابعة عشرة والسابع عشر قد وقعت منهما لغرض واحد بارتباط لا يتجزأ وكان وجه الارتباط لدى الزمرة الأولى ان جرائم الانتساب الى تنظيم محظور والقتل العمد، والشروع فيه، واستعمال المفرقعات بقصد القتل التي نتج عنها قتل 26 نفسا وإصابة آخرين، بالإضافة الى التهمة الرابعة المسندة الى المتهمين من الأول حتى الرابع، والخامسة المسندة الى المتهم الأول، والتهمة السادسة المسندة الى المتهم الثاني، ما انبعثت بصورها تلك إلا من معين واحد استهدف غرضا واحدا وانتظمها فكر جنائي واحد، فانطوت على حلقات وثيقة الصلة ببعضها البعض، إذ لو لم تنتسب تلك الزمرة الى تنظيم محظور محل التهمة الثانية لما ارتكبت جرائمها اللاحقة التي أدينت عنها، كما أن الزمرة الأخيرة لولا جريمة الانتساب الى تنظيم محظور لما ارتكبت جريمتها اللاحقة التي أدينت عنها، الأمر الذي يتحقق به الارتباط، ويستتبع إعمال حكم المادة 84/1 من قانون الجزاء بألا يعاقب اي من المتهمين بغير الجريمة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم الحكم بها دون غيرها، وهي التهمة الأولى بند/أ بالنسبة للمتهمين الستة الأول والتاسع، والتهمة الثانية بالنسبة للمتهمين الرابعة عشرة والسابع عشر وذلك وفق تقرير الاتهام المعدل حسب ما انتهت اليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإن هذا الحادث المشؤوم الذي تعرض له المصلين بمسجد الإمام الصادق من فئة باغية سادرة في غيها وماضية ـ في نطاق أهدافها الآثمة ـ الى ارتكاب جوادث أخرى تروع أمن البلاد وتنال من منجزاته وثرواته وتودي بحياة من هو آمن فيها، إذ ان رغم وحشية تنظيم الدولة الإسلامية المسمى بداعش، بعدما أسس القتل على الطائفة بطرق بشعة استطاع ان يوطن وحشيته في عقول عدة، منها من عاشت وهم عودة الخلافة، وعقول اخرى أثقلها الانحراف الفكري فظنت تحقق مبتغاها في هذا التنظيم الإجرامي، بعد ان ملأت سموم هذا التنظيم عقول هؤلاء، اثر شرعنة أنصاره التوحش نصيا بتأويلات لا أساس لها بالدين الإسلامي إذ انهم أطلقوا الشرك على عواهنه، وانهال اتباع هذا التنظيم الإجرامي بالقتل والتخريب والدمار بحجة الشرك وهي الحجة التي أطلت على البلاد برأسها من هذه الزمرة الفاسدة والمضللة للدين والمنتمين لتنظيم يسعى لنشر الفوضى بكل أقطار العالم ومنها الكويت، ولئن كانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من الفتنة الطائفية وردت عنها كيد المعتدين الغادرين الذين يزعمون ان تعاليم الدين الاسلامي هي منطلقه وسندهم فيما هم فيه يعيثون، بيد انهم تنكبوا طريقه القويم، والدين منهم براء، فقد بغوا في الارض ولم يعد في افكارهم متسع للجميع، فإما ان يستتب الامن لفكرهم المنحرف واما ان يهلكوا ويهلكوا معهم الجميع. الا ما نتج عن الحادث من ازهاق لارواح حرم الله تعالى قتلها الا بالحق، وخلقت من بعدها اطفالا يتما وزوجات ارامل وامهات ثكلى، وما نال انفسا اخرى من اصابات بالغة كادت ان تفتك بالبعض منها وتسلبها نعمة الحياة لولا رأفة من الله ورحمة، وما لحق بمسجد الامام الصادق وباقي المنشآت والسيارات في مكان الحادث من اضرار فادحة، فضلا عن ترويع امن البلاد والعبث بمقدراته، واذ كان المتهم الاول قد ترعرع في هذه البلاد ونهل من خيرها ونعم بالامن في ربوعها وهو المقيم على اراضيها بطريق غير مشروع يكون جزاؤها منه هذا الجحود والنكران وتطاوعه نفسه الشريرة ان تحالف شيطانها وتعمد الى محاولة زرع الفتن بهذا البلد، وتسفك للدماء البريئة، فقد استمرأ هذه الجريمة البشعة ولم يرده عنها وازع من خلق او دين او حرمة لهذا البلد الذي اكرم وفادته واحسن مثواه. ولما كان هذا هو المتهم الاول فإن باقي المتهمين من الثاني حتى السادس وكذا المتهم التاسع لا يحيدون عنه حيث ان نفوسهم الخبيثة قد امتلأت بسوداوية انتزعت منها كل القيم الانسانية فقد اضحى القتل وترويع الناس مشهدا يطرب لها نفوسهم المريضة وهم لهم بهذا رداؤهم التبريري ونوازعهم التي يلتحفون بها، فهم ينشدون الدين ـ وقد تنكبوا طريقه وهو منهم براء ـ فالمتهم الثاني صاحب اليد الطولى في تشكيل الخطة وترتيبها وتجميع هؤلاء المتهمين فيما بينهم وانه هو الذي اعد وجهز هذا المخطط الاجرامي الذي ذهب ضحيته له 26 نفس بريئة فضلا عن عشرات المصابين، وان ذلك يكشف عن عمق جذور الاجرام والحقد في طبيعته فضلا انه هارب من وجه العدالة، اما المتهمان الثالث والرابع فهما الذين حملا على عاتقهما امداد المتهمين الاول وفهد القباع بحزام المفرقعات وهو الركيزة التي قامت عليها عملية التفجير فقدما الى البلاد بعد ان ادخلا سلاح الفتك والتدمير والذي استهدف المتهم فهد القباع فيه قتل الابرياء وتخريب دور العبادة والمنشآت في البلاد فهما صنوي المتهمين الاول والثاني في الارهاب ومثيلي لهما في الاجرام، وهما من ذلك بعد هاربين من وجه العدالة اما المتهمان الخامس والسادس فقد قاما بدور رئيسي في احداث هذه الدعوى قوامه التحريض والتفكير والتدبير وتقديم العون لحادثة تفجير مسجد الامام الصادق، واخيرا فمن دبر هذا الحادث المروع لصالحه ولم يرده ما سيترتب عليه من قتل العديد من الابرياء وتخريب المنشآت سوى الفكاك بنفسه والالتحاق بصفوف تنظيمه الارهابي فهو ذلك المتهم التاسع، ونفس هذا الاخير طبيعتها ارهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الآمن الذي ارخى لها اسباب الرزق الكريم عهدا ولا ذمة، فقد جثم عليها الشر وملكها الاثم لا يرتجى منها خيرا. ولئن كانت هي هذه هي سمات المتهمين من الاول حتى السادس والمتهم التاسع فليس للبشرية حاجة لهم من ان يبقوا منتسبين اليها نافثين سمومها الى اوصالها، وكان حقا لها ان تلفظهم وان تنادي بتنقية صفوفها من امثالهم من رسل الشيطان، وان نفوسا شريرة كهذه لا رجاء فليها ينبغي استئصالها وقاية للبشرية عامة والمجتمع خاصة من شرها وزجرا لغيرها، فقد افسدوا في الارض وأوغلوا في دينهم وقتلوا النفس التي حرم الله بغير حق، وارهبوا البلاد والعباد، واسرفوا في الغي، فكان حقا على المحكمة اخذهم بأشد العقاب، وان تنطق بادانتهم وتنزل عليهم القصاص المبين وذلك بإعدامهم جزاء وفاقا لما اقترفوه من اثم، عملا بالحد المقرر للعقوبة موضوع التهمة الاولى بند أ المبينة بتقرير الاتهام المعدل، وهي المعاقب عليها بالمادة الاولى بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمبينة بالوصف الذي انتهت اليه المحكمة على الوجه المتقدم بيانه تفصيلا، وذلك نزولا على مقتضى حكم المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وليكون في القصاص حياة تطمئن به النفوس المطمئنة، وتزدخر به النفوس الامارة بالسوء لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. ولذلك، قال عز من قال (وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون) وحيث ان المتهمين العاشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادية والعشرين أجانب ـ مقيمين بصورة غير قانونية ـ فإن المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء. وحيث انه عن جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الاطعمة فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء. وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني قبل كل من وزيري المالية والداخلية ومدير الادارة العامة للجمارك كل بصفته لاداء مبالغ التعويض المطالب به بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع جميع المتهمين، فإنه من المقرر قضاء وفقها ان للمدعي المدني ان يرفع دعواه المدنية ضد شخص آخر غير مرتكب الجريمة بناء على الضرر المباشر المترتب على الجريمة بسبب خطئه ويسمى هذا الشخص بالمسؤول عن الحقوق المدنية، وتتمثل مسؤوليته في نوعين من الجرائم: 1 ـ ما يقع ممن تجب عليه رقابة شخص ممن في حاجة الى رقابة وهو ما يعبر عنه بمسؤولية من تجب عليه الرقابة ممن هم في رقابته، 2 ـ ما يقع من تابعيه من عمل غير مشروع وفقا للشروط المبينة بالقانون، ويحق للمدعي المدني مطالبة المسؤول عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الذي حل به امام القضاء الجزائي اعمالا لحكم المادة 112 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي جاء صدر نصها بأنه «يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسؤول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية»، وكما سلف بيانه فإن تحديد علاقة المتهم بالمسؤول عن الحقوق المدنية هي التي تحدد وجهة هذه المسؤولية اذ يجب ان يكون هذا المتهم اما ممن يجب رعايته او من تابعيه (يراجع في ذلك الوسيط في الاجراءات الجنائية للاستاذ احمد فتحي سرور طبعة عام 2014، ص443) لما كان ما تقدم، وكان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلساتها ان اي من وزيري المالية والداخلية ومدير الادارة العامة للجمارك لم يكن ممن تجب عليه رقابة اي من المتهمين ولم يكن اي من المتهمين من تابعي اي منهم، ومن ثم فإن اختصام سالفي الذكر بصفتهم امام المحكمة الجزائية في الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحقوق المدنية لالزامهم بالتضامن فيما بينهم ومع جميع المتهمين بأداء مبلغ التعويض المطالب به يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل كل من وزيري المالية والداخلية ومدير الادارة العامة للجمارك بصفتهم وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيجري عليه المنطوق. وحيث انه عن الدعاوى المدنية المقامة قبل المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محيي الدين والتاسعة عشرة مزنة خليف منوف خلف والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح العنزي والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع الكويكبي الرويلي فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الدعوى الجزائية المقامة ضدهم ببراءتهم مما تضمنته بنفي نسبة واقعة الاتهام اليهم، ومن ثم تنتفي مسؤوليتهم عن الضرر الذي اصاب المدعين بالحق المدني عن الجرائم التي اسندتها سلطة الاتهام اليهم، واقيمت تبعا لها الدعوى المدنية قبلهم امام هذه المحكمة، وبانتفاء مسؤوليتهم عن الضرر الذي اصاب المدعين بالحق المدني والذي هو قوام المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض طبقا للمادة 227 من القانون المدني، فإن مطالبتهم بالتعويض عما اصابهم من اضرار تكون قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية قبلهم وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيجري عليه المنطوق ملزمة المدعين المصاريف شاملة اتعاب المحاماة عملا بالمادة 119/1 من قانون المرافعات. وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس» والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار والرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار والخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار والسابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي والثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والعشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام فإنه لما كانت الدعوى الجزائية هي الدعوى الاصلية امام القضاء الجزائي ولا يجوز تعطيلها بحال بسبب دعوى تابعة لها، وكان الحكم في الدعاوى المدنية يترتب عليه تعطيل وتأخير الفصل في الدعوى الجزائية، من ثم تقضي المحكمة باحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 113/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع ارجاء البت في مصروفاتها لحين صدور حك منه للخصومة فيها. وتنوه المحكمة في عاقبة قضائها مبلغ خطورة هذا الفكر التكفيري المتطرف الذي ينتهج ادبيات التوحش وتدابير الارهاب سبيلا لمضيه، ويتخذ من الشباب الغر وظروف الفرد ارضا خصبة يزرع فيها بذوره النتنة فيحرف لهم الكلم عن مواضعه، ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، ليبث فكره المتشدد السقيم كي يحصد على ارض بلادنا الآمنة وغيرها من البلدان الشقيقة، ما يبغيه عوجا من اشعال الفتنة واثارة النعرات وشق وحدة المجتمع ـ وقد خاب من افترى ـ لذا فإن الكويت رغم مصابها الجلل في حادثة مسجد الامام الصادق ستظل باذن الله آمنة عصية لن تخضع يوما للتهديد والابتزاز، وسيبقى شعبها على روحه الكويتية المعهودة متكاتفا ومتلاحما تسوده مشاعر الاخاء والمودة في ظل وحدة وطنية، فالكويت كانت وستظل دوما لجميع اولادها ولن تكون يوما لفئة دون اخرى، والمحكمة في هذا المقام اثر خطورة هذا الفكر وعنفه اللاانساني وازاء ما تفحصته من وقائع الدعوى، تجد في نفسها لزاما ان تهيب بالسلطة التنفيذية ان تبسط رقابتها بحزم على المناهج التعليمية وتلك المواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء من عالي المنابر حتى تقوض الشاذ منهم من مصدره وتجفف منبعه، وذلك حفاظا على ما اتسم به الدين الاسلامي من اعتدال ووسطية وحماية للنشء من خطر الغلو ومرض التشدد باعتبار ان مواجهة هذا الفكر لا يكون باعمال مواد القانون والايقاع بأشدها على الجناة فقط، بل تأتي المواجهة ضمن سلسلة متكاملة اهمها تلك الفكرة التوعوية التي تعد الملاذ الآمن لحفظ النشء والذود عنه من تلقاء نفسه لاسيما ان الانسان هو ابن عوائده ومألوفة لا ابن طبيعته ومزاجه، ومن ثم يلزم تكريس روح الوحدة الوطنية وتلقينها للنشء وغرس الفكر العقلاني المعتدل فيه ووضع اسس قبول الآخر في نفسه مهما اختلف جنس هذا الآخر او اصله او لغته او دينه او طائفته. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا على المتهمين الاول والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وغيابيا على المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: أولا: بمعاقبة المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس» والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب بالاعدام عن التهم المسندة اليهم وببراءتهم من التهمة الثالثة المسندة اليهم. ثانيا: بمعاقبة المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين اليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة القضي بها عليه. ثالثا: بمعاقبة المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري بالحبس لمدة عشر سنوات عن التهمة ثانيا المسندة اليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وببراءته من التهمتين اولا وثالثا المسندتين اليه. رابعا: بمعاقبة المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار بالحبس لمدة سبع سنوات عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها. خامسا: بمعاقبة المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بالحبس لمدة خمس سنوات عن التهمة المسندة اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها وببراءتها من التهمة سابعا المسندة اليها. سادسا: بمعاقبة المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود بالحبس لمدة خمس سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليه مع شمول الحكم بالنفوذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. سابعا: بمعاقبة المتهمتين العشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام بالحبس لمدة اربع سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليها مع شمول الكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما. ثامنا: بمعاقبة المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بالحبس لمدة سنتين عن التهمة سابعا المسندة اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها وببراءتها عن التهمة ثانيا المسندة اليها. تاسعا: ببراءة المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف حجر العنزي والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ خلف والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويمي مما اسند اليهم. عاشرا: بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الاطعمة المضبوطين. حادي عشر: بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الادارة العامة للجمارك بصفتهم والزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة. ثاني عشر: برفض الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف والثامن علي صباح عيدان سعود والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ خلف والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويلي والزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة. ثلاثة عشرة: بإحالة الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس» والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني والخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار والرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار والخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار والسابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي والثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والعشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام الى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها وارجأت البت في المصاريف. اربعة عشرة: وقدرت المحكمة مبلغ 500 دينار اتعابا لكل من المحامين الاستاذ عمر ابراهيم القناعي المنتدب للدفاع عن المتهم الاول والاستاذ سعود فواز الديحاني المنتدب للدفاع عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة والاستاذ فيحان الخالدي المنتدب للدفاع عن المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والاستاذ فيصل ابوهليبة المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين.

حكم تفجير مسجد الصادق

(الداخلية والمالية تتحملان مسؤولية التقصير في أداء واجبهما لتجنب تفجير الامام الصادق

الجرائم محل الواقعة حصلت في ظروف مشددة في مرافعته في استئناف قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، قال المحامي فواز الخطيب ان الحكم المستأنف في القضية أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف الثابت بالأوراق، موضحا أن نص المادة رقم 111 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يجيز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وأن المسؤولين عن الحقوق المدنية المستأنف ضدهم والمتمثلين بوزارتي الداخلية والمالية أهملا وقصرا في أداء واجباتهما مما تتحقق معه مسؤوليتهم. يتواصل مع أهله وأضاف الخطيب بأن المشرع أولى لوزارة الداخلية والمؤسسة الاصلاحية التابعة تشريعات تتناسب مع أهميتهما وطبيعتهما الخاصة بحيث تمكن العاملين عليهما من تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تحقيق سياسات العقاب والاصلاح حيث أعطى القانون لرجال الداخلية وكذلك المسؤولين في إدارة السجون حقوقا استثنائية تجعلهم قادرين على إدارة الأمن وتحقيق النظام والسيطرة عليه، مشيرا الى أن ذلك لم يتحقق في القضية الماثلة حيث أهمل الرجال التابعين لوزارة الداخلية في أداء عملهم وقصروا فيه من ناحية الرقابة على السجناء، حيث ثبت قطعا اهمال إدارة السجون الخاضعة لوزارة الداخلية في مراقبة المتهم التاسع (فهد فرج) والمسمى أمير داعش في الكويت داخل محبسه بدليل اعترافه بالتحقيقات أمام النيابة العامة في الصفحة 381 بأنه قرر أنه كان يتواصل مع أهله من داخل السجن من خلال موبايل به انترنت وبرنامج تليغرام وكذلك يتواصل مع المتهم السادس فلاح نمر وهو قاضي في التنظيم الإرهابي المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وأحد المخططين الرئيسيين للعملية الإرهابية التي تمت في مسجد الإمام الصادق، كما أكد ذلك أيضا ضابط مباحث أمن الدولة في محضر جلسة 12/8/2015 ص 95، 96 الذي شهد بأن المتهم التاسع فهد فرج (أمير داعش) كان يستخدم هاتفا نقالا من داخل محبسه وكذلك شهادة النقيب سعود محمد عبداللطيف في التحقيقات أمام النيابة العامة بالصفحة 492، 493. الحزام الناسف وقال الخطيب في مرافعته بأن إدارة منفذ نويصيب التابعة للإدارة العامة للمنافذ والتي تخضع لاشراف ورقابة الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ التابع لوزير الداخلية تقاعست عن أداء عملها، مما أدى الى دلوف الحزام الناسف (حزام المفرقعات) الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة والذي دخل البلاد من منفذ النويصيب عن طريق المتهم الثالث محمد عبدالله محمد الزهراني، والمتهم الرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني وسلم للمتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود –بايعاز وتوجيه المتهم الثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس» وحمل وزارة المالية مسؤولية اهمال الوزارة وتقصيرها في أداء واجبها والذي يعتبر الاشراف على الشؤون الجمركية جزءا أساسيا منه، مشيرا الى اهمال إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية وكذلك إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية في القيام بكل ما هو ضروري وهام من اليقظة والحذر بأن أهملا على النحو السالف بيانه مما أدى الى تسهيل ومساعدة غير مباشرة في ارتكاب الجرائم محل الواقعة. ادلة الثبوت وفيما يتعلق بثبوت التهم بالنسبة للمتهمين جميعا، أشار الخطيب الى أن الجرائم محل الواقعة قد وقعت في ظروف مشددة بتحقق ظرفي سبق الاصرار والترصد معا بالاضافة الى جريمة المساس بوحدة وأمن البلاد وجريمة الانضمام لجماعة محظورة.

(الداخلية والمالية تتحملان مسؤولية التقصير في أداء واجبهما لتجنب تفجير الامام الصادق

(المتهمون ينكرون التهم ويؤكدون تعرضهم للتعذيب)

أنكر المتهمون في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» أمس التهم المسندة إليهم من النيابة العامة، وأكدوا أنهم اعترفوا بهذه الاتهامات لأنهم تعرضوا للتعذيب المادي والمعنوي. جاء هذا خلال نظر الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر فارس القضاب للاستئناف رقم 302/2016 والمتهم فيه 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني بالسعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16 مارس المقبل لمخاطبة إدارة قصر العدل للاستعلام عن إمكانية تفريغ شرائط كاميرات المراقبة بالقصر عن الفترة من 13/8 حتى 19/8/2015. وكلفت النيابة العامة بضم دفتر الأحوال الخاص بإدارة مباحث أمن الدولة بتاريخ 18/8. وصرحت المحكمة للحاضر عن المتهم الثامن باستخراج صورة من السجل الطبي الخاص بالمتهم المذكور لدى المستشفى العسكري عن الفترة من 15/8 حتى 21/8/2015. كما صرحت للحاضر عن المتهم الرابع عشر باستخراج صورة من التقرير الطبي الخاص بالمتهم المذكور بمستشفى السجن المركزي. وصرحت لمن يشاء من دفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، وعلى النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم. ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بحضور الجلسة. وخلال الجلسة قدم المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وفواز خالد طاهر الخطيب مذكرة بطلبات عن المستأنفين الثالث حسين الطبطبائي والثامن زهير المحميد متضمنة طلبات: أولا: إلزام الجهة المصادرة للمضبوطات بتسليم المستأنف الثامن أو من ينوب عنه الأشياء التي تم ضبطها دون وجه حق ولا تمت بصلة للجريمة. ثانيا: إعادة إجراءات التحقيق بالكامل قبل المستأنفين الثالث والثامن لبطلانها لعدم تمكين المستأنفين من إحضار محاميهما أثناء التحقيق، وكذلك لتعرض المستأنفين للتعذيب البدني والمعنوي، ولعدم قدرة المستأنف الثامن من قراءة ما وقع عليه لقصر نظره وعدم توفير نظارة طبية له، مشيرين أنه بالنسبة للمستأنف الثالث فقد شهد المتهمان بتعرضه للتعذيب البدني وفق الثابت بمحضر جلسة المحكمة 3/11/2015 أمام محكمة أول درجة. وأشار المحاميان عبدالعزيز طاهر وفواز الخطيب أنه بالنسبة للمستأنف الثامن فقد شهد المتهمان الآخران بتعرضه للتعذيب أمام محكمة أول درجة في محضر الجلسة المؤرخ 15/9/2015 فضلا عن منع محاميه من الحضور. وطالب المحاميان عرض كاميرات التصوير الخاصة بممرات قصر العدل محددين الساعات والأيام المطلوبة بمذكرة الدفاع. كما طالبا بضم صورة من سجل دخول المرضى للمستشفى العسكري من تاريخ 15/8/2015 حتى 21/8/2015. وختما طلباتهما بإطلاق سراح المستأنفين الثالث والثامن مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو أي ضمان تراه المحكمة. وكانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بإعدام اثنين من المتهمين وبحبس أحد المتهمين حبسا مؤبدا وحبس آخر لمدة عشر سنوات، كما قضت بحبس خمسة عشر متهما لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ وبحبس ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين وغرمت أحد المتهمين خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهامات.

(المتهمون ينكرون التهم ويؤكدون تعرضهم للتعذيب)

(الحكم في قضية تفجير مسجد الامام الصادق 30 مايو المقبل)

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار سالم الخضير الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ «تفجير مسجد الإمام الصادق» لجلسة 30 مايو المقبل للحكم. وخلال الجلسة أكد المحامي عبد المحسن القطان أن الحكم المطعون عليه مخالف للقانون وأصابه الخطأ في تطبيقه وذلك فيما يتعلق بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة ضد وزيري الداخلية والمالية ومدير الإدارة العامة للجمارك كل بصفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى المدنية تجاه وزيري الداخلية والمالية ومدير الإدارة العامة للجمارك كل بصفته. وأضاف القطان أن جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية منوط به المسؤولية عن أمن البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية ومتابعة وتقصي المعلومات والتحري عن الجرائم والمخططات الإرهابية والكشف عنها قبل وقوعها، موضحا أن هذه الجناية يتوافر فيها الخطأ والضرر وعلاقة السببية حيث إنه لولا خطأ وزارة الداخلية في التهاون في دخول الحزام الناسف إلى الكويت ما استطاع المتهمون تنفيذ مخططهم بتفجير المسجد وبهذا تكون تحققت أركان دعوى التعويض. وترافع دفاع المتهمين فتمسكوا بما ورد في صحف الطعن المقدمة لمحكمة التمييز في الجلسة السابقة وطالبوا المحكمة بتمييز الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة. وحضر عن المتهمين المحامون ثامر الجدعي وعمر القناعي وخالد بديوي وفيصل أبو هليبة الذي طالب بتأييد براءة موكليه مما أسند إليهم من اتهامات.

(الحكم في قضية تفجير مسجد الامام الصادق 30 مايو المقبل)

الجنح المفوضة برأت مواطنة من السب في تويتر وإساءة استعمال هاتف

قضت المحكمة الكلية بدائرة الجنح المفوضة 1 ببراءة مواطنة كويتية من تهمة سب وإساءة استعمال هاتف من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي ينشر بواسطة الشبكة العالمية. وفي التفاصيل قدم مواطن شكوى للنيابة العامة ضد مواطنة إثر قيامها بكتابة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تسيء للشاكي. وقد جاءت تحريات المباحث بأن دلّت على أن المتهمة نشرت التغريدات التي قررها الشاكي والقصد منها هو سب وقذف وإزدراء الشاكي بشخصه . وعليه لجأت المواطنة لمكتب مجموعة طاهر القانونية، حيث حضر المحامي فواز الخطيب أمام المحكمة وترافع شفاهة وقدم مذكرة طالباً البراءة على سند من أن المعنى اللّغوي لذلك اللّفظ لا يشكل جريمة، فالأصل أن العبارات تُساءل عنها المُتهمة بمعناها اللغوي لا بمعناها المحلي، ذلك قضت دائرة طعون أحكام الجنح المستأنفة (التمييز) أن العبارات تفسر بمعناها اللّغوي وليس بحسب مفهومها المحلي. كما ان القضاء قد استقر في سوابق ان التغريدات المتبادلة على «تويتر» تشبه الحديث المتبادل الذي لا رؤية فيه ولا مراجعة ولا تنقيح، ولا يمكن محاسبة المغرد بذلك الموقع ككاتب صحافي في مقالة، اذ ان ظروف تدوين المقالة تتيح لكاتبها اعادة مراجعتها وتنقحيها وحذف ما لا يصلح وبالاضافة والتعديل فيها، وانتقاء الكلمات الاصوب والافضل، وهو ما لا يكون في التغريدات التي ترد بكلمات مختصرة، ومحدودة مما تنفي الجريمة بركنيها، واضاف الخطيب بان الاتهام قد جاء يتهاوى لانه مبني على الظن الذي لا يغني عن الحق شئياً، كما ان ضابط المباحث قرر بالتحقيقات امام النيابة العامة ان المتهمة مسحت التغريدة بعد فهم الشاكي الخطأ، الامر الذي تنتفي معه الجرائم المسندة إليها مما يتعين معه القضاء ببراءتها. وقد حكمت المحكمة ببراءة المواطنة مستندة إلى أن العبارات التي شيّدت سلطة الاتهام بنيانها عليه، قد خلت من ثمة إساءات للشاكي. وان اشتدت الا انها ظلت تدور في اطار النقد المباح لتصرفات المتهم دون ان تنطوي على اساءة واضحة له مما ينتفي القضاء بالبراءة، وحيث ان التهمة الثانية كانت تدور وجوداً وعدماً مع تقدير العبارات الواردة بالتهمة الاولى واذ قضت المحكمة ببراءة المتهمة منها، فيكون لازماً القضاء بالبراءة للتهمة الثانية.

الجنح المفوضة برأت مواطنة من السب في تويتر وإساءة استعمال هاتف

«الكلية» تبرئ محاضراً ومراقباً في جامعة من نعت طالب بـ«جاهل»

قضت المحكمة الكلية ببراءة محاضر في جامعة خاصة من تهمة السب المنسوبة إليه. وفي التفاصيل أقام الادعاء العام جنحة ضد أحد مراقبي لجنة الاختبارات ومحاضر في جامعة خاصة بسبب شكوى سب علني قدمت من أحد الطلاب الكويتيين الذي ادعى أن المراقب تلفظ في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من غيره من الطلاب بألفاظ تخدش اعتباره بالقول له «جاهل» وذلك أثناء ضبطه وهو يغش. ولجأ مراقب لجنة الاختبارات الى المحامي فواز الخطيب الذي ترافع شفاهة طالبا البراءة لانتفاء جريمة السب العلني بركنيها المادي والمعنوي ذلك أن المقصود بالسب (الشتم) هو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص وأن المرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ السب هو ما ينعكس في ظروف الواقعة ووفق التحقيقات يستبان أن الشاكي طالب في الجامعة وكان يتواجد في قاعة الاختبار لأداء أحد الاختبارات وكان يقوم بالالتفات ومحاولة الغش وتم تغيير مكان جلوسه لأكثر من مرة ولكنه ظل يرفع رأسه ويلتفت مما تسبب في طرده من اللجنة، إلا أن الشاكي رفض الخروج إلا بعد حضور مدرس المادة، مشيرا الى ان العبارات تفسر بمعناها اللغوي وليس بحسب مفهومها المحلي، ولذلك فاللفظ المستخدم لا يشكل جريمة بالمفهوم اللغوي.

«الكلية» تبرئ محاضراً ومراقباً في جامعة من نعت طالب بـ«جاهل»

العقوبة واحدة مهما تعددت الشيكات بين ذات الأشخاص

قضت محكمة الجنح المستأنفة، بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية في شكوى شيكات بدون رصيد لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى لشيك آخر بين ذات الأشخاص. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى مواطن كويتي جنحة شيك بدون رصيد، لأنه أصدر بسوء نيَّة لأمر شخص آخر شيكات بإجمالي مبلغ سبعة وتسعون ألف دينار وست مائة واثنين دينار كويتي، ليس لهما مُقابل وفاء قائم وقابل للتصرُّف فيه، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات. وطالبت النيابة العامة مُعاقبة المتهم بالمادة 237/1- أ، من قانون الجزاء المُستبدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. وحضر عن المتهم مكتب مجموعة طاهر القانونية، المحامي فواز خالد الخطيب، وترافع شفاهة كما قدم مذكرة دفاع تشتمل دفاع ودفوع، مشيراً إلى عدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل في دعوى أخرى لشيكات أخرى بين ذات الأطراف. وأشار دفاع المُتهم إلى أن المُقرر قانونا أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد أياً كان التاريخ الذي يحمله كل شيك وأياً كانت القيمة التي صدرت بها الشيكات فهي تعتبر نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، ويجب عدم معاقبة المتهم إلا بعقوبة واحدة حتى لا يتعسف الشاكي بحقه ويقدم شكاوى متعددة تعسفاً ولدداً في الخصومة، مؤكداً بأن الثابت أنه قد صدر حكم نهائي لأحد الشيكات وعليه فإن جميع الشيكات يمتنع من بعده نظرهم جزائياً وفق المادة «184/1» من قانون الإجراءات الجزائية. كما أشار الدفاع إلى أن إعطاء وصف آخر أو تغيير التاريخ للشيكات والقيمة لا يغير من واقع أنها جميعاً تعتبر معاملة واحدة بين ذات الأشخاص ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها، وقد أصدرت محكمة أول درجة الحكم المنوه عنه والمؤيّد استئنافياً مع إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المُختصة.

العقوبة واحدة مهما تعددت الشيكات بين ذات الأشخاص

محكمة الاستئناف تُؤيّد براءة اختصاصي من تهمة هتك عرض مريضة

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة فني اختصاصي من تهمة هتك عرض مريضة. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى اختصاصي بأنه استغل توقيع الكشف الطبي على المجني عليها ولامس جسدها خادشاً بذلك حرمة الجسد قاصداً هتك عرضها. حضر عن المتهم مكتب مجموعة طاهر القانونية وترافعوا شفاهة كما قدموا مذكرة دفاع تشتمل دفاعا ودفوعا ملتمسين البراءة. وأشار دفاع المُتهم إلى عدم توافر الإخلال بالحياء لعرض المجني عليها كما أن سكوت المجنى عليها وتغاضيها عن إجراءات الكشف لأيام، بل وترددها على ذات الفحص لا يُمكن أن يُتصَوَّر معه عدم رضاها مهما كان الباعث الذي دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضي، كما أن تكرار المراجعة يعد رضا مسبقا عن إجراء الكشف وأن ما قام به المتهم تقتضيه ضرورة الكشف الطبي وصولاً لتشخيص حقيقة مرضها. وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها بأن قضاء البراءة من محكمة أول درجة يستند إلى أسباب سائغة تكفي لحمله وتسايره محكمة الاستئناف، وتضيف دعماً له أن ملامسة المتهم بعض أجزاء الجسد لا يدل على اتجاه نية المتهم إلى هتك العرض لوجود احتمالات أخرى تبرر تصرفاته ومن الممكن أن تقتضيه ظروف الكشف الطبي وصولاً لتشخيص حقيقة المرض، وأن ما قام به المتهم لا يخرج عن المألوف في كافة المُستشفيات. المحامي فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية قال إن ما يتعرض له بعض الأطباء ومعاوني مهنة الطب في دولة الكويت من إجراءات تعسفية وتوسّع في المساءلة الجزائية والإدارية والمدنية يتعارض مع حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وأن التوجه بمساءلة الأطباء ومعاونيهم فيما فيه جدل أو خلاف علمي يزعزع استقرار المهن الطبية، مُشيداً بإصدار المشرع الكويتي لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها رقم 70/2020 والذي حصر المساءلة لأهل الاختصاص من خلال جهاز المسئولية الطبية، وأوكل مهمة التحقيق والتصرف من بعده للنيابة العامة بما يُحقق استقراراً للأوضاع القانونية للأطباء ومُعاونيهم ويعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية.

محكمة الاستئناف تُؤيّد براءة اختصاصي من تهمة هتك عرض مريضة

التمييز تؤيّد براءة مواطنين من تُهم النصب والإستيلاء على مبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار والتزوير في أوراق بنكية

أيّدت محكمة التمييز حكماً إستئنافياً ببراءة مواطنين، وقضت بقبول طعنيّ النياية والمدعي بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة مواطنين بتهم متعلقة بالإستيلاء على مبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار وبتزوير شيكات والإستيلاء على المبالغ المرصودة بهما، وحضر مكتب مجموعة طاهر القانونية عن المتهمين وترافع المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب رداً على طعن النيابة، حيث تمسّكا بإنتفاء التهم وبعدم جدية التحريات وبيّنا للمَحكمة أن أقوال الشاكي تضاربَت حيث أنه تارة يَدعي وجود خِلافات مَالية وتَاره يدَّعي فقد الشيكات، وأن غرضه من الشكوى الهروب من المديونيات الثابتة بحقه بموجب شيكات مقدمة للمتهمين ، وأضاف الدفاع أن ما نعت به النيابة العامة أمام محكمة التمييز الجزائية بعدم إحاطة محكمة الموضوع بوقائع الدعوى بعدم تعرضها لأقوال شاهدي الإثبات والتسجيلات وتقرير الإدارة العامة للأدلَّة الجنائية، وهذا القول غير سديد ومَردود عليه ذلك أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلّة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلَّة الإتهام إذْ أنها ليست مُلزَمة بقضائها، البراءة الرد على كُلّ دليل من أدلَّة الإتهام لأن في إغفال التحدُّث عنها ما يُفيد ضِمناً أنها أطرَحَتها ولا يَقدَح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعائمه مُغَيَّبَة ما دام أنه أُقيم على دعامات أُخرى تكفي لحمله .

التمييز تؤيّد براءة مواطنين من تُهم النصب والإستيلاء على مبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار والتزوير في أوراق بنكية

‘Illegal to arrest lawyer while performing his official duties’

KUWAIT CITY, Oct 3: Chairperson of the permanent Defense Committee in Kuwait Lawyers Society Attorney Fawaz Al-Khateeb said it is illegal to arrest a lawyer while performing his official duties, indicating such action hinders the process of serving justice and infringes the rights of the lawyer. Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb In a press statement, Al-Khateeb disclosed a lawyer was arrested when he requested to be present before an investigator who was looking into a case. He was detained at Hadiya Police Station and then transferred to Ahmadi Police Station where he spent the weekend. He explained the act of arresting the lawyer is against the law, particularly procedural articles 11 and 75 which govern the legal practices of lawyers. He pointed out that a lawyer insisting to be present with his client during investigation is not considered illegal. He argued that excluding the lawyers from investigation under the pretext of confidentiality is unjustifiable as the principle of confidentiality in the eyes of the law does not apply on lawyers accompanying their clients while being questioned

‘Illegal to arrest lawyer while performing his official duties’

Would you risk 6 months jail for reckless behavior?

While driving my car to work, especially on highways, I have often noticed that many children seated in the front seats or the middle seats of many cars while most of them without a fastened seat belt which may make them potential victims of car accidents. In Kuwait, it appears that it is a phenomenon even though the Kuwaiti Law No. 21/2015 forbids such reckless behavior and considers the driver of the vehicle, a parent or not, negligent as he/she does not care to take safety measures to protect children against potential danger. Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb The law stipulates that a child under the age of ten (10) years must be seated in the back seat with seat belts fastened. The driver who does not obey the law and practices such reckless behavior is considered to have committed negligence, which is a crime punishable with imprisonment for up to 6 months and a fine not exceeding KD 500, or one of these two penalties as per article 74 of Law No. 21/2015 regarding Child Rights. Unfortunately, even though it has been more than 6 years since this law came into force, the irresponsibility of the drivers is still visible on the roads. The police have a responsibility to implement this law until the desired goal is achieved, where the main intention is to protect children and raise public awareness and their commitment to it. In developed countries such behavior is rarely seen because of the enforcement of the laws, in contrast to the State of Kuwait where such violations are repeatedly committed by the public. My message is not only about enforcing the rules, but it is also about committing to the seat belt rule which would enhance the child’s knowledge of respecting the law as well as to save lives. Children trust us, and their protection is our responsibility. We should not expose them to such risks and grave dangers. The loss of children’s lives is simply awful. By Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb Visiting Assistant Professor at Kilaw Fawaz@tahergrp.org

Would you risk 6 months jail for reckless behavior?

Tweeting is like walking in a minefield in Kuwait

The more you tweet and post on social media in Kuwait and the Middle East, the more you may face crucial criminal procedures and probably end up in prison, because of the notion of silencing critical voices which is applied worryingly. Today, free speech is not a guaranteed global right in all societies but rather it is a privilege to some in certain countries. There are some serious struggles for freedom of expression in our region, and it is too early to think that such rights may flourish soon. The importance of speech should be understood as an extension to the freedom of thought, not as a threat. Rethinking of regulatory responses towards the freedom of expression principle must be considered. A friend of mine asked me earlier this week, why would people be in a grave danger when they tweet in Kuwait? I replied, to understand the threats behind the use of social media in Kuwait, you should understand how the governmental bodies and legislations impact the right of expression. We have a special prosecution body, ‘Publicity, Information and Publication Affairs Prosecution’ (PIPAP), which investigates and prosecutes social media users in the case of violating one of seven different laws: 1- Law no. 3/2006 regarding publications and publishing. 2- Law no. 61/2007 regarding audio-visual media 3- Law no. 20/2014 regarding electronic transactions. 4- Law no. 37/2014 establishing the Communications and Information Technology Regulatory Authority. 5- Law no. 63/2015 regarding combating information technology crimes. 6- Law no. 8/2016 regulating electronic media. 7- Law no. 22/2016 regarding copyright and related rights. These laws include broadly complex and ambiguous language,in addition to sceptical vocabulary which is quite murky as it appears in hundreds of articles criminalizing acts related to expressions.These laws state punishments of fines and/or imprisonment sentences that vary between (1 year to 15 years!). In the last three-year, PIPAP prosecuted around 9000cases related to social media and conventional media publications: which indicates a grave over legislation. The most common social mediarelated crimes that I have encountered as an attorney in the previous twelve years can be divided into five categories. First, the act of offending or defaming a person through all types of media, this may lead to two years of imprisonment. Secondly, tweeting or posting any rumours about Kuwait that lack accuracy and credibility may also lead to imprisonment of not less than three years. Thirdly, tweeting or posting content that may harm the relations of Kuwait and other countries, such as criticizing GCC policies may also lead to imprisonment. Fourthly, tweeting or posting what might be considered as a violation of public morals and ethics could lead to imprisonment of up to two years too. Fifthly, the infringement of the dignity of persons, their private lives, or their religious beliefs, these are also crimes in the Kuwaiti Laws! Such laws are not only problematic, but also they create awkward situations. For instance, one can post blunt tweet criticizing Trump or Biden heavily in the US under the free speech right which is one of the basic amendments of the US society. However, if these tweets were posted in Kuwait, one would be jailed because of the numerous pre-mentioned laws. Enforcing laws should not be politicized, as such a practice reflects a parochial political attitude that led some Kuwaitis to emigrate. In Criminology, the notion of crime is founded on the seriousness of the conduct in the eyes of society, yet the practical story tells us otherwise. In Kuwait and the Middle East, the seriousness of the crime is more related to the views of the governments and the sensitivity of the authorities. This means that the gravity of the acts and whether they are offences or not are more related to what the governments ponder rather than what the society feels and values, which is a vexing problem in democratic or semi-democratic countries such as the State of Kuwait. Charged This can be seen in the incident of the Kuwaiti poet Jamal Al- Sayer, who was confined after he was charged with crimes related to expression-acts in social media. The public were against his pre-trial detention, and many members of the parliament, even conservatives, refused the prosecution detention stating that the recent law number 1/2021 states that pre-trial detention does not apply to acts related to cases of expression. Nevertheless, the public prosecution disregarded the aforementioned law and detained the poet on the ground that the right of free speech is not a crime,because the seven laws criminalize certain types of behaviour that fall outside the scope of freedom of expression. Such a dilemma suggests that the parliament must amend the seven mentioned laws or better yet remove them, or at least,get rid of the imprisonment punishments to eliminate the risks of being jailed because of acts related to expression. I propose further to reconsider the priority of fighting more serious crimes such as corruption and hate crimes. Until then, let us revise our tweets and posts cautiously as tweeting is like stepping into a swamp. It is like walking in a minefield. By Attorney Dr. Fawaz Alkhateeb Visiting assistant professor at Kilaw Fawaz@tahergrp.org

Tweeting is like walking in a minefield in Kuwait